الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-20, 02:14   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى :

1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " لموافقته الشريعة .

2- وطلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " لمخالفته ما شرعه الله تعالى في أمر الطلاق .

فاصطلاح " البدعة " هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق ، أن يكون لاستقبال العدة ، ولا يتجاوز الحد الشرعي ، فلما كان هذا الطلاق مخالفا للمشروع ، وفيه شائبة إحداث في الدين - إذ الطلاق حل لرابطة عقدها الشرع ، فلا بد أن تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضا – لذلك سمي الطلاق المخالف " طلاقا بدعيا "، ويستدل الفقهاء بالحديثين المذكورين على منعه .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه :

أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) " انتهى.

فالطلاق البدعي نوعان :

إما بدعي باعتبار الوقت :

وهو ما أوقع في زمن الحيض ، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته .

وإما بدعي باعتبار العدد :

وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/33):

" قسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي :

يريدون بالسني :

ما وافق السنة في طريقة إيقاعه .

والبدعي :

ما خالف السنة في ذلك .

ولا يعنون بالسني أنه سنة ، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق ، وأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى .

وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي ، واتفقوا في بعضها الآخر...

وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي ، ولم يذكروا للسني تقسيما ، فهو عندهم قسم واحد خلافا للحنفية .

إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ، وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو المرجح عندهم ، والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم ...
هذا .

والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة :

أما القرآن فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .

وما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .
والمعنى العام في السني والبدعي ، أن السني يمنع الندم ، ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق .

" انتهى باختصار.

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:15   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

قلت لزوجتي أنتِ عليَّ حرام كأمي ، وبعد ذلك جامعتها ، وأتاني أولاد

ولم أكفِّر

ليس لدي مال ، ولا أستطيع أن أصوم شهرين

وأنا تبت إلى الله ، واستغفرته

فماذا أفعل ؟ .


الجواب:


الحمد لله


أولاً:

هذا اللفظ الوارد في السؤال هو من ألفاظ الظهار المحرَّم ، وقد وصفه الله تعالى في كتابه بأنه منكر من القول وزور ، فلا يحل لمسلم قوله ، وليست زوجته أمَّه ، ولا مثل أمه ، فزوجته له حلال ، وأمه عليه حرام ، وتحريم الزوج لزوجته مثل تحريم الأم يوجب على قائله الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة مسلمة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيُطعم ستين مسكيناً ، ولا يحل له مجامعة زوجته بعد قوله المنكَر ذاك إلا بعد أن يعتق ، أو يصوم ، أو يُطعم ، فإن جامعها قبل ذلك : أثِم ، ولزمه الامتناع حتى يؤدي الكفارة .

قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) المجادلة /2-4 .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

الظهار حرام ، لا يجوزُ الإقدامُ عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور " ، وكلاهما حرام ، والفرقُ بين جهة كونه منكراً ، وجهةِ كونه زوراً : أن قوله : " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمنُ إخباره عنها بذلك ، وإنشاءه تحريمها ، فهو يتضمن إخباراً ، وإنشاءً ، فهو خبرٌ زُورٌ ، وإنشاءٌ منكر ؛ فإن الزور هو الباطل ، خلاف الحق الثابت ، والمنكر : خلاف المعروف ، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : ( وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور ) المجادلة/2 ، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه : لآخذ به .

" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 326 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:16   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي بحالها ، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة .

" زاد المعاد " ( 5 / 343 ) .

ثالثاً:

لا تسقط الكفارة عنك أخي السائل إلا بالعجز التام عن إيجاد رقبة ، والعجز عن الصيام ، والعجز عن الإطعام ، وفي المسألة خلاف أصلاً ، فمنهم من يرى سقوط الكفارة بالعجز ، ومنهم من يراها باقية في ذمتك ، والأرجح أنها تسقط بالعجز التام .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

والقول الراجح :

أنّها تسقط ، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات ، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها : فإنها تسقط عنه ، إمّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان ، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 ، ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) الطلاق/ 7 ، وما أشبه ذلك ، وعلى هذا فكفّارة الوطء في الحيض - إذا قلنا : إن الوطء في الحيض يوجب الكفّارة - : فإنّها تسقط .

وفدية الأذى إذا لم يجد ، ولم يستطع الصوم :

تسقط ، وهكذا جميع الكفارات بناءً على ما استدللنا به لهذه المسألة ، وبناءً على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة ، وهي أنّه " لا واجب مع عجز " .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 418 ) .

وحالك لا يعلم به إلا الله ، فالواجب عليك أن تتقي الله ربك

وأن تعلم أن جماعك لزوجتك مع قدرتك على الصيام ، أو الإطعام في حال عجزك عن الصيام :

جماع محرَّم ، تستوجب به الإثم ، وإن كنت عاجزاً عن الصوم لمرض ، أو كبر سنّ ، أو مشقة بالغة : فأنت معذور به ، ولكن هل تعجز أن تُطعم مسكيناً كلَّ يوم وجبة واحدة ، غداء ، أو عشاء ؟!

الذي يظهر لنا من حال عموم الناس أنه لا يُعجزهم ذلك ، فإن أمكنك إطعام مسكين كلَّ يوم : فباشر ذلك من الآن ، وامتنِع عن قربان زوجتك حتى تطعم ستين مسكيناً ، لا يحل لك غير ذلك .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

وقوله : ( أطعم ستين مسكيناً ) هل إطعام الستين مسكيناً تمليك أو إطعام ؟ نقول : في القرآن الكريم أنه إطعام ، ولم يقل : أعطوا ، بل قال : أطعموا ، وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك ، وبناء على ذلك نقول : إطعام ستين مسكيناً له صورتان :

الأولى :

أن يصنع طعاماً - غداء أو عشاء - ، ويدعو المساكين إليه ، فيأكلوا ، وينصرفوا .

الثانية :

أن يعطي كلَّ واحد طعاماً ، ويصلحه بنفسه ، ولكن مما يؤكل عادة ، إما مُدُّ بُرٍّ ، أو نصف صاع من غيره ، وفي عهدنا ليس يكال الطعام ، ولكنه يوزن ، فيقال : تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحد ، وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ، ونحوه ، ليتم الإطعام ، وهل هذا العدد مقصود ، أو المقصود طعام هذا العدد ؟ المقصود إطعام هذا العدد ، لا طعامه ، بمعنى لو أن إنساناً تصدق بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد : لا يجزئ .

ولو أطعم ثلاثين مرتين :

لا يكفي ؛ لأن العدد منصوص عليه ، فلا بد من اتباعه ، اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيناً فهنا نقول : لا بأس ، للضرورة .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 256 ، 257 ) .

وإن لم تستطع حتى هذا :

فقد سقطت عنك الكفارة ؛ لقوله تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/من الآية 286 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:17   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


طلقت زوجتي طلقة واحدة وراجعتها ، وبعد ذلك قلت لها إذا كلمت أمك عن مشاكل البيت لستي بذمتي ، أخبرت أمها أيضاً ، صار عندنا مشاكل أخرى وقلت لها لا تخبري أحداً ، وإلا لستي بذمتي فأخبرت

وهي هداها الله ذات لسان ، وهي وأنا نحس أنه بيننا حاجز ، وأنا ليس لي رغبه بها ، وعاشت معي خمسة وعشرين سنة بدون أطفال ، أرشدوني .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

قول الرجل لزوجته : لست بذمتي ، هو من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق عند وجود نية الطلاق ، وذلك أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق نوعان ، صريح وكناية :

فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق .

والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، ونحو ذلك .

ثانيا:

قولك لزوجتك : " لا تخبري أحداً وإلا لست بذمتي " :

إن كانت نيتك أنها تطلق في حال إخبارها ، فإنها إذا أخبرت وقعت عليها طلقة واحدة رجعية ، وإن كنت تريد تهديدها وتخويفها ومنعها من الإخبار ، ولم يكن في نيتك الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمك كفارة يمين في حال إخبارها .

ثالثا:

ينبغي أن تتجنب استعمال ألفاظ الطلاق ، وأن تسعى لعلاج مشاكلك بدون ذلك ، وأن تراعي ما بينكما من العشرة وطول المدة ، وأن تراعي هي ذلك أيضا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19

وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 ، وأرشد سبحانه إلى علاج ما يقع من الزوجة من نشوز فقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34 ، 35 .

وبَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من توازن في نظرته لأهله ، فقال : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم (1469) .

وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ) رواه أحمد (19235) وابن حبان (1308) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/163) .

ومن أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق ، ولذا رفع الإسلام من شأنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه .

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ ) رواه الترمذي (2003) وأبو داود (4799) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا ) رواه الترمذي (1082) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين أهلك ، وأن يؤلف بينكما ، ويجمع قلبيكما على طاعته ومرضاته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:19   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما هو مصدر ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) حديث أم ماذا ؟

الجواب:

الحمد لله

هذا الحديث مداره على الراوي الثقة :

" معرف بن واصل "، عن الإمام الثقة " محارب بن دثار " ، المتوفى سنة (116هـ) ، وهو من طبقة التابعين ، ولكن جاء عن " معرف "

على وجهين :

الأول :

مسندا متصلا عن معرف بن واصل ، عن محارب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .

رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف ، هكذا ، مسندا ، كما عند أبي داود (2178)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (7/322)، وابن عدي في "الكامل" (6/2453) .

الثاني :

مرسلاً عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدون ذكر ابن عمر .

رواه هكذا أحمد بن يونس ، ويحيى بن بكير ، ووكيع بن الجراح .

كما عند أبي داود في "السنن" (2177)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/322)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/253)، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (11)، والدارقطني في "العلل" (13/225).

ولمَّا رأى المحدِّثون أنَّ مَن رواه مرسلا أوثق وأكثر ممَّن رواه مسندا متصلا رجحوا الإرسال ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ونصوا على أن من رواه متصلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ووهم .

قال ابن أبي حاتم :

" قال أبي : إنما هو محارب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا "

انتهى. "العلل" (1/431)

وقال الدارقطني رحمه الله :

" والمرسل أشبه " انتهى.

"العلل" (13/225).

وقال البيهقي رحمه الله :

" هو مرسل ، وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ، ولا أراه حفظه " انتهى.

"السنن الكبرى" (7/322)

وقال ابن عبد الهادي رحمه الله عن الإرسال :

" وهو أشبه " انتهى.

"المحرر في الحديث" (1/567).

ورجح السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص/11) الإرسال، وقال :

" وصنيع أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة " انتهى.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "عمدة التفسير" (1/583) :

"في صحته نظر كثير" انتهى .

وقال الألباني في "إرواء الغليل" (2040) :

"وجملة القول : أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات ، وهم : محمد بن خالد الواهبي ، وأحمد بن يونس ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى ابن بكير.

وقد اختلفوا عليه ، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً وقال الآخرون : عنه عن محارب مرسلاً .

ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح ، لأنهم أكثر عدداً ، وأتقن حفظاً ، فإنهم جميعاً ممن احتج به الشيخان في "صحيحيهما" ، فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وكذلك رجحه الدارقطني في "العلل" والبيهقي كما قال الحافظ في "التلخيص" (3/205) وقال الخطابي وتبعه المنذري في "مختصر السنن" (3/92) : "والمشهور فيه المرسل" انتهى .

وللحديث شاهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، رواه الدارقطني في "السنن" (4/ 35)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 694) بلفظ: ( ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق )، وله ألفاظ أخرى، ولكن إسناده ضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد به .

غير أن الحديث مع ترجيح عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن معناه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله تعالى يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها ، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي ، أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يطلق ، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه " انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:20   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله وأقاربه بقوله لقد طلقتها مع وجود نية الطلاق عنده بدليل ذهابه للقاضي لطلاقها

ولم يتم الطلاق لعدم اتفاق الطرفين على حضانة الأولاد

فما حكم الشرع في زوج يشيع بين الناس قائلا طلقتها خلاص؟


الجواب :

الحمد لله

إذا قال الزوج عن زوجته : لقد طلقتها ، وقع الطلاق ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ، وسواء كان صادقا أو كاذبا ؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) :

" ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء ، ولو قال : قد طلقتها ، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق ، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله : ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع ...

فأما إن قال : طلقتها ، وأراد الكذب ، طلقت ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى .

والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي ، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:21   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا قال الزوج : على الطلاق

ثم تمالك نفسه ، وسكت ولم يكمل الكلام .

فهل يقع الطلاق بذلك أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا قال الزوج : علي الطلاق ، وسكت ، لم يلزمه شيء ؛ ولا يقع بذلك طلاق ، لأنه كلام لم يتم .

هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم .

وذهب بعضهم إلى أنه يقع بذلك الطلاق .

وذهب بعضهم إلى أنه يمين .

قال في زاد المستقنع من كتب الحنابلة :

" فإذا قال: أنت الطلاق ، أو طالق ، أو عليَّ ، أو يلزمني وقع ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" وقوله: «أو عليَّ» إذا قال : عليَّ الطلاق ، فهو إلزام لنفسه به ، فيشبه النذر ، فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثاً إن نواها ، وإن لم ينوِ ثلاثاً فواحدة ، هذا ما ذهب إليه المؤلف .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف ، وليس بطلاق .

وقال بعضهم وهو الأصح :

إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعَلقاً ؛

لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به ، وهو إن كان خبراً بالالتزام فإنه لا يقع ، وإن كان التزاماً به فإنه ـ أيضاً ـ لا يقع إلا بوجود سببه ، مثل ما لو قال : علي أن أبيع هذا البيت ، فما ينعقد البيع .

فإذا قال : علي الطلاق ، نقول : ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق ، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق ، وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق ، وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا.

لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق ، فهو مثل قوله : أنت طالق فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة ، أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية ، وعلى هذا فيكون طلاقاً ، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق ، كما لو أن إنساناً قال : عليَّ بيع هذا البيت ، أو عليَّ توقيف هذا البيت ، أو عليَّ تأجير هذا البيت ، وما أشبه ذلك ، فلا ينعقد ، ولو قال : عليَّ أن أفسخ بيع هذا البيت ، فما ينفسخ.

إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاً ، وإنما هي إن كانت خبراً فليست بشيء ، وإن كانت التزاماً فنقول : أوجد السبب حتى يوجد المُسبَّب "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/92).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:22   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو كان في غيبة الزوجة ، أو كان لا يحضره أحد من الناس ، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق ، وقع الطلاق .

قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة : "ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان ، والرجعة قرينته ، فلا يجب فيها ، كما لا يجب فيه"

انتهى من "نيل الأوطار" (6/300) .

فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:24   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

أنا متزوج من ابنة عمي من أكثر من 5 سنوات ، وكنت أنا حينها في بداية التزامي ، أي التزمت بعد العقد وقبل الزواج ، وكان عمري وقتها 20 وهي 17 ، وكنت أجد في نفسي في كثير من الأحيان ضيقاً وكرهاً شديداً لها ، وكنت أعاملها معاملة سيئة من البداية

وكنت داخل نفسي أجد الضيق الشديد ، وهي كانت شديدة في تعاملها معي وتقاومني ، فكنا كثيراً لا نتفق ولم نكن نشعر بالسعادة ، وكان بيننا شجار شديد أحياناً ، فأنا أصبت بمرض نفسي واكتئاب ، ووسواس ، وهي كذلك .

أنا لم أكن أعلم عن شيء اسمه كناية الطلاق أبداً ، وكنت فقط أعرف أن الطلاق يقع باللفظ الصريح ، إلى قبل أسبوع تقريباً سمعت في برنامج للفتاوى أن هناك طلاقاً يقع بالكناية إذا كان بنية

فتذكرت أني كنت في الفترة السابقة كنت بعض المرات إذا اشتد علي الضيق بعض المرات أقول لها أنا ما أبغاكي بوديكي عند أهلك يالله الآن ، من هذه العبارات ، وأقولها وأنا في ضيق في نفسي

وكنت أحذر من عبارة اللفظ الصريح ، وأنا لم أكن أعلم أن بالكناية يقع الطلاق ، فالآن أنا في هم شديد جداً ووسوسة شديدة ، أقول في نفسي أنا بالفعل كنت متضايقاً منها ولا أريدها ، وفترة أقول في نفسي طيب لماذا لم أنطق اللفظ الصريح ، لأني لا أريده حقيقة ، وفترة أقول إنه أنا كنت بالفعل ناوي على الفراق لكن لأني لا أعرف غير اللفظ الصريح فإنه ما وقعت النية .

ولكن أنا الآن في نفسي وسوسة شديدة أن يكون قد وقع ، ولا أعلم ما أفعل ، علما أنه أنا لا أريد أن أتركها لأني أخشى إذا تركتها أن تأتيني وساوس أني كنت أعاشرها بالحرام .

وللعلم ففي الفترة الأخيرة أشعر أنه بدأت حالتنا تتحسن وتستقر ، ونحن بيننا ولد ، فهل يقع ؟

حتى اذا كنت بالفعل أنويه ولكن لم أكن أعلم غير اللفظ الصريح وكنت أتحرز أن أنطقه

فما الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نوصيك بالإحسان إلى أهلك ، ومعاملتهم معاملة كريمة كما أمر الله تعالى ، وستجد أثر ذلك إن شاء الله تعالى ، فإن النفوس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها ، وقليل من الكلام الطيب يشيع جو المودة في البيت ، ويقطع الطريق على الشيطان المتربص ، كما قال تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) الإسراء/53 ، وقال سبحانه : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 .

وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، فقد كان خير الناس لأهله ، كما قال : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ونحمد الله أن أموركم بدأت تتحسن وتستقر كما ذكرت ، ونسأله سبحانه أن يفيض عليكم من رحمته ، وأن يؤلف بين قلوبكم ، ويجمع بينكم على خير .

ثانيا :

الطلاق منه الصريح ومنه الكناية ، فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق ، والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك .

ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع وجود نية الطلاق .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) :

" فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى .

وقال في "زاد المستقنع" :

" ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .

وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا .."

انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).

وكونك تتحاشى لفظ الطلاق الصريح ، ولا علم لك بمسألة الكناية ، يدل على أنك لا تريد الطلاق ، وغاية الأمر أنك تهدد وتخوف ، ولهذا فلا يقع عليك طلاق .

وينبغي أن تحذر من الوسوسة في الطلاق وغيره ، فإن الوسوسة داء وشر إذا تمكن من الإنسان آذاه وأزعجه ونغص عليه أمره .

وعلاج الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم الالتفات لها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:25   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة اعتنقت الإسلام والحمد لله ومتزوجة من شخص مسلم وليس لدينا أولاد بعد. أعمل في مصنع هنا في أوروبا ولكن هذا المصنع أوقف الإنتاج مؤخراً وفقدت عملي

انا سعيدة لذلك لأنني أريد أن أجلس في البيت ولأن العمل كان فيه اختلاط , والمشكلة أن دخل زوجي ضئيل بحيث لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة الغالية هنا

كما أن لديه إخوة فقراء في بلده ويجب أن يساعدهم , لذلك هو يريدني أن أعمل .

لطالما بحثت عن عمل خالي من الاختلاط ولكنني لم أجد .

اتصلت لأحد المشائخ في ألمانيا وشرح لزوجي أن بقائي في المنزل أفضل , ولكن زوجي رفض ذلك وأصر على أن أجد عملاً ، وقال لي : إن لم تجدي عملاً في غضون شهر فسأطلقك .

أسئلتي هي :

هل أستطيع أن أطلب من رجل وزوجته أن يشغلوني عندهم كحاضنة ؟

وهل يجب أن أعمل إذا وجدت عملاً حلالاً ؟

وماذا يجب عليّ أن أفعل الآن ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يلزم الزوج نفقة أهله وأجرة السكن والطعام ونحوه ، ولا يلزم الزوجة شيء من ذلك ، ولو كانت تعمل ، أو كانت ذا مال .

قال الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) الطلاق/7 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218). وقال صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي [يعني من ماله] مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) .

ثانيا :

الأصل هو قرار المرأة في بيتها ؛ وعدم خروجها منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2688) .

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ثالثا :

يحرم على المرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال ، لما يترتب على هذا الاختلاط من مفاسد ومحاذير على الرجل والمرأة ، ولها أن تعمل خارج البيت عملا مباحا لا تختلط فيه بالرجال ، وفق الضوابط التالية :

- أن تكون محتاجة إلى العمل .

- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال "

انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/981).

رابعا :

لا حرج في عملك حاضنة ، فإن كان في بيتك فلا إشكال ، وإن كان في بيت المحضون فلا بد من التحرز من الخلوة مع والد الطفل وغيره من الرجال الأجانب ، والتحرز من المخالفات الأخرى كالنظر والمصافحة والكلام مع الرجل لغير حاجة .

ولا يجب عليك العمل وإن كان مباحا ، ما لم يكن زوجك قد اشترط ذلك عليك في عقد النكاح.
وإن خشيت أن يطلقك زوجك ، فأنت مخيرة بين العمل ، أو الطلاق ، والأحسن لك في هذه الحال أن تبحثي عن عمل مباح ، وستجدين إن شاء الله تعالى ، فإن مرارة العمل قد تكون أهون من مرارة الطلاق .

قال الله سبحانه وتعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3. نسأل الله أن يصلح حالكما وأن يجمعكما على طاعته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:26   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أريد السؤال عن حكم طلب الطلاق أثناء الإصابة بالاكتئاب ؟ .

وهل البعد عن البلد الأصلي وعن الأهل - مما أزم مرض الاكتئاب في نفسي - عذر يبيح طلب الطلاق ؟

علماً أني قبل الزواج كنت أعرف أني سأسكن في بلد غير بلدي الأصلي .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاكتئاب الذي يشعر به الإنسان قد يكون مرضا ، يحتاج إلى علاج ومراجعة لأهل الاختصاص ، وقد يكون هما وضيقا يزول بأمور كثيرة من العبادة والذكر والصحبة الصالحة والانشغال بالأعمال النافعة .

وبكل حال ، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء ، فلهذا الاكتئاب علاج مهما كان نوعه ، وعلى المؤمن أن يتحلى بالصبر واليقين ، ويكثر من سؤال الله تعالى واللجوء إليه ، فإن مفاتيح الخير بيده سبحانه ، وكم من مؤمن ومؤمنة صبر على مرض أو بلاء أو حبس ، دون أن تدعوه نفسه لارتكاب الحرام ، فإن هذا فعل أهل السخط والجزع ، لا يصبرون على أقدار الله ، ويسارعون للتخلص مما أصابهم بأي وسيلة مهما كان فيها شقاؤهم الدنيوي أو الأخروي.

ثانيا :

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يمنعها من الاستمرار معه ، كسوء عشرته ، ونفورها منه بحيث لا تستطيع أن تؤدي حقه ، وذلك لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .

ولو فرض أن الزوجة في حال غضبها أو مرضها أو اكتئابها طلبت من زوجها الطلاق ، فإنها إذا هدأت نفسها ، أدركت خطأها واستغفرت ربها ، واعتذرت إلى زوجها .

وإذا كان الاكتئاب والعناء ناتجا عن علاقتها بزوجها ، لسوء عشرته ، أو كرهها له ، وتحقق هذا الأمر لدى الثقات من أهلها ، فعليهم أن يحاولوا الإصلاح ، ويتشاوروا في ذلك مع الزوج للوصول إلى حلول تخرج هذه الزوجة من حالة الاكتئاب التي تعيشها .

والنصيحة للسائلة ـ وقد ذكرت أن سبب اكتئابها هو بعدها عن أهلها ـ أن تصبر ، وتحاول تجاوز تلك الأزمة .

والاكتئاب ـ في الغالب ـ يصيب الإنسان الفارغ ، الذي لا يشغل نفسه بعمل نافع ، لا في أمور الآخرة ، ولا في أمور الدنيا .

فاشغلي نفسك بعمل مفيد ، التحقي بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم ، تعرفي على أخوات ثقات ، صاحبات دين وخلق ، تتعاونين معهم على عمل نافع .

ويمكنك الاتفاق مع زوجك على أن تقومي بزيارة أهلك بين فترة وأخرى ، ونحث أهلك أيضاً أن يبادلوك الزيارة .

وعلى الزوج أن يتحمل ما قد يقع من زوجته ، ويحاول الأخذ بيدها لتجاوز تلك الأزمة .

فلابد من تعاون الزوج والزوجة وأهلها ، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها .

وأما الطلاق فاصرفي تفكيرك عنه ، وتغلبي على حالة الاكتئاب التي تعيشينها ، واستعيني بالله تعالى ، وأكثري من دعائه .

ونسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، ويوفقك لكل خير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:28   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوجت من إحدى قريباتي ولم أبق معها إلا فترة قصيرة ، ظهرت بعض المشكلات بسبب عدم احترامها لي ، وعدم قبولها لما أقول لها من النصائح الدينية والاجتماعية .

ثم سافرت بسبب عملي ، وأنهيت لها إجراءات التأشيرة حتى تلحق بي .

ولكنها رفضت السفر إلي ، وتصر على طلب الطلاق ، وحاولت الإصلاح عدة مرات ، وتدخل بعض الأقارب للإصلاح ولكن بلا فائدة .

سؤالي :

هل يحقق لها أن تأخذ المؤخر ؟

مع العلم أنها هي التي تلح على الانفصال .

ما هي حقوقي عليها قبل وعند الانفصال ؟ .

وهل يحق لي مطالبتها بالذهب الذي قدم بالعرس والخطبة ؟ .

وهل يحق لي أن أطالبهم بالتكاليف التي دفعتها للسفارة من أجل إخراج الفيزا والتي كلفتني أكثر من 3000 دولار ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر ، ومن هذه الحقوق : طاعة الزوجة لزوجها ، وانتقالها إليه ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، ووجوب المسكن والنفقة لها .

ثانيا :

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .

ثالثا :

إذا لم ترغب في طلاق زوجتك ، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق ، فلك أن تأبى الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر ، أو الذهب ، أو جميع ما دفعت من الذهب وغيره .

وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم ، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم ، فلو اكتفيت باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا .

ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا ، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:30   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


تعيش صديقتي وزوجها ببلد غير مسلم ، وهي تريد أن تحذف اسم زوجها من جواز السفر الباكستاني ، وتستبدله باسم والدها ؛ لأغراض توثيقية رسمية بهذا البلد غير الإسلامي

وكلٌّ من صديقتي وزوجها هما مواطنان باكستانيان ، لكن ليتم حذف اسم الزوج من جواز السفر توجب الحكومة الباكستانية أن يتقيد ذلك بكون المرأة مطلقة ، أو أرملة فقط

ولكي يتم وقوع الطلاق يتم تقديم طلب كتابي بذلك ، ويتم تأكيد الطلاق قانونيّاً بعد انقضاء أشهر العدة الثلاث ، بعدها يصبح من الممكن حذف اسم الزوج من جواز السفر

والآن فإن سؤالي هو :

إذا قمت بتقديم طلب كتابي للطلاق بباكستان (وأنا أعيش بباكستان) نيابة عن صديقتي (التي لا تعيش بباكستان) بناء على طلبها ، فهل سيقع طلاق صديقتي في الشريعة الإسلامية ؟

برجاء الأخذ في الاعتبار أنه ليست هناك نية من الزوج ، أو الزوجة للطلاق ، لكن هناك وثائق رسمية تتطلب من صديقتي حذف اسم زوجها من جواز السفر ، لأغراض توثيقية رسمية .


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

الذي يظهر لنا أن تلك الأسرة تريد تغيير وثائقها الرسمية من أجل الإقامة في ذلك البلد غير المسلم ، وهم بذلك يريدون التوصل إلى أمرٍ لا يجوز شرعاً بطريق أيضاً لا يجوز .

وقد ذكرنا في أجوبة كثيرة مسألة الإقامة في بلاد الكفر ، والمفاسد المترتبة على ذلك ، وأن الأصل تحريم الإقامة فيها

وعليه :

فالسبب الذي من أجله يريدون تزوير الوثائق الرسمية لا يُحل لهم ذلك الكذب والغش، وغالب من يرغب في الإقامة في تلك البلاد الكافرة إنما يريد ذلك من أجل العمل ، والدنيا ، وسرعان ما يحمل جنسيتهم ، ويذوب في مجتمعاتهم ، إلا من رحم الله .

فما تسأل عنه الأخت هنا :

هو من الأفعال المحرَّمة التي لا يجوز لها فعلها ، وذلك لعدة أسباب ، منها :

1. أنه سيتوصل بهذا الفعل إلى إقامة محرَّمة في بلاد غير مسلمة .

2. أنه نوع من الكذب والغش ، والإخبار بخلاف الحقيقة ، والواجب على المسلم أن يكون صادقاً في أقواله ، مجتنباً الكذب .

3. أن هذا الفعل يعد نوعاً من التلاعب بالطلاق ، وقد نهى الله تعالى عن اتخاذ آيات لله هزواً ف سياق آيات الطلاق ، قال تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة/ 231 .

قال القرطبي رحمه الله :

"قوله تعالى : (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) معناه : لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو ؛ فإنها جِدٌّ كلُّها ، فمن هزل فيها : لزمته ، قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول : إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق ، وينكح ، ويقول : كنتُ لاعباً ، فنزلت هذه الآية" انتهى .

" تفسير القرطبي " (3 / 156) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:31   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا متزوجة وزوجي حلف علي يميناً أن لا أكلم زوج أختي ، فهل هذا الشيء حلال ؟

مع العلم أن زوج أختي قال :

مرة لأختي سلمي على أختك ، فأخبرتني أختي بذلك ، فرددت السلام عليه ، فهل وقع الطلاق

ومرة تكلمت مع زوج أختي بدون قصد ، فهل وقع الطلاق ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان المقصود أن زوجك حلف بالطلاق ألا تكلمي زوج أختك ، كأن قال : علي الطلاق لا تكلميه ، أو أنه علق الطلاق على ذلك فقال :

إن كلمت زوج أختك فأنت طالق أو تكونين طالقا ، فمنعك من الكلام معه إن كان لسبب واضح ، كأن يكون الرجل لا ينضبط في كلامه معك ، أو يحدث نوع من الاسترسال الذي لا يرضاه زوجك ، أو يخشى من كلامه معك مفسدة ، فلا حرج عليه في منعك ، ولو كان هو يتكلم مع أختك .

ومعلوم أنك أجنبية عن زوج أختك ، فلا يحل لك أن تكشفي شيئا أمامه ، كما لا يحل لك مصافحته ، وينبغي ضبط الكلام معه بحيث لا يكون فيه خضوع بالقول ولا استرسال في الحديث بغير حاجة ؛ لأنه أجنبي كسائر الأجانب .

ثانيا :

هذا الحلف أو التعليق فيه تفصيل :

فإن قصد الزوج وقوع الطلاق عند كلامك مع زوج أختك ، فإنك إن كلمتيه وقع الطلاق .

وإن قصد مجرد منعك ، ولم يقصد وقوع الطلاق ، فهذه يمين ، إن شاء سمح لك وكفّر عن يمينه .
وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبه أفتى جماعة من أهل العلم .

وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى عدم التفصيل ، وأنه إن حدث الكلام وقع الطلاق ، من غير نظر إلى نية الحالف .

ثالثا :

إن وقع منك الكلام وأنت ناسية لحلف لزوجك ، فإن الطلاق لا يقع على الراجح ، وهو مذهب الشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (9/114) .

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) :

" ( وكذا ) لا تطلق إن علّق بفعل ( غيرٍ ) من زوجةٍ أو غيرها وقد ( قصدَ ) بذلك ( منعه ) أو حثه ( وهو ممن يبالي ) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ) " انتهى .

وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/178) :

" متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ، ففعله : ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه ، لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، أي : لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ... وكذا لا حنث إذا علّق بفعل غيره المبالي بتعليقه ، بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة ، وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ، ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها " انتهى .

وينظر : فتاوى الشيخ ابن باز (22/47) .

ثالثا :

تبليغ أختك لك سلام زوجها ، وردك على سلامه ، لا يعتبر كلاما لزوج أختك ، فلا يضرك هذا ، وينبغي الرجوع إلى زوجك لمعرفة حدود ما يسمح به وما يمنعه ، وما نواه بحلفه ، فإن النية تخصص اللفظ ، فقد يكون نوى منع الكلام في وقت دون وقت ، أو في حال دون حال ، أو يريد منع الاسترسال في الكلام ، دون السلام ونحوه ، مما يجري من الكلام عرضا .

والذي نوصيكِ به هو الحرص على بيتكِ وأسرتكِ ، وتجنب الكلام مع زوج أختكِ مطلقا ، والبعد عما يوقعكِ في ذلك ، ما دام زوجكِ رافضا لذلك ، إرضاء لزوجكِ ، وحذرا من وقوع الطلاق عليك ، مع إحسان الظن بزوجك والتماس العذر له

فقد يكون له سبب وجيه يدعوه لذلك ، كما نوصيك بلزوم الحجاب أمام أزواج أخواتك ، وإخوان زوجك ، فإنهم جميعا أجانب بالنسبة لك .

ونسأل الله لكِ مزيدا من التوفيق والتسديد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:32   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


اتصلت بي زوجتي وقالت مبروك جاءكم راتب إضافي بمناسبة رمضان ، حسب ما أذيع في الأخبار ، وهذا الخبر نقلته من أختها ، وقمت أنا بتبشير زملائي في العمل

وقالوا لي : يمكن تكذب عليك أو تمزح ، فقلت: إن كانت تكذب أو تمزح فلم يتبق لها إلا اثنتين أقصد (طلقتين)

السؤال : هل يقع الطلاق؟

علما بأن الخبر كاذب وزوجتي لم تعلم أنه كاذب ، ولم تنو المزح أو الكذب.


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت زوجتك تكلمت بذلك بناء على ما سمعت ، ولم تكذب لا جادّة ولا مازحة ، فلا يلحقها إثم ولا طلاق .

ونوصيك بتقوى الله تعالى ، وتجنب استعمال ألفاظ الطلاق في غضبك ورضاك ما أمكنك ، فإن الزواج والاستقرار نعمتان تستحقان الشكر والمحافظة .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc