منتديات الجامعة و البحث العلمي منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية قسم الكفاءة المهنية

روضة الكابا

NADA 25
قديم 2013-02-26, 14:23
ارجو من الاستاذ توفيق نسخها في الموقع هنا حتى تكون الفائدة عامة و اؤكد على ذلك و جعلها الله له بمثابة الصدقة الجارية لانه علم نافع و بارك الله فيه
                             
taoufik24
قديم 2013-02-26, 16:55
ارجو من الاستاذ توفيق نسخها في الموقع هنا حتى تكون الفائدة عامة و اؤكد على ذلك و جعلها الله له بمثابة الصدقة الجارية لانه علم نافع و بارك الله فيه
السلام عليكم

سأحاول أختي ندى ايجاد الطريقة المناسبة لوضع المحاضرات على الصفحة حتى تعم الفائدة.

لذلك سأستعمل السكانير لتصويرها و تحميلها.

لكن أؤكد لكم بأن كل أستاذ و محاضراته الخاصة. فهي تختلف من مجموعة الى أخرى و من أستاذ الى آخر.

                             
محمد 78
قديم 2013-02-28, 09:46
السلام عليكم .أريد ، أبين للأخت ندى أنني كنت أقصد أنني أحصل على المحاضرات من الأخ توفيق لأنه قال هل من سبيل لإصالها لكم فوضعت السبيل وهوالإتصال وكان في نيتي نسخها ونشرها في الصفحة لكي نستفيد منها جميعا.وإليك هذا السؤال: ماهي مبررات التى جعلت المشرع الجزائري يأخد بنظام القضاء المزدوج بنص المادة 152 من الدستور؟.
                             
NADA 25
قديم 2013-03-03, 22:02
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أعزائي اعلمكم ان الدراسة سوف تستمر بإذن الله تعالى بشكل عادي ايام العطلة الربيعية في الاعمال الموجهة ماعدا يوم السبت 30 مارس 2013 فهو يوم عطلة
                             
عيون المهى
قديم 2013-03-05, 16:37
اولا والله فكرة جيدة ان نتعاون جميعا انا الفوج 8 المجموعة أ
وقد علمت ان اساتذة المحاضرات هم :
الاجراءات الجزائية : أ لزعر
الإجراءات المدنية :أ صايغي
منازعات ادارية :أ بوطرفاس
منازعات العمل : أ بوعناقة
تنضيم مهنة المحاماة معلم
- اتمنى ان لا أكون قد اخطأت في نطق وكتابة الاسماء
ان شاء الله يمكننا الحصول على المحاضرات وشكرا
                             
عيون المهى
قديم 2013-03-11, 15:15
اخوتي اريد طرح سؤال بالنسبة لتحرير العرائض انتبهت ان طريقة تحريرها من طرف استاد المقياس بشكل معين في حين ان استاد اخر بمقياس اخر يحررها بشكل مختلف فما هو الحل في هده الحالة واي طريقة نتبع
                             
NADA 25
قديم 2013-03-14, 15:04
عزيزتي عيون المهى تختلف العريضة حسب كل حالة مثلا عريضة العقاري تكتب بطريقة مختلفة عن تلك التي في الاحوال الشخصية لكن هناك امور يجب الانتباه اليها
هدا واش فهمت عزيزتي ارجو ان توضحي سؤالك حتى استطيع ان اجيبك ان تمكنت
                             
samar89
قديم 2013-03-19, 10:28
اخوتي انا الفوج 4...اريد الحصول على محاضرات المجموعة ( أ).....


ايضا اريد المساعدة....

استاذ المنازعات الادارية طلب منا تحرير قضية حول.... القضاء الاستعجالي و اوامر الاداء والاوامر على عرائض.....من يستطييع مساااعدتي؟؟؟


                             
samar89
قديم 2013-03-19, 10:40
ايضا الاستاذ اعطانا قضية للحل :




حيث طعن (أ) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 08 افريل 2009. قضى فيه بالمصادقة على

الامر الاستعجالي الصادر عن القاضي الاستعجالي بمحكمة عين وسارة .. امر فيه بتوقيع حجز تحفظي على السيارتين

المنتنازع في ملكيتهما حيث استند الطعن في وجه واحد وهو ماخوذ في خرق الاجراءات الجوهرية...وفي بيان ذلك يقول

الطاعن ان النزاع خاص بحجز تحفظي وقاضي الاستعجال هو الذي اصدر الامر بالحجز وان المسالة تحكمها المادة 649 ق ا م ا حينئذ::

فان النزاع ليس من اختصاص قاضي الاستعجال وعليه فان المجلس يكون قدخرق المادة 649 ق ا م ا ...


المطلوب:

* مارايك في طلب الطاعن المتمثل في الوجه المثار؟؟؟




                             
taoufik24
قديم 2013-03-30, 22:06
السلام عليكم

أين أنتم يا اهل المنتدى.

أتمنى ان تكونوا بخير و في صحة جيدة

فقط ينبغي الجد و الإجتهاد للوصول للهدف

تحياتي.

و أتمنى تفعيل جيد للصفحة خاصة من طرف الأخت ندى.

                             
NADA 25
قديم 2013-03-30, 22:25
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نعم انت محق أستاذ عذرا لقد كنت منشغلة قليلا وأرجو ان تساعدنا يا استاذ
                             
عيون المهى
قديم 2013-04-02, 10:30
عندي قضية للحل :
في 7 -9-2010 طعن عمال مؤسسسة الصناعات النسيجية لقسنطينة ضد رئيس المجلس الشعبي وذلك لإلزام بلدية قسنطينة بإخلاء الارضية التي تشكل الوعاء العقاري للمؤسسسة والتي تم حلها بقرار وزاري في سنة 1997 وقام العمال بتشكيل تعاونية لشراء اصول المؤسسة من مصالح مديرية املاك الدولة
أجاب رئيس المجلس الش الب ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة التقاضي للمدعي باعتبار ان قانون المالية لسنة 1994 ينص على ان جميع املاك الدولة التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية تحول الى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية ضف الى هدا ان العمال تحصلو على تعويضات التأمين من البطالة مما يجعلهم من دون صفة ولا مصلحة التقاضي
في مدكرة جواب اخرى لعمال المؤسسة اوضحو بأن المرسوم التشريعي الصادر في 26-05-1994 ينص على ان حل وتصفية المؤسسات العمومية دات الطابع التجاري والصناعي يسمح لعمال المؤسسة المنحلة بأكتساب وشراء ممتلكات المؤسسة وبالتالي فلهم الصفة والمصلحة للتقاضي
ناقش هذه الوقائع مع تحديد الاساس القانوني ؟؟
                             
NADA 25
قديم 2013-04-03, 22:51
السلام عليكم أرجو من الاستاذ توفيق أن يعيننا في هذه القضية
                             
عيون المهى
قديم 2013-04-07, 12:06
عندي قضية للحل :
في 7 -9-2010 طعن عمال مؤسسسة الصناعات النسيجية لقسنطينة ضد رئيس المجلس الشعبي وذلك لإلزام بلدية قسنطينة بإخلاء الارضية التي تشكل الوعاء العقاري للمؤسسسة والتي تم حلها بقرار وزاري في سنة 1997 وقام العمال بتشكيل تعاونية لشراء اصول المؤسسة من مصالح مديرية املاك الدولة
أجاب رئيس المجلس الش الب ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة التقاضي للمدعي باعتبار ان قانون المالية لسنة 1994 ينص على ان جميع املاك الدولة التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية تحول الى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية ضف الى هدا ان العمال تحصلو على تعويضات التأمين من البطالة مما يجعلهم من دون صفة ولا مصلحة التقاضي
في مدكرة جواب اخرى لعمال المؤسسة اوضحو بأن المرسوم التشريعي الصادر في 26-05-1994 ينص على ان حل وتصفية المؤسسات العمومية دات الطابع التجاري والصناعي يسمح لعمال المؤسسة المنحلة بأكتساب وشراء ممتلكات المؤسسة وبالتالي فلهم الصفة والمصلحة للتقاضي
ناقش هذه الوقائع مع تحديد الاساس القانوني ؟؟
الحل :
الاشكالية : هل لعمال المؤسسة صفة ومصلحة التقاضي
الاساس القانوني : المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
تنعدم الصفة لعمال المؤسسة لكونهم تحصلو على تعويضات على التأمين من البلدية وبالتالي ليس لهم اي حق
الوعاء العقاري هو موضوع النزاع هو ملك لدولة بالرغم من وجود المرسوم الدي يمنحهم الحق غير انه سقط حقهم في ذالك
اما المصلحة فقد فقدوها كدالك لانهم اختارو الاحالة على صندوق التأمين على البطالة الذي قام بتعوضهم
الاختصاص يعود الى المحكمة الادارية بقسنطينة طبقا للمادتين 800 و801 من قانون الاج الم وإ ....
                             
NADA 25
قديم 2013-04-07, 16:40
شكرا عزيزتي عيون المهى