شروح الأحاديث - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروح الأحاديث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-10, 18:22   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
sat_mohamed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتك









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:51   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sat_mohamed مشاهدة المشاركة
جزاك الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:57   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل ثبت أن فاطمة رضي الله عنها سُحرت ؛ فرغب عليّ رضي الله عنه في الزواج بغيرها ؟!

السؤال:

هل فعلا ورد في السيرة النبوية أن سيدة نساء الجنة فاطمة الزهراء وقع لها سحر فكرهها سيدنا علي ، وأراد أن يتزوج عليها ؟

إذا كان نعم ، فالمرجو منكم أن تخبرونا كيف فك هذا السحر ؟ وهل هناك علاقة بخلخالها ؟

تم النشر بتاريخ: 2016-06-16


الجواب :


الحمد لله


القول بأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرت ، فكرهها عليّ رضي الله عنه ، ورغب في الزواج بغيرها : قول باطل لا أصل له

ولا نعلم أحدا من أهل العلم ممن ترجم للصحابة رضي الله عنهم ، أو صنف في السيرة ، ذكر مثل هذا الكلام .

نعم ، ثبت أن عليا رضي الله عنه همّ بالزواج من ابنة أبي جهل ، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ، فترك ذلك ، وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج،

وانظري بيان ذلك في جواب السؤال القادم

كما ثبت أنه كان قد غاضبها وهجر البيت ، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .

روى البخاري (441) ، ومسلم (2409) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه ، قَالَ : " جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي البَيْتِ ، فَقَالَ : ( أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟

) قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ ، فَغَاضَبَنِي ، فَخَرَجَ ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي [القيلولة هي النوم نصف النهار] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ : (انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟) فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ

هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: ( قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ) " .

أما تسلط الشياطين عليها بالسحر ، فتغير عليها زوجها ، ورغب عنها ، وسعى في الزواج بغيرها : فظاهر البطلان والكذب .

وقد كانا رضي الله عنهما يحيان حياة طيبة سعيدة ، لا يكدر عليهما فيها إلا ما قد يقع عادة بين الزوجين من الاختلاف والنزاع والغضب ، ثم سرعان ما يفيئا

وقد قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) النحل/ 97
.
قال ابن كثير رحمه الله :

" هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني آدم ، وقلبه مؤمن بالله ورسوله

وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة.

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت"

انتهى من "تفسير ابن كثير" (4 /601) .

فكانت حياتهما رضي الله عنهما حياة طيبة، تشمل وجوه الراحة من كل وجه .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 19:03   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على فاطمة رضي الله عنهما ؟

السؤال


: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه من أن يتزوج بنت أبي جهل مع أنها كانت مسلمة، وقد كان أبوها مات أيضاً في ذلك الوقت؟.

. لماذا حرّم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أمر مباح أصلاً؟


الجواب :


الحمد لله :

يجب على المسلم أن يسلِّم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ، وأن يعلم أن الحكمة كل الحكمة فيما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، علم ذلك من علمه ، وجهل ذلك من جهله .

وتعدد الزوجات من الأمور الثابتة في هذه الشريعة بالنصوص الواضحة الصريحة ، والتي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه ، مهما أرجف المرجفون ، وقال الأفاكون .

إلا أن هذا الزواج قد يعرض له من الملابسات والمفاسد التي تفوق المصالح المقصودة منه ، فيمنع منه حينئذ ، كعدم قدرة الرجل على العدل ، وخشيته من الظلم

أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح المقصودة منه .

ومن هذا المبدأ منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها ، مع أن أصل التعدد مباح له ولغيره .

فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) .

قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) .

وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج ، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور .

الأول : أن في هذا الزواج إيذاءً لفاطمة ، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ، وقد بَيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : (وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) .

وفي لفظ : (فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) . رواه البخاري (5230) ، ومسلم (2449) .

قال ابن التين :

" أصح ما تُحمل عليه هذه القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حرام بالاتفاق.

فهي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به ، فلا "

. نقله عنه في " فتح الباري " (9/328) .

وقال النووي:

" فإن ذَلِكَ يؤَدِّي إِلَى أَذَى فَاطِمَة ، فَيَتَأَذَّى حِينَئِذٍ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَهْلَك مَنْ آذَاهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ لِكَمَالِ شَفَقَته عَلَى عَلِيّ ، وَعَلَى فَاطِمَة ".

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (16/3) .

قال ابن القيم

: " وفى ذكره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِهره الآخر ، وثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه ، ووعده فوفى له ، تعريضٌ بعلي رضي الله عنه ، وتهييجٌ له على الاقتداء به

وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا يُؤذيها ، فهيَّجه على الوفاء له ، كما وفى له صهرُه الآخر" .

انتهى من " زاد المعاد " (5/118).

وما سبق لا ينطبق على امرأة أخرى غير فاطمة رضي الله عنها .

الثاني : خشية الفتنة على فاطمة في دينها .

كما جاء في رواية البخاري (3110): ( وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ).

وعند مسلم (2449) : ( إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ) .

فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة ، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها ، وهي سيدة نساء العالمين.

خاصة وأنها فقدت أمها ، ثم أخواتها واحدة بعد واحدة ، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تُفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة .

قال الحافظ ابن حجر :

" وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة ، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها ، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها ، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها ".

انتهى من " فتح الباري" (7/86) .

الثالث : استنكار أن تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله في عصمة رجل واحد.

كما قال صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ).

قال النووي :

" وَقِيلَ : لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ جَمْعِهِمَا ، بَلْ مَعْنَاهُ : أَعْلَمُ مِنْ فَضْل اللَّه أَنَّهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ ، كَمَا قَالَ أَنَس بْن النَّضْر : (وَاَللَّه لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبِيع) .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَاد تَحْرِيم جَمْعهمَا ... وَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح : الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ اللَّه وَبِنْت عَدُوّ اللَّه ".

انتهى "شرح صحيح مسلم " (8/199).

قال ابن القيم

: " وَفِي مَنْعِ عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ

وَهِيَ : أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِيَةٍ وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ كَانَتْ فِي دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ بِنَفْسِهَا وَبِزَوْجِهَا .

وَهَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا .

وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا بِنَفْسِهَا ، وَلَا تَبَعًا ، وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ نِكَاحُهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا ، لَا شَرْعًا ، وَلَا قَدَرًا .

وقد أَشَارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ : ( وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) ، فَهَذَا إمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِهِ أَوْ إشَارَتِهِ ".

انتهى من "زاد المعاد " (5/119).

الرابع : تعظيماً لحق فاطمة وبياناً لمكانتها ومنزلتها .

قال ابن حبان :

" هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل".

انتهى من "صحيح ابن حبان" (15/407).

قال الحافظ ابن حجر:

"السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها"

انتهى من "فتح الباري" (9/329) .

والحاصل :

أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج .

وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها ، للحد من تعدد الزوجات ، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة : ( وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا )

. رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 19:06   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن أن يحصل غير الكتابي إذا أسلم على أضعاف ما يحصل عليه الكتابي من الأجرين؟

السؤال:

هناك ممن اعتنق الإسلام وكان مسيحياً ، أمّا أنا فكنت ملحد ة، فهل سيحصل أولئك على الأجر ضعفين لكونهم كانوا من أهل الكتاب ؟

أسأل الله أن يبارك لهم

وكل ما في الأمر أني أشعر بشيء من الحزن على نفسي لكمّ المعاناة التي واجهتها حتى تعرفت على الله تبارك وتعالى.


الجواب :

الحمد لله

روى البخاري (3011) ، ومسلم (154) عن أبي موسى عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

( ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ

الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ) .

فمن آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر مرتين ، مرة لإيمانه بنبيه عليه السلام ، ومرة بإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لقوله تعالى :

( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) القصص/ 52 - 54

وهذا في حق من آمن به من أهل الكتاب خاصة ، فلا يشمل جميع أهل الكفر

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" الْحَدِيثُ مُقَيَّدٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمْ ، وَأَيْضًا: فَالنُّكْتَةُ فِي قَوْلِهِ (آمَنَ بِنَبِيِّهِ) الْإِشْعَارُ بِعِلِّيَّةِ الْأَجْرِ أَيْ أَنَّ سَبَبَ الْأَجْرَيْنِ الْإِيمَانُ بِالنَّبِيَّيْنِ ، وَالْكُفَّارُ لَيْسُوا كَذَلِكَ

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْفَرْقُ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدهم فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل ) فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْهُمْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِ "

انتهى باختصار من "الفتح" (1/ 191) .

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد (22234) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: " إِنِّي لَتَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ قَوْلًا حَسَنًا جَمِيلًا وَكَانَ فِيمَا قَالَ: ( مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا ) وحسنه الألباني في "الصحيحة" (304) .

ففرّق بين من أسلم من أهل الكتاب - فجعل له أجره مرتين - وبين من أسلم من المشركين - فلم يجعل له ذلك .

ولكن كون من أسلم من أهل الكتاب له الأجر مرتين لا يعني أنه أفضل من غيره بإطلاق ، فقد يسلم غيره من أهل الشرك والكفر ممن ليس من أهل الكتاب ، فيحسن إسلامه

ويعطى من الأجر أضعاف ما يعطى من أسلم من أهل الكتاب ، لحسن إسلامه ، وقوة إيمانه ، وأثره الطيب النافع ، فكم ممن أسلم من الكفار مَن فتح الله به ونفع به ، فأسلم على يديه بشر كثير

ودخل بسببه في دين الإسلام أمم غفيرة ، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما أفضل وأعظم أجرا من سلمان الفارسي أو عبد الله بن سلام ونحوهما ممن كان من أهل الكتاب ، رضي الله عنهم جميعا.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره " .

انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (2/ 232) .

فلك - أيتها الأخت المسلمة - في مستقبل أيامك السلوى ، فإنك إذا أحسنت في إسلامك ، واجتهدت في العمل الصالح ، وراقبت الله في القول والفعل ، والسر والعلن

وانشغلت بدينك وتعلم أحكامه وشرائعه وحفظ كتابه وتعليم ذلك لغيرك : أصبت من الأجر ما لا يعلمه إلا الله ، وربما كان لك منه أضعاف ما يكون لمن أصاب أجرين .

وإذا كان قد سبق لك المعاناة مع الكفر وأهله حتى منّ الله عليك بالإسلام ، فتعرفي على نعمة الله ، واشكريه سبحانه على فضله الواسع ، وانشغلي بعبادته وطاعته

ولا تظني أن ما فاتك من الأجر لا يمكن تحصيل أفضل منه وأعظم وأكرم ، بل إن تحصيل ذلك ممكن بفضل الله

فلا تنشغلي بما فاتك من الأجر ، وانشغلي بما ينبغي ألا يفوتك منه ، وذلك بالعمل الصالح والبر والتقوى .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 19:10   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يلزم استئصال الأظفار بالكلية عند تقليمها ؛ لتحقيق السنة ؟

السؤال:

عند تقليم الأظافر، هل يلزم قطعها بالكلية أم لا بأس من تقصيرها وإبقاء شيء منها ؟ لأن القص الكامل في بعض الأحيان يسبب شيئاً من الألم ، وما المقدار الذي ينبغي أن يؤخذ منها حتى يتوافق ذلك مع الفطرة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

تقليم الأظفار سنة من سنن الفطرة

لما رواه البخاري (5889) ، ومسلم (257) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ).

وينظر للفائدة إجابة السؤال القادم

ثانيا :

لا يشترط في تقليم الأظفار استئصالها بالكلية ، والمطلوب: إزالة ما يزيد على ما يلامس رؤوس الأصابع منها، وهو الذي يجتمع تحته الوسخ .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" الْمُرَادُ إِزَالَةُ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُلَابِسُ رَأْسَ الْإِصْبَعِ مِنَ الظُّفُرِ؛ لِأَنَّ الْوَسَخَ يَجْتَمِعُ فِيهِ فَيُسْتَقْذَرُ، وَقَدْ يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الطَّهَارَةِ ...

وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِقْصَاءُ فِي إِزَالَتِهَا إِلَى حَدٍّ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى الْأُصْبُعِ .. " .

انتهى من " فتح الباري" (10/ 345) .

وقال المناوي رحمه الله :

" (وتقليم الأظفار) تفعيل من القَلْم : القطع، والمراد : إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه .

قال ابن العربي : وقص الأظفار سنة إجماعا، ولا نعلم قائلا بوجوبه لذاته ، لكن إن منع الوسخُ وصول الماء للبشرة : وجبت إزالته للطهارة "

انتهى من "فيض القدير" (3/ 455) .

ثالثا :

الذي ينبغي أن تتعاهد الأظفار بالقلم كلما طالت ، فإن قلمها من سنن الفطرة ، وهو أيضا من تمام النظافة ، وكمالها .

قال العراقي رحمه الله في "طرح التثريب" (2/ 83):

" قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ : وَالْمُسْتَحَبُّ تَفَقُّدُ ذَلِكَ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْدِيدَ فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَثُرَ ذَلِكَ أُزِيلَ ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَطُولِهِ "

انتهى . وينظر : "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/328-330) .

لكن إذا ترك تعاهدها ، أو ترك قصها مدة ، فينبغي ألا تطول هذه المدة جدا ، وأقصى ذلك أن تكون أربعين يوما .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " رواه مسلم (258) .

قال النووي رحمه الله :

" فَمَعْنَاهُ لَا يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ" .

انتهى من "شرح مسلم" (3/149) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 19:12   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

بماذا يبدأ عند تقليم الأظفار؟

السؤال:

بأي جزء من الجسد ينبغي الابتداء عند قص الأظافر؟

الجواب :

الحمد لله

تقليم الأظافر سنة من سنن الفطرة ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ، ويستحب التيامن فيه

لما ثبت في صحيح البخاري (163) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ )

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/339) :

" تقليم الأظفار مجمع على أنه سنة , وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان , ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى " انتهى .

وقال رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (3/149) :

" ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم البنصر ، ثم الخنصر ، ثم الإبهام ، ثم يعود إلى اليسري فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها

إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى . والله أعلم " انتهى .

وذكر الحنابلة ترتيباً آخر بين الأصابع عند تقليم الأظفار

غير أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء .

قال العراقي رحمه الله في "طرح التثريب" (2/77)

: " لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به " انتهى .

وقال ابن حجر في "فتح الباري" (10/345) :

"لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث .... ثم قال : وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل له ،

وإحداث استحباب لا دليل عليه ، وهو قبيح عندي بالعالم ، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك . نعم

البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو (كان يعجبه التيامن) " انتهى باختصار .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 18:48   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل طاعة الخالة واجبة كطاعة الأب والأم؟

السؤال:

هل طاعة الخالة ، أمر يؤجر الرجل عليه، ؟

وهل ذلك يعني أنه لو أمرتني خالتي بفعل شيء حلال ولم أطعها في ذلك مع تأدبي معها في ذلك، فلا إثم علي؟


الجواب :


الحمد لله


دلت الأحاديث على فضل الخالة ، وأن لها من المكانة والمنزلة ما يشبه منزلة الأم

ولهذا قُدمت على غيرها في الحضانة ؛ فقد روى البخاري (2699) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ) .

قال ابن حجر رحمه الله :

" ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ) أَيْ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْخَاصِّ – يعني : الحضانة - ؛ لِأَنَّهَا تَقْرُبُ مِنْهَا فِي الْحُنُوِّ ، وَالشَّفَقَةِ وَالِاهْتِدَاءِ إِلَى مَا يُصْلِحُ الْوَلَدَ ؛ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَالَةَ تَرِثُ لِأَنَّ الْأُمَّ تَرِثُ ..."

انتهى من " فتح الباري " (7/506) .

كما جاء الحث على بر الخالة عند فقدان الأم ، وجعل برها من أسباب تكفير الذنوب

فقد روى الترمذي (314) عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا ، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : ( هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ )

قَالَ : لَا ، قَالَ : ( هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ ؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَبِرَّهَا ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترغيب والترهيب " .

وبر الخالة يقصد به صلتها والإحسان إليها وإكرامها ، وليس وجوب طاعتها ، فالبر الذي هو الإحسان والصلة ، وهو أعم من الطاعة .

والأمر بالطاعة ، وتأكيد ذلك ، والتشديد فيه : لم يرد إلا في حق الوالدين فقط ، وأما غيرهما من الأقارب ، فلا تجب طاعتهم

جاء في " الآداب الشرعية " لابن مفلح رحمه الله (1/437) :

" قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ فَرْضٌ , كَذَا قَالَ , وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَاجِبٌ . وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي الْجَدِّ فِيهِ نَظَرٌ , وَلِهَذَا عِنْدَنَا يُجَاهِدُ الْوَلَدُ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْجَدَّ ؛ وَإِنْ سَخِطَ " انتهى .

وبناء على هذا ؛ فلا إثم عليك إن لم تطع خالتك ، مع تأدبك معها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 18:50   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والداه يرفضان أن يرفع إزاره فهل يطيعهما ؟

السؤال


والداي لا يسمحان لي برفع إزاري ، فهل أطيعهما أم لا ؟.


الجواب


الحمد لله


أمرنا الله تعالى ببر الوالدين في مواضع كثيرة في كتابه الكريم

ومنها : قوله تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } العنكبوت / 8 .

وأعلى الحقوق وأعظمها هو حق الله تبارك وتعالى ثم من بعده حق المخلوقين ، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين في آيات كثيرة من القرآن الكريم

منها قوله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً } الإسراء / 23 .

فطاعة الوالدين واجبة إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهما

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ) رواه البخاري ( 4340 ) ومسلم ( 1840 ) وأحمد ( 1098 ) واللفظ له ، وإسبال الإزار من كبائر الذنوب ، فلا طاعة لهما إذا أمرا به ، لكن يمكنك رفع إزارك إلى الحد الأدنى بحيث لا يلامس الكعبين

فلا تكون عصيت ربك بهذا الفعل ، ولا تكون مخالفاً لرغبة والديك ، إذ ليس شرطاً في تقصير الإزار أن يكون إلى نصف الساق بل يحصل امتثال الشرع أن لا يلامس الإزار الكعبين .

فإن أصرا على إطالة ثوبك إلى ما دون الكعبين فتلطف معهما في العبارة وحاول أن تسايسهم وتداريهم ، ولكن لا تعصي الله من أجلهما في إسبال الثوب .

سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ :

ما حكم الإسبال ؟ وهل يجوز أن أطيع والدي إذا أرادوا مني إسبال ثيابي ؟.

فأجاب :

الإسبال محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "

وذكر الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل ، فالمسبل عاص لله ومتعد لحدوده ، فواجب عليه أن يتوب إلى الله ، فإنه عوقب بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة

وعوقب بتوعده بالنار ، مما يدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب مع أن الإسبال لا خير فيه ، ففيه إفساد للملبس وربما سبب تعثر للمسبل في مشيه كما قال عمر رضي الله عنه للشاب الذي رآه مسبلا -

وقد عاد عمر في مرض موته - : " يا غلام ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأطوع لربك " .

وأما طاعة الوالدين : فإن الوالدين لا يطاعان في معصية الله ، فلو أمراك بالإسبال فاعصهما لأن الإسبال من كبائر الذنوب ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

" فتاوى مجلة الدعوة " العدد : ( 1741 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 18:55   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل عقوق الوالدين موجب لرد العمل وعدم قبوله ؟

السؤال:

سمعت قولا من أكثر من شيخ أن عمل العاق لا يقبل , و لكن لدي استفسار عن هذا القول , هل معنى أن عمل العاق لا يقبل , أنه غير مجزئ أم أنه لا ثواب له ؟

فمثلا لو أن عاقا توضأ وصلى وصام وأخرج زكاة ماله وحج ,

هل أعماله تكون صحيحه ومجزئة على هذا القول أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

عقوق الوالدين من كبائر الذنوب والآثام ، والعاق معرض بعقوقه لسخط الله وغضبه .

وقد روى الطبراني في " الأوسط " (8497) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2420) .

وروى النسائي (2562) عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ

وَالدَّيُّوثُ ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى ) وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " .

وروى أحمد (24299) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ

وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ )

وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .

وفي هذا زجر وترهيب شديد من عقوق الوالدين .

وقد ورد في حديث رواه ابن أبي عاصم في " السنة " (323) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا : عَاقٌّ

وَمَنَّانٌ ، وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ ) ، وهو حديث مختلف فيه ، فحسنه الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1785) ، وضعفه غيره كالهيتمي في " مجمع الزوائد " (7/206) .

فإن ثبت هذا الحديث ، فقد قيل في معنى : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ) عدة أقوال ، منها : أنه لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة .

وروى الطبراني في " المعجم الكبير " (1420) ما يدل على أن عقوق الوالدين يحبط الأعمال ، ولفظه : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ) : إلا أنه حديث ضعيف جدا ، كما قال الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1384) .

فإن صح ذلك ، فإنه يدل على أن معصية عقوق الوالدين يعاقب صاحبها بأنه لا يقبل له عمل .

وليس معنى ذلك ـ إن قلنا به ـ أن عمله باطل لا يجزئه ، فالعمل صحيح مجزئ ، لا يطالب به بعد ما عمله ، ولكن لا ثواب له فيه .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

الذي يكون عاقاً لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته ؟

فأجاب :

" عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ، ومن المحرمات العظيمة ، فالواجب الحذر منه ، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ؟

قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين . وكان متكئاً فجلس ، وقال : ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور) متفق على صحته .
فالواجب على الولد أن يشكر والديه ، وأن يحسن إليهما وأن يبرهما ، وأن يطيعهما في المعروف ، ويحرم عليه عقوقهما ، لا بالكلام ولا بالفعل .

لكن ليس عقوقهما مبطلًا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات ، ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيرة العظيمة ، وإنما تبطل الأعمال بالشرك ، أما بالعقوق أو قطيعة الرحم أو المعاصي الأخرى

فإنها لا تبطل الأعمال ، وإنما يبطلها الشرك الأكبر ، وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى منه بطلان العمل "

انتهى ملخصا من موقع الشيخ .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحاسن الأعمال والأخلاق وأن يصرف عنا سيئها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 18:58   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاحتلام أمر طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان

السؤال


أحاول منع نفسي من التمتع المحرم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن في بعض الأحيان, أستيقظ محتلما واجد البلل في ملابسي . ما حكم ذلك ؟

أهو محرم ؟

وما عساي أفعل للتخلص منه ؟ فالأمر مخجل جدا .


الجواب

الحمد لله

ركب الله الشهوة في الإنسان وأمر عباده بأن يصرفوا هذه الطاقة في الطريق الصحيح وهو النكاح لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً

لتتحقق المصالح الدنيوية ، من بناء الأسرة وتقوية المجتمع وإعمار الدنيا وفق سنة الله تعالى ، ثم إن من الطرق التي غرزها الله في عباده لإخراج هذه الطاقة المخزونة ( الشهوة ) الاحتلام

فهو سبب لتصريف القوة الجنسية لدى الجنسين ، وليس للإنسان دور في إخراجها بل تخرج بمقتضى الطبيعة البشرية والإنسان لا يؤاخذ على ذلك والدليل على ذلك :

1. عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل " .

رواه الترمذي ( 1343 ) وابن ماجه ( 3032 ) والنسائي ( 3378 ) .

وروي كذلك من حديث عائشة في السنن الأربعة إلا الترمذي .

والحديث : حسَّنه الترمذي ، والنووي في " شرح مسلم " ( 8 / 14 ) .

والنائم لا يعقل مما يفعل شيئاً فهو ممن رفع القلم عنه ، والحلم يقع من النائم فالحلم مما يعفى عنه .

2- بل إن الله تعالى جعل الحلم علامة من علامات البلوغ ولذا قال الله تعالى : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ….} النور / 59 .

فلو كان الحلم حراماً لم يجعله الله علامةً على البلوغ .

3- عن زينب ابنة أم سلمة : عن أم سلمة قالت : " جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء ، فغطَّت أم سلمة وجهها وقالت : يا رسول الله أو تحتلم المرأة ؟ قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ؟ " .

رواه البخاري ( 130 ) ومسلم ( 313 ) .

4- وعن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال " .

رواه الترمذي ( 113 ) وأبو داود ( 236 ) .

قال العجلوني :

قال ابن القطان : هو من طريق عائشة ضعيف ومن طريق أنس صحيح .

" كشف الخفاء " ( 1 / 248 ) .

الخلاصة :

الاحتلام أمر طبيعي ، ولا يمكن التخلص منه ، وليس الأمر مخجلاً بالحد الذي صورته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 19:03   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ما معنى وصف الكلب الأسود بأنه شيطان ؟

السؤال :

ورد في الحديث أن الكلب الأسود شيطان. فهل مساعدة كلب أسود بإطعامه أو سقيه يُعتبر مساعدة للشيطان؟

الجواب

الحمد لله :

جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال :أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) رواه مسلم (1572) .

قال النووي رحمه الله :

"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ) مَعْنَى الْبَهِيم الْخَالِص السَّوَاد ، وَأَمَّا النُّقْطَتَانِ فُهِّمَا نُقْطَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بَيْضَاوَانِ فَوْق عَيْنَيْهِ وَهَذَا مُشَاهَد مَعْرُوف" انتهى .

وهذا الحديث يدل على أن الكلب الأسود شيطان ، وأنه يُقتل .

وليس معنى وصفه بأنه شيطان أنه من الجن ، ولكن المعنى : أن هذا الكلب يشابه الشيطان في بعض صفاته ، كما يقول الناس في وصف من عُرف بالشر والفساد : إنه شيطان .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْلِ الْأَسْوَدِ مِنْهَا بِأَنَّهُ شَيْطَانٌ عَلَى مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمَّى مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الشَّرُّ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شَيْطَانًا بِقَوْلِهِ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ قَتْلُهُ

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَسْخًا مِنِ الْجِنِّ وَلَا أَنَّ الْحَمَامَةَ مُسِخَتْ مِنِ الْجِنِّ وَلَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ قَتْلُهُ "

انتهى ، من "التمهيد" (14/234) .

وقال أبو بكر ابن العربي المالكي

: " .. شيطان : أي: بعيدٌ من الخير والمنافع، قريب من الضّرر والأذى، وهذا شأن الشَّيطان أنّ يتعدّى الخير."

انتهى من "المسالك شرح الموطأ" (7/528) .

وجاء في " مرقاة المفاتيح " (7/2261) " قَالَ الْقَاضِي أَبُو لَيْلَى : فَإِنْ قِيلَ : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ : ( إِنَّهُ شَيْطَانٌ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنْ كَلْبٍ

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْإِبِلِ : (إِنَّهَا جِنٌّ) وَهُوَ مَوْلُودَةٌ مِنَ النُّوقِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ لَهُمَا بِالشَّيْطَانِ وَالْجِنِّ ، لِأَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَرُّ الْكِلَابِ وَأَقَلُّهَا نَفْعاً ، وَالْإِبِلُ شِبْهُ الْجِنِّ فِي صُعُوبَتِهَا وَصَيالتِهَا " انتهى
.
وقرر نحوا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ، قال : (1/331) :

" أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين ؛ يريد والله أعلم : أنها من جنس الشياطين ونوعهم ؛ فإن كل عات متمرد شيطان ، من أي الدواب كان ، كالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام

كما للإنس شياطين ، وللجن شياطين ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أركبوه برذونا ، فجعل يهملج به ، فقال : ( إنما أركبوني شيطانا ) .." انتهى.

وذكر نحوا منه : ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/107) .

وينظر أيضا للفائدة : "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (208) .

وذهب بعض أهل العلم إلى حمل الحديث على ظاهره ، وأن الجن تتصور بصورة الكلب الأسود كثيرا .

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله :

" حمله بعض العلماء على ظاهره ، وقال : إن الشياطين تتصور بصور الكلاب السود ، ولأجل ذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( اقتلوا منها كل أسود بهيم )

انتهى، من "المفهم" (5/38ـ الشاملة) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وقد تنازع العلماء في شيطان الجن اذا مر بين يدى المصلي هل يقطع على قولين هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره

أحدهما يقطع لهذا الحديث ولقوله لما أخبر ان مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة الكلب الأسود شيطان فعلل بأنه شيطان وهو كما قال رسول الله فان الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا وكذلك بصورة القط الأسود

لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة ..."

انتهى، من "مجموع الفتاوى" (19/52) ، وينظر: "مجموع الفتاوى" (21/14) ، (35/113) ،

وعليه فمن أطعم هذا الكلب الأسود أو سقاه فليس بمحسن للشيطان الرجيم الذي هو من الجن .

ومع هذا فينبغي قتل هذه الكلاب إن تيسر ذلك إنفاذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 18:28   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل من السنة أن يستغفر الإمام للصف المقدم ثلاثا ، وللثاني مرة ؟

السؤال:

ما شرح الحديث الآتي : " كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً " ؟

وهل يقوله الإمام فقط ؟

وهل يقال سرا أو جهرا ؟

ومتى يقوله ؟


الجواب :

الحمد لله

روى ابن ماجة (996) ، وأحمد (17141) ، وابن خزيمة في صحيحه (1558) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً "

وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " ، وكذا صححه محققو المسند .

قال المناوي رحمه الله :

" أي يطلب من الله الغفر ، أي الستر ، لذنوب أهل الصف الأول في الصلاة ، وهو الذي يلي الإمام ، ويكرره (ثلاثا) من المرات ، اعتناء بشأنهم (وللثاني مرة)

أي : ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة ، إشارة إلى أنهم دون الأول في الفضل ، وسكت عما دون ذلك من الصفوف ، فكأنه كان لا يخصهم بالاستغفار، تأديبا لهم على تقصيرهم وتهاونهم في حيازة فضل ذينك الصفين"

انتهى من "فيض القدير" (5/ 219) .

ورواه النسائي (817) ولفظه :

" كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً " .

قال السندي رحمه الله :

" أَي يَدْعُو لَهُم بِالرَّحْمَةِ ، ويستغفر لَهُم ثَلَاث مَرَّات ، كَمَا فعل بالمُحَلِّقين والمُقَصِّرين .

وَالظَّاهِر أَنه دَعَا لَهُم ، أَعم من أَن يكون بِلَفْظ الصَّلَاة أَو غَيره ، وَيحْتَمل خُصُوص لفظ الصَّلَاة أَيْضا "

انتهى من " حاشية السندي على النسائي " (2/ 93) .

يشير رحمه الله بقوله " كَمَا فعل بالمحلقين والمقصرين " إلى ما رواه مسلم (1303) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ: " أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً " .

ورواه البخاري (1728) ، ومسلم (1302) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟

قَالَ: ( اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟، قَالَ: ( اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: ( وَلِلْمُقَصِّرِينَ ) ".

وهذا يدل على أن مثل ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ، يعني أنه : ليس من السنة أن يدعو الإمام للصف الأول ثلاث مرات ، وللصف الثاني مرة

ولا أن يدعو الإمام في الحج للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة ، وإنما هو شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل الصف الأول على الثاني

وفضل الثاني على ما يليه من الصفوف ، ولبيان فضل التحليق على التقصير ، ولحث المسلمين على فعل الأفضل .

ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين ليس خاصا بالصحابة ، وإنما هو دعاء شامل لجميع الأمة ، كما ذكر ذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (7/469) الشاملة

فلا يبعد أن يقال ذلك أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصفين الأول والثاني .

وهذا كما روى أبو داود (664) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ) ولفظ النسائي (811) : (على الصفوف المتقدمة) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال السندي :

"( عَلَى الصُّفُوف الْمُتَقَدِّمَة ) أَيْ عَلَى الصَّفّ الْمُتَقَدِّم فِي كُلّ مَسْجِد ، أَوْ فِي كُلّ جَمَاعَة ، فَالْجَمْع بِاعْتِبَارِ تَعَدُّد الْمَسَاجِد ، أَوْ تَعَدُّد الْجَمَاعَات ، أَوْ الْمُرَاد الصُّفُوف الْمُتَقَدِّمَة عَلَى الصَّفّ الْأَخِير

فَالصَّلَاة مِنْ اللَّه تَعَالَى تَشْمَل كُلّ صَفّ عَلَى حَسْب تَقَدُّمه ، إِلَّا الْأَخِير فَلَا حَظّ لَهُ مِنْهَا، لِفَوَاتِ التَّقَدُّم ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم" انتهى .

فهذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم موافق لصلاة الله تعالى وملائكته على الصفوف المتقدمة ، فيكون الله تعالى وملائكته ورسوله صلى الله عليه وسلم يصلون على الصف الأول والثاني .

والحاصل :

أنه لا يظهر من السنة ، أو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والأئمة من بعده : أن يدعو الإمام لأصحاب الصف الأول ثلاثا ، ولأصحاب الصف الثاني مرة ، لا سرا ولا جهرا .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 18:32   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الشك الوارد في حديث : ( .. رَأَى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ ).

السؤال:

في الوارد في الحديث عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ مُخَاطًا ، أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ " ممن وقع الشك ؟

الجواب:


الحمد لله

أولا :

روى البخاري (407) ، ومسلم (549) من طريق مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ ".

وقد رواه أحمد (25937) :

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَكَّ مِنَ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً " .

ورواه ابن راهويه في مسنده (607) من طريق أبي معاوية عن هشام به .

فتابع ابن نمير وأبو معاوية مالكا ، فدل ذلك على أن الشك من هشام أو أبيه أو عائشة رضي الله عنها .
وبتتبع طرق الحديث لم يتبين ممن الشك على التعين .

ثانيا :

قال الحافظ في " الفتح " (1/ 509):

" قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ (رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ)

كَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ بِالشَّكِّ، وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ (أَوْ نُخَاعًا) بَدَلَ (مُخَاطًا) وَهُوَ أَشْبَهُ .

و" النُخَامَةٌ قِيلَ هِيَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّدْرِ، وَقِيلَ النُّخَاعَةُ بِالْعَيْنِ مِنَ الصَّدْرِ وَبِالْمِيمِ مِنَ الرَّأْسِ "

انتهى من " فتح الباري " (1/ 508) .

وقد ورد الحديث من وجوه أخرى ، بذكر البصاق والنخامة ، ولا ذكر في شيء منها للمخاط:

فروى البخاري (406) ، ومسلم (547) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ القِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى) .

وروى أحمد (6306) من طريق مُحَمَّد بن إسحاق حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ، يَحُكُّ بِهَا نُخَامَةً رَآهَا فِي الْقِبْلَةِ، وَيَقُولُ: ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ تُجَاهَهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، فَإِنَّمَا قَامَ يُنَاجِي رَبَّهُ تَعَالَى ) " .

وحسنه محققو المسند .

وروى البخاري (414) ، ومسلم (548) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ، عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " .
وروى أحمد (11185) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا ، فَرَأَى نُخَامَاتٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّى أَنْقَاهُنّ َ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ

وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِه ِ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ) وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ " .

قال محققو المسند : إسناده قوي .

وروى مسلم (550) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ( مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَه ُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ ) " .

والله تعالى أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 18:35   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فضل تنظيف المسجد

السؤال

ما هو أجر تنظيف وترتيب المسجد ؟ والاهتمام بالإمام ؟.

الجواب

الحمد لله

الاعتناء بالمسجد وترتيب ما فيه من فرش ونحوها أمر محمود مرغب فيه ، وفاعله مثاب عند الله على هذا العمل الصالح .

وقد أمر الله تعالى بتعظيم المساجد في قوله : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور/36-37 .

قال السيوطي : في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات اهـ . من تفسير القاسمي (12/214) .

ومما يدل على فضل من اعتنى بذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به ؟

دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها" رواه البخاري 458 ، ومسلم 956 .

ومعنى يقم : أي ينظف

وما رواه أبو داود (455) والترمذي ( 594) وابن ماجة (759) من حديث عائشة قالت : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدُّور وأن تنظف وتطيب ". وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 487

ومعنى الدُّور : أي الأحياء والقبائل .

وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وأخبر أن كفارتها دفنها ، ففي الصحيحين من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البزاق في المسجد خطيئة ، وكفارتها دفنها " رواه البخاري 415 ، ومسلم 552 .

وروى النسائي (728) وابن ماجة (762) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه ، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أحسن هذا " والحديث صححه الألباني في صحيحي النسائي وابن ماجة .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال ذلك بنفسه كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت "رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكها " رواه البخاري 407 ومسلم 549 .

وروي في فضل ذلك أحاديث ضعيفة نذكرها لبيان ضعفها ، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية ، فروى أبو داود ( 461 ) والترمذي ( 2916 ) حديث "

عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد " والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .

وروى ابن ماجة (757) حديث " من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة " والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة .

وأما الاهتمام بالإمام فقد قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : " فَلا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ ، وَلا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ

وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" اهـ .

فإذا كان الإمام من أهل الفضل والعلم والصلاح فمحبته والاهتمام به يدخل في عموم محبة الصالحين وإكرامهم ، وهذا عمل صالح .

لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز أن يصل الأمر إلى التبرك بشخص الإمام أو ذاته أو التمسح به كما يفعل البعض ، فإن هذا لم يكن من هدي المسلمين الأوائل مع أئمتهم وعلمائهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة الحديث وعلومه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc