![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كابا قسنطينــــــة المواضيع والتطبيقات يهم الكل
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية 1)تعريف التحقيق القضائي: هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى صحة الاتهام الموجه من طرف النيابة العامة، فهو مرحلة لاحقة لإجراءات التحقيق الابتدائي الذي يباشره الضبط القضائي، و يسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم، فهو بالتالي مستقل و محايد بين النيابة كسلطة اتهام و مرحلة المحاكمة، فتنص المادة 68 ف1 ق.إ.ج: ( يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي) . 2) درجات التحقيق: يقرر القانون الجزائري التحقيق على درجتين: الأولى بواسطة قاضي التحقيق في المواد: 66 إلى 175 من ق.إ.ج، و الثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة عليا في المواد 176 إلى 211 ق.إ.ج. فقد نهج المشرع الجزائري سبيل الأنظمة التي تفصل بين جهاز النيابة العامة التي خولها سلطة المتابعة و الاتهام، ممثلة في النائب العام و مساعديه على مستوى كل مجلس قضائي طبقا للمادة 29 ق.إ.ج. و من جهة التحقيق مستقلة و محايدة التي خولها سلطة التحقيق، فتنص المادة 38 ق.إ.ج: (تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا) . و تنص المادة 67ف1 ق.إ.ج: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها). و تنص المادة 68/1 ق.إ.ج: (يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي). و تنص المادة 67ف3 و 67ف4 ق.إ.ج: ( و لقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه. فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع) .و تنص المادة 100 ق.إ.ج: (يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة). رغم استقلالية قاضي التحقيق عن النيابة العامة إلا أنه لا يجوز عليه مباشرة أي تحقيق دون طلب من النيابة العامة، عملا بالمادتين 38 و 67 ق.إ.ج، أو اختيار وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق من بين قضاة التحقيق على مستوى المحكمة طبقا للمادة 70 ق.إ.ج، كما يجوز تنحيته من طرفه، كما للمتهم أيضا أو الطرف المدني حق رفض طلب لرئيس غرفة الاتهام لتنحية قاضي التحقيق عن القضية. و وفقا للمادة 68 ق.إ.ج السالفة الذكر يجوز لقاضي التحقيق تقديم طلباته في الطلب الافتتاحي أو في طلبات إضافية، و ذلك بإصدار قرار مسبب خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و هذا طبقا للمادة 69ف3 ق.إ.ج و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة نته يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الخمسة أيام التالية لطلب وكيل الجمهورية، و لا يكون أمام وكيل الجمهورية إلا أن يطعن لدى غرفة الاتهام في قرارات و أوامر قاضي التحقيق تلك. 3) خصائص التحقيق: أولا: سرية التحقيق بالنسبة للمتهم: يعني به إجراء التحقيق في سرية و كتمان عملا بالمادة 11 ق.إ.ج، و كل من ساهم في التحقيق كقاضي التحقيق أو اتصل به كأعضاء النيابة العامة و الضبط القضائي و الخبراء و المترجمين، بالحضور أو الإطلاع على الأوراق أن يلتزم بالسر المهني و إلا تعرض لجريمة إفشاء السر المهني و المعاقب عليها في المادة 303 ق.ع.ج، و هذا ما نصت عليه المادة 11ف2 ق.إ.ج. ثانيا: علانية التحقيق بالنسبة للخصوم: لقد أوجب القانون في المواد: 96، 102، 103، 104، 106، 107 ق.إ.ج إخطار الخصم و من له مصلحة في التحقيق كالمتهم و المدعي المدني و وكلائهما و النيابة العامة، فللمتهم حق اصطحاب محاميه، كما يلتزم قاضي التحقيق إخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه لوكيلهم حسب المواد: 100، 102، 104 ق.إ.ج. كما يحق لوكيل الجمهورية حضور إجراءات التحقيق و إبداء الرأي و تقديم طلبات و إبداء رأيه في دفع المتهم و محاميه (المواد: 82، 87، 106 ق.إ.ج). ثالثا: سلطة قاضي التحقيق في إجراء التحقيق في غياب الخصومة: و هي حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق الخروج على مبدأ حضور الأطراف الغير معنية بسرية التحقيق، كتعذر حضور شاهد، فينتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو يندب ضابط الشرطة القضائية فإذا علم كذب الشاهد عن عدم استطاعته الحضور جاز للقاضي أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات و مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود وقائع على وشك الاختفاء، و تدون في المحضر دواعي الاستعجال، كما أن في حالة الاستعجال يسمح للقاضي إجراء التفتيش في غياب صاحب المسكن أو من ينوبه حسب المادة 47 ق.إ.ج و ذلك لعدم اختفاء الحقيقة أو ضياعها. رابعا: التدوين أو الكتابة: غرضها تمكين الخصوم في الدعوى من الإطلاع على الأوراق و المناقشة ما تم منها و هي عملية يقوم بها كاتب ضبط يصطحب قاضي التحقيق ليدون محضر مستوفي للشروط الشكلية كالتوقيع من طرف قاضي التحقيق أو الكاتب و الشاهد أن وجد، طبقا للمادة 68 و 95 ق.إ.ج، كما يجب أن تخلو أسطر المحضر من أي تحشير، و المصادقة على كل شطب أو تخريج من القاضي و الكاتب و الشاهد و المترجم أن وجد. خامسا: مرونة التحقيق يتمتع قاضي التحقيق بسلطة واسعة بالنسبة للأشخاص، و لا يتمتع بمثلها بالنسبة للوقائع مما يضفي بمرونة على التحقيق في الحالة الأولى فقط، أما بالنسبة للثانية فيعود قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية كل ما ظهرت وقائع جديدة لم ترد في طلب النيابة العامة الافتتاحي، لكي يبديها وكيل الجمهورية في طلب إضافي.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم واش راكم هدي غيبة شكرا جميعا لانكم اجبتم على قضيتي. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
تحياتي الأخت وجدان، هل من قضية أخرى تنورينا بيها
شكرا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أسباب انقضاء الدعوى العمومية: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم اهل المنتدى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() قضية بسيطة للحل: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() قضية رقم 02 : حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية علي شخص وإمرأة متزوجه لاشتراكهما في تزويرعقد الزواج بينهما بارتكاب جريمة الزنا ، دفع المتهمان بعدم قبول رفع الدعوي الجنائيه ضدهما لان التزوير وقع لاخفاء جريمه الزنا ولم يقدم الزوج شكوي ضد المتهمه. فما رايك في هذاا الدفع وبما تحكم المحكمه مؤيداً رأيك بالاسانيد القانونية .. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيكم اي جامعة واين ومتى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]()
السلام عليكم
مرحبا بك الأخت ايمان في منتدانا و هو يتعلق بالتحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى جامعة قسنطينة لسنة 2012 تحياتي و شكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() يا أنتم يا أهل المنتدى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() موفقين اخواني |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الســلآم عليكم
بعد طول غيـــــــاب عدت أتمنــــى أن تـــــــكون أحوال الجميـــــــع بألف خيـــــر . بالنسبـة للقضيتيــــــن سأضــــع الاجابـة عليـــــــهم غـدا باذن الله. فيمــــــــاا يخص الدروس خبـر ســــــار للجميــــــع وخصـــــوصا المجمــــوعة د يوم السبـت تتوفر عنـدي كل المحــــاضرات باذن الله وسأضعها في المنتدى وفي هـذا الصيـف نحــــــااول معـــــاا مراجعـة كل المقاييــــس للتحضيـر للامتحـــــاانات سلآلآلآمي وتحيـــــــااتي للجميع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() السلام عليكم ارجو ان تكون دروس المجموعة ج موجودة ايضا. وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() وانا عندي دروس المجموعة ب. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المواضيع, الكل, والتطبيقات, قنطينة, كابا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc