من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-06, 14:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
haydouchi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ياغالي شكرا لك









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-07, 15:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص استدان مبلغا من المال منذ 1971،ثم توفي صاحب الدين ولم يرجع له ماله؟

ج:إنّ ذاك الدَّيْن الذي لم يردّه لصاحبه حتّى مات، يُعدّ من حقّ الورثة بعد موته، وزوجة صاحب الدَّين عفت لك عن حصّتها هي، ويبقى عليك أن تراجع باقي الدَّين بعد إنقاص حقّ الزوجة منه إلى باقي الورثة، أمّا عن المبلغ الّذي يجب عليك أن ترجعه الآن بعد مرور سنوات، فإنّه إن استدنت من الرجل وأعطاك المال وقال لك: أرجعه لي متى توفّر عندك، في هذه الحالة يبقى الدَّين عليك الآن هو نفس المبلغ الّذي أخذته منه يومها، أمّا إن أعطاك المبلغ وقال لك: أرجعه لي بعد ستة أشهر مثلاً أي أنّه حدّد لك مدّة إرجاع الدَّين، ففي هذه الحالة الأمر يرجع إلى الورثة، فإن طلبوا منك إرجاع المال كما أخذته فلهم ذلك، وإن طلبوا منك إرجاع القيمة المعتبرة لذلك المبلغ في زمننا هذا فذاك من حقّهم، لأنّ قيمة المال سنة 1971م ليست هي نفسها اليوم وإن كان الإبقاء على قيمة الدَّين كما كانت أدعى إلى الورع والتّقوى، وهو الأصل، والله أعلم.



س:هل تجوز المشاركة في المسابقات المسماة الطمبولا؟
ج: "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ " سورة الذاريات: 55.
إن المشاركة في تلك المسابقات التي تنظمها المؤسسات المنتجة لمواد استهلاكية المتنوعة المنافع،إذا اعتبرت مكافأة من أجل الترويج للبضاعة وجلب الزبائن أكثر ومنحت إلى مستحقيها،دون طلب لها فلا شيء عليها إن شاء الله وبخاصة إذا كان المستحق من الذين تعودوا شراء تلك السلع لحاجته إليها سواء قبل أو بعد وضع المكافأة،وسواء وضعت المكافأة أم لو توضع.
أما من يشتري البضاعة دون قصد الانتفاع بها إلا بعد علمه بالمكافأة،فهو لا يشتريها لذاتها إنما طمعا للفوز بما وضع مكافأة لها،فهذا نوع من القمار المحرم بنص الآية:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ"سورة البقرة:219.
أما الطمبولا الموضوعة في شكل بطاقات وأرقام المشاركة مجازفة فهو عين القمار المحرم، والله أعلم.












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 11:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mazina
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على الموضوع وفعلا نحن في حاجة الى مثل هذه المواضيع المهمة في حياتنا اليومية










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-26, 14:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: تاجر يزيد على الثمن الأصلي للمبيعات أكثر من نصفه حتى يربح في تجارته ولو على حساب المشترين الغافلين عن حقيقة الأمر والمضطرين إل شرائها،فما حكم ذلك؟

ج:خلق الله الخلق ليعبدوه وليوحّدوه،وسخر لهم ما في الأرض ليتسن لهم عمارتها ويهل عليهم العيش فيها والتنعّم بما أحل الله منها ومن طيباتها،وحث المؤمنين على السعي من أجل الحصول على الرزق الحلال كوسيلة من وسائل تحقيق العبودية لله جل جلاله،ونهاهم عن التواكل والخمول.والتجارة وسيلة من بين تلك الوسائل الموصلة إلى تحقيق الغاية العظمى،وقد ورد في الكتاب والسنّة وعمل السلف الصالح نصوص وآثار مبيّنة لأحكام تتعلق بالتجارة وبحلالها وحرامها،يجب على التاجر معرفتها والسؤال عنها للعمل بها حتى يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى:" في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ لّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ"سورة النور36/38.
ويصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما معناه" التاجر الأمين الصدوق مع النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين"(1)،فينبغي على التاجر الحرص على أن لا يدخل بيته فلس واحد من الحرام،ويجوز للتاجر أن يزيد في مبلغ السلعة التي اشتراها بقيمة معقولة،أما أن يزيد نصف قيمتها فهذا أكل لأموال النّاس بغير حق.
قال تعالى:" وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"سورة البقرة:188، وقال صلى الله عليه وسلم:"رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع"(2).

(1): ضعيف،أخرجه الترمذي والحاكم أنظر ضعيف الجامع(2500).
(2): رواه البخاري(2076).










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-26, 14:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazina مشاهدة المشاركة
شكرا لك على الموضوع وفعلا نحن في حاجة الى مثل هذه المواضيع المهمة في حياتنا اليومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك ولا شكر على واجب يا أختاه.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س: ما هو حكم أخذ منحة تعطى لغير العاملين من شخص يعمل وشهد شاهدان لصالحه زورا بأنّه لا يعمل،وهو لا يزال يأخذ هذه المنحة إلى اليوم؟
ج: قال الله تعالى:"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"سورة الأنفال:27،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غشّنا فليس منّا"(1)،ومن شهد زورا وكذبا ليأخذ شيئا هو ليس من حقّه وخان الله تعالى ونفسه ومجتمعه،ويكون بفعله هذا قد أكل أموال النّاس بالباطل لأن ذاك المال ليس من حقّه،ومستحقّوه الحقيقيون هم الذين توفرت فيهم الشروط التي جعلها ولي الأمر وفرضها ليأخذوه،وقد قال عز وجلّ:" وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"سورة البقرة:188،وعلى الشخص الذي سلك سبيل الكذب والغشّ والتزوير من أجل أخذ دراهم معدودة رخيصة تستوجب غضب الله أن يتوب وأن يقلع عن هذا الخطأ بإعلان شهادة عمله لدى السلطات المعنية.
(1):رواه مسلم(1/69).












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص يريد أن يفتح دكانًا يبيع فيه السجائر فقط وبكل أنواعها، فهل ماله الّذي سيجنيه منه حلال أم حرام؟
ج:إنّ الدِّين الإسلامي يحث على العمل والكد والسّعي من أجل الحصول على الرزق الحلال، ويحارب الخمول والكسل ومد الأيدي للنّاس ليعطوا أو يمنعوا بذلهم أو صدقتهم عن السائل الماد يده، فتجد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان تاجرًا من تجار قريش الأمناء الجادّين في عملهم، ثمّ بعد بعثته صلّى الله عليه وسلّم تفرّغ للدعوة والتّبليغ عن الله عزّ وجلّ، وقد ذهب كبار الصحابة يشتغلون بالتجارة طلبًا للرزق الحلال، وقد ذهب أصحاب الدثور منهم بالأجور العظيمة لأدائهم العبادات على أكمل وجه ولبسط أيديهم بالصدقة والإنفاق على الفقراء والمحتاجين. والمؤمن يحرص كلّ الحرص على أن لا يدخل في ماله فلس واحد من الحرام، وقد ذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ المرء يحرم إجابة الدعاء إن كان ملبسه حرامًا وشرابه حرامًا ومأكله حرامًا وغُذّي بالحرام حيث قال: ''أنّى يستجاب له؟'' فمن أسباب عدم إجابة الدعاء هو الاسترزاق من الحرام. ومعلوم أنّ حفظ النّفس وحفظ المال من كليات الإسلام، قال تعالى: "وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" البقرة: 195، والتّدخين محرّم لإضراره بصحّة المرء ولتضييعه لماله، فقد ثبت من بحوث الطب الحديثة أنّ التدخين يؤدّي بالمدخّن إلى الموت البطيء، فهو إذن نوع من الانتحار، والانتحار محرّم في الإسلام ويخلّد صاحبه في نار جهنّم يوم القيامة. ويتحايل بعض النّاس فيقولون اختلف العلماء في حكم التدخين، إذ قال بعضهم بكراهته لا بتحريمه فنقول: لقد ذهب بعض العلماء قديمًا إلى كراهة التّدخين لعدم علمهم بأضراره الصحية، أمّا اليوم وبعد أن تطوّر مجال الطب ثبت أنّ التدخين يقتل الإنسان ويهلكه، فحصل إجماع في هذا العصر على تحريمه، فلا يلتفت إلى حكم الكراهة بعد هذا، فحكم التدخين إذن هو التحريم، ومَن استمرّ في هذا الفعل بعد أن عَلِم الحكم فهو آثِم مستحق لعذاب الله عزّ وجلّ. بعدما ذكرناه يتبيّن أنّ التجارة في الأمر المحرّم شرعًا محرّمة، وفتحك لمحل أو دكان تبيع فيه السجائر بجميع أنواعها لا يجوز، وعليك أن تقلع عن هذا الفعل وأن تتوب إلى الله تعالى، ولك أن تستبدل تلك السلعة المحرّمة بسلعة أخرى تكون حلالاً وما أكثرها، فالله جعل للنّاس من الحلال والطيّبات ما يُغنيهم عن الحرام والخبائث.












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: ماحكم المال الذي تعطيه الدولة لأرامل الشهداء،هل هو مال حرام أم حلال؟
ج: المال الذي تعطيه الدولة لأرامل الشهداء مال حلال،لأنّه بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحقها ولحق أبنائها بموت زوجها شهيدا إن شاء الله في الثورة التحريرية ضد الاستعمار،وكثير من عائلات الشهداء شرّدوا وعانوا الجوع والبرد واليتم والفقر والجهل،فقررت الدولة منح تلك المبالغ المالية والاستحقاقات الرمزية لأرامل وأبناء الذين فدوا بأرواحهم كلمة لا إله إلاّ الله حتى ترفع في بلادنا الذي أراد الكفار استعماره،فلهم علينا جزيل الفضل،وبارك الله في أولادهم وأموالهم وجميع أبناء الوطن ورحم الله جميع المؤمنين والشهداء،آمين والسلام.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-04, 17:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
yassino13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إعلان عام:






إعلان عام: سوف تندم إن لم تدخل هنا وإذا دخلت سوف تندم إن لم تعد هنا



عاااجل يا زائر عاااجل عاااجل
عاااجل عاااجل عاااجل عاااجل












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-06, 20:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



كتاب الأيمان والنذور


س:شخص كذب وأقسم بالله على شيء كذبا إرضاء لزوجته؟
ج: روى مسلم في صحيحه عن أم كلثوم، رضي الله عنها، أنّها سمعت رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يقول: ''ليس الكذّاب الّذي يصلح بين النّاس فينْمي خيرًا أو يقول خيرًا''(1) ، وقال ابن شهاب: "ولم أسمع يرخَّص في شيء ممّا يقول النّاس كذب إلاّ في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين النّاس، وحديث الرجل وامرأته وحديث المرأة وزوجها''.
فيجوز للرجل أن يكذب على زوجته حتّى ترضى ويجبر خاطرها، إن هي غضبت أو حزنت.
ولا بُدّ أن نوضّح أمرًا هنا، وهو أن الكذب في هذه الأحوال يأخذ حكم المقصد والغاية منه. فإن كان المقصد واجبًا، كان الكذب واجبًا، وإن كان المقصد مباحًا فالكذب مباحًا... وهكذا.
والأحوط في هذا كلّه أن يعتمد العبد على التورية، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ مع تجنّب اليمين، لأنّ الله يقول:" وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ" سورة القلم:10.


(1): أخرجه البخاري(2692) ومسلم (2605). والصواب: "ليس الكذّاب الذي يصلح بين النّاس،ويقول خيرا وينْمي خيرا".










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-06, 21:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: امرأة عقدت اليمين على عدم فعل شيء ثم فعلته فماذا عليها؟
ج: أوّلاً ينبغي بيان حكم أمر يقع فيه كثير من النّاس وهو تحريم الحلف بغير الله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت'' (1)
فالحلف بغير الله يستوجب عقاب الله ولا كفارة على الحِنْث فيه إلاّ التوبة والاستغفار، كما ينبغي على المؤمن أن يحفظ إيمانه وأن يراقب لسانه وأن يكفه عن الحلف على كلّ صغيرة وكبيرة وعلى كلّ حقير وجليل. قال تعالى: ''وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ'' البقرة.224 واليمين ثلاثة أقسام: يمين اللغو، اليمين المنعقدة واليمين الغموس. أمّا يمين اللغو: فهو الّذي يجري على اللسان من غير عقد للقلب كقول القائل: لا والله وبلى والله. فهذه لا كفارة فيها. واليمين الغَمُوس: هي الحلف مع عقد القلب على أمر كاذب وهذه تغمس صاحبها في النّار إلاّ أن يتوب ويستغفر لله.
أمّا القسم الثالث: فهي اليمين المنعقدة الصادرة عن قصد وعقد قلب، ثمّ رأى الحالف المصالحة في مخالفة يمينه وفي الحنث، فإن الله رحم عباده وشرع لهم كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز الحالف عن أحدهما انتقل إلى صوم ثلاثة أيام ويجوز صومها متفرقة. والأفضل كما قال أهل العلم أن تكون متّصلة ليكون أثرها في تهذيب النّفس أعظم.



(1): أخرجه البخاري (6108)ومسلم (1646).









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-15, 01:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
lelimp45f2
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-15, 11:13   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:ما هو حكم القول في دين الله والتّجرّؤ على الفتوى بغير عِلم؟
ج: قال تعالى: ''وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ*ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ"سورة الحج:9/8. ومن العلم أن يقول المرء إن سئل عن أمر لا يعلمه ''الله أعلم''، وكان هذا هو هدي السلف الصالح كالإمام مالك رحمه الله، ولقد كان بحرًا في العلم والورع والتّقوى والخوف من الله... ومن المؤسف أن نرى شبابًا اليوم لا يعلمون من الدّين إلاّ بعض الجزئيات، فتجدهم يتجرؤون على الفتوى وعلى القول في دين الله وعلى الحكم على الخلق بالفسوق والعصيان وربّما كانت المسألة خلافية ومحل اجتهاد.
والله يقول:"وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً"سورة الإسراء:36.












رد مع اقتباس
قديم 2014-07-28, 13:04   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
zitoukar
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-02, 19:29   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
aaza_rita
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

يا شيخ وين الجواب علي السؤلي الموجود في الصفحة الاول










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc