![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صفحة خاصة بالتحضير للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() 5 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤبد.
_ 3 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة. _ سنة واحدة(1) حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤقت من 5إلى 10 سنوات. و تجدر الإشارة إلى أن المادة 53، قبل تعديلها في 2006، كانت تخص الحالة التي تكون فيها العقوبة السجن المؤقت بحكم واحد وتطبق عليها نفس القاعدة وهي النزول بالعقوبة إلى حد3سنوات حبسا. 2_ الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه في حالة عود : وهي الحالة المنصوص عليها في المادتين 53مكرر المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006. القاعدة: ينصب التخفيف في حال تطبيق الظروف المخففة على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا الناتجة عن تطبيق العود إذا طبق هذا الأخير(الفقرة الأولى من المادة53 مكرر). تطبيقات القاعـدة: يمكن أن نتصور ثلاث احتمالات: 2 .1.إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق العود، هي الإعدام: لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل عن 10 سنوات. وهكذا فإذا صدر حكم على شخص بعقوبة 5سنوات سجنا من أجل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 353 والمعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة، ويرتكب بعد انقضاء العقوبة أو الإفراج عنه جناية القتل العمد فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة يصبح، بتطبيق أحكام العود، الإعدام طبقا لنص المادة 54 مكرر قانون العقوبات. فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه لا يجوز تخفيض العقوبة أقل من 10 سنوات سجنا، على أساس العقوبة المقررة له بتطبيق العود عوض5 سنوات سجنا لو كان التخفيض على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة. 2 .2.إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق العود، هي السجن المؤبد: لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل عن 5 سنوات سجنا، وهكذا فإذا صدر حكم على شخص بعقوبة 5سنوات سجنا من أجل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 353 و المعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة، ويعود لارتكاب نفس الجريمة بعد انقضاء العقوبة الأولى أو الإفراج عنه فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة يصبح،بتطبيق أحكام العود، السجن المؤبد طبقا لنص المادة 54 مكرر قانون العقوبات، فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه يجوز تخفيض العقوبة إلى حد 5 سنوات سجنا، على أساس العقوبة المقررة له بتطبيق العود، عوض 3 سنوات حبسا لو كان التخفيض على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة. 2 .3.إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق العود هي السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة: وهو الاحتمال الذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 53 مكرر. لا يجوز في هذه الصورة أن يقل الحد الأدنى للعقوبة المخففة عن 3سنوات حبسا. وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإن المحكوم عليه بعقوبة 6 سنوات حبسا من أجل جنحة السرقة المشددة المنصوص عليها في المادة 350 مكرر و المعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات، الذي يرتكب جناية الضرب المترتب عليه فقد البصر المنصوص عليها في المادة 264، في فقرتها الثالثة، والمعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة يصبح السجن من 5 إلى 20 سنة سجنا طبقا لنص المادة 54 مكرر في فقرتها الثانية، فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يقل الحد الأدنى للعقوبة المخففة عن 3سنوات حبسا، عوض سنة واحدة لو كان التخفيض على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة. 3.الحالة التي يكون فيها المتهم مسبوقا قضائيا: وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 53 مكرر1 المستحدثة، ويعد مسبوقا في نظر المادة 53 مكرر5 كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، سواء كانت نافذة أو مع وقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام. وهو مفهوم أوسع من مفهوم العود المعرف في المواد54 إلى 54 مكرر4 لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجنح والمخالفات التي يشترط فيها المشرع التماثل بين الجريمة السابقة واللاحقة ومرور مدة من الزمن بينهما، كما سيأتي بيانه، ويميز المشرع بالنسبة للمسبوق قضائيا بين فرضين: 3 .1.إذا كانت الغرامة غير مقررة أصلا في النص المعاقب على الجريمة: يجوز الحكم على المستفيد من العقوبة السالبة للحرية المخففة بغرامة، يختلف مقدارها باختلاف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، فتكون الغرامة ما بين1.000.000دج و2.000.000دج إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، وتكون الغرامة من500.000 دج إلى1.000.000 دج إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، وتكون الغرامة من100.000دج إلى1.000.000دج إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت. 3 .2.إذا كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب على الجريمة: يستوجب في هذه الحالة النطق بالغرامة مع العقوبة السالبة للحرية. وفي كل الأحوال، سواء كانت الغرامة مقررة أصلا أم لا، نصت المادة53 مكرر2 على عدم جواز النطق بالغرامة وحدها في مواد الجنايات، ونصت على أن يكون الحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون. وعلاوة على الغرامة، نصت المادة 53مكرر3 على أن الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية لا يحول دون الحكم بالحرمان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة9 مكرر1 قانون العقوبات، ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و13 من ق.ع ب. في مواد الجنح: على غرار الجنايات، تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد الجنح بحسب العقوبة المقررة قانونا و السوابق القضائية للمحكوم عليه، وهي على النحو الآتـــي: 1.الحالة التي يكون فيها الجانح غير مسبوق قضائيا: وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53مكرر4 المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في2006. يمكن أن نتصور أربع فرضيات: 1.1.إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة: و هو الفرض المنصوص عليه في الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 53مكرر4، ونكون في هذه الفرضية أمام ثلاث خيارات: _ فإما الحكم بالحبس و الغرامة معا، وفي هذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين(2) و الغرامة إلى 20.000دج. _ وإما الحكم بالحبس فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بها، في هذه الحالة، عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. _ وإما الحكم بالغرامة فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بها، في هذه الحالة،عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. ومن قبيل الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، جنحة السرقة (المادة 350ق.ع) والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5سنوات و بغرامة من 100.000إلى500.000دج. ويبقى التساؤل قائما بالنسبة لجنحة السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليها في المادة 299من ق.ع والمعاقب عليها بالحبس من شهر(1)إلى ثلاثة(3)أشهر، وبغرامة من 10.000إلى 25.000دج، وهي حالة فريدة في قانون العقوبات تتميز بكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقرر لها أقل من شهرين و الحد الأدنى للغرامة المقرر قانونا أقل من20.000دج، فهل يطبق حكم المادة 53مكرر4 في فقرتها الأولى كما جاء، أي أنه لا يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من شهرين ولا الغرامة إلى أقل من 20.000 دج أم أنه يجوز النزول بعقوبة الحبس إلى حدها الأدنى، أي شهر،والغرامة إلى حدها الأدنى، أي 10.000دج؟ 1 .2 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة أو إحداهما: وهو الفرض المنصوص عليه في نفس الشطر ونفس الفقرة(الفقرة الأولى من المادة53مكرر4). نكـون في هذه الفرضية أمام ثلاثة خيارات أيضا: _ فإما الحكم بالحبس والغرامة معا مع جواز تخفيض الحبس إلى شهرين والغرامة إلى20000دج. _ وإما الحكم بالحبس فقط، مع جواز تخفيضه إلى حد شهرين(2). _ وإما الحكم بالغرامة فقط، مع جواز تخفيضها إلى 20.000دج. ومن قبيل الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، جنحة تزوير إقرار أو شهادة المنصوص عليها في المادة 228 و المعاقب عليها بالحبس من ستة(6)أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1 .3 إذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة: يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى حد شهرين ويجوز استبدال عقوبة الحبس بغرامة، على ألا تقل عن 20.000دج ولاتتجاوز500.000دج. ومن هذا القبيل جنحة التجمهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 98 والمعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنة، و جنح تخريب أو تشويه أو تدنيس المصحف الشريف أو العلم الوطني المنصوص عليهما في المادتين 160و160 مكرر والمعاقب عليها بالحبس من خمس(5)إلى عشر(10)سنوات. 1 .4 إذا كانت عقوبة الغرامة هي وحدها المقررة: يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى حد 20.000دج. ومن هذا القبيل جنحة نكران العدالة المنصوص عليها في المادة 136قانون العقوبات، وعقوبتها غرامة من 20.000إلى 100.000دج، وجنحة انتحال اسم الغير المنصوص عليها في المادة 247قانون العقوبات، والمعاقب عليها بنفس العقوبة. 2.الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه مسبوقا قضائيا(بما فيها حالة العود): وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 53مكرر4، وقد سبق لنا تعريف المقصود بالمسبوق قضائيا. يستفاد من النص أن المشرع يميز بين الجنحة المرتكبة عمدا والجريمة غير العمدية. 2_1 صورة الجنحة المرتكبة عمدا: يمكن أن نتصور أربعة فرضيات: _ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة أو إحداهما: يجوز الحكم بإحداهما فقط ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة إلى اقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة، مثال ذلك جنحة تزوير إقرار أو شهادة المادة 228من ق.ع. _ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة: في هذه الحالة يجب الحكم بالعقوبتين معا مع جواز تخفيضهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة،مثال ذلك جنحة السرقة المادة 350من ق.ع. _ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط: يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة، مثال ذلك جنحة التجمهر المادة 98من ق.ع. _ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة فحسب: يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، مثال ذلك جنحة انتحال اسم الغير المنصوص عليها في المادة 247من ق.ع. 2_2. الحالة التـي تكون فيها الجنحة المرتكبـة غير عمديه: لم يشر المشرع صراحة إلى هذه الصورة وإنما تستشف من الصورة الأولى التي اشترط فيها المشرع أن تكون الجنحة مرتكبة عمدا. فإذا كانت الجنحة غير عمديه، يفهم من الصورة الأولى، وبمفهوم المخالفة، أن حكم الفقرة الأولى من المادة 53مكرر4 هو الذي ينطبق عليها، أي أنها تخضع من حيث تطبيق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم الشخص المدان الذي ليست له سوابق قضائية، مثال ذلك جنحة الجروح الخطأ المنصوص عليها في المادة 289من ق.ع. ج_ في مـواد المخالفـات: على غرار الجنح،تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات بحسب العقوبة المقررة قانونا والسوابق القضائية للمحكوم عليه، وهي على النحو الآتـــي: 1. الحالة التي لا يكون فيها المحكوم عليه في حالة العود:وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 53 مكرر6 المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006. و تختلف هذه الحالة عن سابقتها في مواد الجنح كون المشرع اشترط أن لا يكون المحكوم عليه في حالة العود، على النحو الذي سيأتي بيانه عند دراسة العود، وليس غير مسبوق قضائيا فحسب. يجوز في هذه الحالة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة، الحكم بإحداهما وتخفيض العقوبة إلى حدها الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. 2. الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه في حالة العود:وهي الحالة التي تستشف من الفقرة الأولى من المادة53مكرر6 ذاتها. يستفاد من المادة 53 مكرر6 في فقرتها ما يأتـي: 2_1 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة: يجوز تخفيض عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة، ويمكن الحكم بإحدى العقوبتين، على النحو الذي سبق بيانه في مواد الجنح. 2_2 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة: يجب الحكم بالعقوبتين معا مع جواز تخفيضها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة، على النحو الذي سبق بيانه في مواد الجنــح. ثانيا: أثر تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي : أجازت المادة 53مكرر7، المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في2006، تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي، وبذلك يكون المشرع قد سد فراغا دام سنتين باعتبار أن المشرع الجزائري كان قد أقر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون المؤرخ في 10/11/2004 غير أنه لم يتطرق لمسألة الظروف المخففة فيما يخصه إن بجوازها أو بحظرها،وقد حصرت المادة 53مكرر7مجال تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للشخص المعنوي في الغرامة، وهي تميز بين فرضيتين: أ.إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا: يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. وهكذا، وعلى سبيل المثال، إذا ما أدين الشخص المعنوي من أجل جنحة خيانة الأمانة المعاقب عليها في المادة 376قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة من20.000إلى100.000دج. وتقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى حد 20.000دج(الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي). ب. إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا: يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.وهكذا، وفي المثال السابق، إذا ما أدين شخص معنوي، مسبوقا قضائيا، من أجل جنحة خيانة الأمانة(المادة376ق.ع) وتقرر إفادة بالظروف المخففة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى حد 100.000دج (الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي). وقد عرفت المادة 53 مكرر8 المقصود بالمسبوق قضائيا بالنسبة للشخص المعنوي، وهو كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة في حالة العود. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع استبعد تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي في بعض الجرائم، كما فعل في المادة389مكرر7 قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تبييض الأموال التي نصت على أن الغرامة لا يمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي، أي لا يجوز أن تقل عن 12.000.000دج في الجريمة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 389 مكرر1 بغرامة من1.000.000إلى3.000.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي، وأن لا تقل أيضا عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة389مكرر2وهو8.000.000دج، وما فعل في المادة 5 من الأمر المؤرخ في9/07/1996 المعدل في19/02/2003 بالنسبة لجريمة الصرف التي نصت على أن الغرامة لا يمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش. ج. حالة عدم النص في القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي: نصت المادة18 مكرر2 على هذه الحالة الخاصة وبينت الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي، على النحو الآتي: _ 2.000.000دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجنايات ضد أمن الدولة(المواد من 61إلى96)وبعض الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية(المادة 96 مكرر) وبعض جنايات التزوير كتزوير النقود(المادتان197و198) وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية(المادتان214و215). _ 1.000.000دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجنايات ضد أمن الدولة(المواد66و68)وبعض الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية(المادة 87مكرر3). _ 500.000 دج بالنسبة للجنح، كما هو الحال في جنح كسر الأختام الموضوعية بأمر من السلطة العمومية(المادتان155و157)وتدنيس أو تخريب المصحف الشريف(المادة160)وتلوين النقود(المادة200). وإذا كانت المادة 18مكرر2 تسمح بتحديد عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي استنادا إلى الحد الأقصى المعين في النص فإن ما جاءت به المادة18مكرر2 لا يمكن اعتماده بالنسبة لتطبيق الظروف المخففة إلا في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا باعتبار أن المشرع يجيز، في هذه الحالة، تخفيض الغرامة إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وهو الحد الذي يتطابق مع الحدود التي وضعها المشرع في المادة 18مكرر2. أما في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا فإن ما جاءت به المادة18مكرر2 لا يمكن الاستناد إليه لتحديد الحد الأدنى الذي يجوز تخفيض الغرامة إلى مستواه، الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لمعالجة هذه المسألة كما فعل في المادة 18مكرر2 بالنسبة للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في الحالة التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي. الفرع الثاني: إشكالات يثيرها تطبيق الظروف المخففة: أثار تطبيق الظروف المخففة جملة من المسائل والإشكالات، يتعلق الإشكال الأول بمسألة اجتماع الظروف المخففة مع الأعذار القانونية وأيهما يطبق أولا، أما الإشكال الثاني فيخص تأثير الظروف المخففة على الوصف القانوني للجريمة والتي سنعرضها فيما يلي: أولا: اجتماع الظرف المخفف مع عذر قانوني: يثور التساؤل حول ما إذا كان جائزا الجمع بين العذر القانوني المخفف والظرف القضائي المخفف، إذا كان الرأي الراجح في غياب نص صريح يفيد بجواز الجمع بينهما فبأي منهما يبدأ القاضي: هل يعمل بالظرف المخفف ثم بالعذر أو العكس؟ ففي القانون المصري يرى الدكتور عوض محمد أن يبدأ القاضي بالعذر ثم يعمل الظرف إن رأى لذلك داعيا، فالتنافي بين العذر والظرف المخفف لا يجد له سندا من نصوص القانون ولا من روحه وإنما العكس هو الصحيح . في حين استقر القضاء الفرنسي في هذا الشأن على أنه في حالة اقتران ظرف مخفف بعذر صغر السن المخفف يتعين تطبيق الظرف المخفف أولا ثم عذر صغر السن، أي أن العذر القانوني يطبق على أساس العقوبة المتحصل عليها بعد إفادة الجاني بالظرف المخفف . وبالرجوع إلى القضاء الجزائري فإننا لا نجد أي حكم قضائي يشير إلى هذه المسألة، لكن حسب ما يستشف من نص المادة 305 من ق.إ.ج، التي رتبت وضع الأسئلة أمام محكمة الجنايات في ورقة الأسئلة، فيبدأ بوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ثم سؤال عن كل ظرف مشدد، وبعد ذلك سؤال عن كل عذر تم التمسك به، ولا يوضع السؤال المخفف إلا في قاعة المداولة بعد ثبوت الإدانة، وهذه القاعدة التي جاءت بها هذه المادة يمكن إعمالها من طرف قاضي الجنح والمخالفات بالرغم من ورودها في باب محكمة الجنايات، فيبدأ أولا بتطبيق العذر المخفف إذا ما كان هناك عذر ثم بعد ذلك يمكن للقاضي منح ظروف التخفيف لأنها جوازية، وهذا ماهو جاري به العمل علي مستوى قسم الأحداث على مستوى محكمة بومرداس . ثانيا: تأثير الظروف المخففة على الوصف القانوني للجريمة: التكييف كما هو معروف هو تلك العلاقة بين الواقعة الخاضعة لتقدير القاضي والنص القانوني الذي يجرمها والتكييف ينقسم إلى قسمين: تكييف للواقعة وتكييف للجريمة، فإزهاق روح انسان حي عمدا يعتبر قتلا ويطلق عليه تكييف الواقعة، وأن الجريمة المعاقب عليها تعتبر جناية وهو تكييف الجريمة، وأنه حسب التقسيم الثلاثي للجريمة والذي أخذ به المشرع الجزائري تقسم الجريمة إلى جناية وجنحة ومخالفة، وقرر لكل منها عقوبة خاصة بها. ففي مواد الجنايات تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين5سنوات و20 سنة، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن الحكم بالغرامة بينما العقوبات الأصلية في مواد الجنح تكون بالحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 5سنوات ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى، والغرامة التي تتجاوز 20.000 دج. أما العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر، والغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج. هذا ما نصت عليه المادتين 05 _ 05 مكرر من قانون العقوبات، غير أنه وبتطبيق الظروف المخففة تؤدي إلى النزول بالعقوبة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر أصلا، كما قد تؤدي إلى الحكم بعقوبة أخف منها وذات طبيعة مختلفة، فقد يستتبع تطبيق الظروف المخففة إحلال عقوبة جنحة محل عقوبة جناية، فهل هذا يغير من الوصف القانوني للجريمة؟. لقد اختلف الفقه والقضاء في هذا الشأن فمنهم من يقول بأن ظروف التخفيف تغير من الوصف القانوني للجريمة، ومنهم من يرى عكس ذلك، ومنهم من يفرق بين الأعذار وظروف التخفيف في ذلك وتأثير أحدهما دون الآخر على نوع الجريمة، والراجح أن التخفيف لا أثر له على نوع الجريمة، فهو لا يحول الجناية جنحة بل تظل جناية كما كانت. وبالرجوع إلى المادة28 من قانون العقوبات الجزائري نجد أن الظروف المخففة وإن كانت تؤدي إلى تغيير نوع العقوبة، إلا أنها لا تؤدي إلى تغير الوصف القانوني للجريمة، ذلك أن القانون قد قسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب العقوبة التي ينص عليها هو، والحكم بعقوبة الجنحة في حالة اقتران الفعل بظروف مخففة ناتج عن تقدير القاضي لا عن نص في القانون، ولم يقصد المشرع من المادة 53 من قانون العقوبات السماح للقاضي بتغيير الوصف القانوني للجريمة وتحويلها من جناية إلى جنحة، بل إن كل ما قصده هو مجرد تغيير نوع العقوبة فقط، وهذا ما يستشف من نص المادة 28 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه" لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة...". وهذا ما هو جاري به العمل قضاء .
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الأستاذ : طيهار أحمد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الأستاذ : طيهار أحمد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() * المطلب الثاني : التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له آخر تعديل حنان15 2014-02-04 في 14:55.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() * المطلب الثاني : التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() طلب مساعدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكراً حنان15 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() المبـحـــث الثانـــي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() اجب عن سؤال واحد مما يلى : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() بارك الله فيكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() لا تهملوا هذه الصفحة لأنها تحتوي على كل ما هو مفيد في التحضير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للقانون, الجزائى, الجزائية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc