النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-26, 14:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :

.]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف.
قال اصاحب معرف الأرض المقدسة:
الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –
إليك ما قاله الطبري في تفسيره حول هذه الآية:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
*
ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة // لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف .
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.ا.هـ
هذا كلام السلف في الآية وسيأتي الكلام على القول الثاني في الآية فلا تستعجل // ومن قال لك بأننا مستعجلون ؟! حري بك أن تدلل بالصحيح على ما زعمت ودعك من إلقاء مثل هذه العبارات التي لا يتقوى بها موقف مناقش مثلك // .
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
والواسطة بينهما هو إما سعيد بن جبير أو مجاهد كما قال ابن حجر // كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح - في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه - أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟! ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم - وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!.
والتفسير الثاني عن عبيدة السلماني لا غبار عليه وقول من قال إنه من قول تابعي لا يعتبر فليس بصحيح ، فهو ليس حكما بل تفسير لآية ولا يشترط فيه الرفع ليقبل. وليس فيه أي مخالفة لابن عباس ، وليس هنا تفسير لصحابي غيره حتى يدعى أن عبيدة السلماني خالف الصحابة // .
أما دعوى الاضطراب فمن العجائب ، فرواية اليسرى لم يذكرها مسندة ابن أبي حاتم و لا السيوطي الدر فقد أوردها معلقة عن ابن سيرين ، ثم هو عزاه للطبري بلفظ اليسرى وليس في تفسير الطبري ذلك مما يدل على وهم السيوطي فلا اضطراب في المتن.
ورواية إحدى عينيه لا تخالف الأخرى فلا اضطراب والحالة هذه .
ومن العجيب أن يدعي الاضطراب برواية أوردها ابن تيمية بلا إسناد ، ومعلوم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يذكر الأثار من حفظه ، فلا يعل الحديث بمثل هذا .
إذ من شروط الحكم بالاضطراب تساوي الوجوه وعدم القدرة على الترجيح وليس هذا موجودا هنا.]
يتبع إن شاء الله
هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟ فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟
ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما
وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال :
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق
ثم إن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكليا كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكليا كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما مر معنا في مشاركات سابقة: " في مشروعية ستر الوجه وبيناه في مكانه مما لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل للنساء في ذلك الوقت ولا يعني عدم وجود من كانت لا تستر وجهها وقد مر معنا أيظا بيانا لبعض منه في عهده عليه السلام .
هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 15:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وبعد :


.]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف.
هذا نظرك والحقيقة خلاف ذلك .
لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف .
سبق الجواب عن الكلام في أابي صالح فلا داعي للتكرار ، وثمة نكتة وهي أن آثار الصحابة لا تعامل كالمرفوعات من جهة التشدد فهذا مسلك لم يعرفه ائمة الحديث.

وهذا ما سبق إيراده:
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
// كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا
عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد.
وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح -
قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان .

في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه -
ما هكذا تحرر المسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كون يأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر.
أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟!
يا رجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما في المصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنه في تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه .
ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم
رواية سعيد خالفت رواية من هو أوثق منه في قتادة فلا يعتد بها فهي منكرة ، فكيف تقول أنها لم تخالف ؟ أم أنك لا تفهم بل تنقل فقط؟

- وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!.
لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير.
من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد.




هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟
هذا تكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد.
عبيدة السلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسير التابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك.
هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟

فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟
ليس هناك تفسير مخالف لهذا وكل هذا الكلام لا اساس له وقد سبق البيان وسياـي مزيد إن شاء الله.

ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما

وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال :
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
سبق الجواب فلا تكرر الكلام فهذا لا يفيد.
وشرط الاضطراب تساوي الوجوه ولا يوجد هنا فرواية اليسرى ليست مسندة في أي كتاب فمن العجيب معارة الأخرى برواية معلقة؟


هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 10:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abou.fatima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abou.fatima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا أختي خولة على الطرح وأتمنى أنني أفيدكم بما يلي

حكم النقاب لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله

السؤال:
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟، وهل النقاب خاصٌ بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعاً؟، وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب ثم نسخ ذلك، وأنزل الله قوله -تعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وأنزل سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية.. فوجب الحجاب على الجميع، سواء بالنقاب أو بغيره، سواء نقاب يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بقدر العينين، أو بإرخاء الخمار على الوجه كله.
المصدر
موقع الشيخ رحمه الله

(2سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:
بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟
الجواب :
القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.
المصدر
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
موقع الشيخ رحمه الله

(3سئل فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله - عن النقاب فأجاب :

السائل : الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟
الشيخ : لا
السائل : إذن تبقى منتقبة ؟
الشيخ : يعني ،إذا جاءها من ليس محرم لها فحكمه حكم عامة الناس في الطريق فلا يجوز .
السائل : بارك الله فيك .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
من سلسلة الهدى والنور شريط : 622

(4سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
السؤال :
هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا‏.‏
الجواب :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشدُّ المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه؛ لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه؛ فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه‏:‏
من ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة النور‏:‏ آية 31‏]‏؛ فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه‏.‏
ولما سُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 59‏]‏؛ غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة؛ فهذا يدلّ على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية؛ كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك ‏(3).‏
ومن السنة أحاديث كثيرة منها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تتنقب (4)‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "، وأن تلبس البرقع‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/146‏)‏‏]‏، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها‏.‏
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تُبقِي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا؛ كشفناه‏)‏ ‏[‏رواه أبي داود في سننه‏ ‏(‏2/173‏)‏، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه‏ ‏(‏2/979‏)‏‏]‏، فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال؛ فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة‏.‏ والله تعالى أعلم‏.
المصدر
المنتقى
الجزء الثالث

وفي الأخير أقول لاخواتي المؤمنات طالبات العلم نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 15:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ..سؤال لأبي فاطمة ..
السؤال الذي طرح على الشيخ ابن باز رحمه الله كان على النحو التالي ..
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟،
ثم في السؤال الذي طرح على الشيخ ابن عثيمين كان على النحو :
يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها
ليأأتي بعده سؤال طرح على الشيخ الأباني رحمه الله ..فكان على النحو :
الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟
طيب أريد منك توضيحا لي وعلي أستفيد ..
السؤالان الأولان كانا عن حكم النقاب شرعا ..
أما السؤال الثالث فكان حول مسالة مغاير ة عن مسألتيْ السؤالين 1 و 2 ...فكيف لك جمع ذلك ؟
فهل سنفهم من خلال جمعك للأسئلة أن الشيخ الألباني رحمه الله ..يرى بوجوب تغطية الوجه والكفين ؟
أفدنا بارك الله فيك ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-29, 13:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abou.fatima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abou.fatima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها بل يرى ذلك مستحبا










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-29, 21:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ابحثي عن كتاب عودة الحجاب
وبتحديد الجزء الثالث من الكتاب فيه الادلة الشافية الكافية لصفة الحجاب الشرعي
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=5971

ومن خلال بحثي واطلاعي على اقوال الطرفين ترجح لي ان الامر هو الوجوب لا الاستحباب
وفقنا الله لتباع الحق










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-30, 13:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
ومن خلال بحثي واطلاعي على اقوال الطرفين ترجح لي ان الامر هو الوجوب لا الاستحباب
وفقنا الله لتباع الحق
ضع تحت قولك ترجح لي ....؟! سطرين واحد للإستفهام والثاني للتعجب .!؟
يا أخانا الكريم هذا القول لا يقوله إلا عالم متحرر له أهلية الإجتهاد
أما أنا وأنت وكل من سبق له مشاركة فما هو إلا متبع على بصيرة أو هو مقلد قد برئت ذمته فيمن قلده


ومع ذلك أطلب منك دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ( وجوب ) ستر الوجه









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 00:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


ليس فيما ذكره الإخوة الكرام ما ينهض للوجوب، فغاية ما فيه إثباب المشروعية

ومما يؤيد عدم الوجوب نظر الفضل بن عباس -وهو راكب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إلى تلك المرأة الخثعمية فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل دون أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها بعد رمي الجمرة
ولا يقول قائل إن ذلك كان قبل فرض الحجاب؛
لأن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع وهي بعد فرض الحجاب بزمن طويل

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...وذلك في حجة الوداع.
(رواه البخاري برقم1513 ومسلم برقم 1334 وغيرهما)


وهنا أحب أن أذكر إخواني بأن من هدي السلف التزام الورع في العمل والتطبيق دون أن يتعرضوا لتحريم ما أحل الله، وليست الخطورة في تحليل ما حرم الله بأقل من خطورة تحريم ما أحل الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 01:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي



قال الألباني رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:

(هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم
وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم
ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:

[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].


والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..)










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 01:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


والشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة :

"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا".









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 12:41   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الغلاة مشاهدة المشاركة


ضع تحت قولك ترجح لي ....؟! سطرين واحد للإستفهام والثاني للتعجب .!؟
يا أخانا الكريم هذا القول لا يقوله إلا عالم متحرر له أهلية الإجتهاد
أما أنا وأنت وكل من سبق له مشاركة فما هو إلا متبع على بصيرة أو هو مقلد قد برئت ذمته فيمن قلده


ومع ذلك أطلب منك دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ( وجوب ) ستر الوجه
اسمعني يا عبد الله وكفاك تعصبا فمن اسمك وضح شكلك
لو كنت طالبا للحق حقا
لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب
والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة
كما اجمع عليه اهل العلم
اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب
والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم
اتقوا الله في نساء المسلمين
ويا من تدعي السلف انظر الى غيرة الصحابة على نسائهم واعراضهم كيف كانت
وما نزول اية الحجاب الا غيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن نساء النبي صلوات الله عليه بسبب انه يدخل عليهم الفاجر والصالح والفاسق
وصدق الشاعر لما قال

نظرة ، فابتسامة ، فسـلامُ فكلام ، فموعـد ،فَلِقـاءَ

فبالله عليك انت تحقيقات اهل العلم ما اقنعتك تريد كلامي ان يقنعك

وهذا دين الله ونحن نتبع ما قال الله وقال رسول الله بما فهمه الصحابة وطبقوه
ونتبع الذي نرى ان الحجة معه ووافقه الدليل.
وانا لم اجتهد في المسالة او قلت مالم يقله احد حتى تتهمني وتنكر علي باني لست اهلا للاجتهاد
بل اتبعت الذي كان معه الصواب في اجتهاده
ولست امعة اوصوفي قبوري حتى اتبع شيوخي في كل ما يسطروه لي او ان اعطل عقلي في البحث عن الحق بين المسائل الخلافية.
ولا احد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
و اذكرك بقول الله تعالى "ي
اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"
حمل الكتاب واقرا بدون تعصب
وستجد ان الشيخ الالباني قد جانب الصواب عفى الله عنه

ونصيحة مني لا تلزم الاخرين بالراي الذي اقتنعت به انت او تراه صواب

لهذا كفاك تعصبا ونقلا بما تجهل

فالكل قادر على نسخ واللصق ولكن الصعب التمييز بين ماهو حق وماهو باطل

والله يهدي من يشاء من عباده


والكتاب الذي ارفقته من افظل ماجاء في مسالة الحجاب كما شهد له اهل العلم

و قَدَّم للكتاب فضيلة الشيخ (صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) -حفظه الله تعالى-
وأثنى على المؤلف وعلى كتابه «عودة الحجاب» ثناءً عطرًا فقال -

والله حافظٌ دينَه, ومقيمٌ شريعته, فلا يزال في المسلمين من أهل العلم والفضل من يقوم مجاهداً لرد الفتنة, وصد ابتغاء سنن الجاهلية , وفقهم الله , ورفع لهم مناراً , وزادهم وقاراً .
وإن من أولئك الذين قاوموا الفتنة المضرة على الرجال وعلى الايمان
وأهله:
أخانا في الله الدكتور محمد بن أحمد بن اسماعيل المقدم ,
فمؤلفاته في مسألة وجوب الحجاب وتحريم السفور من أنفس ما كُتِبَ في موضوعها ,
ومصنفه :{عودة الحجاب } بأقسامه فضلٌ من الله على مؤلفه وعلى هذه الامة ,

وهو لا يزال يوضح مسائله , ويجلو دلائله , ويقيم الحِجاج , ويرد علي القول الاجاج , سدده الله , وجعله موفقاً أينما كان .
وحق قولنا إن فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً فى مسائل الحجاب تخصصاً يكون معه قوله هو القول , ونظره وهو النظر .
أسأل الله الهدى والتوفيق لنا جميعاً , وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ,
وصلي الله علي محمد وآله وصحبه .


وسئل فضيلة الشيخ العثيمين :

رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية أي: غضوا بعض أبصاركم، وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟

الجواب:

هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، والصحيح: أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسُن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب " عودة إلى الحجاب " ففيه بحوث جيدة طيبة ...

" لقاءات الباب المفتوح " ( 134 ) .

و قال أحد الإخوة وفقه الله

حدثني فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه الله - أن أخا من مدينتنا الإسكندرية من منطقة العامرية
كان بصحبّة سماحة العلامة الوالد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز في الليلة التي سبقت وفاة سماحته ،،
و أثناء الحديث سأل الشيخ ابن باز هذا الأخ عن بلده ومن أي الاماكن هو ؟؟ فقال له الأخ أنه من مصر من مدينة الإسكندرية

فقال له الشيخ : من المدينة التي فيها صاحب كتاب " عودة الحجاب " ؟؟

فأجاب الأخ بالإيجاب وطلب من الشيخ ابن باز أن يدعو للشيخ محمد بن إسماعيل ، فظلّ الشيخ ابن باز يدعو للشيخ محمد ويستغفر له وقتًا طويلاً ..

وأثناء عودة هذا الأخ الكريم من المملكة السعودية وهو في الطائرة مع أخوة آخرين , وصلهم نبأ وفاة سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز ،
يقول الشيخ محمد : لا أدري كيف أرد هذا الجميل لهذا الأخ أن جعل الشيخ ابن باز يدعو لي في ليلة وفاته .
ورقّ قلبُ الشيخ جدًا وهو يروي هذه القصة ...
قلت للشيخ : شيخُنا ، هل تسمح لي بنشر هذه القصة ؟
قال انشرها : لعل الأخوة تدعو لهذا الاخ الفاضل فأكون قد رددت له بعضًا من جَميلهِ هذا . أهـ كلام الشيخ
فأسأل الله عز وجل أن تصيب هذا الأخ الفاضل دعوة صادقة يرحمه الله بها ..










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 00:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
اسمعني يا عبد الله وكفاك تعصبا فمن اسمك وضح شكلك
لو كنت طالبا للحق حقا
لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب
والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة كما اجمع عليه اهل العلم
اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب
والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم
اتقوا الله في نساء المسلمين
ويا من تدعي السلف
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك

-1- العصبية
- 2- عميان البصيرة
-3- احتراق الجلد

وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب

مسكين هذا الشيخ قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب


لما علا الجهال في ايامنا .. ورقوا ونالوا منزلا وسريرا
أخفيت علمي واطرحت فضائلي .. علي أكون ادا جهلت أميرا

تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا

ادا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من اجابته السكوت.
سكت عن السفيه فظن أني .. عييت عن الجواب وما عييت.









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 10:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
وأقول خاصة الحجاب المعروف في بلادنا كانت المراة تلرتدي اللحاف وهو قطعة قماش لا يظهر منها الا عين واحدة ياترى من أين أخذوا هذا النمط من الحجاب
اليس أنهم توارثوه من أسلافهم حدثني الكثيرين في بلادنا أن المرأة كانت اذا بلغت ارتدت هذا النوع من اللحاف وحتى أني رايت يوما امراة غير متزوجة تلبس عباءة عادية وتغطي وجهها لم تكن ترتدي الجلباب المعروف عندنا اليوم وهو الجلباب الذي كنت أرى الكثير من أعدائه يقولون أنه دخيل علينا
لماذا لم يناقشوا من تلبس البنطال أو السروال الضيق أو الفضفاض ويقولون لها هذا لباس دخيل
اخواني النقاب لاييأتي الا بخير
ذات يوم رجل عاكس امراة متزوجة لا ترتدي النقاب لاحقها في كل مكان أقول الم تسىء الى زوجها وأين هي غيرة هذا الرجل
أقول كان المسلمون في الماضي يحرصون على صون المرأة المسلمة وحتى وان كانت منتقبة لايهمشونها بل يسألون عنها ويبحثون هل هي متزوجة أم لا اذا لم تكن ذات زوج زوجوها احتراما لها .....والخاطب لا يكون له الا لقاء شرعي لرؤية المراة ......واعتذر فالكلام يطول في هذه المسائل......










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 16:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 02dallal مشاهدة المشاركة
احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
وأقول خاصة الحجاب المعروف في بلادنا كانت المراة تلرتدي اللحاف وهو قطعة قماش لا يظهر منها الا عين واحدة ياترى من أين أخذوا هذا النمط من الحجاب .

.....
لو تركنا بحث المسائل لوجود الخلاف بين أهل العلم ما سار العلم بين الناس ، وكما يقال العلم رحم بين أهله.
ثانيا قولك لكل أدلته فيه إقرار للخلاف والحق واحد لا يتعدد .
من لديه دليل فليأت به أما الكلام العام بلا قيود فلا ينفع في بيان الصواب والله الموفق.









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 12:06   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة :

فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه "
الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها .
أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ، فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح :(...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه.
وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟
وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً.
وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره.
وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا جاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
أما ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كما في الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذ على جواز كشف الوجه .
قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه.
وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به .
حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ "
تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام:
وَالسَّلَفُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُ الْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةً ظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَا الظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَا جِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَ النِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ وَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَ قَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّي رَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَا وَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّا تُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ

ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " ,
وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " ,
لم أجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائل بلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوا في معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟
ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به.
فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟
قال الطبري:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتالي تكون الأمة من غير جلباب؟.
وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟//
تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال:
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه
والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه .
وبعد بيان ما في استدلالك يمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ //
ليس كل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسط في ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقل أصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمة من الأمر بستر بدنها.
وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم.
---------------------------------------------------------
5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) //
---------------------------------------------------------
وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه
ليس الفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ، فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية .
- أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة "
النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟
أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث.
ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرة بأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أن تكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر، فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنه حيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع في زماننا.
ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه.

--------------------------------------------------------
قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل –
برايك كيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبة تتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالك جيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث.
كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
كلامك الأول مسلم ،أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc