من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-29, 20:51   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة issam-barcalona مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله بالمثل.








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-01-30, 19:34   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:ما معنى الإصابة بالعين؟وهل ذلك حق؟وكيف تكون الوقاية منها أو العلاج إن أصابت العين أحد؟
ج:عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العين حق"(1).قال القرطبي في العين وكونها حقا"هذا قول علماء الأمة وقد أنكرته طوائف من المبتدعة وهم محجوبون بالأحاديث والنصوص الصريحة الكثيرة الصحيحة،ربما يشاهد من ذلك في الوجود،فكم من رجل أدخلته العين القبر،وكم من جمل ظهير أحلّته القدر،لكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى:" وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ"سورة البقرة:102،ولا يلتفت إلى معرض عن الشرع والعقل يتمسك في إنكار ذلك باستبعاد ليسله أصل".وسبب الإصابة بالعين يكون إما بالحسد والحقد وإما الإعجاب والحبّ.روى الإمام مالك وصححه عن أبي أمامة سهل بن حنيف،قال:"مرّ عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال:لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة يريد ذلك نضارة جلده وصفاء بشرته بالفتاة العروس التي لم تر العيون ولم تبرز للشمس فتغيرها-قال:فما لبث أن لبط به أي صرع وسقط على الأرض فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له:أدرك سهلا صريعا قال:من تتهمون به؟قالوا :عامر بن ربيعة قال صلى الله عليه وسلم:علام يقتل أحدكم أخاه؟إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة"ثم دعا بماء فأمر ربيعا أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمر أن يصب عليه"(2).ففي الحديث دلالة على أن المرء قد تصيبه عين المعجب والحبيب والصديق وفيه بيان لكيفية التخلص منها وعلاجها.وعلى المرء في كل الأحوال أن يدعو بالبركة على كل أمر يراه في نفسه،وفي إخوانه كأن يقول:"اللّهم بارك عليه،أو يقول:ما شاء الله،وغير ذلك من دعوات البركة والخير".
ولا يجوز للمرء أن يتهم إخوانه لمجرد همّ أصابه ويعاديهم ويقاطعهم ويعتبر عيونهم صائبة فيحذّر منهم وغير ذلك،ونرى كثيرا من الناس من خوفهم الشديد من العين والسحر يتسارعون إلى الرقاة ليرقوهم،و في كثير من الأحيان يرقونهم رقية غير شرعية،خاصة منهم الذين يقولون أن فلانا أو فلانة أصابتك بالعين أو سحرتك فينتج عنه قطع للأرحام وعداوة وتباغض شديدان، ويصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أتى عرّافا أو كاهنا فصدّقه بما يقول،فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".فعلى المرء أن يتوكل على الله حقّ التوكل في أموره كلها،وأن يرقي نفسه بنفسه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وحتى يكون من الفئة التي تدخل الجنّة بغير حساب ومن صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم فعلى المؤمن أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الفاتحة وأن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما جسده كله وأن يقرأ الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.كما أن الحب في الله سبب لتذوق حلاوة الإيمان،قال صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة من وجدهن وجد حلاوة الإيمان،أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار"(3).
وقال ابن تيمية-رمه الله-:"إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبّه الله ويبغض ما أبغضه الله".
و من صور موالاة الكفار والتي يغفل عنها النّاس وخاصة الشباب،مما أدى إلى شبه انسلاخ من الهوية الوطنية المتضمنة للدين واللغة والعادات والتقاليد،التشبّه بهم في اللباس والكلام والسفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس،والاحتفال بأعيادهم والإعجاب بأخلاقهم وسلوكهم.وهذا الكلام ليس دعوة إلى الفتنة أو إلى إعلان الحرب على الكفار ممن لم يعلنوا عداءهم على المسلمين،وقد قال تعالى:" وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"سورة البقرة:190،وإنما ينبغي التفريق بين ذلك وبين حسن معاملتهم والرفق بضعفيهم وإطعام جائعهم ولين القول لهم على سبيل اللطف معهم لا على سبيل الخوف والذلة.
وإنما على سبيل من سالمنا نسالمه، ومن تعامل معنا تعاملا يحقق مصالحنا عاملناه بالندية ولا نحارب إلا من حاربنا ونسالم من سالمنا، وهذا هو الجنوح للسلم مع من جنح له من غير المسلمين، أما المسلم فيحرم معاداته وبغضه ومحاربته....والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.



(1):رواه البخاري(5740) ومسلم(2187).

(2):أخرجه الإمام مالك(3/118/119) وأحمد(3/487) وغيرهما، وهو حديث صحيح أنظر" الصحيحة"(3/149).
(3):أخرجه البخاري(16) ومسلم(43)
.












رد مع اقتباس
قديم 2013-01-30, 22:28   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
M.Avira
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي...










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 20:33   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



كتاب البيوع وما شاكل البيوع وتحريم الربا والقمار
س: ما حكم الفوائد الربوية ،وفي أي شيء تصرف؟
ج: الفوائد الربوية مال حرام،وقد قال الله تعالى:"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"سورة البقرة:278-279،والمال الحرام لا يجوز أكله ولا اللبس منه ولا الإنفاق منه على الأهل،ولكن أجاز بعض العلماء إعطاءه للفقير المحتاج الذي لا يجد قوت يومه أو المسكين الذي لا يستطيع الإنفاق على أهله،كما يجوز صرفه من أجل بناء المرافق العمومية كالمراحيض العامة وغيرها.






س:هل يجوز العمل في محل يباع فيه"الدومينو واللوطو" والسجائر؟
ج:المال الذي يكسبه صاحب المحل من بيع هذه الأمور وغيره من الأمور المنهي عنها في الكتاب والسنة أو غيرهما من المصادر المعتبرة في التشريع الإسلامي، هو مال حرام، وسيختلط بالمال الحلال الذي سيكسبه من بيع السلع الأخرى،وأنت إذا اشتغلت معه فسوف يعطيك أجرتك من ذاك المال المختلط بالحرام،ضف إلى ذلك كونك ستجبر على بيع تلك السلع لأنك عامل لدى صاحب المحل،لهذا كله عليك أن تبحث عن سبيل للرزق بجد حتى تتمكن من الحصول على عمل يكون بعيدا عن الحرام والشبهات،وتذكّر قول الله تعالى:" وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ "سورة الطلاق:2/3.












رد مع اقتباس
قديم 2013-01-31, 20:37   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص يسأل عن حكم العمل في هيئة مصرفية؟
ج:الربا من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع،وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة،نص على ذلك الكتاب والسنة،وأجمعت عليه الأمة،وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى:" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "سورة البقرة:275،وقوله"يمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"سورة البقرة:276،وقوله:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"سورة البقرة:278/279،وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله"(1).
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه"(2)وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة لا بد أن تعذب ضمائر المتديّنين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلوا عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا.



(1):وقال الحاكم:الإسناد صحيح،وحسّنه الألباني.في صحيح الترغيب(3/377) برقم1859.
(2):أخرجه مسلم في صحيحه(1598) رواه جابر بن عبد الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 13:56   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
ulacc
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ulacc
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 15:10   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص اقترض مبلغا من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل بناء منزل وهو مطالب بتسديد هذا القرض بزيادة نسبة مئوية؟

ج: يقول الله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"سورة البقرة278-279،قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه.
وهذا القرض الذي يجر نفعا على المقرض هو الربا المحرم بعينه، فلا يجوز الاقتراض من هذه الشركات أو الهيئات المصرفية أو البنوك التي تتعامل بالربا و لك في الحلال ما يغنيك عن الحرام،فيمكنك أن تقترض من أقاربك أو أصدقائك أو ممن وسّع الله عليهم في الرزق،ولا يشترطون هذه الزيادة عند إرجاع القرض،حتى تتمكن من بناء غرفتين يسترانك وأهلك إلى أن يفتح الله لك أبواب الرزق وتوسّع البناء بعد ما تقضي دينك.




س: هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية للأم التي تسكن في منزل مستقل؟
ج:إن الربا محرم في الإسلام قال تعالى:" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "سورة البقرة:275،وقال صلى الله عليه وسلم :"لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه".
وقد أجمعت الأمة على تحريم التعامل بالربا وتحريم آكل الربا لكونه مالا خبيثا،والصدقة من أجل العبادات التي ينبغي صرفها أولا للأقربين ثم لغيرهم.

والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا،كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،فلا يجوز إعطاء تلك الفوائد الربوية للأم من ابنها الذي وجبت عليه نفقته عليها،أما البنت إن تزوجت وزوجها فقير معدم أعطيت دون إخباره.











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 15:13   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما حكم المسابقات المختلفة المحدثة هذه الأيام كمسابقة الهاتف النقال، ومسابقة المأكولات والمشروبات؟
ج:كل مسابقة قائمة على مجازفة، المشاركة فيها بدافع الطمع والحصول على ربح دون جهد، فإنها ضرب من القمار والميسر، والله تعالى يقول:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"سورة المائدة:90،أما المسابقات المصاحبة للمواد التي يحتاج إليها مستهلكه وحاجته إليها تدفعه إلى شرائها بالمسابقة أو بدونها،فإنه يجوز أن ينتفع بما يتبع تلك الحاجة من وسائل الترغيب على سبيل الترويج للبضاعة دون إلحاق ضرر بأحد.وكذلك المسابقات الثقافية التي تدفع إلى البحث العلمي وتنمية المعارف.





س:إذا استلمت هدية ولا تعلم مصدرها أمن حلال أو حرام، ماذا تفعل بها؟
ج: يجوز لك أخذها، لأنها إن كانت من حرام فالإثم يلحق صاحبها الذي حصل عليها بالحرام، ولكن لك أن تأخذها ولا تنتفع بها تورعا وحفظا لدينك من أن يدخل بيتك شيء حرام، وهو الأولى
.










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 15:19   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما هو حكم من يخدم خدمة جيدة يعطيه مقابلا ولا يخدم من لا يعطيه وهو موظف؟
ج:يسمى هذا الفعل رشوة، وهو أكل مال الناس بغير حق، قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"سورة البقرة:188.
وقد تفشت الرشوة للأسف في مجتمعاتنا،حتى أصبح المدخول منها أكثر من الراتب الشهري،والخدمة الجيدة والسريعة لا تقدم إلا لمن يدفع،فليسمع هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم:"لعنة الله على الراشي والمرتشي"(*).وفي رواية"...والراشي بينهما"،وعلى من وقع في هذا الفعل القبيح أن يتوب إلى الله تعالى،وأن يرجع الأموال إلى أصحابها،وأن يؤدي عمله كما يجب،ولا يفرق في التعامل بين غني وفقير،فإن فعل ذلك فإن الله سيبارك له في رزقه،ويوفقه الله في عمله وفي حياته كلها.
(*):رواه ابن ماجة.



س:ما حكم شراء سيارة بالتقسيط؟
ج:يجوز هذا الشراء لأنه ليس تعاملا بالربا بل هو قبض السلعة(وهي ليست من الأجناس الربوية)مقابل دفع الثمن بالتقسيط.











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 15:21   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.avira مشاهدة المشاركة
مشكور اخي...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شكر على واجب.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ulacc مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله بالمثل.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 19:16   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص يسأل عن حكم غرس نبتة السجائر بعدما علم بتحريم التدخين؟
ج: إن التدخين محرم في الشريعة الإسلامية وارتكاب الحرام يستلزم عقاب الله عزوجل،وإن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام،والإعانة على الإثم والعدوان بزراعة نبتة السجائر لتصنع السجائر فيما بعد ويستهلكها الناس ليدمروا بها صحتهم ودينهم محرم في الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى:" وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"سورة المائدة:02،وحفظ النفس من الكليات الكبرى التي يحرص الإسلام على تحقيقها وتقديمها ومنع كل ما يتلفها.




س: ما حكم إعطاء المحامي من أجل إبطال حكم ما؟
ج:إن الإسلام هذّب هذه العلاقات بين البشر سواء العلاقات الاجتماعية أو المالية،فجعل كل ظلم أو تعد على حقوق الغير ظالما وعدوانا محرما،وإعطاء الرشوة لصاحبها وأخذها حرام بنص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة،أما الكتاب فقوله تعالى:" وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"سورة البقرة:188،أما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا:"لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم"(1).
ومفاسد الرشوة لا تخفى على أحد،ولا عجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على جميع من شارك في هذه الجريمة أن يطردهم الله من رحمته،فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعنة الله على الراشي والمرتشي"(2).
وأنى للمسلم بعد سماعه هذه النصوص أن يخالف حكم الله من أجل تحقيق مصلحة يراها مصلحة بعقله القاصر، يتلذذ بها ساعة ولكن تورثه ندما إلى يوم الساعة.
ومن رأى من موظف أو محامي أصر في أخذ الرشوة فليدبر الأمر مع الشرطة حتى تلقي القبض عليه وتطهر المجتمع من مثله.




(1):رواه أحمد(9023) والترمذي وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(5093).
(2):رواه ابن ماجة(2313) وغيره وهو صحيح كما في صحيح الجامع(5114).











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-05, 14:25   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما هو المبرر على شرب الخمر وأكل الخنزير والمتاجرة فيهما، ونحن في بلد أنعم الله عليه بنعمة الإسلام؟
ج: قال الله تعالى:" إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ"سورة آل عمران الآية:19،وقال تعالى:" وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"سورة آل عمران:85، والإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه دين الله الذي يضمن للبشر السعادة في الدنيا والآخرة.
أما أن يأخذ بعض من انتسبوا إلى الإسلام منه العقيدة فقط،ويخالفون بعد ذلك أحكامه وتشريعاته،فضلا عن الحق ولو اعتقدوا حقا أن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك لعباده لأطاعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه لأنه المستحق للعبادة،مثل ذلك من خالف أمر الله وارتكب الحرام بشربه للخمر ومتاجرته فيه.
قال تعالى في محكم تنزيله:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"سورة المائدة:90،وقال أيضا:" قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ"سورة الأنعام:145.

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر وكل خمر حرام"(1).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"،قيل يا رسول الله:أرأيت شحوم الميتة،فإنّها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟فقال:"لا هو حرام"،ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك،ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك :"قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرّم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"(2).
فالخمر والخنزير محرم أكلهما وبيعهما والتجارة فيهما،ومن المؤسف أن نجد مسلمين يلجؤون إلى ما حرم الله ليجنوا منه مالا زائلا لن يخلدوا به في الدنيا ولن يدخلوا به الجنّة،وقد جعل الله من الحلال ما يغني عن الحرام وعلى من وقع في هذا الخطأ من قريب أو من بعيد بمساهمة ولو بسيطة،المسارعة إلى التوبة الصادقة بإخلاص النية لله جل جلاله لأنه خلقنا لعبادته،وعبادته تكون بما شرع،وبالندم على ارتكاب الحرام والعزم على عدم الرجوع إليه والتخلص من المال الحرام والسعي من أجل اكتساب الرزق الحلال.



(1):أخرجه البخاري ومسلم
(2)أخرجه البخاري ومسلم.











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-05, 14:28   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:هل يجوز استغلال الفوائد الربوية في بناء مسجد؟
ج: الفوائد الربوية مال حرام واستغلالها لغير ضرورة لا يجوز مطلقا،فأكل الحرام خطيئة عظيمة تستوجب عقاب الله عزوجل ومحق البركة ورد الدعاء وغير ذلك من أنواع العقاب الدنيوي والأخروي،والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا،لهذا فإنّه لا يجوز بناء المسجد بتلك الأموال المحرمة والأولى إنفاقها في بناء المراحيض العمومية مثلا أو بناء أماكن رمي القاذورات وما أحوج الأحياء والمجمعات السكنية لذلك،وإذا تعذر ذلك تعطى للفقراء الذين تشتد حاجتهم دون إعلامهم بمصدرها.




س: ما هو حكم المسابقات التي تُجرى في القرآن بمناسبة شهر رمضان؟
ج: تلك المسابقات الدينية العلمية التي تحفز الشباب على حفظ القرآن وطلب العلم ويمنحون في الأخير على جوائز ومكافآت هي جائزة لا غبار عليها،ولقد قال تعالى:" وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ"سورة المطففين:26، فحفظ القرآن وتعلم أحكام الدين وأمور تقرب إلى الله وإلى عفوه ومغفرته،فلا بأس أن تقام تلك المسابقات الخالية من المعاصي والآثام والمحفزة على الخير.












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-05, 15:09   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
bushido germany
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا أحترم كثيرا الشيخ أبو عبد السلام و أثق بفتاويه









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 14:40   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
haydouchi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ياغالي شكرا لك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc