منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-14, 19:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
WALID1287
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في بادىء الأمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
لدي سؤال أرجوا أن تكون الإجابة عليها سريعة لو سمحتي
وهو يتمحور حول قضية لشخص تخاصم مع البلدية في ما يخص قطعة أرض وصدر حكم نهائي لصالحه إلى وأنه وقع في تنازع جديد حول نفس قطعة الأرض ولكن هذه المرة كان مع إدارة اخرى وهي إدارة أملاك الدولة وقد حكمت المحكمة لصالحه في بداية الأمر ولكنه خائف من أن يكون الحكم النهائي مضرا به فأريد إجابة على ذلك مع العلم أن المحكمة الإبتدائية التي حكمت لصالحه لم يقدم لها الحكم النهائي الذي صدر لصالحه ضد البلدية








 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-16, 20:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
wari20083
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ila alokht mathlouma
talab attatlik houwa afdhal hal kama kala laki alikhwa lakin yajib 3alayki an touthbiti alihmal wa3adam alinfak
sana kabl raf3 adda3wa
wailhada anssahouki kakhoutwa oula an ta3fa3i da3wa toutalibinah bilinfak
waba3da soudour alhokm wahoussouloki 3ala sira tanfidia ttalobina attatlik lianahou wathihon jidan anaho lan yadfa3a annafaka almoutarratiba 3alayh
in kana tassaoul akhar ana fi lkhidma
walakin arjjou an tatha3i attassaoul fi mawthou3 mousstakil tahta 3ounwan" ila wari20083
wahada laki walikoul man ladayhi ichkal liannani la attahakamo fi hadihi assafha natharan likathrat almawadi3










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-14, 18:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد الكمال
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الكمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مقاضاة وزراة الدفاع؟

السلام عليكم
أنا متقاعد/ ملازم اول في الجيش
هضمت كامل حقوقي
هل ممكن مقاضات وزارة الدفاع الوطني
قد تم صرفي منالجيش وأنا مشلول 100/100
دون ادنى حقوق
لو ممكن مالطريقة المتبعة من فضلكم
والعفو كل العفو الله يكرمكم










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 18:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
راجية عفو الله
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ماحكم القضاء في خروج الزوجة من بيت زوجها من غير ادنه....ولاعلمه.
ارجوا الاجابة في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 20:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خروج الزوجة من غير اذن زوجها يعتبر حالة نشوز قانوني اذا لم ترضى بالعودة الى بيت الزوجية او كان خروجها نتيجة شجار او خلاف بين الزوجين










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 20:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن ان تدخل ادراة املاك الدولة في الخصام الا اذا كانت قطعة الأرض قد تحولت للدومين قبل صدور الحكم وطالما ان دخولها جاء بعد صدور الحكم وليس لها ما يثبت أحقيتها بالقطعة قبله ما دامت ملك لبلدية فليس لها الصفة القانونية في النزاع بنلاءا على نص المادة 67 من ق إ م إ










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 20:34   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى اللآنسة سوزان 88
فيما يخص شهادة المتهم لقد استقر اجتهاد المحكمة العليا في الميدان الجزائي على أنه لا يمكن أن يؤخد بشهادة متهم على متهم تحت طائلة البطلان ولكي أن تدفعي بهذا الدفع في المحكمة










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 20:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى الاخ حميدة محمد علي
بخصوص العقود المحددة المدة فهي محددة على سبيل الاستثناء بالمادة 12 من القانون 90/11 وتخص المناصب التي يمكن للمؤسسة لالاستغناء عليها ويتضح ان منصب حارس منصب دائم لا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنه وبالتالي فمن حقه المطالبة بتحويله غلى عقد غير محدد المدة بناءا على نص المادة 14 من ق 90/11
أما بخصوص الساعات الاضافية فله الحق في طلب التعويض عن العمل الليلي عملا بنص المادة 67 من ق 90/11 أما الساعات الاضافية فتبدأ احتسابها اذا فاقت 12 ساعة اي 44 ساعة اسبوعيا










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 20:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى اميرة الهند
أولا يمكنك معرفة الجنحة من الجناية من خلال تكييف القضة من طرف قاضي التحقيق واساس المتابعة القانونية " المادة"
وأول عمل يجب ان تقومي به هو استخراج وثائق الملف من المحكمة مكثل : مقرر الحفظ ،محضر الضبطية ، الشكوى المرفوعة،......
ثم القيام بدراستها وتمحيصها شكلا وموضوعا من خلال مدى ملائمة المتابعة الجزائية لنص المادة والوقائع التي ارتكبها موكلك وكل اختلاف بينهما يشكل نقطة نقاش بالنسبة لك لأن المتابعة من طرف قاضي التحقيق لابد ان تتلائم ونص المادة والا كانت باطلة واستوجبت البراءة










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-20, 20:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى الأخ سردوك
ضرب الطفل للطفل يعفيه من المتابعة الجزائية بالنظر إلى خصوصية كل منهما حدث
ولكن في حال حدوث اصابات ومضاعفات للضحية يمكنه طلب التعويض في دعوى مدنية بعد حفظ القضية الجزائية من المسؤول المدني للطفل المتهم وهو والده الشرعي استنادا للشهادة الطبية التي تثبت مدة العجز او طلبل فحص الضحية من قبل طبيب شرعي










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-25, 18:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
راجية عفو الله
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مامعنى النشوز القانوني..........










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-26, 13:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hanibale
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخوتي هل من احد لديه بعض النماذج من القضايا العقارية التي فصل فيها مجلس الدولة والمحكمة العليا كما اود ان تزودوني بقوانين الخاصة بالوقف والحبس الخاص وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-18, 18:21   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
lili 74
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[b]مساعدة عاجلة
حصل طلاق بن (ق.ع) و (ع.م) و حكمت المحكمة بالتعويضات التالية :
20.000.00 نفقة عدة
3000 دج نفقة غدائية للولدين تسري من 24/11/2008
4000 دج بدل ايجار
في المجلس تم تأييد الحكم المستأنف في 14/06/2009
نفدت الشاكية الحكم كما هو ثابت في محضرالالزام المؤرخ في 30/08/2009
الا ان المشتكي منه امتنع عن الدفع كما هو ثابت في محضري الالزام و الامتناع عن التسديد[
الالتماسات :
الحكم بعد ادانته بأن يدفع لها مبلغ 140.000.00 دج المتمثل في نفقة الولدين و بدل الايجار و مبلغ العدة
الحكم بالزامه ان يدفع لها 90.000.00 دج تعويضا عن الاضرار التي لحقتها
و تحميله المصاريف القضائية
و الامر بارجاع مبلغ الكفالة

السوال
ارجو منكم مساعدتي في انجاز مرافعة في حق الضحية
الانني مازلت تحت التربص /b]










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-22, 23:47   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
mouadboss
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال للاخوة المحامين

اود ان اسال الاخوة المحامين عن سؤالين هامين في المحامات : 1-كيفية دخول مهنة المحاماة بالنسبة للحاصلين على شهادة capa حيث اني نجحت في نيل الشهادة ولكن هناك من يقول انك يجب ان تنتظر فتح التربص وهناك من يقول انك تستطيع دخول التربص عند محامي دون انتظار دورة التربص ارجوا افادتي في هذا الموضوع .
2- عن اتعاب الحامي هل تعد كافية ليستطيع المحامي ادارة مكتبه و اعتمادها كمهنة دائمة اي هل تعد مهنة ميسورة و هذا بالنسبة للمحامين الجدد طبعا وشكرا ارجوا الاجابة.










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-25, 22:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
باحثة عن الامل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية باحثة عن الامل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام على الاخوة المحامين ، كيف الاحوال ؟
هل من احد يفيدني فيما يخص تعليمة السيد الرئيس بالنسبة للقروض الممنوحة للمحامين ، ارجو ان لا تبخلوا علي ايها الزملاء ، مشكورين .










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc