كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-23, 22:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية

1)تعريف التحقيق القضائي:
هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى صحة الاتهام الموجه من طرف النيابة العامة، فهو مرحلة لاحقة لإجراءات التحقيق الابتدائي الذي يباشره الضبط القضائي، و يسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم، فهو بالتالي مستقل و محايد بين النيابة كسلطة اتهام و مرحلة المحاكمة، فتنص المادة 68 ف1 ق.إ.ج: ( يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي) .

2) درجات التحقيق:
يقرر القانون الجزائري التحقيق على درجتين: الأولى بواسطة قاضي التحقيق في المواد: 66 إلى 175 من ق.إ.ج، و الثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة عليا في المواد 176 إلى 211 ق.إ.ج. فقد نهج المشرع الجزائري سبيل الأنظمة التي تفصل بين جهاز النيابة العامة التي خولها سلطة المتابعة و الاتهام، ممثلة في النائب العام و مساعديه على مستوى كل مجلس قضائي طبقا للمادة 29 ق.إ.ج. و من جهة التحقيق مستقلة و محايدة التي خولها سلطة التحقيق، فتنص المادة 38 ق.إ.ج: (تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا) . و تنص المادة 67ف1 ق.إ.ج: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها). و تنص المادة 68/1 ق.إ.ج: (يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي). و تنص المادة 67ف3 و 67ف4 ق.إ.ج: ( و لقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه. فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع) .و تنص المادة 100 ق.إ.ج: (يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة).
رغم استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة إلا أنه لا يجوز عليه مباشرة أي تحقيق دون طلب من النيابة العامة، عملا بالمادتين 38 و 67 ق.إ.ج، أو اختيار وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق من بين قضاة التحقيق على مستوى المحكمة طبقا للمادة 70 ق.إ.ج، كما يجوز تنحيته من طرفه، كما للمتهم أيضا أو الطرف المدني حق رفض طلب لرئيس غرفة الاتهام لتنحية قاضي التحقيق عن القضية.
و وفقا للمادة 68 ق.إ.ج السالفة الذكر يجوز لقاضي التحقيق تقديم طلباته في الطلب الافتتاحي أو في طلبات إضافية، و ذلك بإصدار قرار مسبب خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و هذا طبقا للمادة 69ف3 ق.إ.ج و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة نته يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و لا يكون أمام وكيل الجمهورية إلا أن يطعن لدى غرفة الاتهام في قرارات و أوامر قاضي التحقيق تلك.

3) خصائص التحقيق:
أولا: سرية التحقيق بالنسبة للمتهم:
يعني به إجراء التحقيق في سرية و كتمان عملا بالمادة 11 ق.إ.ج، و كل من ساهم في التحقيق كقاضي التحقيق أو اتصل به كأعضاء النيابة العامة و الضبط القضائي و الخبراء و المترجمين، بالحضور أو الإطلاع على الأوراق أن يلتزم بالسر المهني و إلا تعرض لجريمة إفشاء السر المهني و المعاقب عليها في المادة 303 ق.ع.ج، و هذا ما نصت عليه المادة 11ف2 ق.إ.ج.
ثانيا: علانية التحقيق بالنسبة للخصوم:
لقد أوجب القانون في المواد: 96، 102، 103، 104، 106، 107 ق.إ.ج إخطار الخصم و من له مصلحة في التحقيق كالمتهم و المدعي المدني و وكلائهما و النيابة العامة، فللمتهم حق اصطحاب محاميه، كما يلتزم قاضي التحقيق إخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه لوكيلهم حسب المواد: 100، 102، 104 ق.إ.ج. كما يحق لوكيل الجمهورية حضور إجراءات التحقيق و إبداء الرأي و تقديم طلبات و إبداء رأيه في دفع المتهم و محاميه (المواد: 82، 87، 106 ق.إ.ج).
ثالثا: سلطة قاضي التحقيق في إجراء التحقيق في غياب الخصومة:
و هي حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق الخروج على مبدأ حضور الأطراف الغير معنية بسرية التحقيق، كتعذر حضور شاهد، فينتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو يندب ضابط الشرطة القضائية فإذا علم كذب الشاهد عن عدم استطاعته الحضور جاز للقاضي أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات و مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود وقائع على وشك الاختفاء، و تدون في المحضر دواعي الاستعجال، كما أن في حالة الاستعجال يسمح للقاضي إجراء التفتيش في غياب صاحب المسكن أو من ينوبه حسب المادة 47 ق.إ.ج و ذلك لعدم اختفاء الحقيقة أو ضياعها.
رابعا: التدوين أو الكتابة:
غرضها تمكين الخصوم في الدعوى من الإطلاع على الأوراق و المناقشة ما تم منها و هي عملية يقوم بها كاتب ضبط يصطحب قاضي التحقيق ليدون محضر مستوفي للشروط الشكلية كالتوقيع من طرف قاضي التحقيق أو الكاتب و الشاهد أن وجد، طبقا للمادة 68 و 95 ق.إ.ج، كما يجب أن تخلو أسطر المحضر من أي تحشير، و المصادقة على كل شطب أو تخريج من القاضي و الكاتب و الشاهد و المترجم أن وجد.
خامسا: مرونة التحقيق
يتمتع قاضي التحقيق بسلطة واسعة بالنسبة للأشخاص، و لا يتمتع بمثلها بالنسبة للوقائع مما يضفي بمرونة على التحقيق في الحالة الأولى فقط، أما بالنسبة للثانية فيعود قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية كل ما ظهرت وقائع جديدة لم ترد في طلب النيابة العامة الافتتاحي، لكي يبديها وكيل الجمهورية في طلب إضافي.








 


قديم 2012-05-24, 13:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
wedjdan
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية wedjdan
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم واش راكم هدي غيبة شكرا جميعا لانكم اجبتم على قضيتي.
و عندي قضية اخرى ان شاء الله نحطهالكم في اقرب وقت.










قديم 2012-05-24, 16:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wedjdan مشاهدة المشاركة
السلام عليكم واش راكم هدي غيبة شكرا جميعا لانكم اجبتم على قضيتي.
و عندي قضية اخرى ان شاء الله نحطهالكم في اقرب وقت.
تحياتي الأخت وجدان، هل من قضية أخرى تنورينا بيها
شكرا









قديم 2012-05-25, 23:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

أسباب انقضاء الدعوى العمومية:
الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وهو حكم نهائي ( حائز بقوة الشيء المقضي فيه ) ولكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض أو أسباب تنتهي الدعوى العمومية قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 6 إ ج:
(1 وفاة المتهم هنا الشرطة تغلق هذا الملف وتحوله للنيابة العامة وتحفظ الملف وهنا يسقط حق الدولة ( هذا قبل تحريك الدعوى أصلا (.
(2 بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم قاض التحقيق يصدر بأن لا وجه للمتابعة .
(3 حقق و أحيلت القضية إلى المحكمة ويوم المحاكمة توفى المتهم قبل المحاكمة المحكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.
4) العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة.
أ / العفو الشامل: بموجب قانون ( من الهيئة التشريعية ( من طرف البرلمان.
ب/ العفو الخاص: يصدر بموجب مرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة فرئيس الجمهورية يتدخل بعد الإدانة ويتدخل في العقوبة.
(5 بالتقادم:
1- تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات.
2- تنقضي الدعوى في الجنح بـ 03 سنوات.
3- تنقضي الدعوى في المخالفات بـ 02 سنوات.
والتقادم من آخر إجراءات في الدعوى ضد المتهم فالتقادم يكون في حالة الملف المغلق ( سكون ) لأن الدعوى مربوطة بملف.
أي إجراء داخل التقادم يقطع التقادم لأن أي إجراء في الدعوى لا يكون هناك تقادم وبالتالي لابد من تقادم جديد فالمشرع في المادة 06 إ ج جاء بوقف التقادم
مثلا : أمام القاضي تقدم شهادة وفاة مزورة ( جنحة 3 سنوات ) لأنه سند مزور ، أو رجل وامرأة يقدمان على أساس جريمة الزنا يقدم عقد زواج مزور ولكن بعد 3 سنوات ( التقادم في الجنحة ) إذا اكتشف بعد 3 سنوات التزوير وليس من تاريخ الحكم يوقف فيه الحكم ولا يسقط مثلا اكتشف السند المزور في 2004 وسكت إلى غاية 2008 هنا يحتج بالتقادم.
(6 سحب الشكوى: إذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة وعند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة لكن يكون هذا محدد منذ البداية ( إذا كانت شرطا لازما أم لا (.
(7المصالحة: في بعض الأحيان يكون دور النيابة العامة ليس أصلي بل ثانوي مثلا: في الجمارك جريمة التهرب تعمل صلح مع المتهم إذا لم يقبل به ترفع الدعوى وفي بعض الأحيان أو في بعض الجرائم الإدارات الخاصة كإدارة الضرائب وإدارة الجمارك صلح مع إدارة الضرائب.










قديم 2012-05-27, 16:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم اهل المنتدى
هل من جديد فيما يتعلق بالدروس للمواد المدرسة في السداسي الأول

تحياتي للجميع










قديم 2012-05-27, 17:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

قضية بسيطة للحل:
تمت متابعة السيد (أ) بتهمة اخفاء أشياء مسروقة لمدة سنة كاملة اي من 2010/12/10 الى غاية 2011/12/10 و قد صدر قانون بتاريخ 2011/03/20 يرفع مقدار العقوبة من 3 سنوات حبس سابقا إلى 5 سنوات
- ماهو القانون الواجب التطبيق على هذه الجريمة مع التعليل ؟
- ما هو القانون الواجب التطبيق لو كانت الجريمة سرقة؟










قديم 2012-05-27, 17:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

قضية رقم 02 :

حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية علي شخص وإمرأة متزوجه لاشتراكهما في تزويرعقد الزواج بينهما بارتكاب جريمة الزنا ،
دفع المتهمان بعدم قبول رفع الدعوي الجنائيه ضدهما لان التزوير وقع لاخفاء جريمه الزنا ولم يقدم الزوج شكوي ضد المتهمه.
فما رايك في هذاا الدفع وبما تحكم المحكمه مؤيداً رأيك بالاسانيد القانونية ..









قديم 2012-05-28, 20:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إيمان 25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم اي جامعة واين ومتى










قديم 2012-05-28, 20:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان 25 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم اي جامعة واين ومتى
السلام عليكم
مرحبا بك الأخت ايمان في منتدانا
و هو يتعلق بالتحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى جامعة قسنطينة لسنة 2012

تحياتي و شكر
ا









قديم 2012-05-30, 12:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

يا أنتم يا أهل المنتدى

طال غيابكم










قديم 2012-05-30, 12:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ميرثا
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

موفقين اخواني










قديم 2012-05-30, 13:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
taoufik24
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم










قديم 2012-06-07, 11:02   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الشاوية الحرة
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الشاوية الحرة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الســلآم عليكم
بعد طول غيـــــــاب عدت أتمنــــى أن تـــــــكون أحوال الجميـــــــع بألف خيـــــر .
بالنسبـة للقضيتيــــــن سأضــــع الاجابـة عليـــــــهم غـدا باذن الله.
فيمــــــــاا يخص الدروس خبـر ســــــار للجميــــــع وخصـــــوصا المجمــــوعة د يوم السبـت تتوفر عنـدي كل المحــــاضرات باذن الله وسأضعها في المنتدى وفي هـذا الصيـف نحــــــااول معـــــاا مراجعـة كل المقاييــــس للتحضيـر للامتحـــــاانات
سلآلآلآمي وتحيـــــــااتي للجميع









قديم 2012-06-08, 18:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ارجو ان تكون دروس المجموعة ج موجودة ايضا. وشكرا










قديم 2012-06-08, 21:30   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
wedjdan
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية wedjdan
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وانا عندي دروس المجموعة ب.
لكن كيف اضعها لكم.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المواضيع, الكل, والتطبيقات, قنطينة, كابا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc