هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-09, 16:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عُبيد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عُبيد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر
إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء: (فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟

المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله: (فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب)، فمعناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها؛ لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة.


من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم ، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-09, 18:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُبَيدُ الله الجزائريـ مشاهدة المشاركة
من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر
إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء: (فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟

المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله: (فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب)، فمعناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها؛ لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة.


من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم ، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
بارك الله فيك اخي عبيد
هذا الذي كنت ابحث عنه، لانني قرأتها منذ زمن طويل.
جزاك الله خيرا،










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 14:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
آلاء الرحـــــــمن
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية آلاء الرحـــــــمن
 

 

 
الأوسمة
الوسام الثاني 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندي سؤال
كلنا نعلم ان النمص حرام ملعونة النامصة والمتنمصة ....
و لكن ما حكم من يبيع اللقاط ؟ هل يكون مشارك في الاثم ؟
مثل محلات مواد التجميل -علما ان هناك من يستعمله لنتف الابط كما هي السنة -










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 19:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pearla* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندي سؤال
كلنا نعلم ان النمص حرام ملعونة النامصة والمتنمصة ....
و لكن ما حكم من يبيع اللقاط ؟ هل يكون مشارك في الاثم ؟
مثل محلات مواد التجميل -علما ان هناك من يستعمله لنتف الابط كما هي السنة -

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
سؤالك اختي بيرلا يذركتني بأحد المشايخ، كنت في حلقته، لا ادري كيف تطرق الى موضوع بيع اشياء قد يكون استعمالها محرم كما يكون حلال، اعطيك مثال بيع هاتف بالكاميرا، فهناك من يستمع الكاميرا فيما لا يرضي الله، او مثلا بيع التلفاز او الديمو، يعني اجهزة و اشياء يكون حكمها حسب الاستعمال،
فقال الشيخ، انه ان غلب على ظن التاجر ان ذلك المشتري انه يستعملها في اغراض تغضب الله فلا يجوز بيعها،و الله اعلم.

و انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان، فوالله لن ابيعه لها و لو اعطت لها مليار سنتيم، و الله لن تأخذه. و هكذا التاجر يجب ان يستعمل عقله و يرى ان كان المشتري يتقي الله ام لا، و لكن التجار في يومنا للاسف فجار الا ما رحم الله، لا يبالون الا بالدرهم. فلما تذهب اليه و تقول له يقول الله كذا و كذا، يقول لك، روح اخطيني، متصمطش السوق عليا، نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 22:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
آلاء الرحـــــــمن
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية آلاء الرحـــــــمن
 

 

 
الأوسمة
الوسام الثاني 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مٌحـ التواضع ــــب مشاهدة المشاركة

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
سؤالك اختي بيرلا يذركتني بأحد المشايخ، كنت في حلقته، لا ادري كيف تطرق الى موضوع بيع اشياء قد يكون استعمالها محرم كما يكون حلال، اعطيك مثال بيع هاتف بالكاميرا، فهناك من يستمع الكاميرا فيما لا يرضي الله، او مثلا بيع التلفاز او الديمو، يعني اجهزة و اشياء يكون حكمها حسب الاستعمال،
فقال الشيخ، انه ان غلب على ظن التاجر ان ذلك المشتري انه يستعملها في اغراض تغضب الله فلا يجوز بيعها،و الله اعلم.

و انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان، فوالله لن ابيعه لها و لو اعطت لها مليار سنتيم، و الله لن تأخذه. و هكذا التاجر يجب ان يستعمل عقله و يرى ان كان المشتري يتقي الله ام لا، و لكن التجار في يومنا للاسف فجار الا ما رحم الله، لا يبالون الا بالدرهم. فلما تذهب اليه و تقول له يقول الله كذا و كذا، يقول لك، روح اخطيني، متصمطش السوق عليا، نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية

شكرا لك اخي على الاجابة
هذا السؤال بالمناسبة طرحه عليا تاجر لمواد التجميل بعد ان استأذنني أن يسألني......
ولكنني لم اعرف كيف اجيبه ..........ولكن سأعطيه جوابك لعله يستفيد منه









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 22:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pearla* مشاهدة المشاركة
شكرا لك اخي على الاجابة
هذا السؤال طرحه بالمناسبة طرحه عليا تاجر لمواد التجميل بعد ان استأذنني أن يسألني
ولكنني لم اعرف كيف اجيبه ..........ولكن سأطيه جوابك لعله يستفيد منه
العفو يا اختي
نفس الشيء مع ادوات التجميل مثل المكياج، فان علم التاجر انها تستعمل ذلك و تخرج متبرجة، فلا ينبغي ان يبيع لها المكياج، لانها سوف تستعمله و تخرج به متبرجة
و ايضا بعض ملابس النساء، مثل البودي، ان علم انه ستخرج به، لا يبيعه اياها، (لا اقصد ملابس التبرج المحرمة و انما اقصد ما قد يكون تلبسه البنات في البيت دون الخروج به)
و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 22:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مع اني اريد سؤال احد المشايخ في حكم من يمتهن بيع ادوات التجميل، لان في الغالب التاجر يتعامل مع المتبرجات










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 21:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المفكر المشاكس
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المفكر المشاكس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان،

وادا اتت اليك المتقية لربها اتبيعها اللقاط
اضنك لم تستخدم عقلك هنا اد ان اللقاط محرم لداته وليس لغيره فتنبه










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 21:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس مشاهدة المشاركة
انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان،

وادا اتت اليك المتقية لربها اتبيعها اللقاط
اضنك لم تستخدم عقلك هنا اد ان اللقاط محرم لداته وليس لغيره فتنبه
بارك الله فيك
لا اريد مناقشة معك
جزاك الله خيرا، احذف مشاركتك









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 22:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
آلاء الرحـــــــمن
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية آلاء الرحـــــــمن
 

 

 
الأوسمة
الوسام الثاني 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس مشاهدة المشاركة
انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان،

وادا اتت اليك المتقية لربها اتبيعها اللقاط
اضنك لم تستخدم عقلك هنا اد ان اللقاط محرم لداته وليس لغيره فتنبه
السلام عليكم
المتقية لربها لا تشتري لقاطا كن متأكد اخي لذا فإشكاليتك غير صحيحة ...........
وان اشترته فستشتريه لغرض نتف الابط لان هذا من سنن الفطرة الخمس ...........
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-12, 12:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المفكر المشاكس مشاهدة المشاركة
انا لو كنت التاجر، ابيع اللقاط، و تأتي متبرجة، تريد شراءه، طبعا هنا الغرض باين، ماذا تفعل المتبرحة باللقاط، اكيد للنمص و الله المستعان،

وادا اتت اليك المتقية لربها اتبيعها اللقاط
اضنك لم تستخدم عقلك هنا اد ان اللقاط محرم لداته وليس لغيره فتنبه
ماذا تقصد هل اللقاط محرم لذاته أم لغيره ؟ يمكنك إفادتنا بالأدلة والبراهين ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 23:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع أدوات التجميل

ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.


الحمد لله

حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :

أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .

ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .

ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .

سئلت اللجنة الدائمة :

ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟

فأجابت :

" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) .

انظر سؤال رقم (3149) (34587)
(34674) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-10, 23:57   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaoula23 مشاهدة المشاركة
حكم بيع أدوات التجميل

ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.


الحمد لله

حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :

أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .

ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .

ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .

سئلت اللجنة الدائمة :

ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟

فأجابت :

" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) .

انظر سؤال رقم (3149) (34587)
(34674) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

بارك الله فيك اختي خولة على هذه الفائدة
ربما هذه الفتوة خاصة بالسعودية، و الله اعلم، لان هناك المتبرجات قليلات.
اما نحن فالله المستعان.
لماذا اقول هذا؟؟ لانني سمعت احد من المشايخ (لا اتذكر) يقول اذا كان بيع شيئ غالبه حرام، يعني يغلب مفسدته على مصلحته، فيكون عدم الجواز و الله اعلم.
اتذكر جيدا لما طرح مثال العنب، فقال العنب في ذاته حلال، لكن استعماله كفاكهة يجوز بيعه و زرعه حتى و ان وجد من يستعمله في الخمر، و كانت نسبة استعماله في الخمر قليلة، ، لكن لما تتعدى نسبة استعماله في الخمر اكثر من استعماله في الحلال، ماذا يكون حكم زرعه و بيعه، قال لا يجوز زرعه، لان الشريعة مبنية على اصل سد الذرائع، ما كان جله حرام فهو حرام و ما كان جله حلال فهو حلال، و الله اعلم بهذه المسألة
هذا ما فهمته، و قد اكون مخطئ فيه
---------------
لذا اردت ان اسأل احد مشايخنا هنا في الجزائر لانهم يعلمون جيدا الحال.
و اظن -ان لم تخني الذاكرة- ان الشيخ فركوس يحرم بيع ملابس التبرج مهما كان مشتريها
---------
سوف اتأكد من كل هذا ان شاء الله.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 11:18   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مٌحـ التواضع ــــب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اختي خولة على هذه الفائدة
ربما هذه الفتوة خاصة بالسعودية، و الله اعلم، لان هناك المتبرجات قليلات.
اما نحن فالله المستعان.
لماذا اقول هذا؟؟ لانني سمعت احد من المشايخ (لا اتذكر) يقول اذا كان بيع شيئ غالبه حرام، يعني يغلب مفسدته على مصلحته، فيكون عدم الجواز و الله اعلم.
اتذكر جيدا لما طرح مثال العنب، فقال العنب في ذاته حلال، لكن استعماله كفاكهة يجوز بيعه و زرعه حتى و ان وجد من يستعمله في الخمر، و كانت نسبة استعماله في الخمر قليلة، ، لكن لما تتعدى نسبة استعماله في الخمر اكثر من استعماله في الحلال، ماذا يكون حكم زرعه و بيعه، قال لا يجوز زرعه، لان الشريعة مبنية على اصل سد الذرائع، ما كان جله حرام فهو حرام و ما كان جله حلال فهو حلال، و الله اعلم بهذه المسألة
هذا ما فهمته، و قد اكون مخطئ فيه
---------------
لذا اردت ان اسأل احد مشايخنا هنا في الجزائر لانهم يعلمون جيدا الحال.
و اظن -ان لم تخني الذاكرة- ان الشيخ فركوس يحرم بيع ملابس التبرج مهما كان مشتريها
---------
سوف اتأكد من كل هذا ان شاء الله.
في حكم بيع العطور وأدوات التجميل والزينة (المساحيق)

السـؤال:

لقد شاع بين أوساط بعض التجار بيعُ أدوات الزينةِ والتجميل من المساحيق والعطور للنساء، بحُجَّة أنهم ينصحونهنَّ بأن لا يستعملنها خارج البيت، فهل تجوز هذه المعاملة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز بيع المساحيق التي تدخل في تركيب موادها التجميلية ومكوِّناتها الصناعية الأجنَّةُ البشرية ولا مخلفات عمليات الولادة والبقايا العضوية للجنين، كالحبل السري والمشيمَة ونحو ذلك، لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري المحرَّم بالنصوص الشرعية الثابتة.

كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي تركيبها الصناعي على أجِنَّة حيوانية كالخنزير وأنواع الميتة، لعموم علة نجاستها، وكذا العطور المحتوية على كحولٍ مسكرة، إذ المعلوم أنه لا يصحُّ بيع ما يَحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ وَالميْتَةِ وَالخنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» ثمَّ قال عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(١) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٢)، وقد اتفق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة والخنزير والأدهان المتنجسة في أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطُّب بالنجاسة، لقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145].

كما لا يجوز -أيضًا- بيع المساحيق التي تسبِّب أضرارًا بالوجه بالتشويه وحدوث بُقَعٍ سوداء أو تحدث في عموم الجسم أمراضًا جِلديةً مختلفةً، لما في عناصرها المركَّبة من موادٍ كيماوية تضرُّ بالبشرة أو بالعين، والضرر يزال على نفس المستعمِل لها وعلى غيره بالبيع والتجارة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣).

هذا، وإذا خلت المواد التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسة والضرر فالأصل فيما عدا ذلك جواز استعمالها للمرأة ما دامت لا تبديه إلاَّ لمن أذن الله لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت من الطيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحول مسكرة ‑كما تقدَّم‑ غير أنَّه يـمنع عليها استعمال الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في شأن المحرم: «…وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ»(٤)، وهو عام للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥)، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لابدُّ عليها من إزالة رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروج، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المسْجِدَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧)؛ لأنّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدها.

ولا يخفى أن بيع أدوات الزينة والتجميل لمن يَعْلَم استعمالها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهي عنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٨)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»(٩).

أمَّا بيع المساحيق لمن يَعلَم استعمالها في الزينة والتجميل المباح فلا حرج في بيعه، وأمَّا إذا خَفِي عليه حال المشتري فحكم الجواز متوقِّف على المظاهر الشائعة في استعمال المساحيق في عُرف بلده، فإن كانت أكثرية أهلِ بلده تستعملها في الزينة المباحة فلا مانع في بيعها، وإن كانت غالبيتهم تستعملها في الرذيلة والفتنة فلا يجوز بيعها؛ لأنَّ «الحُكْمَ لِلْغاَلبِ،ِ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ»، و«مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، قال القرافي -رحمه الله-: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمُه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يُقدَّم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأنَّ الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يُحصى كثرة»(١٠)، والأولى بالبائع -والحال هذه- أن يغيِّر نشاطَه التجاريّ إلى نشاطٍ آخر أسلم لدينهِ وعِرضه.

أمَّا إن كانت مظاهر التبرُّج قليلةً غير متفشية، وخفي عليه الأمر، فله أن يبيع هذه الأدوات التزيينيةَ حملاً لحال الناس على الصلاح، فإن شكَّ في ظاهر حال المشتري فيمتنِع عن البيع عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبَْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحرَامِ»(١٢).

هذا، ولا يصحُّ بيعُ هذه المساحيق والعطور المباحة لمن يستعينُ بها على معصية الله تعالى، أو يستخدمها فيما حرَّم الله تعالى ولو مع تقديم النصح له بعدم استعمالها في الرذيلة والهتيكة
؛ لأنّ الأصلَ استصحاب الحال حتى يُثبَتَ العكس، ولا يخفى أنَّ النصيحة متردِّدة بين القَبول والردِّ، ولا يمكنُ إجراء التعامل التجاريّ الصحيح إلاَّ بعد أن يُثبِت عكس حاله بقَبول النصيحة والعمل بمقتضاها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 04 يونيو 2009م



١- «جملوه» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» لابن الأثير: (1/298)، «الفائق» للزمخشري: (1/232)].

٢- أخرجه البخاري كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة والأصنام: (1/529)، ومسلم كتاب «المساقاة»: (2/742)، رقم: (1581)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٣- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408).

٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (1/441)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٥- أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب حد المرأة على غير زوجها: (1/306)، ومسلم كتاب «الطلاق»: (2/692)، رقم: (1486)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسبب ذكر الحديث أنّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على المنبر (ثمّ ذكرت الحديث).

٦- أخرجه أبو داود كتاب «الترجل»، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: (4/258)، والترمذي كتاب «الأدب»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة: (2786)، وأحمد: (4/413)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (323)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (827).

٧- أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (1/207)، رقم: (443)، من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.

٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (3/10)، ومسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٩- أخرجه مسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2742)، وأحمد: (3/22)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

١٠- «الفروق» للقرافي: (4/104) بتصرف.

١١- أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي كتاب «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات: (5711)، وأحمد: (4/267-270-441)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/169) والألباني في «الإرواء»: (1/44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (318).

١٢- أخرجه البخاري كتاب «الإيمان»، باب فضل من استبرأ لدينه: (1/19)، ومسلم كتاب «المساقاة والمزارعة»: (2/750)، رقم: (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-11, 11:20   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم بيع أدوات الزينة





السؤال: ما حكم بيع أدوات الزينة؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

لا يلحق المنع أدوات الزينة من حيث ذاتها، وإنما حكمها باعتبار مآلها وذلك يختلف باختلاف البلد الذي تجري فيه المعاملات المذكورة من جهة فساد مجتمعه فيه أخلاقيًّا وتربويًّا من صلاحه.

فإن كان المجتمع في طابعه العام منحلاًّ أخلاقيًّا تستعمل فيه أدوات الزينة لإثارة الشهوات فإنَّه يمنع بيعها خشية ترويج الفتنة وإشاعتها عملاً بمبدأ سد الذرائع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[النور: 19]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «...فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ »(٢) ومنه يظهر التعاون الآثم الذي نهى عنه المولى عزَّ وجلَّ في قوله تعالى:﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2] بخلاف ما لو كان المجتمع في مجمله صالحًا، والنساء ماكثات في البيوت لا يخرجن إلاَّ للحاجة الشرعية وبالضوابط الشرعية فإنَّ بيع مثل هذه الأدوات جائز واقتناءها مثله في الجواز لانتفاء ظهور الفتنة والبعد عن الإثارة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.





الجزائر في:7 جمادى الثانية 1427ﻫ

المـوافـق ﻟـ:2 يوليو 2006م



١- أخرجه البخاري في النكاح (4706)، ومسلم في الرقاق (6945)، والترمذي في الأدب(2780)، وابن ماجه في الفتن (3998)، وابن حبان (5967)، وأحمد (22463)، والحميدي في مسنده(574)، والبيهقي (13809)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في الرقاق (6948)، والترمذي في الفتن (2191)، وابن حبان (3406)، والبيهقي(6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يعرف اجوبتها الكثير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc