![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() س 12 - ما هي مسؤولية المنتج؟
ج- 1-أن يكون هناك منتج 2- وجود عيب في المنتوج 3- أن يكون سبب ضررا للغير (الضرر، المتسبب في الضرر، العلاقة السببية) س 13 - ما هي شروط مسؤولية متولي الرقابة؟ ج- 1- تولي الشخص الرقابة على شخص آخر 2- صدور عمل غير مشروع من يخض للرقابة س 14 - ما هي شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؟ ج- 1- علاقة التبعية بين التابع والمتبوع 2- حدوث فعل ضار من التابع 3- اتصال الفعل الضار بوظيفة المتبوع (أثناءها أو بسببها أو بمناسبتها) س 15 - ما هي شروط مسؤولية حارس الأشياء؟ ج: 1- أن يتولى شخص حراسة شيء 2- أن يحدث هذا الشيء ضررا للغير س 16 - ما هي شروط مسؤولية حارس الحيوان؟ ج- 1- أن يتولى شخص حراسة حيوان 2- أن يحدث هذا الحيوان ضرر للغير س 17 - ما هي شروط مسؤولية دم البناء ؟ ج- 1- وجود بناء مملوك لأحد الأشخاص 2- أن يتهدم هذا البناء كليا أو جزئيا مصيبا بذلك ضررا للغير س 18 - ما هي شروط المسؤولية الناشئة عن الحريق؟ ج- 1-أن يكون الحريق مصدرا للضرر ( حريق مال المسؤول + تسرب الحريق إلى ممتلكات الغ ير) 2- خطأ المسؤول أو خطأ من هم مسؤول عنهم س 19 - ما هو مجال تطبيق مسؤولية دم البناء؟ ج- هي الأضرار التي يسببها دم البناء ويكون المالك هو المسؤول (هي الأضرار الناتجة عن دم البناء سواء كليا أو جزئيا والبناء يكون بتدخل يد الإنسان في تشييده وأن تكون الوحدة متصلة بالأرض اتصال قرار). س 20 - هل تؤثر النية على قيام المسؤولية المدنية؟ ج- لا تؤثر النية وهنا رد حدوث الضرر تقوم المسؤولية س 21 - عند اجتماع المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية في الفعل الواحد هل يمكن الخيرة بين المسؤوليتين؟ ج- - يرى بعض الفقه أن للمضرور الحق في الخيرة ومن ثم أن يختار وأن يتمسك بالمسؤولية التي تتفق مع مصلحه - ويرى فريق آخ ر من الفقهاء بعدم جواز الخير ة ويستند هذا الرأي الذي أخذ به القضاء -وهو الرأي الراج ح- إلى المنطق والعدالة ومن ثم فإن احترام القوة الإلزامية للعقد يقتضي منع الخيرة والالتزام بالمسؤولية العقدية ويلجأ المضرور عادة إلى المسؤولية التقصيرية بدلا من المسؤولية العقدية لأا أكثر حماية لمصالحه، كأن تجنبه تطبيق البند الوارد في العقد والمتضمن تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها ، وبتالي يخل بالتوازن الذي اتفق عليه الطرفين لذا يجب على المضرور التقيد بالمسؤولية العقدية. س 22 - هل يجوز الجمع بين أحكام المسؤوليتين؟ ج- هناك إجماع فقهي وقضائي كلي على عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين سواء عن طريق دعوتين متتاليتين أو عن طريق الجمع ما هو أصلح للمضرور من أحكام المسؤوليتين س 23 - هل تؤثر جسامة الخطأ على قيام المسؤولية المدنية؟ ج- يجب التمي يز بينما إذا كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية، فالمسؤولية العقدية تشترط أن يكون الخط أ جسيم، أما المسؤولية التقصيرية لا تأخذ بالخطأ الجسيم يكون أن يكون إهمال
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() س 24 - هل تقوم مسؤولية عديم التمييز؟
ج- قبل إلغاء المادة 125 كانت تقوم مسؤولية لكنها مشروطة (جوازية –مخففة- استثنائي ة- احتياطي ة) وبعد التعديل لا تقوم المسؤولية عديم التمييز س 25 - ما هي حالات إنتفاء الخطأ؟ 4- ما أمر به القانون ( 3- حالة الضرورة (م 130 ( 2 - أوامر الرئيس (م 129 ( ج- 1- الدفاع الشرعي (م 128 س 26 - هل يمكن لمتولي الرقابة الرجوع على الخاضع لها للحصول على ما دفعه من تعويض وكذلك المتبوع بالنسبة للتابع؟ ج- كانت في المادة 137 لكنها ح ذفت وبالتالي لا يجوز دعوى الرجوع أما بالنسبة للتابع والمتبو ع كانت موجودة وعدلت المادة 137 قالت لا يمكن الدعوى الرجوع المتبوع للتابع إلا إذا تعلق الخطأ بالخطأ الجسيم لكن إذا نزعنا دعوى الرجوع فإن التابع يتعسف في حقه س 27 - ما المقصود بحق الرجوع المنصوص عليه في نص المادة 137 ق.م وما شروطه؟ ج- يرجع المسؤول على التابع ويكون ذلك في حالة الخطأ الجسيم س 28 - ما هي معايير تدخل الشيء في إحداث الضرر؟ ج- - معيار الحركة والسكون (في حالة الحركة وضع إيجابي وفي حالة السكون وضع سلبي) - معيار الوضع العادي والوضع الشاذ: إذا كان في وضع طبيعي فله دور سلبي وإذا كان وضع شاذ فيكون للشيء دور إيجابي س 29 - ما المقصود بالحراسة في نطاق المسؤولية عن حراسة الأشياء؟ ج- عرفها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 138 على أا قدرة الشخص على استعمال وتسيير ورقابة الشيء ولم يصل هذا التعريف إلا بعد الاجتهادات التالية : 1- الحراسة القانونية وقوامها السند القانوني 2- الحراسة الفعلية : وقوامها الحيازة الفعلية (السارق يسأل) 3- الحراسة المعنوية: وقوامها سلطة الإمرة على الشيء (قدرة الشخص على الاستعمال والتسيير والرقابة). س 30 - هل يمكن تجزئة الحراسة؟ ج- هناك حراسة الاستعمال وهنالك حراسة البنية س 31 - ما هو الشيء؟ ج- يقصد بالشيء في نص المادة 138 مد ني: " كل شيء مادي غير حي بغض النظر عن صفته أو نوعها (عقار أو منقول ذاتي أو بفعل 15 ، وكذلك الأضرار التي - الإنسان،...) باستثناء : 1) الحالات التي تحكمها نصوص خاصة ((وهي الأضرار حوادث الم رور تخضع للأمر 74 2) طبيعة الشيء ((وهي القيود المتعلق بطبيعة الشيء في حد ذاته فيمكن حصرها في مسألتين هما جسم ،(( تسببها الحيوانات تخضع للمادة 139 الإنسان، والأشياء المتروكة أو المهملة)) س 32 - هل يشترط في حارس الشيء التمييز حتى تقوم مسؤوليته؟ ج- يجب أن يكون الشخص أن يكون مميزا حتى تقوم مسؤوليته لأن غير المميز لا يملك القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة س 33 - إلى أي مدى يفترض تدخل الشيء تدخلا إيجابيا؟ إذا كان في حالة حركة وكان هناك احتكاك بالشيء س 34 - ما المقصود بالدعوى الوقائية التي منحها المشرع لمن يهدده البناء بخطر؟ ج- يقصد ا تلك الدعوى التي يرفعها الشخص ضد مالك البناء المهدد بالخطر من أجل القيام بالإصلاح |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() braka allahou fik eloukht nounou 23 ........ tres utile |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() س 35 - إذا شب حريق في الحين المؤجرة فعلى أي أساس يسأل المستأجر؟
ج- يسأل على أساد المادة 496 وهي مسؤولية عقدية وهو التزام بتحقيق نتيجة وضعه المشرع في وضع خاص وليس ببذل عناية وبتالي المحافظة على العين المؤجرة. س 36 - الفرق بين المتبوع ومتولي الرقابة؟ ج- 1- المتبوع يستفيد من أعمال التابع بينا متولي الرقابة لا يستفيد (وبالتالي ظهر التشديد في المتبوع والتخفيف في متولي الرقابة -2 نظام مس ؤولية الرقابة هي أقل حدة من مسؤولية التابع 3- المتبوع يكون مسؤول في حدود العلاقة بينهما لكن متولي الرقابة مسؤول عن كل التصرفات س 37 - الفرق بين العمل غير المشروع والفعل الضار؟ ج- العمل غير المشروع نقصد به الخطأ أما الفعل الضا ر: أي حدث سبب ضررا للغير تقوم الم سؤولية سواء كان خطأ أم لم يحدث خطأ. س 38 - الفرق بين دفع المسؤولية وحق الرجوع؟ ج- دفع المسؤولية هنا يحاول إثبات العكس بأنه يدفع المسؤولية عن نفسه أما حق الرجوع هنا المسؤولية قد قامت 1 قالت سواء بإرادته أو بدون إرادته نطبق المادة 124 لماذا؟ - س 39 - المادة 140 2 وهي مسؤولية مفترضة تقبل إثبات العكس أما إذا كان بإرادته نطبق المادة - ج- مالك البناء إذا كان ليس بإرادته نطبق المادة 140 1 (حائز العقار الذي شب فيه حري ق) نطبق ذلك سواء بإرادته أو بدون إرادته - 124 أي الخطأ واجب الإثبات . أما المادة 140 نطبق الخطأ الواجب الإثبات ((وبتالي لا يغير إذا كان الحريق بإرادته أو ليس بإرادته أي نطبق الخطأ الواجب الإثبات)) س 40 - إذ شب حريق وانتقل الحريق إلى بناء آخر ودم البناء ماذا نطبق؟ ج- إذا كانت المدة قصيرة بين الحريق ودم البناء نطبق مسؤولية الحائز العقار الذي شب فيه حريق أما إذا كانت المدة طويلة بين الحريق ودم البناء فنطبق مسؤولية مالك البناء الذي دم. س 41 - مقاول سلم إلى سكن إلى مالكه ثم دم هذا السكن من هو المسؤول؟ ج- المسؤول هنا هو مالك البناء ويمكن للمالك بعد ذلك الرجوع إلى المقاول ليحاسبه على أساس عقدي وبتالي المالك مسؤول حتى ولم يكن هو حائز العقار في تلك الفترة فهو مسؤول مع ذلك س 42 - عقار آيل للسقوط وفيه عيب ثم جاء زلزال خفيف فسقط البناء، هل يستطيع المال أن يدفع بالمسؤولية بسبب الأجنبي؟ ج- لا يستطيع (نظرية السبب الفعال) س 43 - بناء آيل للسقوط فيه جهاز فيه عيب انفجر فسقط البناء هل هناك مسؤولية؟ ج- نذهب إلى السبب الحقيقي للايا ر: -إذا كان العيب في المنتوج بسيط يسأل مالك البناء – في حالة كان العيب في المنتوج كبير يسأل المنتِج (انفجار كبير) حتى ولو كان البناء آيل للسقوط س 44 - ما هي طرق التي تستطيع الضحية مسائلة المنتِج ؟ 2- للضحية أن يفعل المادة 138 حارس الشيء، 3- للضحية أن يستنجد بالقانون رقم ، ج- 1- ال ضحية له أن يفعل المادة 124 266 اللذان يحملان المحترف (والمنتج)، 4- للضحية أن يطالبه على أساس - 2-89 المتعلق بحماية المستهلك والمرسوم التنفيذ رقم 90 المسؤولية العقدية المادة 379 إذا كان المنتِج هو البائع والمستهلك هو الضحية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() س 45 - الفرق بين القرينة البسيطة والقرينة القاطعة؟
ج- في القرينة البسيطة له أن يثبت الخطأ إذا بقي له إلا أن يثبت العلاقة السببية فهي تعني قرينة قاطعة (القرينة القاطعة هي التي يثبت فيها السبب الأجنبي) س 46 - أوجه التفرقة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؟ ج- - من حيث الإعذار : المسؤولية العقدية الإعذار ضروري أما المسؤولية التقصيرية لا حاجة للإعذار بل يتصور - من حيث الأهلية: المسؤولية العقدية الأهلية شرط لقيام وإتمام العقد أما التقصيرية تكفي أهلية التمييز - من حيث الإثبات: المسؤولية العقدية الإثبات يقع على عبء المدين بأنه قام بالتزامه في العقد أما التقصيرية يقع العبء على عاتق المدين ويثبت أن سلوك المدين فيه انحراف. - من حيث مدى التعويض: المسؤولية العقدية لا يكون التعويض إلا عن الضرر المتوقع أم التقصيرية التعويض يوجهه القانون عن أي ضر متوقع أو غير متوقع . - من حيث التضامن: المسؤولية العقدية التضامن بين المدين يكون أمر اتفاقي أما المسؤولية التقصيرية التضامن واجب بحكم القانون - من حيث الاتفاق على الإعفاء من المسؤولي ة: المسؤولية العقدية يجوز للمتعا قدان الاتفاق بوجه عام إلا عن الغش والخطأ الجسيم، أما التقصيرية بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية. س 47 - ما هي أساس مسؤولية : متولي الرقابة، المتبوع عن أعمال التابع، حارس الأشياء، حارس الحيوان، الحريق، دم البناء، المنتِج؟ ج- - أساس مسؤولية متولي الرقابة: على أساس خطأ مفترض يقبل إثبات العكس. - أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس. - أساس مسؤولية حارس الشيء: على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس (مسؤولية مشددة). - أساس مسؤولية حارس الحيوان: على أساس الخطأ لا يقبل إثبات العكس. - أساس مسؤولية الحريق (الحائز) : على أساس الخطأ الواجب الإثبات (مسؤولية مخففة). - أساس مسؤولية دم البنا ء: على أساس الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس (الخطأ المفترض في جانب المالك يقبل إثبات العكس (مسؤولية مشددة نوعا ما). - أساس مسؤولية المنتِج: على أساس الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس. للأمانة العلمية الموضوع منقول |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مشكور الأخ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() نظرا لأن أسئلة الماجستار قد تعاد أحيانا في مسابقة القضاء و قد حدث هذا فعلا من قبل، و إن أردتم أن تتأكدوا كل ما عليكم فعله هو الرجوع للدليل المنهجي لمسابقة القضاء الذي يحتوي على أسئلة السنوات السابقة لمسابقة القضاء...
لذلك أردت أن أجمع بعض الأسئلة ربما تعاد إحداها فنستفيد.. اسئلة الماجستير في القانون العقاري : 2008/2009 - جامعة سعد دحلب البليدة : - قد يعترض الخصومة القضائية أثناء سيرها عامل من العوامل يؤثر في سيرورتها. حلل وناقش؟ - جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون : - أهمية التفرقة بين العقار والمنقول . حلل وناقش ؟ جامعة محمد خيضر - بسكرة - معهد العلوم القانونية والإدارية مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير دورة أكتوبر 2006 التخصص : قانون أعمال السؤال - ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية في العقود ؟ جامعة قاصدي مرباح - ورقلة - معهد العلوم القانونية والإدارية مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير دورة أكتوبر 2003 التخصص : القانون الخاص السؤال: ىتكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ؟ 2) البليدة: قانون الأعمال2005:القوة الملزمة للعقد وهل هناك استثناءات عليها القانون العقاري2004:مبدأ الرضائية واتثناءاتها القانون العقاري2003: علق على المادة 124 من القانون المدني باتنة :عقاري1-النظام العام 2-القوة الملزمة للعقد بسكرة2006: العقد شربعة المتعاقدين . علق تلمسان: 2005: القانون الخاص:سؤالين (دفعتنا) 1-المدني: قارن بين الإبطال والبطلان من حيث الإجازة والتقادم 2-التجاري: ورد تعديل على القانو التجاري .بين هذه التعديلات وعلق عليها 2006: 1-لمدني: تكلم عن الشرط والأجل كوصف لأثر الإلتزام 2-التجاري: كيف حمى المشرع الغيرفي الشركات التجارية) سيدي بلعباس:قانون الأعمال2005: 1-المدني : مسؤولية المنتج(140مكرر) 2-التجاري: خصائص الإلتزام الصرفي تكلم عن القانون من حيث الإصدار والنشر حدود اللائحة والقانون * ماجستير القانون الخاص كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح بورقلة 2003 تكلم عن عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري ؟ كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / قانون الأعمال السؤال كان كالأتي:الشركة عقد او نظام .....حلل وناقش (هذا السؤال بالضبط تم إعادة طرحه في القضاء سنة 2010) جامعة سيدي بلعباس فرع قانون اعلام : 1 - قانون مدني: أهمية الارادة المنفردة كمصدر للالتزام المطلوب خطة مع التحليل جامعة الجزائر 01 بن عكنون : فرع حماية المستهلك : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية . الفترة الصباحية س1 في الشركات التجارية اذا كان لبطلان الشركة التجارية_كقاعدة عامة_ اثر رجعي يؤدي الى اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد فانه ومن باب الاستثناء تم الحد من هذا الاثر لاعتبارات معينة حلل وناقش 10ن س2 في الاوراق التجارية تحدث عن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها قانون الصرف 10ن الفترة المسائية س1 في الالتزامات تكلم عن الفعل الضار كمصدر من مصادر الالتزام غير الارادي وفقا لاحكام القانون المدني الجزائري 14ن س2 عقد البيع اذكر احكام الغبن في عقد البيع 06ن اسئلة مسابقة ماجستير قسنطينة تكلم عن اسس ونتائج التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية أسئلة مسابقة ماجستير مستغانم تخصص قانون مدني أساسي ليوم 13/10/2012 موضوع القانون المدني المدة ساعتان "جاء القانون 07/05 المؤرخ في 13/05/2007 المعدل والمتمم للقانون المدني بأحكام جديدة فيما يخص الإيجار. حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل. " " الشخصية القانونية للشخص الطبيعي في القانون الجزائري." ( تم إعادة السؤال في مسابقة القضاء سنة 2010) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
أسس التفرقة بين المسؤولية العقدية و التقصيرية و النتائج المترتبة عن ذلك ماجستير سطيف 2012 قانون الأعمال تكلم عن المسؤولية التقصيرية ماهي أحكام الغبن و في القانون التجاري كان حول لا أذكر السؤال جيدا و لكن كون الشركة بمجرد بطلانها كقاعدة عامة تنتهي التزاماتها و ترجع للحالة التي كانت عليها قبل انشاءها و استثناءا تبقى التزاماتها قائمة حماية للغير حسن النية المتعامل معها هنا يهدرو على الشركة الفعلية و على ما أظن كان سؤال مدرسة الدكتوراه في 2012 حول ما اذا كانت المسؤولية المدنية أثر أم مصدر |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() rabi ya3tik matitmanay |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() لا شكر على واجب... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() إليكم هذه الأسئلة التي ممكن أن تعاد في مسابقة القضاء مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقدكيف ينفذ العقد؟ الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد ميز بين البطلان و الفسخ و الانفساخ الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية أسباب انقضاء العقد أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية التنفيذ العيني أسباب انقضاء الالتزام التنفيذ بطريق التعويض إثبات الالتزام متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام المدنية؟ أقسام القانون خصائص القاعدة القانونية متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي طبيعة الشخصية المعنوية انقضاء الشخصية المعنوية تكوين الشركة من هو التاجر؟ ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟ أركان العقد مبدأ رضائية العقد طرق التعبير عن الارادة السكوت و التعبير عن الإرادة الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد و أثناء تنفيذ العقد ماذا تسمى في كلتا الحالتين؟ أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م مبدأ حسن النية في التعاقد أهلية التعاقد الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟ ما هي أنواع الشركات؟ ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟ اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي شروط قبول الدعوى المدنية الطعن في الأوامر الاستعجالية الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟ الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟ التنبيه بالاخلاء الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما الحراسة القضائية وأسبابها مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟ العقد الشكلي الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟ رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته أحكام الشفعة وإجراءاتها الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها عقد التأمين الإفلاس والتسوية القضائية الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل العامل في نظر المشرع الجزائري التصرف المجرد الالتزام الطبيعي قارن بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية ميعاد الاستئناف في الإحكام المدنية خصائص عقد الوكالة بالعمولة التنبيه بالإخلاء التحكيم هل تعد الكتابة الالكترونية عقد رسمي؟ هل يحق للمرسل التصرف في البضاعة أثناء نقلها؟ ما الفرق بين الولي و الوصي و القيم؟ ما المقصود بالأعمال الولائية؟ الفرق بين العرف و العادة الإتفاقية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أريد الإجابة على سؤال القانون المدني في مسابقة القضاء لسنة 2000
""تكلم عن الخطأ و الغلط في التعاقد"" لأنني لم أجد الإجابة عنه في الدليل المنهجي و شكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
السؤال موجه خاصة لأصحاب الاختصاص |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للقانون, المجني, المدنية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc