لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سأحاول تقديم دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين الخاصين بالقانون الخاص بعمال قطاع التربية حتى يتمكن الإخوة الأساتذة و المعلمين ومساعدي التربية وأسلاك الإدارة والتفتيش ومستشاري التربية والمصالح الإقتصادية من التعرف على ماكان لهم من الحقوق وما تم فقده واكتسابه من خلال المرسوم التنفيذي الأخير لنجيب في النهاية عن السؤال التالي: هل كان من الأفضل الإبقاء على المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ؟ أم أن المرسم التنفيذي رقم 240/12 يحقق آمال أسلاك قطاع التربية مستقبلا؟ سيكون الموضوع طبعا متجددا نسأل الله التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
من البديهي أن القانون العام للوظيف العمومية هو أبو كل القوانين الخاصة وعلى أساس هذا القانون تصاغ تلك القوانين حسب خصوصية كل قطاع وموظفيه والقانون الخاص لعمال التربية كغيره من القوانين الخاصة مر بتطورات عديدة الهدف منها مواكبة تطورا العصر وتحديث المنظومة التربوية للرفع من الكفاءة للمربي والمتعلم على حد سواء وما يمكن المربي بالخصوص من ممارسة وظيفته بشكل أفضل وفقا لمجموعة من الأحكام تكون مستقاة من القانون العام للوظيفة العمومية ولا تتجاوزها ولعل أبرز تطور لقانون عمال التربية هو المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الذي جاء بعدة احكام ومكتسبا جديدة لموظفي القطاع وكونه كان أول قانون يصاغ فقد حمل معه الكثير من النقائص والإختلالات مما استدعى ضرورة إعادة النظر في بعض احكامه وفتحه للتعديل بغرض تحقيق استقرار نوعي في القطاع وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع التربية سواء من خلال الحجم الساعي او طبيعة المهام أو الجانب المادي وهنا جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 كمرسوم متمم ومعدل للمرسوم السابق وحمل معه أحكاما جديدة واستحقاقات وإيجابيات وسلبيات سنحاول توضيحه في هذه الدراسة ونرى ما مدى إيجابية هذا القانون أو سلبيته في تحقيق آمال موظفي قطاع التربية ؟
آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2012-11-20 في 01:04.
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
3 أعضاء قالوا بارك الله فيك /شكراً لـ لزرق على مشاركته المفيدة
لوز رشيد, ابو اسراء, طالب العلم والمعرفة
مساحة إعلانية
قديم 2012-11-16, 19:38 رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
أسلاك التعليم والإدارة :
الطور الإبتدائي:
ويشمل الرتب التالية حسب المادة 33 والمادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 :
- رتبة معلم مساعد
- رتبة معلم المدرسة الإبتدائية
- رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية
- رتبة الأستاذ الرئيسي في المدرسة الإبتدائية
وتتمم المادة 40 بإضافة رتبة جديدة :
- رتبة الأستاذ المكون في المدرسة الإبتدائية
من حيث المهام:
مهام المعلم المساعد ومعلم المدرسة الإبتدائية هي نفسها زيادة لمهام هذا الأخير التربية التحضيرية أو التعليم المكيف و توضع رتبة معلم المدرسة الإبتدائية في طريق الزوال المادة 39 والحجم الساعي 30 ساعة أسبوعيا لكلا الرتبتين
الإدماج في رتبة الأستاذ الرئيسي تحت احكام المادة 48 لذلك لا يمكن إعادة الإدماج في هذه الرتبة باعتبار أن الإدماج هو حالة استثنائية
يتم ترقية المعلم المساعد في رتبة معلم مدرسة ابتدائية فور حصوله على شهادة الكفاءة العليا حسب نص المادة 38 من 315/08 والمادة 36 من 240/12
تبقى المادة 43 من 315/08 سارية المفعول ويستفيد معلمو المدرسة الإبتدائية صنف 10 من الترقية عن طريق الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بالنسبة للحاصلين على شهادة معلم مدرسة ابتدائية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11
تبقى المادة 44 من 315/08 سارية المفعول بالنسبة لمعلمي المدرسة الإبتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها للترقية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 أو الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية و تابعوا تكوينا مدته ثلاث سنوات وهذا ما يوافق المادة 47 من 240/12 بمعنى الفئة الملونة بالأحمر قد هضم حقها في الإدماج منذ 2008
وللحديث بقية......................
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ لزرق على المشاركة المفيدة:
مباركة 1961
قديم 2012-11-17, 11:09 رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
لا تزال المادة 46 من 315/08 سارية المفعول وتنص على الترقية إلى استاذ رئيسي في الإبتدائي بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية عن طريق امتحان مهني شرط 5 سنوات وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل شرط 10 سنوات
ملاحظة : معلمو المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا حاليا حسب المرسوم رقم 240/12 لهم الحق في المشاركة في المسابقات المفتوحة في رتبة أستاذ رئيسي حاليا حتى ولو لم يصلهم مقرر الإدماج لأنهم في حكم المستفيد منذ 03/06/2012
الإدارة:
مدير مدرسة ابتدائية : يتم الترقية إلى منصب مدير مدرسة ابتدائية عن طريق امتحان مهني للأساتذة الرئيسيون او نواب المدير حسب المادة 140 مكرر 04
وبهذا يحتفظ الأستاذ الرئيسي بحقه في المشاركة في الترقية إلى هذا الرتبة حسب المادة 154 من المرسوم 315/08 ويسقط حق أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 10 سنوات وكذلك معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة في المشاركة في مسابقات الإدارة ولو ان هذا الحق بالنسبة لهذه الفئة كان سيسقط آليا بنهاية المرحلة الإنتقالية التي حددتها ذات المادة
والخلاصة : أن منصب مدير مدرسة ابتدائية صار حصريا على الأساتذة الرئيسيون في الإبتدائي والرتبة الجديدة التي قننت بنص المادة 140 مكرر و140 مكرر 3 وهي رتبة مساعد مدير
أما ما دون هاتين الرتبتين فلا يمكنهم المشاركة في الترقية لهذه الرتبة وبذلك أصبح الطريق طويل امام الترقية لهذه الرتبة كما تم الإبقاء على شرط التكوين في هذه الرتبة
ملاحظة: تم إنشاء رتبة نائب مدير في الإبتدائي صنف 12 ويتم الرتقية إليها عن الطريق الإمتحان المهني أو التأهيل بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية صنف 11 بشرط 5 سنوات أو معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني أما بالنسبة للتسجيل على قوائم التأهيل فشرط 10 سنوات للفئة الأولى و12 سنة للفئة الثانية
تبقى المواد رقم 28 و 29 سارية المفعول ويحافظ سلك مديري المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا في رتب الواردة في المرسوم 90-49 على الأقدمية في الرتبة للمشاركة في الترقية إلى رتب أعلى
تلغى المناصب النوعية في هذا الشأن ويخص المادتين 143 و144 من المرسوم 315/08
وتلغى المواد من 150 إلى 154 والمتعلقة بسلك مديري المدرسة الإبتدائية كمنصب نوعي ومهامهم وشروط تعيينهم وترقيتهم وكذا رتبة نائب مدير واستبدلت بالمواد رقم 140 مكرر ومكرر 1،2،3،4،5،6
وللحديث بقية
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ لزرق على المشاركة المفيدة:
مباركة 1961
قديم 2012-11-17, 14:03 رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
من حيث المهام بين أسلاك التعليم الإبتدائي وأسلاك الإدارة :
أسلاك التعليم :بنوعيه معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية
حددت المواد 34 و 35 و 41 و42 من المرسوم 315/08 والمادة 42 مكرر من المرسوم 240/12 مهام هذه الفئات
الملاحظ ان مهام معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية هي نفسها رغم اختلاف التصنيف ببساطة لأن رتبة معلم مدرسة ابتدائية آيلة للزوال فطبيعة الحال تحل رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية محلها كرتبة قاعدية مستقبلا
مهام الرئيسي هي نفسها مهام أستاذ المدرسة الإبتدائية بالإضافة إلى مهام أخرى حسب المادة 42 من الرسوم 315/08
مهام المكون هي نفسها مهام الأستاذ الرئيسي زيادة لمهام اخرى حسب المادة 42 مكرر من 240/12
الحجم الساعي لجميع الفئات هو 30 ساعة اما بالنسبة للتعليم التحضيري أو المكيف فهو 27 ساعة
كان ينبغي تعديل المادة 47 من المرسوم 315/08 تحت عنوان المادة 47 مكرر كما يلي:
يدمج في رتبة استاذ مكون في المدرسة الإبتدائية :
- أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31/12/2011
ويكون مكسبا آخر لموظفي الطور الإبتدائي ولكن تم فقد هذا الحق في الإدماج لجهل النقابات بوضعيات الطور الإبتدائي والقانون
المدة 48 من المرسوم 315/08 ألغت تسمية المجاز في التعليم الإبتدائي تلقائيا بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي صنف 12 ابتداء من تاريخ 01/01/2008 اما ما بعد هذا التاريخ فاصبح التوظيف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 وبالتالي هضم حق حملة شهادة الليسانس من التوظيف برتبة أستاذ رئيسي باعتبارها رتبة ترقية وليس توظيف
المادة 31 من المرسوم 315/08 تنص على الجمع انتقاليا لمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما او التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90
بمعنى كل من ادمج في رتبة مستحدثة عن المرسوم 90-49 ابتداء من تاريخ 01/01/2008 يحتفظ بأقدميته في الرتبة الأصلية ويضيف إليها أقدميته في رتبة الإدماج من أجا احتسابها في الترقية في الرتب الأعلى المنصوص عليها قانونا وعليه فالفئات المعنية بهذه المادة بالنسبة للطور الإبتدائي هي كما يلي:
- الأساتذة المجازون العاملون في الإبتدائي الذين ادمجوا بموجب المادة 48 من 315/08 في رتبة مستحدثة وهي رتبة أستاذ رئيسي
- الموظفون برتبة معلم مدرسة ابتدائية الحاصلون اثناء صدور القانون على ليسانس في التخصص والمدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بموجب المادة 47 من المرسوم 315/08
الترقية إلى الأستاذ المكون عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة للأساتذة الرئيسيون بشرط 5 سنوات والتأهيل بشرط 10 سنوات وهم المعنيون فقط للترقية في هذه الرتبة
فيصير المنعرج بين المسار البيداغوجي والإداري في الطور الإبتدائي من رتبة أستاذ رئيسي
شروط التوظيف في الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي برتبة استاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 :
كان من الفروض تعديل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 في المرسوم 240/12 حيث تنص المادة على التوظيف والترقية في رتبة معلم مدرسة ابتدائية وكان أرجح الإبقاء على بند الترقية فقط لأن هذه الرتبة أصبحت في حكم الآيل للزوال باعتبار رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية هي الرتبة القاعدية للتوظيف
وحسب المادة 43 والمادة 45 من المرسوم 240/12 تقضي بالتوظيف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية
والتي تنص على التوظيف بشهادة المدرسة العليا التي تتوج ب 3 سنوات من التكوين المتخصص وبصفة استثنائية حاملي شهادة الليسانس في التخصص او ما يعادلها بمعنى بكالوريا + 3 سنوات وتوافق المادة 45 المعدلة في 240/12 نفس المادة في المرسوم التنفيذي رقم 315/08
وللحديث بقية ..................
آخر تعديل لزرق 2012-11-17 في 15:45.
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 2012-11-17, 17:59 رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
أسلاك الإدارة:
مهمة مساعد مدير المدرسة الإبتدائية لم تأت بتغيير بحيث نقلت بعض المهام التي كان يمارسها المدير إلى رتبة جديدة وهي رتبة مساعد مدير بموجب المادة 150 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 التي تحدد مهام مساعد مدير المدرسة الإبتدائية بـ : مساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وتسيير المطاعم المدرسية ويمكن ان يكلف بمهام التدريس في حالة غياب المعلم وينوب عن المدير في حالة حدوث مانع وأبقت المادة 140 مكرر 1 على نفس المهام إلى انهم لا يتمتعون بالسلطة على موظفي المؤسسة وهذا هو الفرق بين رتبة مدير المدرسة الإبتدائية ومساعد المدير
الشيء الجديد الذي جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فيما يخص هذه الرتبة أنها أصبحت رتبة لها تصنيف في سلك الإدارة ولها شروط للترقية شأنها شأن باقي الرتب بخلاف ما جاء به المرسوم رقم 315/08
ورد في المادة 151 الفقرة الثانية تحت عنوان شروط التعيين في المرسوم 315/08 ما يلي:
يعين مساعد مدير المدرسة الإبتدائية بناء على اقتراح من مفتش المقاطعة ، من بين معلمي المدرسة الإبتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة المدرسة الأبتدائية الذين يثبتون 03 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية
فالملاحظة ان صلاحية التعيين في هذا المنصب كان متروك لمديرية التربية باقتراح من مفتش المقاطعة كما نلاحظ اشتراط 5 سنوات لمعلم المدرسة الإبتدائية و3 سنوات للأستاذ المدرسة الإبتدائية ضف إليها المعايير المحددة في ذات المادة
ولكن المادة 140 مكرر 3 من الفقرة الثانية تحت عنوان شروط الترقية جاءت بشروط جديدة للترقية جعل منها رتبة ذات تصنيف مستقل
عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% والتأهيل بنسبة 20% لثلاث فئات :
أساتذة المدرسة الإبتدائية الذين يثبتون 5 سنوات امتحان مهني و 10 سنوات تأهيل
مستشارو التغذية المدرسية بشرط 5 سنوات امتحان مهني و 10 سنوات تأهيل
معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات امتحان مهني و12 سنة تأهيل
وصارت هذه الرتبة خاضعة لتكوين بعد النجاح شأنها شأن رتبة مدير مدرسة ابتدائية
وخلاصة القول : من الإيجابيات هو فتح هذه الرتبة للترقية أمام مستشارو التغذية المدرسية وبشرط5 سنوات أقدمية ومن السلبيات : رفع شرط الأقدمية المطلوبة لرتبة معلمي المدرسة الإبتدائية وخاصة التأهيل بعدما كان المرسوم 315/08 يشترط 3 سنوات فقط بالنسبة لهذه الفئة
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 2012-11-17, 18:02 رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
تكرس المادة 140 مكرر 5 الإدماج في رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير مدرسة ابتدائية في الخدمة عند بداية سريان مفعول المرسوم
بمعنى مساعدو المدير المعينون بمقرر رسمي من مديرية التربية سيتم إدماجهم في هذه الرتبة ويمكنهم المشاركة في الإمتحان المهني الخاص بمدير مدرسة ابتدائية لا غير يعني امامهم المسار الإداري فقط
رتبة مدير مدرسة ابتدائية :
تحدد المادة رقم 153 من المرسوم رقم 315/08 مهام المدير : التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الإبتدائية ، ويمارس ، بصفته موظفا موكلا من الدولة ، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات
ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
وحافظت المادة 140 مكرر 2 على هذه المهام دون تغيير
وحددت المادة 140 مكرر 4 شروط الترقية في هذه الرتبة وحصرت في رتبتين اثنتين فقط رتبة بيداغوجية ورتبة إدارية لأن مهام المدير فيه شق إداري وشق بيداغوجي :
شرط 5 سنوات لمساعدي المدرسة الإبتدائية (رتبة إدارية)
شرط 5 سنوات للأساتذة الرئيسيون (رتبة بيداغوجية)
أما باقي الفئات ليس لها الحق في المشاركة في الإمتحانات المهنية الخاصة بهذه الرتبة إضافة إلى رتبة الأستاذ المكون لأنهما في نفس التصنيف هذا من جهة ومن جهة أخرى مبدأ الفصل بين الترقية البيداغوجية والترقية الإدارية كما أبقي على التكوين المحدد بسنة بعد النجاح في الإمتحان المهني
ولكن السؤال المطروح هنا على المشرع الجزائري : ما الفائدة من إجراء تكوين محددة بمدة لمساعد مدير مدرسة ابتدائية ثم إجراء تكوين آخر لنفس الفئة في رتبة مدير مدرسة ابتدائية وبنفس الآليات والمضامين ؟
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 2012-11-17, 18:08 رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
سلك التفتيش:
يضم سلك التفتيش رتبة واحدة وهي رتبة مفتش التعليم الإبتدائي صنف 15
حددت المادة 165 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مهام مفتش التعليم الإبتدائي وحددت المادة 166 شروط التعيين للفئات التالية:
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية بأقدمية 3 سنوات والذين يشغلون المنصب العالي لمدير مدرسة ابتدائية (مدير منحدر من رتبة أستاذ رئيسي صنف 12)
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية بأقدمية 10 سنوات
- اساتذة المدرسة الإبتدائية بأقدمية 5 سنوات للذين يشغلون المنصب العالي لمدير مرسة ابتدائية (مدير منحدر من رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 او أستاذ مدرسة ابتدائية 11)
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة
وجاءت المادة 140 مكرر 15 ومكرر 16 من الفصل الثامن تحت عنوان موظفو التفتيش تحت بند الفرع الأول : سلك مفتشي التعليم الإبتدائي
وحددت المادة 140 مكرر 16 تخصصات مفتش التعليم الإبتدائي بعدما كان التخصص الإداري وتخصص المواد مجموعان تحت تخصص واحد في المرسوم السابق
- تخصص إدارة المدارس الإبتدائية
- المواد
- التغذية المدرسية
أما مهام مفتش التعليم الإبتدائي على اختلاف تخصصاته فقد وردت مجملة حسب نفس المادة ولم تفصل بين التخصصات وهذا ما يحتاج إلى نص تنظيمي يوضح مهام كال تخصص حتى لا يقع التداخل في الصلاحيات بين هذه التخصصات الثلاث
وقد حددت المادة 140 مكرر 17 شروط الترقية حسب كل تخصص
- تخصص المواد : الأساتذة المكونون فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
- تخصص إدارة المدارس الإبتدائية مديرو المدارس الإبتدائية فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
- تخصص التغدية المدرسية مديرو المدارس الإبتدائية فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
كما أتت المادة بأحكام الإدماج في هذه الرتبة بالنسبة لمفتشي التعليم الإبتدائي المعينون في المنصب العالي قيد الخدمة وبذلك تكون المناصب العليا في سلك الإدارة والتفتيش قد ألغيت بنص المادة 42 من المرسوم التنفيذي 240/12 : تلغى احكام المواد 143 و 144 والمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 المتعلقة بالمنصب العالي لرتبتي مساعد مدير ومدير مدرسة ابتدائية والمواد 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 الخاصة رتبة مفتش التعليم الإبتدائي
أضافة تقييم إلى لزرق تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 2012-11-17, 18:21 رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لزرق
عضو مميّز
الصورة الرمزية لزرق
إحصائية العضو
لزرق غير متواجد حالياً
افتراضي
الحوصلة الخاصة بالطور الإبتدائي :
الإيجابيات:
- استحداث رتبة الأستاذ المكون في التعليم الإبتدائي كرتبة ترقية بيداغوجية
- فتح المجال أمام الأستاذ الرئيسي في الإختيار بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري
- استحداث رتبة مساعد مدير وجعلها رتبة خاضعة لشروط الترقية العادية (امتحان مهني أو تأهيل)
- فتح المجال أمام مستشاري التغذية المدرسية للترقية في رتبة مساعد مدير ثم مدير وحتى مفتش الإدارة أو التغذية المدرسية
- فتح المجال أمام معلمي المدرسة الإبتدائية للترقية إلى رتبة مساعد مدير ومن تم إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فأعلى .
- فتح المجال لأستاذ المدرسة الإبتدائية وهي الرتبة القاعدية في الترقية بين مسارين بيداغوجي وتربوي تمام مثل الأستاذ الرئيسي بخلاف الأطوار الأخرى و سننبه لهذه النقطة أثناء الحديث عن الطورين الآخرين
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- الإبقاء على الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس او ما يعادلها للترقية في الرتبةالقاعدية دون اشتراط التكوين
- السلبيات:
- إهمال الخبرة في الإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار ان رتبة الرئيسي في الإبتدائي قد سبق فيها الإدماج .
وقد نبهت إلى تعديل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ففئة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في 01/01/2008 في الرتبة القاعدية صنف 11 والمستفيدين من المادة 31 يحافظون على أقدميتهم الأصلية ويوفرون 20 سنة أو أكثر للإدماج في رتبة المكون في الإبتدائي ولكن اهملت هذه الفئة على قلتها
- المهندسون العاملون في الإبتدائي والتهميش الذي طالهم رغم الخبرة الميدانية فلاهم أجروا تكوينا يسمح لهم بالإرتقاء في الرتبة القاعدية بحجة ان لهم المؤهل العلمي ولا هم سمح لهم بالترقية او الإدماج بحجة عدد التخصص
-إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة ابتدائية ومفتش التعليم الإبتدائي وحصر الترقية في فئة قليلة من موظفي الطور وهذا ما يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي (سأتوسع في هذه النقطة في حينها ) والتي من اجلها وضعت الترقية العمودية والأفقية للموظفين
- طول طريق الترقية في الرتب الأعلى بالنسبة للفئات التي ما دون الرتبة القاعدية كمعلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية .
- الإبقاء على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى
وللحديث بقية .................