|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-01-21, 12:22 | رقم المشاركة : 76 | ||||
|
انا سيدة متزوجة منذ 3 سنوات لدي بنت و ولد وزوجي يسافر دائما للعمل و اسكن مع بيت اهله 6 ذكور ووالداه و منزل ب 5 غرف اعاني من مشاكل كثيرة تصل الى حد ان الام تكذب و تدعي كل شيء و هي سبب المشاكل مع زوجي و فضلت الذهاب الى بيت والدي و طلبت من زوجي ان نستقر في بيت خاص بنا و ان نستقل عن اهله و رفض ذلك بحجة ان لا ابقى وحدي و طلب تخييري ان ارجع الى بيت اهله او الطلاق
وانا لا اريد الطلاق فهل لي حق ذلك برفضي الطلاق؟ و ما الحل ما عليك سوى رفع دعوى الرجوع مع تمكينك من بيت مستقل
|
||||
2010-01-21, 13:42 | رقم المشاركة : 77 | |||
|
تنبيه للاخت امال
ارجو من الاخت امال التي اضافت لقب محامية حذف هذا اللقب ان كانت حقيقة محامية . لانها تعرف ان استخدام لقب محامي له اطر و قوانين تنظمه. |
|||
2010-01-22, 15:30 | رقم المشاركة : 78 | |||
|
أرجوكم أبحث عن بحث حول (جريمة البلاغ الكيدي) في قانون الفساد الجزائري
أرجوكم أبحث عن بحث حول (جريمة البلاغ الكيدي) في قانون الفساد الجزائري |
|||
2010-01-28, 23:40 | رقم المشاركة : 79 | |||
|
الاستادة الكريمة : لقد تم توقيفي عن العمل بسبب متابعة قضائية في فضية حركها النائب العام وبعد الفصل في قضية المتابعة والتي كانت بالبراءة لصالحي تم أعادة أدماجي في منصبي الاصلي دون دفع راتب فترة التوقيف والتي دامت سنة مع العلم أني لم اكن موقوف أو مفروضة علي الرقاية القضائية في القضية الجزائية. |
|||
2010-01-30, 08:26 | رقم المشاركة : 80 | |||
|
استادة أرجو الرد من فضلك |
|||
2010-02-01, 22:33 | رقم المشاركة : 81 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجو ايجاد الحل لهذه القضية و لكى منى كل الشكر انا محامية و لكن و الله محتارة فى هذه القضية هناك شخص قام باقتراض مبلغ un prix bancaire و قدره 200 مليون سنتيم60مليون من طرف الوكالة الوطنية لدعم الشبابansej من اجل انجاز مشروع . لكنه افلس و لم ينجح فيه يريد ان ينازع البنك( اى اللجوء للقضاء من اجل التسوية ربما) .علما ان هذا القرض مضت عليه مدة تجاوز او تقارب 5 سنوات ما هى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها ما هى نوع الدعوى التى يجب ان يرفعها و امام اى قسم مع العلم انه لم يقم باعلان افلاسه للان و هل هناك اجراءات قبل رفع الدعوى القضائية ارجو الاستجابة لمن لديه الاجابة لاننى محتاجة جدا الارائكم الجيدة وشكرا |
|||
2010-02-01, 23:06 | رقم المشاركة : 82 | |||
|
طلب توضيح
هل للأخت أن توضح لي بعض النقاط : |
|||
2010-02-02, 13:15 | رقم المشاركة : 83 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-02-03, 20:15 | رقم المشاركة : 84 | |||
|
اختي الفاضلة شكرا لردك غلى تساؤلي واهتمامك بالموضوع . |
|||
2010-02-06, 22:39 | رقم المشاركة : 85 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-02-07, 12:54 | رقم المشاركة : 86 | |||
|
تحية اليك الاخhendi وشكرا على اهتمامك ايضا |
|||
2010-02-10, 21:36 | رقم المشاركة : 87 | |||
|
الاستاذة naima01اذا كان هدف موكلك من الافلاس هو التخلص من قيمة القرض فأنه يجب عليكي اولا التأكد من ان الاستثمارات التي تم أقتنائها غير مرهونة للبنك وكذا التأكد من عدم وجود سيولة سواء في الحساب الشخصي او التجاري وكذا اموال منقولة أو عقارية فبعدها يمكن رفع دعوى الافلاس وستتحمل الهيئة الضامنة شركة التأمين بأعتبارها ضامنة للقرض كافة مبالغ الدين |
|||
2010-02-13, 22:30 | رقم المشاركة : 88 | |||
|
تحياتى الاخ hendi شكرا جزيلا زغم انى دوختك معايا |
|||
2010-02-14, 11:37 | رقم المشاركة : 89 | |||
|
عندي مسكن غير شرعي عندما توجهت للبلدية لتسجيله وجدته مسجل بإسم والدي الذي لم يشهد لبناءه وكان الملف المودع على مستوى البلدية يحتوي على شهادة وفاة والدي ماهو الحل رغم رغم لجوءى إلى العدالة لكني قوبلت بالرفض لعدم الصفة ماهو الحل عندي الشهود هل تقبل الشهادة في مثل هذه الحالة
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاعدونـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي |
|||
2010-02-14, 11:42 | رقم المشاركة : 90 | |||
|
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟ المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟ ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc