الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-20, 15:17   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سمعت عن الحيلة السريجية في الطلاق ، فما هي هذه الحيلة ، وإلى مَن مِن الأئمة تُنسَبُ إليه؟

الجواب :

الحمد لله

المسألة السريجية من أكثر مسائل الطلاق التي أثارت جدلا في العصور المتقدمة ، حتى ألفت فيها المؤلفات المستقلة ، ودارت حولها النقاشات المطولة ، ونحن هنا نعرض شيئا مختصرا وافيا عن هذه المسألة ، ضمن مسائل عدة :

أولا : صورة المسألة :

أن يقول الرجل لزوجته :

إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا .

فإن طلقها فما الحكم ؟

هل يقع عليها الطلاق الذي واجهها به ، أم يقع طلاق الثلاث المعلق ؟

أم لا يقع شيء من الطلاق ؟

ثانيا : سبب تسميتها :

سميت بـ " السريجية " نسبة للإمام الفقيه شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي ، فقيه الشافعية في بغداد ، المتوفى سنة (306هـ) ، من طبقة أصحاب أصحاب الشافعي ، عدَّه بعض العلماء مجددَ القرن الرابع ، كما في ترجمته في "

سير أعلام النبلاء" (14/201) .

وسبب نسبتها إليه أنه أول من أفتى فيها بأنه لا يقع شيء من الطلاق ، كما سيأتي بيانه .

ثالثا : أهمية المسألة :

" السريجية " مِن أخطر مسائل الطلاق وأهمها ، إذ يلزم على القول بعدم وقوع طلاق من تلفظ بعبارتها إغلاق باب الطلاق بالكلية ، وعدم قدرة قائلها على التخلص من رابطة الزوجية ، وهذا أمر عظيم في الشريعة الإسلامية ، لأن الطلاق ـ وإن أساء البعض استعماله ـ إلا أنه يبقى حلاً مقبولاً في بعض الحالات

على حد قول القائل :

"آخر العلاج الكي" . ، فإذا أغلق هذا الباب شابَهَ ما عند بعض فرق النصارى من منع الطلاق مطلقا ، وليس لهذه المسألة نظير في الفقه الإسلامي جميعه .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:17   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا : حكم هذه المسألة :

اختلفت الأقوال فيها على قولين :

القول الأول :

لا يقع شيء من الطلاق ، لا المُنَجَّز (وهو الطلاق الحالي المباشر) ، ولا المعلَّق (وهو طلاق الثلاث) . وهذا اختيار ابن سريج الشافعي ، الذي نسبت إليه المسألة ، وإن كان بعضهم أنكر صدور هذا القول عنه ، وتابعه كثير من فقهاء الشافعية عليها ، بل وعزاه في "فتح القدير" إلى أكثر الحنفية ، ونقله صاحب "

مجمع الأنهر" (1/414) عن "المبسوط" ، وأنكر على من قال بغير ذلك .

دليله :

أنه لو وقع المنجز بقوله :

أنت طالق . لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ، ولو وقع المعلق – طلاق الثلاث – لم يقع المنجز ؛ لأنه إذا وقع عليها الثلاث ، فلا يمكن إيقاع الطلقة المنجزة ، لأنها قد بانت ، قالوا : وهذا يسمى " دَوْر " في اصطلاح المناطقة ، يلغي حكم كل طلاق يصدره قائل هذه العبارة بعدها .

القول الثاني :

وقوع الطلاق ، وعدم اعتبار هذا " الدَّوْر " دورا صحيحا ، وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، على خلاف بينهم في عدد الطلقات الواقعة ، وشدد بعضهم النكير على القول الأول ، وأفتوا بعدم جواز اعتباره والحكم به ، كالعز بن عبد السلام وغيره .

كما في "حاشية رد المحتار" (3/229-230) ، "البحر الرائق" (3/255) ، "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/52) ، "تحفة المحتاج" (8/114-115) ، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للشربيني (2/109) ، "المغني" (7/332) ، "كشاف القناع" (5/298) .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/332) مستدلا لوقوع الطلاق :

" لأنه طلاق من مكلف مختار , في محل لنكاح صحيح , فيجب أن يقع , كما لو لم يعقد هذه الصفة .

ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق , مثل قوله سبحانه : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقوله سبحانه :

( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، وكذلك سائر النصوص .

ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به , وما ذكروه يمنعه بالكلية , ويبطل شرعيته , فتفوت مصلحته , فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكم " انتهى .

أما الجواب عن شبهة القول الأول ، فهناك أجوبة كثيرة ومطولة ، أظهرها وأيسرها ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فقال – كما في "الفتاوى الكبرى" (3/137-138) - :

" الدور الذي توهَّموه فيها باطل , فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق , وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا , والتعليق باطل ; لأنه اشتمل على محال في الشريعة , وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث , فإن ذلك محال في الشريعة , والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة , فيكون باطلا .
وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث , ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته , ولا طلاق عليه فيما مضى , ويتوب في المستقبل .
والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا , فطلقها ، وقع المنجز على الراجح , ولا يقع معه المعلق ; لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز ؛ لأنه زائد على عدد الطلاق " انتهى .

وهذا القول هو القول الراجح الذي ينبغي أن يفتى ويعمل به ، ولمن أراد التوسع في شرح هذه المسألة ، وقراءة الردود والمناقشات ، يمكنه مراجعة المصادر الآتية :

"إعلام الموقعين" (1/251-256) ، "فتاوى السبكي" (2/298-303، 313-314) ، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/180-197) ، "الأشباه والنظائر" (380-381) ، وغيرها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:18   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل نشوز المرأة غير المدخول بها سبب كاف لطلاقها ؛

عقدت قراني على فتاة لم أدخل بها إلى الآن ، وأنا في سفر عنها منذ 9 شهور ، وحصلت مشاكل بيننا ، مما دعاها إلى طلب الطلاق مرارا دون علم أهلها ، وهذا سبب تأجيلي الزواج بها مع عدة أسباب أخرى مالية، وهي ناشز ولا تطيق مني حتى الاتصال عليها بالهاتف

حاولت معها كل الطرق من النصيحة والهدايا وإرسال أهلي لمحاولة إقناعها ، ولكنها إلى الآن تصر على الطلاق ، ولا تحترم أهلي

ولا تريد أحدا منهم أن يتصل بها أو يزورها ، ولا تحترمني بشكل خاص مع صبري على إساءتها .

كل هذه الأمور تفعلها دون علم أهلها لأنهم لا يريدون الطلاق ويجبرونها على الزواج مني !! أفيدوني أنا في حيرة من أمري لأني متخوف من أن تكون زوجة غير صالحة

ودعائي إلى الله دائما أن يرزقني الزوجة الصالحة ، وكلما أدعو بذلك أحس ببعد منها ونفور ومشاكل عديدة . أنا في حزن ومشقة شديدة وحيرة بالنسبة لموضوع المهر

لأنه حسب شريعة الله إن المرأة غير المدخول بها لها نصف المهر ، ولكن إذا أعطيتها نصف المهر لن يبقى معي من المال للزواج بامرأة أخرى ؛

أنا أريد الزواج وليس الطلاق ، ولكن من حقي أن تكون زوجتي صالحة مطيعة وتخاف الله ، وليس ذنبي أنها ليست كذلك ، هي تريد إرجاع جميع المال لي ولكن أهلها يريدون تحويل الموضوع إلى المحكمة للحصول على المال

وهي تقول إنه إذا تم تحويل الموضوع إلى المحكمة سوف تتراجع عن طلب الطلاق وترضى بالزواج ولكنها تهدد باستمرار أنها ستكون زوجة غير صالحة وستعاود طلب الطلاق مجددا بعد الزواج أو الدخول

وأنها تريد العمل بوظيفتها كممرضة ولا تبالي بالاختلاط المنهي عنه وتقول إنها لا تصلي وعند طلبي منها الصلاة تقول إنني لست بربها حتى أحاسبها.؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا.


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا كانت الزوجة بهذه الصفات والأخلاق التي ذكرت ، من نفورها ورغبتها في الطلاق ، وعدم مبالاتها بالاختلاط ، فلا خير لك في البقاء معها ، بل كل عاقل حكيم ، وكل من يعرف شيئا عن مقاصد النكاح في شرع الله ، وعادات الناس ، يقول لك : إن الإقدام على إتمام هذا الزواج أمر غير مقبول بالمرة ، مهما كان حجم الخسارة المادية التي تخشاها الآن ، فهي أقل وأسهل ألف مرة من حجم المشكلات ، والخسائر المتوقعة بعد ذلك .

وإذا كانت لا تصلي وأصرت على ذلك وجب مفارقتها وحرم إبقاؤها ؛ لأن تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء ، والكافرة لا يحل أن تبقى تحت مسلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10.

وإذا كانت تاركة للصلاة حال العقد ، لم يصح العقد ، ولزم فسخه ، ولك ما دفعت من المهر .

ثانيا :

للزوج في مثل هذه الأحوال التي لا يرغب فيها في طلاق زوجته ، بينما تريد هي ذلك أن يخالعها ، فترد عليه المهر في مقابل خلعها ، لما روى البخاري في صحيحه ( 4867 )

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .

وفي رواية ( 4971 ) :

" لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني أكره الكفر في الإسلام " .

أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .

ينظر فتح الباري (9/400)

وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية

فلك أن تخالع زوجتك ، وتشترط عليه التنازل عن جميع المهر مقابل فراقها .

والذي نراه لمثل حالك ، أن توسط أناسا من المصلحين ، ممن لهم وجه عند أهلها ، أن ينهوا الأمر بالتراضي بينكم ، من غير لجوء إلى المحكمة ، أو تحايل على إسقاط الحقوق ، وظلم الخلق .

ولكن إذا كان القضاء في بلدك لا يحكم بفسخ العقد لأجل ترك الصلاة ، أو لا يمكّنك من أخذ المهر في حال الخلع ، ولم يتيسر وجود أحد من المصلحين ينهي هذه المشكلة بينكم ، فإننا مع ذلك نشير عليك بفراقها ، فإن فراقها اليوم أسهل من فراقها فيما بعد ، وأي سعادة ترجوها من امرأة تتمرد عليك من الآن ، وتعلن عزمها على التمرد في المستقبل .

وخسارة المال لا تقارن بفقدان الراحة والسعادة والطمأنينة ، ولعل الله أن يخلف عليك خيرا منه ، ويرزقك الزوجة الصالحة .

وينبغي أن يحسن الإنسان الاختيار ، وأن يفتش عن الدين قبل كل شيء ، فمن كانت لا تصلي أو كانت تعمل في مكان مختلط ، لا يعقد عليها النكاح حتى تصلي ، وتترك العمل المحرم ، وليس هذا فحسب ، بل ينبغي البحث عن الفتاة الصالحة المستقيمة ، الحريصة على فعل الخير ، المشهود لها بذلك .

نسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، وييسر أمرك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:19   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نويت إن فعلت أمرا ما أن تطلق زوجتي بنية الطلاق فعلا

فهل إذا فعلت هذا الأمر مضطرا يقع الطلاق ؟

وهل إذا كررت هذا الفعل يقع الطلاق في كل مرة ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا كان الأمر مقتصرا على نية الطلاق فقط ، ولم تتلفظ ، فلا يقع الطلاق .

قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) :

" ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته .

وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...

الموضع الثاني :

إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ..." انتهى .

وأما إذا كنت تلفظت بالطلاق ، وعلقته على فعل شيء معين بنية الطلاق ، فإن الطلاق يقع عند فعل هذا الشيء ، إلا أن تفعله ناسيا أو مكرها ، فلا يقع الطلاق .

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/178) :

"متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل " انتهى .

فإذا كان مقصودك بالاضطرار أنك أُكرهت على الفعل ، فلا يقع الطلاق ، وإن لم تكن مكرها وقع الطلاق .

وإذا لم يقع الطلاق لأجل النسيان أو الإكراه ، فإن الطلاق المعلق يظل بحاله ، فإذا فعلت الأمر فيما بعد ، وقع الطلاق .

وأما هل يقع الطلاق كلما فعلت ؟

فهذا يرجع إلى اللفظ الذي تكلمت به ، فإن قلت : إن فعلت كذا طلقت زوجتي ، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة . وإن قلت : كلما فعلت كذا طلقت زوجتي ، تكرر الطلاق بتكرر الفعل .

وأما إذا لم تقل شيئا ، وكان الأمر مجرد نية ، فلا يقع شيء من الطلاق ، كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:20   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سافر أحد أفراد قريتنا ، وطالت غربته في السفر ، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها :

أخبر زوجتي إن كانت تُريد الخلع أن تفعل ، ولكن كبير القرية لم يخبر أحداً بهذه الرسالة وبعد مضي خمسة وأربعين شهراً

عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته ، فهل يقع عليه شيءٌ بسبب ما كتبه أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يُبلِّغ المرأة بتخيير الزوج لها

إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك

ولم يجر منها فسخ

فإنها باقية على عقد الزوجية ، وهي زوجته

لأنه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية" انتهى .

والله أعلم .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/535)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:21   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجة كانت تتشاجر مع زوجها فلعنته حيث

قالت له : لعنك الله ، لعنة النصارى واليهود .

فما هو الحكم في هذا ؟

وهل يؤثر هذا على بقائهما زوجين ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لعن المسلم المعيّن لا يجوز

وهو من كبائر الذنوب ؛ لما روى البخاري (6105) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ) .

ولا يخفى أن قتل المؤمن من أعظم الكبائر ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعنه كقتله ، فدل هذا على عظم تحريم اللعن .

قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/92) :

" الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين : سب المسلم، والاستطالة في عرضه، وتسبب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما، ولعنه مسلما ".

ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك السابق ، وقال :

" وللطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر ) .

وروى أبو داود : ( إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض ، فتغلق أبوابها ثم تأخذ يمينا وشمالا , فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا ، وإلا رجعت إلى قائلها ) .

وروى أحمد بسند جيد : ( إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه ، فإن أصابت عليه سبيلا ، أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت : يا رب ، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ، ولم أجد عليه سبيلا , فيقال لها : ارجعي من حيث جئت ) . وروى أبو داود والترمذي : ( لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار ) .

وروى مسلم : ( لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة )" انتهى .

وإذا كان اللعن من الزوجة لزوجها الذي هو أحق الناس بالاحترام والإكرام ، كان أمره أعظم وأشنع .

ولهذا فالواجب على الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تتحلل من زوجها .

ثانيا :

هذا اللعن لا يؤثر على الحياة الزوجية ، لأن المرأة لا تملك إيقاع الطلاق ، واللعن ليس طلاقا أصلا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:22   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من حلف بغير الله عز وجل لطلاق زوجته ؟

الجواب :

الحمد لله

" الحلف بغير الله ، كالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم وفلان من الصالحين أو برأس فلان ، أو شرف فلان

كل هذا شرك

كما في الحديث الصحيح : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) .

فمن حلف بغير الله فإنه لا يلزمه ما حلف عليه ؛ لأنها يمين غير محترمة ، ولفظ السائل فيه إجمال واحتمال ، فإن أراد ما ذكرتُ فلا يلزمه شيء ، لا كفارة ولا غيرها ، ولا يلزمه الطلاق

، وأما إن كان مقصود السائل الحلف بالطلاق

كأن يقول : إن كلمت فلاناً فأنت طالق ، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، فهذا مما اختلف فيه العلماء

فمنهم من يرى وقوع الطلاق على من حنث في تلك اليمين

ومنهم من يقول : إذا كان مقصود الحالف هو منع نفسه أو غيره من الفعل ، أو الحض على فعل ، فإن طلاقه لا يقطع وعليه الكفارة ، وهذا هو الذي حرّره وقرره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد أخذ بفتواه كثير من أهل العلم في هذا العصر ، ومنهم العلّامة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد " انتهى .

"من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك" (مجلة الدعوة/49) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 15:23   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

منذ سنتين وأنا وزوجي نمر في مرحلة صعبة من حياتنا الزوجية ، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق .

بعد الطلاق الأول أعادني ، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة ، ولكن دون أن يحصل جماع ، يدعي بأنني لا زلت مطلقة ، ويقول : بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني .

مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي ، فهل هذا صحيح ؟

أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228.

فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح .

وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل .

أما الرجعة بالقول :

فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي . أو يقول مخاطباً لها : راجعتكِ ، أو أمسكتكِ ، أو رددتك .

وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .

ويقوم مقام اللفظ : الكتابة ، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس .

وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يقصد به الإرجاع .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :

وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ، وإما أن تكون في العدة ، فإن قصد بالوطء الرجعة :

صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، وإن لم يقصد به الرجعة :

فعلى المذهب تحصل به الرجعة ، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة ، فعليه : يكون الوطء محرَّماً اهـ . "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" .

وعلى هذا ، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ .

وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد) ، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة . غير أن الإمام مالك قال : تحصل الرجعة بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع .

وما دام زوجك يقول إنه لم ينو الإرجاع ، فلا تحصل بذلك الرجعة .

انظر : "المغني" (7/404) ، "الموسوعة الفقهية" (13/187) .

ثانياً :

أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات – لمن تحيض منهن - ، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ ، وتنتهي عدتكِ ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، ويكون قد بقي له طلقة واحدة

وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:44   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟

الجواب :

الحمد لله

إذا قال الزوج لصهره :

أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق ، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة .

والطلاق الذي يقع هنا :

طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:46   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوج منذ 13 سنة ، ولي بنتان : 11 سنة ، و 9 سنوات

قبل - عدة أسابيع - أكتشف بالصدفة حدوث مكالمات تليفونية طويلة المدة ، ومجهولة ، على هاتف المنزل ، ثم علمت فيما بعد أن مع زوجتي هاتفاً محمولاً سرّاً ، والأخطر هو خروجها من المنزل بدون علمي

وعندما أواجهها إما أن تنكر ، أو ترد بتبريرات واهية ، اشتكيت لأهلها دون جدوى ؛

نظراً لإصرارها الدائم على نفي حدوث أي خطأ ؛ وعدم وجود شخص قوي محايد ، أخيراً تلقيت عدة مكالمات تليفونية على محمولي تفيد أنها سرقت مبلغاً كبيراً من المال من عشيقها ، ثم قابلني هذا الشخص

وادعى أنه زنى بها مرات عديدة داخل منزلي ! ووصف لي البيت بدقة ، وأدق الأسرار الزوجية التي لا يعرفها ألا أنا وهي - أسرار عني ، وعن البنات ، وعن أسرتها ، و فَرش حجرة النوم , وكذلك رقم هاتفها المحمول الذي لم أكن أعلم أنها تمتلكه أصلاً

وتفاصيل خلافاتنا الزوجية ، وصفات كاذبة عني ، وعن أهلي ، ثم ادعى أنها في إحدى المرات سرقت منه المال بعد أن زنى بها

الأدهى أنها لا تزال على الإنكار دون إبداء أي تفسير عن تلك المعلومات السليمة والمفصلة !!

وترفض الطلاق على اعتبار أنها ضحية مكيدة من هذا الرجل اللعين !!

أحيانا تُظهر التوبة ، وقراءة القرآن والصلاة ، أمامي ، وأحيانا أخرى تنهال عليَّ بالشتائم لأتفه الأسباب !!

المشاكل بيننا تتفاقم ، واستمرار الحياة الزوجية مستحيل ، البنات في حالة انهيار كامل ، حالتي النفسية سيئة جدّاً ، وكذلك مستوى أدائي في العمل الآن

وبعد أدائي صلاة الاستخارة عشرات المرات لا أريد الإبقاء عليها كزوجة ، وعليه : ليس أمامي إلا التفاهم معها على الطلاق بالتراضي ، ولكن شروطها المادية مبالغ فيها جدّاً ؛

على اعتبار أنها بريئة ، وترفض الطلاق ، وطلباتها كالآتي : 30000 نفقة متعة ، وحسبتها كالآتي : ( 500 شهريّاً - 12 شهر ، 5 سنوات - ) + نفقة عدة 3000 ( 1000 ، 3 شهور ) + 5000 مؤخر صداق + 1200 نفقة شهرية للبنات !!

+ كل محتويات شقة الزوجية + مصاريف العلاج والدراسة والكسوة + شقة تمليك جديدة لحضانة البنات !! .

الأسئلة :

1. هل من حق تلك المرأة أن تطلب مثل تلك الطلبات ، خصوصاً نفقة المتعة ؟

2. هل من حقي طلب اللعان بيننا ؟ .

3. هل من حقي طردها من شقة الزوجية الحاليَّة أو نقل مسكن الزوجية إلى مكان آخـر ؟ .

4. فما هو رأي الدين والقانون فيما حدث ، وبماذا تنصحوني أن أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من الواضح أن الحياة مع تلك الزوجة أصبحت مستحيلة الاستمرار ، وسواء صدقت أم كذبت فإن القرائن التي تملكها كافية لتجعلك تطلقها ، وتبحث عن امرأة صالحة مطيعة ، ولا ندري كيف تطيب لك حياة لدقيقة واحدة معها وأنت قد علمت بتلك المكالمات ، والسرقة ، والخروج من البيت دون إذنك

وكل ذلك قد يتحمله المرء ، لكن أن يأتيك من يزعم أنه زنى بزوجتك !

ويصف لك البيت وغرفة النوم بدقة ! :

فهذا ما لا يتحمله المرء ، ولأن يموت أهون عليه من سماع هذا لو كان كذباً ، فكيف وقد اجتمعت ـ مع ذلك ـ قرائن كثيرة على صدقه ؟!! .

ثانياً :

جاءت الشرائع السماوية بما يحفظ الأعراض من انتهاكها ، ومن قذفها واتهامها بالباطل ، وقد رتبت الشريعة المطهرة الحد على من قذف امرأة أو رجلاً ، واتهم أحدهما بارتكاب فاحشة الزنا ، وشرع الله تعالى أن يُجلد القاذف ثمانون جلدة ، وأن لا تُقبل شهادته ، وهو من الفاسقين ، إلا أن يشهد أربعة واقعة الزنى ، ويرون الميل في المكحلة .

وقد استثني الزوج من هذا الحكم ، وذلك أن تقوم أيمان أربعة يحلفها أنها زانية مقام الشهود الأربعة ، فإن حلف تلك الأيمان فإنها تستحق الرجم ، ويمكنها أن تدفع الرجم عنها بأربعة أيمان تحلفها أنه من الكاذبين ، وهنا يفرَّق بينهما ، ولا يلتقيان بعدها ، وهذا هو ما يسمى " اللعان " ، ويكون بالشهادة عليها بالزنى ، وبنفي الحمل أن يكون منه، وبنفي الولد الذي تنجبه.

قال ابن قدامة - رحمه الله - :

إذا قذف زوجته المحصنة :

وجب عليه الحد , وحُكم بفسقه , وردِّ شهادته , إلا أن يأتي ببيِّنة أو يلاعن , فإن لم يأت بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان : لزمه ذلك كله ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ...

ولنا : قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وهذا عام في الزوج وغيره , وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه .

وأيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ ) ، وقوله لما لاعن : " عَذابُ الدنْيا أَهْونُ مِنْ عَذابِ الآخِرَة ) ؛ ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه , فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة ، كالأجنبي .

" المغني " ( 9 / 30 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:46   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً :

وزنى الزوجة لا يوجب فسخ النكاح ، ولا يُسقط مهرها ، وقد فرَّقت الشريعة بين ابتداء نكاح الزانية فلم يكن جائزاً

وبين دوام النكاح فلم يكن محرَّماً عليه إمساكها ، فإن تابت وحسنت توبتها :

فخير تقدمه لنفسها ، وإن أصرَّت على زناها : فلا خير فيها

ويحل له أن يطلقها

كما يحل له أن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي ، الظالمة له ، المعتدية عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته

( وأن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه )

فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء ، وقذفها إما مباح له ، وأما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي النسب ، ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين : إما أن تعترف ، فيقام عليها الحد ، فيكون قد استوفى حقه ، وتطهرت هي أيضاً من الجزاء لها ، والنكال في الآخرة بما حصل ، وإما أن تبوء بغضب الله عليها ، وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب الدنيا ؛ فإن الزوج مظلوم معها ، والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة ، قال الله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) بخلاف غير الزوج

فإنه ليس له حق الافتراش ، فليس له قذفها ، ولا أن يلاعن إذا قذفها ؛ لأنه غير محتاج إلى ذلك مثل الزوج ، ولا هو مظلوم في فراشها ، لكن يحصل بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان ؛ فإن في الفاحشة إلحاق عار بالأهل ، والعار يحصل بمقدمات الفاحشة .

فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ، ولا بينة :

كان عقوبة ما ظهر منها كافياً في استيفاء الحق ، مثل الخلوة ، والنظر ، ونحو ذلك من الأسباب التي نهى الله عنها ، وهذا من محاسن الشريعة .

" قاعدة في المحبة " ( ص 202 ، 203 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في عدم سقوط المهر - :

ولا يسقط المهر بمجرد زناها

كما دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال " مالي ، قال : لا ، مال لك ، عندها إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللتَ من فرجها ، وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد لك " ؛ لأنها إذا زنت قد تتوب ، لكن زناها يبيح له إعضالها ، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب .

" مجموع الفتاوى " ( 15 / 320 ) .

رابعاً :

وعليه : فقد علمتَ أنه يجوز لك أن تلاعنها لما عندك من قرائن على وقوعها في الزنا ، وعليك تحمل آثار أيمانك ، وإن أردت السلامة فطلقها من غير ملاعنة ، وإن لاعنتها : فلها مهرها ، وليس لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً ولم ينف حملها .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

لا نفقة لها عليه ، ولا سكنى ، كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها

وأنه موافِق لكتاب الله ، لا مخالف له ، بل سقوط النفقة والسكنى للملاعَنة أولى من سقوطها للمبتوتة ؛

لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها ، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها ، لا في العدة ، ولا بعدها ، فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها وسكناها وقد انقطعت العصمة انقطاعاً كليّاً .

فأقضيته صلى الله عليه وسلم يوافق بعضُها بعضاً ، وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط ، وهو القياس الصحيح كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب .

" زاد المعاد " ( 5 / 356 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:47   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقال ابن قدامة – رحمه الله - :

فأما الملاعَنة :

فلا سكنى لها ، ولا نفقة ، إن كانت غير حامل ؛ للخبر ، وكذلك إن كانت حاملاً فنفى حملها وقلنا :

إنه ينتفي عنه ، أو قلنا : إنه ينتفي بزوال الفراش .

وإن قلنا لا ينتفي بنفيه ، أو لم ينفه ، وقلنا : إنه يلحقه نسبه : فلها السكنى ، والنفقة ؛ لأن ذلك للحمل ، أو لها بسببه ، وهو موجود ، فأشبهت المطلقة البائن .

فإن نفى الحمل فأنفقت أمه ، وسكنت من غير الزوج ، وأرضعت ، ثم استلحقه الملاعِن : لحقه ، ولزمته النفقة ، وأجرة المسكن ، والرضاع ؛ لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له ، فإذا ثبت له أب : لزمه ذلك ، ورجع به عليه .

" المغني " ( 9 / 291 ) .

وبه تعلم أن ما تطلبه زوجتك من نفقة وسكنى أنه لا يلزمك منهما شيء إن لاعنتها ، إلا أن تكون حاملاً ، فتنفق عليها من أجل حملها ، وإن طلقتَها طلاقاً باتّاً :

فليس لها إلا مهرها ، ولا يلزمك نفقتها ، ولا سكناها ، إلا أن تكون حاملاً ، أو يكون معها أولادك ، فتنفق عليهم ، وعلى ما في بطنها ، لا عليها .

قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ من الآية 6 .

خامساً:

وأما " متعة الطلاق " - وهو مال أو متاع يُعطى للمطلقة بعد طلاقها - : فقد اختلف أهل العلم في المطلقة التي تستحقه ، فمنهم من ذهب إلى العموم فقال :

تعطى المتعة لكل مطلقة وجوباً ، قبل الدخول أو بعده ، سمي المهر أم لم يسمَّ .

وذهب آخرون إلى أنه في المطلقة قبل الدخول ممن لم يسمَّ لها مهر ، وفي قول ثالث :

أنها للمطلقة قبل الدخول ، ولو سمي لها مهر .

والأخذ بالقول الأول هو الأحوط ، وقد رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ الشنقيطي ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهم الله - ، لكن الشيخ العثيمين قيَّد الوجوب فيما لو طالت مدة زواجهما .

وهذه المتعة المفروضة لا ينبغي أن تكون مرهقة للمطلِّق ، بل على قدر وسعه وطاقته ، ولذا لم يأت لها تحديد في الشرع .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً لقوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ ) البقرة/236 ، فإن توافقا على قدر معين :

فالأمر واضح ، وإن اختلفا : فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط ، فيعين القدر على ضوء قوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ ) الآية البقرة/236 ، هذا هو الظاهر ، وظاهر قوله : ( ومَتِّعُوهُنَّ ) البقرة/236 وقوله : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ) البقرة/241

يقتضي وجوب المتعة في الجملة ، خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً .

" أضواء البيان " ( 1 / 192 ) .

وقد ذكرنا لك من قبل أن زناها يبيح لك أن تعضلها وتضيق عليها حتى تفتدي منك ، وتختار الطلاق ، مقابل التنازل عن حقوقها المادية أو بعضها ، وبإمكانك أن تهددها بإطلاع أهلها ، أو من تهابه منهم ، على ما حدث .

فإن أبت الافتداء والتنازل عن حقوقها المالية بعد ذلك كله ، فالذي نختاره لك أن تطلق هذه المرأة ، مهما كانت تكلفة طلاقها ، لكن لا تمكنها من الحصول على مال زائد عما يحكم لها به ، إن وصلت المسألة بينكما للقضاء

ولك أن تحتال على ذلك ، أعني على منعها من ظلمك ، وأخذ أكثر من المهر المسمى لها ( مؤخر الصداق )

والحقوق الثابتة لها شرعا ، على ما أشرنا إليه من قبل ، وليس لك أن تحتال على إسقاط حقها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:48   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة بشاب آخر

وبعد ما اكتشفت خيانتها صار عندي شك بأن يكون الجنين الذي تحمله ليس من صلبي

فماذا إن كتبت الحياة لهذا الجنين

هل أستطيع أن أعتمد التحاليل الطبية لإثبات النسب ؟

وإن كان غير ذلك :

فما هو الحل الشرعي لهذه الحالة ؟ .

الجواب :

الحمد لله


الأصل أن ما تلده الزوجة أنه لزوجها

ولا يحل لك أخي السائل قذفها – كما سبق – من غير رؤيتك لزناها

كما لا يحل لك نفي الحمل أو الولد عنك إلا ببينة ، كرؤيتك لزناها ، أو استحالة أن يكون الحمل منك كأن تكون غائبا عنها ، أو لم تجامعها في طهرها ، وما يشبه هذه الحالات

وما لم يكن من ذلك شيء :

فلا يحل لك نفي الحمل ، أو الولد بمجرد الشك والوهم ، وكما قلنا سابقاً لا يعني وجود علاقة محرمة أنه يحصل زنا ، ونضيف هنا : أنه لا يعني حصول زنا ، أنها حملت من ذلك الزنا .

وعليه : فلو أنك رأيتها تزني :

لكان لك وجه في نفي الحمل ، ونفي الولد ، أما وقد بنيت ذلك على الشك :

فلا يجوز لك نفي الجنين الذي تحمله امرأتك عنك ، ولا تستسلم لوساوس الشيطان ، واحذر أن يجعلك تعيش في عالم الاتهامات والخيانات والوساوس ، وإلا أفسد عليك دينك ودنياك .

ولا ينبغي لك اللجوء إلى التحليل لإثبات نسب ولدك ، وهذا باب وسوسة وريبة ، ولو فتح الباب لاعتمد الناس على هذه التحاليل القابلة للخطأ والوهم على ما يعتقدونه في قرارة أنفسهم من عفاف نسائهم ، ولذا فإن الشريعة المطهرة تعتمد أدنى الأدلة لإثبات النسب ، وأقواها في نفيه .

قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :

" النسب يُحتاط لإثباته ، ويَثبت بأدنى دليل ، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه ، وإنه لا يُنتفى إلا بأقوى الأدلة " .

" المغني " ( 6 / 420 ) .

واعلم أن تشريع اللعان لا يقوم مقامه التحاليل الطبية ؛ لأن المرأة تستطيع دفع تهمة زوجها والستر على نفسها باللعان ، والله تعالى يعلم أن أحد الزوجين كاذب ، ومع ذلك شرع اللعان ، فلا يجوز إعطاء الحق للزوج بتلك التحاليل ، وحرمان المرأة منه ، وقد أصدر " مجلس المجمع الفقهي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قراراً بشأن البصمة الوراثية (dna) ، ومجالات الاستفادة منها ، يؤكد ما قلناه من عدم جواز التحاليل لمثل حالتك ، ولا كونه يقوم مقام اللعان ، وهذا نص القرار :

القرار السابع

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد :

فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21 – 26 / 10 / 1422 هـ الذي يوافقه 5 – 10 / 1 / 2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه " البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره " .

وبعد الإطلاع على ما أشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلي المناقشات التي دارت حوله : تبيَّن من ذلك كله :

أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ، أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من المني أو الدم أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوي بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:49   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرسل لي زوجي رسالة بالجوال ( أنت طالق )

ثم قال لي :

إنها ثورة غضب وكانت أول طلقة فراجعني وبعدها بأسبوع أرسل لي :

(أنت طالق أنت طالق ) مرتين

بعدها اعترف لي وحلف أنه كان سكران في كلا الحالتين فهل يقع الطلاق ؟


الجواب
:

الحمد لله

بما أنكما في بلد به محاكم شرعية ، فيلزمكما مراجعة المحكمة للنظر في هذه المسألة والوقوف على كلام زوجك ، والبت في مسألة وقوع طلاق السكران أو عدم وقوعه ، وعدد الطلقات التي لحقتك .

ويجب على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من شرب المسكر ، وأن يصرح للقاضي بحقيقة الأمر ، ولا يخفي مسألة السكر ، ليتمكن القاضي من الحكم ببقاء الزوجية أو عدم بقائها .

ويلزمك عدم تمكينه من مجامعتك حتى يفصل القاضي في المسألة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن زوجة لرجل مدمن للخمر ، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟

فأجاب رحمه الله :

" .. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع ؟

فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه ، فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه

وقال بعض العلماء :

بل إن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو أقيس ، لأن السكران لا يعي ما يقول ، ولا يدري ما يقول ، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه ؟ وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/آية43 ، فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول ، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه ؟

وأما قولهم :

إنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه ، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة ، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته ، فيحصل الفراق ، وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ، ويحصل الضرر على غيره

فالصواب :

أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله ، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف ، والله الموفق "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل أيضا :

ما حكم رجل طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول: إنه كان في حالة سكر شديد، وكان يتكلم ويعي كلامه، فهل يقع طلاقه؟

فأجاب :

" طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم: من يرى أنه لا يقع، ومنهم:

من يرى أنه يقع، ومثل هذه المسألة مشكلة؛ لأن الرجل سكران ويعي ما يقول فلا بد أن تعرض على المحكمة ليحكم القاضي بما يرى، إلا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيقال للزوج: راجعها، درأً للشبهة "

انتهى من" لقاء الباب المفتوح (10/24).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-21, 01:50   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا فتاة مخطوبة معقود علي ( مكتوب كتابي ) أريد أن أسأل:

لقد اشترط علي خطيبي بأن لا أدخن وحلف علي بالطلاق إن فعلت ذلك

وفي مرة دخنت وأني غير متذكرة بأن هذا حصل قبل أو بعد الحلف ولكني والله العظيم لم أكن أعلم بأن الطلاق يقع ولقد ندمت على أني دخنت وتبت إلى الله وأنبت إليه ولم أدخن ولم أفعل أي شيء يغضب الله ورسوله وإني الحمد الله ملتزمة أفيدونا يفيدكم الله


الجواب :

الحمد لله



أولا :

من حلف على زوجته بالطلاق ألا تشرب الدخان ، أو قال :

إن شربت الدخان فأنت طالق ، فإنها إن شربت الدخان ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه تهديد الزوجة وتخويفها وحثها على ترك شرب الدخان ولم يرد الطلاق :

أنه لا يقع بذلك طلاق ، بل يلزمه كفارة يمين في حال مخالفة الزوجة ، أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .

ثانياً :

لا يقع الطلاق بمجرد الشك ، بل لا بد من اليقين .

قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/299):

" من استيقن نكاحاً ثم شك في الطلاق لم يَزُل اليقين إلا باليقين " اهـ

وقال ابن قدامة في "المغني" (8/423) :

" من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى بتصرف .
فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا ؟

فلا يقع الطلاق بذلك.

ومثل ذلك :

لو علق طلاق امرأته على شرط ، ثم شك هل وجد الشرط أم لا ؟ فلا يقع الطلاق بذلك .

قال في "كشاف القناع" (5/331) :

" إذا شك هل طلق زوجته أم لا ؟

أو شك في وجود شرطه، لم تطلق ، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى .

وهذا هو ما سألت عنه ، فإنك شككت هل شربت الدخان قبل اليمين أم بعده ، فلا يقع الطلاق بهذا الشك .

ثالثاً :

نحمد الله تعالى أن منّ عليك بالتوبة والاستقامة وترك شرب الدخان المحرم ، ونسأل الله لك مزيدا من التوفيق والثبات .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc