الحيض والنفاس - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-08, 01:21   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

جاءتني الدورة أول يوم وبعدين توقفت وقام ينزل إفرازات بنيه بعدين نزلت ( يعني دورتي أربعة أيام )

بعدين يوم ولا شيء اغتسلت ورحت أصلي التراويح وصليت وقرأت قرآن وصمت ثم نزلت علي الدورة بالليل هل علي قضاء هذا اليوم ؟

والقرآن الذي قرأته أعيد قراءته ؟.


الجواب :

الحمد لله

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

والحائض قد ترى الدم يوما أو يومين أو أكثر ، ثم تطهر مدة يوم أو أكثر ، ثم يأتيها الدم مرة ثانية .

والكدرة (الإفرازات البنية ) إن نزلت بعد تحقق الطهر ، فلا تعتبر حيضا . وإن نزلت قبل حصول الطهر ، فهي جزء من الحيض .

وبناء على ذلك نقول :

1- توقف الدم بعد اليوم الأول :

إن كان المراد منه حصول الجفاف التام ، فيلزمك حينئذ الغسل والصلاة والصيام لكونك قد طهرت .

وإن لم يكن قد حصل الجفاف التام ، فالحيض باق ، والكدرة التي نزلت بعده تعتبر جزءا من الحيض .

2- وإذا كان الدم قد توقف بعد أربعة أيام ورأيت القصة البيضاء أو حصل الجفاف التام ، فقد أصبت في اغتسالك وصلاتك وصومك . فإن عاد الدم ونزل في الليل ، فهو حيض ، ولا يؤثر على صلاتك وصومك في ذلك اليوم ، فالصلاة صحيحة والصوم صحيح .

3- وأما قراءة القرآن فهي جائزة للحائض وقد سبق بيان ذلك

وإنما تمنع الحائض من مس المصحف ، فإذا أرادت أن تقرآ القرآن فلتلبس قفازا أو تقلب صفحات المصحف بمنديل حتى لا تكون قد مست المصحف .

وعلى كل حال ، لا يلزمك إعادة ما قرأت من القرآن ، ولك ثوابه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 01:22   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة تبلغ من العمر 46عاما مصابة بتليف بسيط ( قليل ) في الرحم انقطع عنها الحيض من يوم20 يونيو والآن أتاها الدم يوم 3 أكتوبر أي بعد مضي ثلاث أشهر و12 يوما تقريبا لونه أحمر فاتح ، قليل لا يتعدى المخرج

ولذلك لا تستطيع تميزه ، هل تترك الصيام والصلاة أم أنه يكون حالة مرضية من إصابتها بالتليف ؟.


الجواب :

الحمد لله

الدم الذي يمنع المرأة من الصلاة والصوم والجماع هو دم الحيض ، وقد جعل الله تعالى له علاماتٍ لا تخفى على النساء ، فمن حيث اللون فهو أسود ، ومن حيث الرائحة فله رائحة كريهة

وهو – كذلك – ثخين ، وما عدا ذلك فلا يكون دم حيض ، ويكون دم استحاضة ، وهو ما تسميه النساء " النزيف " ، وهذا الدم لا يمنع من الصلاة والصيام والجماع .

والذي يظهر بحسب وصف لون الدم الخارج وقلته أنه ليس دم حيض ، وبناء عليه : فيجب عليها الصلاة والصيام ، ويجوز لزوجها – إن كانت متزوجة - جماعها .

وقد ذكرنا الفروقات بين دم الحيض ودم الاستحاضة في جوابنا على سؤال سابق فلينظر فهو مهم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 14:28   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
توتة2008
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية توتة2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:09   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توتة2008 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

انارتي حضرتك واكثر

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:11   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أنا امرأة جاءني الحيض بعد أن غربت الشمس بدقائق ، فهل ألزم بقضاء صلاة المغرب ، إذا طهرت من الحيض ؟

الجواب :

الحمد لله


اختلف العلماء رحمهم الله ، فيمن جاءه المانع

– أي : الذي يمنع من الصلاة - ، كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟

على أقوال :

القول الأول :

أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/260) :

" وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَنِفَاسٍ ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ; لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى المكلف " انتهى .

القول الثاني :

أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع من جنون أو حيض ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها .

وانظر "المجموع" (3/50،72-73)

القول الثالث :

أنه لا يلزم قضاء الصَّلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة

لما روى البخاري (580) ومسلم (954)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"فتاوى نور على الدرب" عن :

امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت فهل تصلي إذا طهرت ؟

فأجاب :

" الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة " انتهى .

فيجب على من أدركت من الصلاة قدر ركعة ، ثم جاءها الحيض أن تقضي تلك الصلاة إذا طهرت من الحيض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:12   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عادتي الشهرية كانت في السابق 6 إلى 7 أيام و كنت أعرف طهري عند عدم رؤية الدم لأن القصة البيضاء لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع أو أكثر

فهل صلاتي وصيامي مقبولان؟

مشكلتي الآن هي أن عادتي الشهرية اضطربت منذ حوالي 3 أشهر فأصبحت مرة يومين ومرة أخرى 3 أو 4 أيام وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل ؟

كم يجب أن أنتظر لأعلم طهري لأن القصة البيضاء كما ذكرت لكم لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع ، فهل أصلي وأصوم ؟

علما أني البارحة في يوم رمضان وجدت بعض الخيوط بنية اللون فأفطرت .

وهل يجب علي تأخير الغسل حتى أرى القصة البيضاء وتكون قد طالت المدة ؟

فهل أستطيع الصوم فقط لأن الصلاة لا تجوز ؟

وهل أقضي هذه الأيام ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

الطهر يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا ترى هذه القصة .

وما ذكرت أن عادتك كانت ستة إلى سبعة أيام ، وأنه يحصل الجفاف بعد ذلك ، كاف في الحكم بطهارتك من الحيض ، وليس عليك أن تنتظري نزول القصة .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

ثانيا :

إذا جاءك الحيض مدة يومين أو ثلاثة أو أربعة ، ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا تنتظري نزول القصة .

أما إذا كان المحل لم يجف ، بل هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة

فكانت تقول لهن : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

رواه البخاري تعليقاً .

ثالثا :

ما ذكرت من الخطوط البنية ، لا تعد حيضا إذا نزلت قبل العادة أو بعدها ، أما إذا كانت متصلة بالدم ، فتعد حيضا ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )

رواه البخاري (326) وأبو داود (307 ).

ولا فرق بين الصلاة والصوم بالنسبة للحائض ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة : (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟)

رواه البخاري ومسلم .

فالمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم ، غير أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .

فإن كانت هذه الخيوط البنية نزلت بعد الطهر فليست بشيء ، فلا تمنعك من الصلاة والصيام، وإن كانت نزلت قبل الطهر فهي حيض ، فيحرم عليك الصلاة والصوم.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:13   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

جامعت زوجتي وهي حائض ، ولم أكن أعرف ما حكم جماع الحائض . أفيدونا جزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله


الجهل بالحكم الشرعي عذر عند الله سبحانه وتعالى ، فقد رحم الله هذه الأمة وخفف عنها ، فرفع عنها الإثم في حالات الجهل والنسيان والإكراه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ) قَالَ : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا . قَالَ : فَأَلْقَى اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .

رواه مسلم (126).

وقد نص أهل العلم على أن من فعل المحرم جاهلا فلا شيء عليه.

قال النووي في "شرح مسلم" (3/204) :

" فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض ، أو جاهلا بتحريمه ، أو مكرها : فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن وطئها عامدا ، عالما بالحيض والتحريم ، مختارا ، فقد ارتكب معصية كبيرة ، نص الشافعي على أنها كبيرة ، وتجب عليه التوبة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"الشرح الممتع" (1/571) :

" ولا تجب الكفَّارة – على من جامع زوجته وهي حائض -

إلا بثلاثة شروط :

1 ـ أن يكون عالماً .

2 ـ أن يكون ذاكراً .

3 ـ أن يكون مختاراً .

فإن كان جاهلاً للتّحريم ، أو الحيضِ ، أو ناسياً ، أو أُكرهت المرأةُ ، أو حَصَلَ الحيضُ في أثناء الجماع ، فلا كفَّارة ، ولا إثم " انتهى .

وبما أنك – أخي السائل – لم تكن تعرف تحريم جماع الحائض فلا إثم عليك إن شاء الله ، ولا كفارة.

إلا أن الواجب على كل مسلم السعي في التفقه في الدين ، وتعلم أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها ، وخاصة ما تمس إليه الحاجة من أمور العبادات وأحكام النكاح والبيوع وما يحتاج إليه في يومه وليلته ، ولا ينتظر حتى إذا قام بالفعل وانتهى ذهب ليسأل أو اعتذر بالجهل وعدم العلم ، فإن من يقصر في طلب العلم الشرعي الضروري يخشى عليه من الإثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )

رواه ابن ماجه (224)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:14   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كيف تتطهر المرأة من الجنابة وهي حائض ؟

وإذا تطهرت من الجنابة وهي حائض هل تتوضأ وتأخذ ثلاث حثيات من الماء ثم تغسل شقها الأيمن ثم الأيسر بالماء ؟

أم فقط تغتسل بدون وضوء لأنها حائض أيضا ؟

وهل يرفع عنها الجنابة ويبقى الحيض فقط أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا أجنبت الحائض ، أو حاضت وهي جنب ، شرع لها أن تغتسل من الجنابة ، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف ، لأن الجنب يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحائض .

وصفة هذا الغسل ، كغيره من الأغسال المشروعة ، فتبدأ بغسل أعضاء الوضوء ، وتحثي على رأسها ثلاث حثيات ، وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر ، ثم تفيض الماء على سائر البدن .

وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/134) :

" فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها , صح غسلها , وزال حكم الجنابة .

نص عليه أحمد , وقال : تزول الجنابة , والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم .

قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل .

إلا عطاء , وقد روي عنه أيضا أنها تغتسل " انتهى بتصرف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:15   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أشعر أحيانا ًبأن داخلي ليس نظيفاً ، بل إنني عند قرب موعد الدورة الشهرية أشعر كما لو أن دمي يفور في داخل عروقي وأشعر برغبة في تقطيع نفسي فما بالك بالناس من حولي وقد بدأت منذ حوالي سنتين أو أكثر بالتوقف عن الغيبة والمحاولة الجادة في ذلك وكم أحب الإحساس بالراحة الذي تحصّل لي منذ تركي لهذا الإثم .

ولكني مع قرب الدورة الشهرية أشعر بأني أغلي فأبدأ بإعادة ما فات من أهلي وأمي فعلت كذا وأبي فعل كذا وأختي كذا ولا أعرف كيف أتوقف وقد تستمر معي هذه الحالة يومين أو أكثر .

فأرجو إرشادي


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقك وهداك لمعرفة خطر الغيبة وشرها ، والسعي في التخلص منها ، ونسأله سبحانه أن يعينك ويثبتك على ذلك .

ثانيا :

من المعلوم أن كثيرا من النساء يصبن بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض ، وخاصة عند بدايته ، كما أن حالة المرأة العقلية والفكرية لا تكون طبيعية أثناء الحيض ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعضهن تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات .

ولاشك أن ما تشعرين به هو أثر من تأثيرات الحيض ، وما عليك إلا أن تصبري وتحتسبي ، فإنه ما يصيب المسلم من هم ولا غم إلا كفر به من خطاياه .

وينبغي أن تشغلي نفسك بما ينفعك من عمل ومطالعة ونحو ذلك ، فإن الفراغ يزيد المهموم هما .

ولا حرج على الحائض في قراءة القرآن دون أن تمس المصحف ، وفي هذا ما يشغلها ويخفف عنها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:16   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا امرأة لي أسبوعان من النفاس ، لي سبعة أيام لم أر دما ولكني لم أصلّ بعد لنسياني ذلك برغم أني أعرف أن المرأة تصلي أثناء الطهارة ولكن لم أفكر بهذا فقد قلت لنفسي سوف أصلي بعد الأربعين.

فهل علي قضاء تلك الأيام السبعة أم لا ؟.


الجواب :


الحمد لله


أولا :

ليس لأقل النفاس حد ، فقد تطهر المرأة من النفاس بعد يوم أو يومين من الولادة ، ومتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة ، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً .

قال الترمذي رحمه الله :

" و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها " انتهى .

ثانيا :

حيث إنك تركت الصلاة مدة سبعة أيام ، مع علمك أن المرأة إذا طهرت لزمتها الصلاة ، فإنه يجب عليك قضاء ما فاتك ، وصفة القضاء أن تصلي خمس صلوات عن اليوم الأول : ( الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء )

ثم خمس صلوات عن اليوم الثاني ، وهكذا حتى تقضي سبعة أيام . وهذا القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ))

رواه البخاري (597) ومسلم (684).

وإذا كان عليك مشقة في قضاء تلك الصلوات جميعاًَ في وقت واحد ، فإنك تصلين بعضها ثم ترتاحين ثم تصلين بعضها وهكذا حتى تتميها كلها ، ولو استغرق ذلك عدة أيام ، دفعاً للحرج والمشقة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:19   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا فتاة لدي إفرازات مستمرة وهي ذات لون أصفر.

وأنا من الفتيات اللاتي لا يوجد عندهن علامة طهر ولا أعرف كيف تكون علامة طهري في هذه الحالة .

فدورتي تكون 7 أيام أي ( الدم الصريح يكون 7 أيام ) وما بعده ينزل من كدرة وصفرة فسؤالي هنا عندما تختفي الكدرة وتبقي الصفرة هل هذه الصفرة تابعة للدورة أم هي تابعة للإفرازات الصفراء المستمرة فأحيانا الكدرة تختفي يوما

وتبقي الإفرازات الصفراء فأغتسل وأصلي وبعدها تنزل الكدرة من جديد ولو مرة في اليوم فأبقى في حيرة كبيرة من أمري هل أعيد الغسل أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الإفرازات المستمرة التي تخرج من المرأة ، طاهرة على الراجح من قولي العلماء ، لكنها تنقض الوضوء ، وتعامل صاحبتها معاملة من به سلس بول ، فتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي ما شاءت من الفرض والنفل .

ثانيا :

تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء .

والثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ، ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

وقال الباجي في "المنتقى" :

" وَالْمُعْتَادُ فِي الطُّهْرِ أَمْرَانِ :

الْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ ، وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ .

وَالْأَمْرُ الثَّانِي :

الْجُفُوفُ ، وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا فَيَخْرُجَ ذَلِكَ جَافًّا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، وَعَادَةُ النِّسَاءِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَرَى الْجَفَافَ " انتهى باختصار .

ثالثا :

الصفرة أو الكدرة إذا اتصلت بالحيض فهي من الحيض ، وإذا جاءت بعد تحقق الطهر ، فلا يلتفت لها .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :

" بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ".

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها

والكرسف : القطن

والصفرة : الماء الأصفر .

ودم الحيض غالبا ما يتغير لونه في آخر مدة الحيض ، فيخف لونه ، وقد تتبعه صفرة أو كدرة .

وأثر عائشة رضي الله عنها يشير إلى هذا ، ويدل على أن الصفرة المتصلة بالحيض تعد حيضا .

والأصل أن تعتبري هذه الصفرة من الحيض ، لا من الإفرازات ، ما دمت لم تتحققي من علامة الطهر ، لا سيما وأنت ترين الكدرة بعد اغتسالك ، فهذا مما يرجح أنها من الحيض .

وأما إذا تحقق الطهر بنزول القصة البيضاء أو بالنقاء التام ، فإنه لا يلتفت إلى الصفرة والكدرة حينئذ ، وهذا ما دل عليه قول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا )

رواه البخاري (320) وأبو داود (307) واللفظ له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:20   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة قبل يومين لأداء العمرة ، وفي الطائرة نوينا الإحرام للعمرة ، وعند وصولنا إلى مكة ذهبنا للفندق لوضع الحقائب هناك ، وبعد ذلك اكتَشَفَت زوجتي أنها أتتها الدورة الشهرية عندما وصلنا للفندق .

فما الحكم في ذلك ؟

هل عليها فدية ؟

وكم مقدار الفدية ؟


الجواب :

الحمد لله


الحيض لا يمنع المرأة من الإحرام بالحج والعمرة ، ولكن يحرم عليها الطواف بالبيت إلا بعد أن تطهر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قبل دخول مكة :

(افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)

متفق عليه .

وثبت في صحيح البخاري أنها لما طهرت طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وهذا يدل على أنه إذا حاضت المرأة قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر .

وعلى هذا فالواجب على زوجتك أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تقصر شعرها ، وبهذا تكون قد أتمت عمرتها ، وليس عليها فدية من أجل حيضها وهي محرمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:21   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عند الطهور من الحيض وأغتسل مثلا بالليل كيف أصلي ؟

هل أصلي العشاء فقط أم العشاء والمغرب أم اليوم كاملا ؟

مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء بل أترك يوما لمعرفة أن الدم توقف عني ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا

إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .

وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .

وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها :

(الصبح أو الظهر أو المغرب)

لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) :

"إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .

وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور .

قال الإمام أحمد :
عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها .

وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .

وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك .

ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة :

تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .

وقال في متن زاد المستقنع :

" ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها : لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :

" مثال ذلك : إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ، ولزمته صلاة الظهر أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها .

فإن قيل : ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول ؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟

فالجواب :

الأثر ، والنظر .

أما الأثر :

فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .

وأما النظر :

فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع ، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا ، وهذا هو المشهور من المذهب .

وقال بعض أهل العلم :

إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى

ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير .

والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلي الصلاتين معاً ، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً ، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج .

ثانيا :

تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين :

القصة البيضاء ، أو حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر من حمرة أو صفرة ، على ما بيناه في جواب سابق .

فكونك تجلسين يوما دون صلاة ، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء ، عمل لا يصح ؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف ، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:22   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

مرت أربعون يوما تقريبا على نزول جنين من بطني ولم يتعدَّ الشهرين والنصف ووافق ذلك شهر رمضان ثم تركت الصلاة والصوم ولم يكن لي علم بالأمور الشرعية

وعلمت بعدها أنني لا أعتبر نفساء ، فهل أقضي ما فاتني من الصلاة والصوم ؟

وأنا الآن حائرة ولا أدري ما أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك .

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .

ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .

فعُلم من هذه الآية :

أن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان , فهو نفاس . نص عليه [أي : الإمام أحمد] وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة , فليس بنفاس" انتهى

من "المغني" (1/211) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما . . .

أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس، لا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم" انتهى

من "فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

"قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

قال أهل العلم :

وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوما" .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/304، 305) .

وعلى هذا ؛ فالدم الذي نزل عليك ليس دم نفاس ؛ لأن الجنين نزل قبل تمام ثمانين يوما ، وكان عليك أن تصلي وتصومي في تلك الفترة ؛ إلا إن جاءك الحيض .

ثانيا :


يجب عليك قضاء الصيام ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء قلنا إنك كنت طاهرة ، أو كنت نفساء ، لأن من ترك الصيام لعذر (كمرض أو حيض أو سفر) فالواجب عليه القضاء ، وأنت تركتيه لعذر ، وهو ظنك أنك نفساء .

أما قضاء الصلاة ، فالظاهر أنه لا يلزمك القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة التي تركت الصلاة أثناء نزول الدم بالقضاء ، وإنما أرشدها إلى ما تصنع في المستقبل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (22/102) .

والحاصل :

أنه يلزمك قضاء الصوم ، وأما الصلاة فإن سهل عليك قضاؤها فافعلي ، وإلا فنرجو أن يعفو الله عنك ، ونوصيك بالحرص على طلب العلم والتفقه الدين .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 06:26   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


في يوم من رمضان ذهبت إلى المستشفى لإسقاط الحمل الذي لم يتم 3 أشهر تناولت بعض الأدوية وبعد الإجهاض أكلت بعض الأكل ظنا مني أنه جائز لي أن آكل .

لكن بعد الرجوع إلى البيت بحثت عبر الإنترنت وعلمت أنه يجب علي الصوم وكذلك الصلاة لأن ذلك الدم دم فساد فقضيت ذالك اليوم بعد خروج رمضان .

هل يكفي ما فعلته أم ماذا يجب علي القيام به ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولا :

سبق بيان حكم الإجهاض المتعمد في جواب سابق فراجعيه .

كما سبق بيان الأحكام المترتبة على سقوط الجنين
في مراحله المختلفة .

ثانيا :

إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم ، وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما

ثالثا :

إذا أفطرت ظنا منك أن الدم النازل هو دم نفاس ، ثم تبين أنه دم فساد ، وقضيت الصوم والصلاة ، فلا شيء عليك ، وإن لم تكوني قضيت صلاة ذلك اليوم فبادري بقضائها .

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc