صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 59 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-29, 21:54   رقم المشاركة : 871
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آيات 86 مشاهدة المشاركة

اخـت nydjy فعلا أن التلخيص الذي قمت به بالنسبة لموضوع العقد هو تلخيص قيم و يتضمن النقاط الاساية و المهمة ، فعلا شكرا لك على هذه الطريقة و نتمنى أن توافينا بتلخيصات اخرى انشاء الله.
إن شاء الله و الله تشجيعك هذا أبهجني كثيرا شكرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 22:12   رقم المشاركة : 872
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

1- الاشخاص الطبيعية :
مادة 25 : تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي با موته ...
الجنين يتمتع با الحقوق التي يحددها القانون شرط ولادته حيا ....( مسابقة القضاء 2010 )
من بين الحقوق مادة 28 أن يكون للشخص اسم و لقب و لقب يلحق اولاده
الحق في الجنسية ..
مادة ينظم الجنسية قانون الجنسية الخاص بها
القرابة المباشرة هي قرابة بين الاصول و الفروع
و قرابة الحواشي هم ما تربطهم أصل واحد أو يكون احدهم فرعا للخر .
المادة 36 المعدلة ...موطن الجزائري هو محل الذي يوجد فيه مقر سكناه الرئيسي ....و لايجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت ....
المادة 38 : موطن القاصر و الغائب و المحجور عليه هو الموطم من ينوب عنهمعلى ان يكون لموطن للقاصر المرشد ..موطن خاص للتصرفات التي يبرمها و يعتبرها القانون اهلا لمباشرتها ....
م 40 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا با قواه العقلية و لم يحجر عليه يكون اهلا لمباشرة حقوقهالمدنية ....و سن الرشد 19 سنة
م42 عوارض الاهلية .....
فاقد التمييز لصغر السن اي قاصر الغير مميز... العته و الجنون
م 43 ....كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كان سفيها و ذا غفلة يكون ناقص الاهلية ..وفقا للقانون ...و يخضعون لاحكام الوصاية و الرقابة و القوامة

2- الاشخاص الاعتبارية :
المادة 49 تحدد الاشخاص الاعتبارية
الدولة و الولاية و البلدية المؤسسات ذات الطابع الاداري الجمعيات و المؤسسات الشركات المدنية و التجارية ...الوقف كل مجموعة من الاشخاص و الاموال التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية
- حقوق الشخص الاعتباري
ذمة مالية
حق التقاضي
الاهلية في الحدود التي يحدده العقد انشاءها او القانون
موطن الذي يوجد فيه مركز ادارتها
نائب يعبر عن ارادتها
ملاحظة : سوف لا نراجع كل القانون المدني فقط ألمواضيع القسم العام لأن أسئلة مسابقة القضاء قسم العام









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 23:35   رقم المشاركة : 873
معلومات العضو
ملك الخير2012
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ملك الخير2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي
لكن رانا حاب نجمع مجموعة التي نتفق حتى نبدا با القانون المدني ........لان القانون المدني فيه مشكلة انه ياخد وقت كبير ...كي نكمل المدني يسهال ما تبقى .....
و الاعضاء احرار لا احتم على احد ان يبدا با المدني .....
و راني قلت من يتفق معي فا نتفضل راهو باقي الان 29 يوم ....
با التوفيق لنا و النجاح
الأخ امين83 أنا بودي مراجعة القانون المدني فليث تستطبع أن تحدد لنا أهم المواضيع التي ممكن أن تطرح في الأمتحان المسابقة....
شكرا جزبلا ....









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 00:01   رقم المشاركة : 874
معلومات العضو
ام سيرين22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ام سيرين22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه بعض من تلخيصاتي
الوعد بالتعاقد م 71 م72
هو اتفاق يلتزم فيه المتعاقدان او احدهما اتجاه الاخر باجراء عقد معين في المستقبل
شروطه
1-تحديد جميع المسائل الجوهرية في العقد
2-تحديد اجل ابرام العقد الموعدبه
3-اتباع الاجراءات القانونية التي يتطلبها العقد المراد ابرامه
اثره
اذا لم يقم الواعد بتنفيذ عقده في الاجل المحدد يمكن للموعودله رفع دعوى امام القضاء يلزم فيها الواعد بتنفيذ العقد الموعود به والحكم الذي يصدره القاضي يعد بمثابة العقد الموعود به م 72

ادعوا لنا بالنجاح










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 06:14   رقم المشاركة : 875
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 09:50   رقم المشاركة : 876
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

۩۞۩ بعض المفاهيم المتعلقة بالعقد ۩۞۩ -
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.

-من حيث تنظيم المشرع لعقد معين أو عدم تنظيمه له تقسم العقودإلى عقود مسماة و عقود غير مسماة

العقد المسمى : العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به و أسماه بإسم خاص كعقد البيع و عقد الهبة .
العقد غير المسمى: عقد لم ينظمه القانون ،لكنه يخضع للقواعد العامة التي تطبق على كل العقود،و لا يمكن حصرها،كعقد الفندقة،عقد المباريات الرياضية كما في الملاكمة مثلا.

- من حيث تكييف العقد تقسم العقود إلى عقود بسيطة و عقود مركبة أو مختلطة:

العقد البسيط: هو العقد الذي يتضمن نوعا واحدامن العقود كعقد البيع،و عقد العمل .
العقد المركب: هو عقد واحد يحقق أغراضا تترتب عادة من عدة عقود،مثال ذلك عقد الإقامة في فندق،فهو يحقق غرض عقد الايجار بالنسبة للغرفة،وعقد البيع بالنسبة للمأكل و المشرب،و عقد الوديعة بالنسبة لحفظ الأمتعة .

- من حيث كفاية الإرادة أو عدم كفايتها يقسم العقد إلى عقد رضائي،و عقد شكلي،و عقد عيني:

العقد الرضائي: عقد تكفي لانعقاده الارادة (تطابق الايجاب و القبول) كعقد بيعالمنقول المعين بذاته.
العقد الشكلي: عقد لا تكفي الارادة لانعقاده،فيجب أن ينصب في الشكل الذي يحدده القانون له،كعقد الرهن الرسمي،و عقد بيع العقار.
العقد العيني: عقد لا تكفي لانعقاده الارادة أو الشكل و إنما يجب أن يتم إضافة إلى ذلك تسليم العين محل العقد كعقد الوديعة عقد الرهن الحيازي .

- من حيث المقابل الذي يعطيه العاقد ،تقسم العقود إلى عقود معاوضة و عقود تبرع:

عقد المعاوضة: العقد الذي يحصل فيه كل من العاقدين على مقابل ما يقدمه كعقد البيع .
عقد التبرع: هو العقد الذي لا يحصل فيه أحد المتعاقدين على مقابل لما يقدمه و لا يقدم العاقد الآخر مقابلا لما يحصل عليه كعقد الهبة .

- من حيث الالتزامات التي تنشئ عن العقد تقسم إلى عقد ملزم لجانبين و عقد ملزم لجانب واحد :

العقد الملزم لجابين : عقد يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين،كعقد الإيجار،و عقد البيع بالبيع و الشراء.
العقد الملزم لجانب واحد: عقد يرتب على أحد المتعاقدين إلتزامات دون الطرف الآخر،كعقد الوديعة بدون أجر.

أركان العقد هي : التراضي،المحل،السبب،الشكلية .

عيوب الرضا : الغلط ، التدليس،الإكراه،الإستغلال المواد من 81 إلى 91 ق م جزائري.

أهلية الوجوب: تعني صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و التحمل بالإلتزامات.

أهلية الأداء : تعني قدرة الشخص في التصرف بأمواله .










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 09:52   رقم المشاركة : 877
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النيابة في التعاقد - م

النيابة في التعاقد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل أن العقد يبرمه أصحاب الشأن أصالة عن أنفسهم وحماية لمصالحهم.
ذلك أنه إذ يكسب الحقوق ويرتب الالتزامات يتعين أن يجيء معبرا عن ارادة أطرافه المباشرة فا لإنسان أدرى بمصالحه وأجدر بحمايتها.
ونحن في دراستنا للنيابة في التعاقد نبدأ بمحاولة تعريف هذا النظام القانوني (1) وبيان أنماطه (2) دون أن نغفل مقومات النيابة (3) وسبل انتهائها (3) وأخيرا نتطرق لنظام من شأنه تحجيم نظام النيابة يقوم على تعاقد الشخص مع نفسه (4).

أولا - تعريف النيابة
تعرف النيابة بأنها حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني الناجم عن تلك الإدارة إلى الأصيل كما لو كانت صادرة عنه،ومن ذلك فآثار العقد سلبية كانت أم ايجابية تترتب في الذمة المالية للأصيل.
والنيابة نظام قانوني يتيح إجراء كل التصرفات القانونية التي تقبل ، ويستبعد بالضرورة تلك التي تأبى طبيعتها أن تجري نيابة لارتباطها بالشخص ارتباطا ذاتيا. يحول دون إجرائها مع غيره ، ولعل المثال على ذلك إجراء اليمين ( المادة 822 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ).

ثانيا - أنماط النيابة
نصت المادة 54 من ق.اع.الموريتاني. على أنه ( لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى النصوص المعمول بها ) ومن هذا النص يستنتج أن النيابة تقسم وفقا للمصدر المنشئ لها المحدد لنطاقها إلى نيابة اتفاقية (أ) ونيابة قانونية (ب).
أ - النيابة الاتفاقية
ويقرر الاتفاق وجودها وحالتها الغالبة الوكالة التي يستمد فيها النائب سلطاته التعاقدية من ارادة الأصيل بموجب عقد الوكالة المادة 819من ق.ا.ع.الموريتاني.
ب - النيابة القانونية
وهي نمط من أنماط النيابة يقر القانون وجوده ويحدد مداه بطريقة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للولو و الوصي ومدير التفلسة ولا يقدح في اعتبار النيابة قانونية ترك القانون السلطة للقاضي في تعيين النائب.

ثالثا - مقومات التعاقد بالنيابة
تقوم النيابة على ضوابط أهمها حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل رغم أن التعاقد يكون باسم الأصيل ، شرط أن لا يتجاوز النائب الحدود المرسومة له.
-‏ ‏حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل ( سلطة التمثيل ) : لابد لقيام النيابة من أن يعبر النائب عن ارادته ، لا عن ارادة الأصيل ، فالنائب يمثل الأصيل ويحل محله في تعبيره عن ارادته وهذا الشرط الجوهري يميز النائب عن الرسول الذي يقتصر دوره على مجرد نقل ارادة الأصيل ، فينعقد العقد بإدارة الأصيل ، وينبني على ذلك :
-‏ ‏أن مرجع النظر في تقدير عيوب الرضاء ارادة النائب لا الأصيل.
وما دام المرجع في الاعتداد بعيوب الإرادة ارادة النائب دون الأصيل يثور التساؤل عن تشترط لديه الأهلية لإبرام العقد الذي يحتم التمييز بين النيابة القانونية والاتفاقية.
‏*‏ ففي النيابة الاتفاقية : يلزم توافر الأهلية لدى الأصيل فالوكيل باعتباره يحل محله في التعبير عن ارادته يلزم أن يتمتع بارادة ، حتى يمكن حلول الوكيل محله في التعبير عنها. فمما يجافي المنطق حلول شخص محل آخر في أمر لا يملكه الأخير. لذا كان لزاما في النيابة الاتفاقية تمتع الموكل بارادة تامة. المادة 820 من ق.ا.ع.الموريتاني. ولا يشترط تضافر الأهلية لدى النائب وتبعا لذلك قد ينوب قاصر عن كامل الأهلية.
‏*‏ اما في النيابة القانونية: فالقانون هو الذي يحدد أهلية كل من النائب والأصيل .
وفي إطار حسن النية : ينظر إلى نية الرسول باعتبارها تشف عن نية مرسله حسنة كانت أم سيئة في حين ينظر إلى ارادة النائب باعتبارها تحل محل ارادة الأصيل ولذا كان لزاما أن ينظر إليها عند الاقتضاء، ويقدر وفقا لها مدى حسن النية أم سوئها.

‏_‏ التعاقد باسم الأصيل ولحسابه : من الضوابط التي تقوم عليها النيابة أن تعاقد النائب يكون باسم الأصيل ونيابة عنه ، فالنائب لو لم يراعي ذلك فتعاقد باسمه انصرفت آثار اليه آثار العقد المادة 859 من ق.ا.ع.الموريتاني.
ولئن كان هذا ما يقتضيه المنطق فمن الممكن أن يتعاقد النائب باسمه وتضاف آثار العقد إلى الأصيل رغم أن النائب لم يكشف عن تعاقده باسم الأصيل .
‏_‏ التزام النائب بحدود نيابته : لئن كان النائب في ابرامه التصرفات العقدية يعبر عن ارادته ، لا عن ارادة الأصيل الذي يمثله لزم أن يعبر عن هذه الإرادة في حدود ودائرة النيابة بغض النظر عما إذا كانت النيابة اتفاقية أم قانونية، ولعل هذا ما يؤخذ من فحوى المادة 835 من ق.ا.ع.م.
في فقرتها الاولى.

رابعا - آثار النيابة
تتجلى آثار النيابة في علاقات شتى يحتمها منطق إعمال هذا النظام وذلك في علاقة الأصيل بالنائب ثم في علاقة النائب بالغير وأخيرا في علاقة الأصيل بالغير.
-‏ ‏علاقة الأصيل بالنائب : تتيح النيابة للنائب إمكانية العمل حماية لمصالح الأصيل، ولعل ذلك أهم أثر لها، وأول ما يقتضيه إعمال قواعدها، وسلطة النائب تتحدد وفقا لطبيعتها ، قانونية أو اتفاقية عقدية.
-‏ ‏علاقة النائب بالغير : لقد بينا أن النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحساب الأصيل مما يعني أن أثر أي تصرف يجريه يترتب في ذمة الأصيل ما روعيت ضوابط النيابة.
-‏ ‏علاقة الأصيل بالغير : لقد انطلقنا من أن النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه لذا كان من المنطقي انصراف ما يبرم من عقود اليه. ومما ينشئ علاقة مباشرة بين الأصيل والغير.

خامسا - انتهاء النيابة
إذا تم تنفيذ الالتزامات التي ترتبها النيابة ، والتي تتحدد بحسمها إذا كانت النيابة قانونية أو إتفاقيه يفقد النائب الصفة التي كانت ثابتة له في تمثيل الأصيل ويصير غيرا في ترتيب آثار العقد.

سادسا - التعاقد مع النفس
إن التعاقد مع النفس يكون حين يجمع أحد الأطراف صفتين ، بحيث يقوم بدور الطرفين في آن واحد فيصدر تعبيرين متقابلين بشأن مصالح متعارضة ويتحقق هذا النمط في صورتين
‏*‏ أن يبرم شخص العقد باعتباره أصيلا عن نفسه ، ونائبا عن غيره. وذلك كما لو الاب بصفته الشخصية مالا لابنه ثم قبل الهبة بوصفه وليا عن ابنه.
‏*‏ ابرام شخص العقد بوصفه نائبا عن كلا طرفيه كما لو باع الاب مال أحد أبنائه ، لابنه الآخر، وليا عن طرفيه.

ملاحظة :
تم اختصار الموضوع وذلك من أجل الإلمام به بشكل جيد كما يجب مراعاة فوارق اختلاف القوانين والمواد بالنسبة لكل بلد.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 10:02   رقم المشاركة : 878
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نمودج في بحث حول التوقيف للنظر

حالات التوقيف للنظر في قانون الاجراءات الجزائية(الجزائر)
المبحث الاول الحالات التي يتم فيها التوقيف للنظر

لم يترك المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية السلطة التقديرية و المطلقة لتقرير التوقيف للنظر بل قيدهم بحالات يجوز لهم فيها اتخاذ هذا الإجراء ,هذه الحالات تتمثل في :

الحالة الأولى : التلبس بجناية طبقا لنصوص المواد من 50الى 55 من قانون الإجراءات الجزائية .
الحالة الثانية : التحقيق الابتدائي طبقا لنص المادتين 65و65/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
الحالة الثالثة : الإنابة القضائية طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية .

- المطلب 01 حالة التلبس بجناية أو جنحة

ولقد نص عليه في المواد 50 إلى 55 من قانون الإجراءات
الجزائية ضمن الفصل الأول تحت عنوان في الجناية أو الجنحة المتلبس بها إذ
انه و لمقتضيات التحقيق إذا رأى ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر المشتبه في ارتكابه للجريمة المتلبس بها فله ذلك متى توفرت دلائل كافية و متماسكة على ارتكابه الفعل المجرم

ـ
إذا عندما ترتكب جريمة متلبس بها لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ,يحق
لضابط الشرطة القضائية اتخاذ عدة إجراءات من بينها الأمر بعدم المبارحة و
التحقق من هوية كل من اشتبه في أمره( الاستيقاف ) وكذا توقيفهم للنظر و لكن قبل التطرق لهذا يجب معرفة معنى حالة التلبس

التلبس :هو حالة من الحالات التي يؤسس عليه قانون الإجراءات
الجزائية السلطات الاستثنائية لمخولة لضابط الشرطة القضائية و يعرف بأنه
عبارة عن وصف عيني للجريمة و ليس بوصف شخصي ,فالجريمة هي التي تكون متلبس
بها و مشهودة و ليس فاعلها .
و عليه التلبس يعتبر وصف خاص بالجريمة يفيد معنى التقارب الزمني بين وقوع الجريمة و كشفها
ـ
وهناك من عرفه كذلك بأنه المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة و
اكتشافها أي تطابق أوتقارب اللحظتين زمنيا .و تكون الجريمة متلبس بها في
الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية وهي:

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها (المادة 41/04)من قانون الإجراءات الجزائية :
و
يعبر عنها بالتلبس الحقيقي وهنا يتم رؤية الجريمة أثناء ارتكابها ,و لفظ
المشاهدة ينصرف إلى جميع الحواس (الرؤيةـ السمع ـ الشم ـ التذوق ـ اللمس )
كما قد تكون المشاهدة من طرف ضابط الشرطة القضائية أو كان قد وصل إلى علمه و
يشترط هنا أن يقوم بنفسه بالانتقال إلى مكان الجريمة و مشاهدة آثارها و
هذا بعد إخطار وكيل الجمهورية بها على الفور( المادة 42 )

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها (المادة 41/01) من قانون الإجراءات الجزائية :

هنا لا يتم مشاهدة الجريمة حال ارتكابها بل تكون المشاهدة بعد مدة زمنية قصيرة من ارتكابها.
ـ
و لم يقم المشرع الجزائري بتحديد تلك المدة الزمنية و اكتفى بأن عبر عليها
بعبارة *عقب ارتكابها *.و عليه نفهم هنا بان المدة الزمنية يجب أن تكون
قصيرة.

ـ في التشريعات المقارنة نجد أن
المشرع المصري نص على عبارة*عقب ارتكابها ببرهة يسيرة * ، في حين أن
المشرعان السوري و الأردني عبرا عليها ب* عند الانعقاد من ارتكابها
*.المشرعان التونسي و الموريتاني استعملا عبارة *قريبة من الحال *و هنا
مهما اختلفت التعبيرات إلا أنها تؤدي إلى معنى واحد و هو أن يتم اكتشاف
الجريمة بعد مدة قصيرة من ارتكابها .

3-متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ( المادة 41/02) من قانون الإجراءات الجزائية :
هذه الحالة لا تعتمد على المشاهدة و إنما تعتمد على عنصر المتابعة المادية للمشتبه فيه من طرف العامة مرفوقة بالصياح .
و
يجب التفريق بين صياح العامة و الإشاعة العامة التي لا تتعدى أن تكون إلا
مجرد أقاويل متداولة بين الناس , في حين أن الصياح يكون بالصراخ قصد توقيف
الجاني و ذلك في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة وقد تكون المتابعة من طرف
جماعة كبيرة من الناس أو قليلة و قد تكون من طرف المجني عليه ذاته
لم
يحدد المشرع الجزائري المدة الزمنية الفاصلة بين صياح العامة و مشاهدتهم
للفعل المجرم بل اكتفى بالنص على ذلك بعبارة في وقت قريب جدا من ارتكابها و
عليه يفهم هنا بأنه يجب أن تعقب الانعقاد من تنفيذ الركن المادي للجريمة
بوقت قصير.
و تبقى مسألة تحديد هذه المدة الزمنية للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية تحت مراقبة قاضي الموضوع.
و
لقد تعرضت محكمة النقض الفرنسية لهذا الأمر في حكمها الصادر بتاريخ 07
جانفي 1932 و ذهبت في تحديدها المدة الزمنية إلى استمرار هذه المدة حتى
اليوم التالي من وقوع الجريمة

4- ضبط أداة الجريمة بحوزة المشتبه فيه(المادة 41/02) من قانون الإجراءات الجزائية :
كأن يتم ضبط سلاح أو مسروقات بحوزته تدل على ارتكابه الفعل المجرم أو مشاركته فيه .

5- وجود آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة(المادة 41/02) من قانون الإجراءات الجزائية :
كأن توجد على المشتبه فيه خدوش أو جروح أو أ ن يكون لباسه ملطخ بالدم وهذا عقب ارتكاب الجريمة بوقت قريب .

6- اكتشاف الجريمة في مسكن و التبليغ عنها في الحال (المادة 41/03) من قانون الإجراءات الجزائية :
اذ
قد ترتكب جريمة في منزل و يبلغ عنها بعد اكتشافها هنا تعتبر جريمة متلبس
بها, كما قد يحصل و أن يكتشف صاحب المسكن الجريمة عقب وقوعها فيبادر
باستدعاء ضابط الشرطة القضائية قصد إثباتها كحالة زنا الزوجة مثلا .

ـ
و سواء كان التلبس حقيقيا أو حكما فقد أعطى المشرع لضابط الشرطة القضائية
صلاحية اتخاذ مجموعة من الإجراء من بينها : الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة
و كذا استيقاف كل من أراد أ ن يتحقق من هويته كما له أن يوقف للنظر كل من وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها.

-
إذا في حالة وقوع الجريمة المتلبس بها يجب على ضابط الشرطة القضائية أن
يخطر وكيل الجمهورية فورا بوقوعها و أن ينتقل بدون تمهل إلى مكان ارتكابها
قصد القيام بجميع التحريات اللازمة و المحافظة على الآثار و إبعاد
الفضوليين كي لا تختفي تلك الآثار .
و له أن يأمر بعدم مبارحة الحاضرين مكان الجريمة كي يسألهم عن الجريمة و يجمع القدر الكافي من المعلومات و الاستدلالات حولها .

و له أيضا أن يستوقف احد الحاضرين كي يتحقق من هويته إن كان قد أثار فيه نوع من الشبهة .
- ولقد نصت المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 على انه(إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق , أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة50 , فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ...)
يفهم من نص هذه المادة انه لضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر من أمره بعدم المبارحة أو من استوقفه للتحقق من هويته متى توافرت دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها .
وفي حالة عدم وجود دلائل قوية ومتماسكة تدل على ذلك فانه لا يجوز توقيفه إلا للمدة الضرورية لسماعه و اخذ أقواله .
و عليه نستخلص بأنه يكون التوقيف للنظر في
حالة التلبس بجناية أو جنحة معقب عليها بالحبس وبالتالي لا تكون في الجنح
إذا كانت عقوبتها غرامة مالية (01) كما لا تكون بالنسبة للمخالفات سواء
كانت عقوبتها حبسا أم غرامة أم هما معا .

– المطلب02 حالة التحقيق الابتدائي:

لضابط الشرطة القضائية إمكانية توقيف الشخص للنظر في إطار إجراء تحرياته خارج حالات التلبس و يكون ذلك في إطار التحقيق الأولي
المادة65 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون 06/22 نصت على : (إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية .)
إذا
في إطار التحريات الأولية خلال التحقيق الابتدائي إذا رأى ضابط الشرطة
القضائية بعد سماعه لشخص وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة على قيامه
بالفعل المجرم أو مشاركته فيه أن يوقفه للنظر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة متى دعت مقتضيات التحقيق لذلك ثم يسوق إلى وكيل الجمهورية .
و يتم التوقيف هنا بعد سماع المعني الذي تم استدعاؤه لمركز الشرطة أو الدرك بخصوص الجريمة محل البحث .
و بعدما يكتشف ضابط الشرطة القضائية وجود أدلة حول تورطه في الجريمة له أن يقرر توقيفه للنظر لمدة 48 ساعة مع وجوب الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية
ولكن يجب أن تتوافر دلائل قوية و متماسكة تجعل من ارتكابه أو مشاركته في الجريمة أمرا مرجحا .
-
وفي حالة عدم وجود دلائل تفيد ارتكابه الفعل أو مساهمته فيه فهنا لا يجوز
لضابط الشرطة القضائية أن يوقف الشخص إلا للمدة اللازمة لأخذ أقواله (
المادة 65/ 1الفقرة 2) .
ـ و في
حالة ما إذا التبس على ضابط الشرطة القضائية الأمر و لم يستطع أن يعرف ما
هو الاجراء الواجب اتخاذه فعليه هنا أن يتبع تعليمات وكيل الجمهورية فإذا
قرر وكيل الجمهورية توقيفه للنظر فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا القرار.

المطلب 03 حالة تنفيذ الإنابة القضائية :
ولقد
نص على إمكانية ضابط الشرطة القضائية في إطار تنفيذه الإنابة القضائية
توقيف الشخص المشتبه فيه للنظر،وهذا طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية ( إذا
اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية
لتوقيف شخص للنظر, فعليه حتما تقديمه خلال 48ساعة إلى قاضي التحقيق في
الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة...)

تعرف
الإنابة القضائية بأنها تفويض قاضي التحقيق لقاض آخر أو لضابط من ضباط
الشرطة القضائية لاتخاذ إجراء من إجراءات بدلا منه و تكون الإنابة بموجب
تفويض خاص (المادة 139 من قانون الإجراءات الجزائية )
الأصل
ان يقوم قاضي التحقيق بجميع الإجراءات بنفسه إلا انه و لدواعي عملية قد
يفوض غيره من اجل القيام باتخاذ إجراء من إجراءات بدلا عنه.
و يشترط لصحة الإنابة القضائية :

1- أن تكون صادرة من قاضي تحقيق مختص .
2-
أن تكون الإنابة القضائية قد وجهت لضابط الشرطة القضائية المختص و ليس
لأحد أعوانه و معنى هذا انه لا يجوز ندب أعوان الشرطة القضائية (138).

3-
يجب أن ينصب الندب على عمل من أعمال التحقيق و ألا يكون يتعلق باستجواب
المتهم – مواجهته –سماع أقوال المدعي المدني طبقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجزائية .

4- يجب ألا يكون التفويض عاما بل خاصا يحدد فيه العمل المطلوب القيام به بدقــة على الا يخـرج عن إطــارها ضابط الشرطة القضائية .

و يتم على سبيل المثال توقيف الشخص للنظر في
إطار تنفيذ إنابة قضائية عندما يفوض قاضي التحقيق صلاحية سماع شاهد في
قضية ما إلى ضابط الشرطة القضائية,فاذا اكتشف هذا الاخير عند قيامه بسماعه
هذا الشاهد أنه قد ساهم فعلا في ارتكاب الجريمة ففي هذه الحالة سمح له القانون توقيفه للنظر على
ألا تتجاوز هذه المدة 48 ساعة ثم يقتاده بعد ذلك الى القاضي المنيب ,و علي
ضابط الشرطة القضائية أن يخطر قاضي التحقيق فورا بهذا الإجراء و بدواعي
التوقيف.

ـ و لقاضي التحقيق في هذه الحالة نفس الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية اذ نصت المادة 141 فقرة 4 و 5 على انه ( تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51 و 51 مكرر1 من هذا القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم .
يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 51 و52 الفقرة الأخيرة من هذا القانون)
و من هنا نفهم بان لقاضي التحقيق نفس الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية.
ـ
و لكن في كل الحالات السابقة إذا كان يتوقف لتحريك الدعوى العمومية ضد شخص
توفر شكوى أو إذن أو طلب فانه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يوقفه للنظر في حالة عدم تقديمها ممن يملك حق تقديمها مثل جريمة السرقة بين الأقارب



: المبحث الثاني -واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس - -
يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي :
1 - يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 ق إ ج .
2- على ضباط الشرطة القضائية فور وصولهم إلى مكان الجريمة القيام بالتحريات اللازمة و المحافظة على آثار الجريمة ،و أن يقوم بضبط كل ما من شأنه الكشف عن الحقيقة المادة 42 ف 2 ق إ ج .
3- يستمع ضابط الشرطة القضائية لأقوال الحاضرين و لكل من يفيد التحقيق و لا يتم تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكلام .
4- على ضابط الشرطة القضائية ضبط كل ما من شأنه كشف الحقيقة من أشياء أو أدوات و يعرضها على المشتبه فيه المادة 42 ف 4،3 ق إ ج .
5- إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات في مكان إرتكاب الجريمة ،يمكن للضابط الإستعانة بأشخاص مؤهلين الملزمين بأداء اليمين المادة 49 ق إ ج

المطلب01 الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات ،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش -هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
- الضبط و الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا يمنع التفتيش الوقائي .
- تقديم الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو يعجز عن ذلك .
3- الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1 إج
عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها .
= أن لا يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.
-المطلب02التـوقيف للنـظر :
التوقيف للنظر هو إجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية و ذلك بتوقيف شخص في مركز للشرطة أو الدرك الوطني لمدة 48 سا إذا دعت مقتضيات التحقيق ذلك .
القيود الواردة على سلطة الضابط في التوقيف للنظر:
ضابط الشرطة وحده هو الذي يقوم بهذا الإجراء إما ضد الأشخاص المأمورين بعدم المبارحة مكان الجريمة ،أو الأشخاص المراد التعرف على هويتهم ،أو الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على مساهمتهم في إرتكاب الجريمة .
= تحديد مدة التوقيف للنظر:مدة التوقيف للنظر هي 48سا (المادة 51/2 إج)،و يبدأ الحساب حسب أوضاع الأمر بالتوقيف .
=عدم تمديد مدة التوقيف للنظر كأصل:الأصل عدم جواز تمديد مدة التوقيف للنظر 51/5،2 إ ج في جرائم معينة بصفة حصرية ،و يتم ذلك بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية و عليه:
• التمديد يكون مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
• التمديد يكون مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة
• التمديد يكون ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود ،جرائم تبييض الأموال ،جرائم الصرف .
• التمديد يكون 5 مرات في جرائم الموصوفة إرهابية ،تخريبية.
=احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر :
حماية للموقوف من تعسف ضابط الشرطة القضائية الذي قد يكون ،حرص المشرع على حماية السلامة الجسدية للموقوف بتنظيمه الأمور التالية :
أ) -تنظيم فترات سماع أقواله :و ضمن هذا الإجراء يجب :
-تحرير محضر التوقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف ،مدته ،ساعة بدايته و نهايته إما بإخلاء سبيل الموقوف أو تقديمه للجهة القضائية المختصة ( وكيل الجمهورية ،قاضي التحقيق )،كما يحدد في المحضر فترات سماع أقوال الموقوف ،و فترات الراحة التي استفاد منها ،على أن يوقع الموقوف على هامش المحضر و إذا رفض على ضابط الشرطة القضائية أن يؤشر على هذا الامتناع المادة 52/2،1 إ ج.
هذا و يجب أن يؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك سجل خاص ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا ،و يلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديمه للجهة المختصة بالرقابة إلا كان عرضة للمعاقبة 52/3إج .
ب) -المراقبة الطـبيـة: على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر الموقوف في حقه في الفحص الطبي ،حيث يحق للموقوف أو محاميه أو عائلته طلب الفحص الطبي بعد انتهاء عملية التوقيف و يكون الغرض من ذلك الكشف ما إذا كانت هناك ممارسات غير مشروعة صدرت عن ضباط الشرطة القضائية في حق الموقوف كالإكراه و التعذيب المادة 51 مكرر1إج .و يجب أن يكون الطبيب محلف و مُمَارس في دائرة اختصاص المحكمة ،و قد يكون تعيين الطبيب تلقائيا . كما يجوز للنيابة العامة أن تنتدب طبيبا لفحص الموقوف في أي فترة من فترات التوقيف سواء من تلقاء نفسها ،أو بطلب من محامي الموقوف أو أحد أفراد أسرته المادة 52/6 إج ،و على ضباط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا الأمر حتى لا يكون عُرضة للعقوبة المادة 100 /2مكررق ع .
جزاء مخالفة ضوابط التوقيف للنظر:
رغم أن القانون لم ينص على بطلان إجراء التوقيف للنظر لكنه قرر قواعد المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية في حالة انتهاكهم هذه القواعد :
أ)-قانون العقوبات بالتعديل رقم 04-15 المؤرخ 10/11/2004 دعم الحماية القانونية للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر بإضافة ثلاثة مواد :263 مكرر،263 مكرر1، 263 مكرر 2 إ ج التي تجرم تعذيب المشتبه فيه أو المتهم من أجل الحصول على اعتراف .
ب)-تجريم إنتهاك الآجال القانونية للتوقيف للنظر باعتباره حبسا تعسفيا المادة 51/الفقرة الأخيرة إ ج .
ج) -يقرر القانون بأنه في حالة عدم توفر دلائل على ارتكاب الجريمة ضد الشخص الموقوف تحت النظر أو الصادر في حقه أمر بعدم المبارحة المادة 51 إ ج .
5-القـبـض:
القبض على الأفراد هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بإمساك المشتبه فيه لفترة محددة تمهيدا لتقديمه لوكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات ،أو حرمان المشتبه فيه من الحرية بإبقائه في مركز الشرطة أو الدرك تمهيدا لتسليمه للجهة المختصة -وكيل الجمهورية -،و قد أشار الدستور إلى القبض في المادة 47منه في حين أغفل قانون الإجراءات تنظيمه إلا في مرحلة التحقيق في المادة 120 إج،و لم ينظمه في مرحلة الضبطية القضائية (حالة التلبس) فما هو المصدر القانوني للقبض؟:
جانب من الفقه يرى أن مصدره هو المادة 61إج المتعلقة باقتياد المتلبس إلى أقرب مركز شرطة أو درك .
جانب 2 :يرى المصدر المادة 120 إج .
جانب 3:يرى أن المصدر المادتين 51، 61إج.
و يرى الأستاذ أوهابية في مؤلفه أن المصدر هو المادة 51/4 إج .و يعتمد لرفض مصادر القبض الأخرى في المادتين 120،61إ ج على الملاحظات التالية :
- المادة 61إج تتعلق بسلطة مقررة لعامة الناس و كذلك لرجل السلطة العامة في ضبط المشتبه إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني ،و هو ليس قبض لعدم توفر شروطه .
- المادة 120إج تخص المقبوض عليه بمقتضي أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق و الذي يودع بموجبه في مؤسسة عقابية في حين القبض المخول لضباط الشرطة القضائية لا يسمح لهم سوى توقيف الشخص للنظر في مركز للشرطة أو الدرك لمدة لا تزيد عن 48 سا و اقتياده أمام وكيل الجمهورية قبل إنقضائها.
- لا يمكن تنظيم التوقيف للنظر بمادة واحدة مرتين و بطريقة تختلف من حيث الأحكام ،المادة 51/1 تنص على التوقيف للنظر و الفئات التي يجوز التحفظ عليها و هي المذكورة في المادة 50 إج ،بينما المادة 51/4 تخص القبض تتقيد بوجوب توافر دلائل قوية و متماسكة ،و وجوب الاقتياد أمام وكيل الجمهورية .
و عليه شروط القبض :
1- أن تكون هناك جريمة متلبس بها طبقا للمادتين 41، 55 إج جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد .
2 - أن تقوم في حق المشتبه فيه دلائل قوية و متماسكة تؤكد على اتهامه .
3 -أن يقع القبض على المشتبه فيه بواسطة ضباط الشرطة القضائية .
4 -أن لا يوقف المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من 48 سا و يجوز تمديدها وفقا للمادة 51/5،4 إج على أن يحال بعد ذلك إلى وكيل الجمهورية .

6- تفتيش المساكن :
المسكن هو كل مكان يتخذه المرء مسكنا لنفسه يأويه سواء على الدوام أو مؤقتا فيكون حرما لا يجوز للغير دخوله إلا بإذن و عُرف المسكن في المادة 355ق ع .
تعريف التفتيش : تفتيش المساكن هو البحث في مكنون سر الأفراد على دليل للجريمة ،و إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يخوله القانون لقاضي التحقيق أصلا و استثناءا لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها ،و التفتيش ينصب على جريمة وقعت فعلا متلبس بها ،و يكون بإذن من وكيل الجمهورية .
دخول المساكن و تفتيشها :نظم قانون الإجراءات دخول المساكن في المادة 47إج و تفتيش المساكن في المادة 45إج .
الدخول هو تخطي حدود المسكن الخارجي و الولوج فيه بالظهور فيه دون أن يمتد إلى معاينة و فحص ما يوجد بداخله مثلا الدخول يكون لمساعدة شخص ،أو الدخول برضا صاحب المنزل ،أو الدخول تنفيذا لأمر القبض .
التفتيش فهو البحث و التنقيب عن دليل الجريمة في في مستودع سر الأفراد و هو ما يستدعي بالضرورة دخول المنزل و يخضع الدخول و التفتيش لنفس القواعد و الأحكام المواد 44 إلى 48 إج .
القيود الواردة على إجراء التفتيش :
بالإضافة إلى شرط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة متلبس بها ،يجب التقيد بالشروط التالية :
شرط 1:أن يُجري التفتيش ضابط شرطة قضائية :
يجري التفتيش عضو من الضبطية القضائية له صفة ضابط الشرطة القضائية المادة 15إج ،أو يتم بحضوره و تحت إشرافه و إلا وقع التفتيش باطلا .
شرط 2:أن يحصل الضابط على إذن من السلطة القضائية :
إذا شاهد الضابط الجريمة المتلبس بها بنفسه أو أبلغ عنها ،لا يجوز له دخول المسكن و لا تفتيشه إلا بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المادة 44 إج ،و يجب أن يكون الإذن مكتوب و يتضمن البيانات التالية موضوع الجريمة ،عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها و تفتيشها و إجراء الحجز فيها ،تاريخ إصداره و جهة إصداره ،توقيع و ختم من أصدره المادة 44إ ج .
شرط 3:التفتيش في الميقات المقرر قانونا :
لا يجوز التفتيش و معاينة المساكن بعد الساعة 8 ليلا و قبل الساعة 5 صباحا ،و إذا كانت ظروف الحال تستدعي تدخل ضابط الشرطة القضائية للحفاظ على الأدلة يتخذ التدابير بمحاصرة المسكن و مراقبة منافذه لحين حلول الميقات القانوني 122/2،1إج و له أن يستعين بالقوة العمومية ،و يجوز الاستمرارية فيه لما بعد الميقات القانوني إذا بدأ التفتيش في الوقت القانوني .
حالات الخروج على الميقات القانوني :
استثناءا يجوز الدخول و التفتيش في أي وقت ليلا أو نهارا دون التقيد بالميقات القانوني في الحالات التالية :
أ)- طلب صاحب المسكن :إذا طلب صاحب المسكن من الضابط دخول مسكنه و معاينته و تفتيشه يعفى من الالتجاء للقضاء للحصول على إذن المادة 47 إج .
ب)- حالة الضرورة :يجوز للضابط دخول المسكن وتفتيشه و معانته في أي وقت متى اضطر لذلك كحالة وجهت نداءات من الداخل ،و في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا كالحريق ... .
ج)- تفتيش الفنادق و المساكن المفروشة : يجوز التفتيش الفنادق و المساكن المفروشة و الأماكن المفتوحة للعامة ،و المحلات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الدعارة الجرائم المعاقب عليها في المواد 342 إلى 348 ق ع .
د)- بمناسبة جرائم معينة موصوفة :وفقا للمادة 47/3 إج لا يقيد الضابط بأي قيد عدا الإذن الصادر من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية المختصين .
إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب ،جرائم المخدرات ،الجريمة المنظمة عبر الحدود ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تبييض الأموال ،الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
هـ )- الدخول للمساكن بغرض تنفيذ العمليات المقررة في المادة 65مكرر5 إج :
يقرر القانون للضابط بناء على إذن وكيل الجمهورية في إطار تنفيذ عمليات الاعتراض للمراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور الدخول للمساكن في أي ساعة ليلا أو نهارا لوضع لترتيبات التقنية بغرض تنفيذ عملية الاعتراض و التسجيل و التصوير و الغرض من دخول المنزل ليس التفتيش المادة 65مكرر5إج إلا أن هذا لا يمنع أن يتخذ الضابط الإجراءات المقررة قانونا في حالة ضبطه جريمة متلبس بها .
شرط 4:حضور صاحب المسكن عملية التفتيش :
وفقا للمادتين 44، 45 إج يشترط :
- حضور المشتبه في ارتكابه الجريمة تفتيش مسكنه أو من يعتقد أنه يحوز أوراقا أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع البحث في مسكنه .
- إذا تعذر حضور صاحب المسكن يجوز أن ينيب غيره لحضور عملية التفتيش .
- في حالة عدم حضور صاحب المسكن شخصيا و عدم تعيين نائب لحضوره التفتيش نيابة عنه ،لضابط الشرطة القضائية أن يعين شخصين ،يشهدان عملية التفتيش بشرط أن لا يكونا من الموظفين الخاضعين لسلطته .
الخروج عن قاعدة الحضور :لا يُلتزم بقواعد الحضور المقررة في المادة 45إج في حالتين :
الأولى : الخوف من أن يفر الموقوف تحت النظر أو المحبوس حين نقله لحضور التفتيش ،أو يؤدي فراره إلى ضياع الأدلة أو تعرض النظام العام لمخاطر جسيمة ،و عليه لا يحضر التفتيش و إنما يحضر ممثل عنه أو حضور شاهدين و بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق طبقا للمادة 47مكرر إج .
الثانية : الحالة المتعلقة بالجريمة الإرهابية و جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال ،و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف المادة 45/6 إج .بشرط الحفاظ على السر المهني و كذا جرد الأشياء و حجز المستندات المذكورة أعلاه .
يلاحظ أن المشرع يكاد يفرغ المسكن من الضمانات و يوسع من صلاحيات الشرطة القضائية و التضييق من الحقوق و الحريات مع الإبقاء على المحافظة على السر المهني المادة 46، 47/6 إج .
بطـلان التفتيش :
وفقا للمادة 48إج التي تحيل إلى المواد 45، 47إج و المادة 44إج أي إجراء يقوم يقوم به ضباط الشرطة القضائية متعلق بالتفتيش يكون مخالفا للقيود المتعلقة بالإذن و الحضور و الميقات القانوني من الجهاز شبه القضائي أو من السلطة القضائية المختصة يترتب عليه البطلان و لا يعتمد على الأدلة المتحصلة منه .
7- تفتيش المشتبه فيه :
لم ينظم قانون الإجراءات تفتيش الأشخاص فيهم أو المتهمين من الناحية الوقائية أو الأمنية أو باعتباره من إجراءات التحقيق لكن نظمته القوانين الخاصة كسلطة مخولة لفئة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المادة 42 ق الجمارك ،و عليه يجوز تفتيش الأشخاص باعتباره إجراء قضائي في حالتين :
=1 = تفتيش الشخص حالة القبض عليه :إذا ألقى الضابط القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها أو محاولة ارتكابها تطبيقا للمادة 51/4إج ،أو قام به بناء على أمر قضائي المادة 120 إج ،أو تنفيذ لأمر القبض الصادر من قاضي التحقيق .
=2= تفتيش الشخص كإجراء مكمل لتفتيش المسكن:تفتيش الأشخاص مستقل عن تفتيش المساكن ،و لا يجوز تفتيش الأشخاص إلا إذا دعت مقتضيات إجرائه ،فإذا قامت دلائل على أنه يحوز أو يُخفي أوراق أو أشياء تتعلق بالجريمة جاز تفتيشه.
=تفتيش الأنثى:وفقا للمبادئ العامة يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها و إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش المرأة في موضع يعد عورة ،و إلا ترتب البطلان .
8-مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب:
بموجب تعديل قانون الإجراءات بالقانون 06-22المؤرخ 20/12/2006 استحدث اختصاصين جديدين في المواد من 65مكرر إلى 65مكرر 18 إج ،و في هذا توسيع في مجال اختصاص الشرطة القضائية .
صورة 1:مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات :
تجيز المادة 65مكرر5 إج لوكيل الجمهورية في مرحلة البحث و التحري في الجرائم المتلبس بها و في جرائم محددة عند التحقيق الأولي أن يأذن لضابط الشرطة القضائية :
- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية .
- وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص .
يشترط للقيام بهذه الإجراءات الحصول على إذن ،و يشترط :
أ) أن يكون الإذن صادر عن وكيل الجمهورية مكتوب،لمدة أقصاها 4 أشهر ،قابلة للتجديد حسب مقتضيات البحث و التحري .
ب) أن يتضمن الإذن كل العناصر و التي تسمح للضباط بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها.
ج) الجريمة المبررة لهذه الإجراءات .
د) تسخير الأعوان المؤهلة لدى المصالح أو الوحدات أو الهيئات العمومية أو الخاصة العاملة في مجال الموصلات السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لعملية المراقبة و التسجيل و التصوير .
هـ) تحرير محضر بالعمليات التي تمت مادة 65 مكرر5إج،و أن يتضمن المحضر تاريخ و ساعة بداية و نهاية العمليات تلك .
و) يحرر محضرا يودع في ملف القضية يصف فيه ضابط الشرطة القضائية أو ينسخ المراسلات و الصور و المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة .
صورة2 :التسرب أو استعمال الحيلة :المادة 65مكرر 11 إج
التسرب هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم ،
و يشترط لصحة التسرب :
1-أن يكون الإذن صادر عن وكيل الجمهورية مكتوبا و مسببا لمدة أقصاها 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة حسب مقتضيات البحث و التحري ،و يجوز لوكيل الجمهورية في وقت يراه مناسبا وقف عملية التسرب .
و إذا كان الضابط أو العون لم يستطع تنفيذ عملية التسرب في المدة المقررة أو في حالة تقرير توقيفها و عدم تمديدها ،فإنه يجوز له مواصلة نشاطه في ظروف تضمن أمنه ، للوقت الضروري و الكافي لذلك على ألا يتجاوز4 أشهر ،و يخطر وكيل الجمهورية بذلك .
2- أن يتضمن الإذن الجريمة التي تبرر عملية التسرب و أن يذكر فيه هوية ضابط الشرطة القضائية التي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته أو عون الشرطة القضائية باعتباره مساعدا له.
3-يجوز للضابط و الأعوان الذين يعملون معه في عملية التسرب استعمال هوية مستعارة و لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لأي منهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات .
4 - أن يستعمل وسائل الحيلة و التستر بغرض ضبط الفاعلين و المساهمين معهم ،على أن لا ترقى لمرتبة التحريـض على ارتكاب الجريمة طبقا للمادة 65مكرر12/2 إج ، و من الوسائل المستعملة :
- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها .
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.
-------
المرجع:د/أوهابية عبد الله ،شرح قانون الاجراءات الجزائية ،جامعة الجزائر










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 12:42   رقم المشاركة : 879
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الأخت hadia
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.......
العقد ليس توافق الارادتين ......بل أتفاق يلتزم به شخص هو عدة أشخاص ب القيام با فعل أو عدم القيام با فعل ..ألخ .....كي نقولو توافق الارادتين رانا نتكلم عن الرضى و ان العقد لا يقتصر على الرضى فقط بل المحل السبب ة الغاية .و الرضى هو توافق الارادتين شرط صحة الارادة من الطرفين من العيوب الرضى التدلس و الغبن و الغلط و الاستغلال التي تؤدي الى بطلان الققد ..و احيانا ألى ألى ابطال الجزء المعيب في حالة الغلط المادي لا يؤدي الى ابطال العقد لكن وجوب تصحيح الغلط ....المادة 104 ق م
إحذري اخت الكريمة من هذه الاخطاء التي لا يرحمك فيها المصحح
و عيوب الارادة في العقد .......مستحيل تطرح لانها طرحت السنة الماضية دورة 2011










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 13:04   رقم المشاركة : 880
معلومات العضو
زهيرة27
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية زهيرة27
 

 

 
إحصائية العضو










Question

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخت hadia
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.......
العقد ليس توافق الارادتين ......بل أتفاق يلتزم به شخص هو عدة أشخاص ب القيام با فعل أو عدم القيام با فعل ..ألخ .....كي نقولو توافق الارادتين رانا نتكلم عن الرضى و ان العقد لا يقتصر على الرضى فقط بل المحل السبب ة الغاية .و الرضى هو توافق الارادتين شرط صحة الارادة من الطرفين من العيوب الرضى التدلس و الغبن و الغلط و الاستغلال التي تؤدي الى بطلان الققد ..و احيانا ألى ألى ابطال الجزء المعيب في حالة الغلط المادي لا يؤدي الى ابطال العقد لكن وجوب تصحيح الغلط ....المادة 104 ق م
إحذري اخت الكريمة من هذه الاخطاء التي لا يرحمك فيها المصحح
و عيوب الارادة في العقد .......مستحيل تطرح لانها طرحت السنة الماضية دورة 2011

ممكن أخي أمين توضيح بخصوص موضوع المسؤولية في القانون المدني ....العقدية و التقصيرية و المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية و جزاء المسؤولية لأنها راها تطرح بزااااف على شكل قضايا لازم التركيز فيها









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 13:17   رقم المشاركة : 881
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الفعل المستحق للتعويض
1- المسؤولية عن الافعال الشخصية ..
م 124 ق م كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص با خطئه و يسب ضررا يلزم من كان سببا بحدوثه با التعويض ..
هنا في هذه المادة نلاحظ ثلات نقاط ......فعل شخصي و خطأ و الضرر .......
أضافة ألى أن الخطأ يتوفر كذلك في التعسف في استعمال الحق المادة 124 مكرر......في حال قصد الضرار باالغير ...أذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غيرمشروعة و الغرض منه الحصول على فائدة قليلة با لالنسبة للضرر الناشئ .....
م 125 لا مسؤولية عن فاقد التمييز ..و يسأل عن الافعال أو الاهمال كل من كان مميزا .....
م 0126 مسؤولية التظامنية ..أذا تعدد المسؤولون عن حدوث ضرر ......
إذا اثبت الشخص ان الضرر لا يد له فيه و اتبت ان الضرر نتج عن قوة قاهرة او خطا صدر من المضرور .او حادث فجائي كان غير ملزم بهذا الضرر ....
م 128 كل من احدث ضررا نتيجة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله او الغير كان غير مسؤول على أن لا يتجاوز دفاعه القدر الضروري .....
تسقط الدعوى التعويض با انقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار ....









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 13:29   رقم المشاركة : 882
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهيرة27 مشاهدة المشاركة
ممكن أخي أمين توضيح بخصوص موضوع المسؤولية في القانون المدني ....العقدية و التقصيرية و المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية و جزاء المسؤولية لأنها راها تطرح بزااااف على شكل قضايا لازم التركيز فيها
المسؤو لية العقدية في القانون المدني ترتبط با العقد و الالتزامات التعاقدية ..أنشاء العقد أو الالتزام و أنصراف نية الاشخاص الى أبرام العقد بحسن نية ..و و المسؤولية العقدية تترتب عن بطلان العقد أو قابلية الابطال و الانحلال ....و مراعاة حقوق الاطراف و الضرر الملزم للتعويض .....المواد من 99 الى 119 ...
أما المسؤولية عن الافعال الشخصية من خلال المادة 124 التي تنص على ان كل فعل يرتكبه الشخص با خطئه و يسبب ضررا ملزم با التعويض كما أن الخطاقد يثبت في حال التعسف في استعمال الحق ....هنا لا بد من توافر نقاط هو الفهل الشخصي و الخطأ و الضرر ....









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 15:17   رقم المشاركة : 883
معلومات العضو
mimita18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 مسابقة المدرسة العليا للقضاء

أرجوا ان يوفقنا الله و يهدينا
أخواني أرجوكم المساعدة فيما يخص المنهجية المتبعة في هذه المسابقة و على أي المقاييس يجب أن نركز دون غيرها ’’










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 15:45   رقم المشاركة : 884
معلومات العضو
mimita18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير ، إخواني أنا سجلت يوم 19/02/2012 و الله العضيم أنا لم أرى هكدا من المشتركين ، فنظرا للأحوال الجوية عزف الطلبة عن المشاركة و بعد تحسن الجو يوم الأحد بالتحديد لما دخلت المدرسة من الباب أعطوني رقم 290 فذهلت دهبت مباشرة للمصلحة الطبية للتأشير ، ففوجئت بطابور كويل و عريض ،، فبعد الإنتضار الطويل و صلتت ثم قامت الطبيبة بفحص الشهادات الطبية فيجب أن تكون كلا الشهادتان الصدرية و الأمراض العقلية من عند مختص بعد التأكد نتوجه مباشرة إلى مصلحة المسابقات ملأنا إستمارات الترشح و التصريحات الشرفية ،،، و الطامة الكبرى أنني كنت أظن أنني انتهيت فسأديع الملف لاكن اشترطوا علينا أن يكون مرتبا بحب الأوراق المطلوبة للملف و لما فرغت من ترتيبه دهبت لأديعه و فوجئت بطابـــــــــــــــولا طويل أمامي للإيداع...
لاأخفي عليكم أنني صدمت و كنت سأرجع و لاأضع الملف ثم توكلت على الله و مشيت رويدا رويدا في الطابور حتى وصل دوري و ما إن و صل حتى قالوا لنا من هم في الباب يكملون و من هم خارجا يرجعون بعد 14/00 زوالا و من هنا بدءت تدمرات المشتركين بالكلامم لاكني حمدت الله و أدعت الملف و خرجت الحمد لله يارب أسألك التوفيق
إخواني أدعولي










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 17:16   رقم المشاركة : 885
معلومات العضو
mimi-dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimi-dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimita18 مشاهدة المشاركة
مساء الخير ، إخواني أنا سجلت يوم 19/02/2012 و الله العضيم أنا لم أرى هكدا من المشتركين ، فنظرا للأحوال الجوية عزف الطلبة عن المشاركة و بعد تحسن الجو يوم الأحد بالتحديد لما دخلت المدرسة من الباب أعطوني رقم 290 فذهلت دهبت مباشرة للمصلحة الطبية للتأشير ، ففوجئت بطابور كويل و عريض ،، فبعد الإنتضار الطويل و صلتت ثم قامت الطبيبة بفحص الشهادات الطبية فيجب أن تكون كلا الشهادتان الصدرية و الأمراض العقلية من عند مختص بعد التأكد نتوجه مباشرة إلى مصلحة المسابقات ملأنا إستمارات الترشح و التصريحات الشرفية ،،، و الطامة الكبرى أنني كنت أظن أنني انتهيت فسأديع الملف لاكن اشترطوا علينا أن يكون مرتبا بحب الأوراق المطلوبة للملف و لما فرغت من ترتيبه دهبت لأديعه و فوجئت بطابـــــــــــــــولا طويل أمامي للإيداع...
لاأخفي عليكم أنني صدمت و كنت سأرجع و لاأضع الملف ثم توكلت على الله و مشيت رويدا رويدا في الطابور حتى وصل دوري و ما إن و صل حتى قالوا لنا من هم في الباب يكملون و من هم خارجا يرجعون بعد 14/00 زوالا و من هنا بدءت تدمرات المشتركين بالكلامم لاكني حمدت الله و أدعت الملف و خرجت الحمد لله يارب أسألك التوفيق
إخواني أدعولي
الحمدلله انك سجلتي انا سجلت البارحة وجدت طابور طويل كنت اريد ان انسحب ولكنني سجلت من اجل والدي الذي تعب كثيرا مع السياقة كونه يعاني من مرض في المفاصل انا اود النجاح فقط من اجله فقد قضينا حوالي 6 ساعات في طريق العودة كما عانينا كثيرا في طريق الدهاب فقد علقنا في طريق الاخضرية مدة ساعتين اصبت بالياس والاحباط وندمت على الدهاب خاصة ان العدد فاق 8000 فانا افكر كثيرا في أمر الحجز الدي قد يكون مستحيلا
كما اريد ام اسال عن جامعة بوزريعة وهل هناك فنادق كافية’ فهدا الامر يؤرقني









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc