ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... اولا: ضرب التلاميذ: -القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد. -القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية المادة 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )). جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي. -قانون العقوبات الجزائري: إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي: 1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم: إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج. 2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما : فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج. و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج . و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات . 3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة : من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة . و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد 4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها: من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد. وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام. للتحميل:منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية: - هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة. - ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.)) - ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.)) - وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين. يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. )) الخلاصة: رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه. لتحميل المنشوران: 1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية 2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة.
ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل): لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية. فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ. لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين. فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ. ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة. وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل. والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي: 1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
موضوع ممتاز ......بالنسبة لي أكره كثيرا طريقة الطرد وأحبذ معالجة المشكلة في وقتها ..رغم أنني أستاذة وأنتم تعرفون نظرة التلاميذ خاصة الذكور للاستاذات لكن أتحكم جيدا في قسمي وفي تلاميذة وهذا ما أعتقد أنه السبب الكفيل بعدم الطرد .
ويبقى الطرد من بين الطرق غير الوقائية لمعالجة أخلاق التلاميذ فالأحرى استدعاء ولي أمر التلميذ وكذا تنبيه التلميذ وربما حتى التكلم معه ان كان ذو مستوى يليق بذلك .....الى غير ذلك من الطرق تفاديا للطرد الذي هو الآخر أمر سلبي وخطير يؤدي بخسارة التلميذ لحصة وربما حصص .........
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
الأوسمة
إحصائية
العضو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرد التلاميذ من القسم (الفصل): لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية , وانما هناك تعليمات وتوصيات من المفتشين بتجنب وعدم طرد التلاميذ من الحصص والعملية برمتها تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية. فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ. لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين. فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ. ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة. وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل. والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي: 1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
السؤال المطروح
الى اين يذهب التلميذ المطرود من الحصة؟
ان كان يذهب للادارة و يحاسب و يعاقب من طرف المراقب العام او المساعدين فلاخراج مفيد في بعض الاحيان
لان الغرض ليس الاخراج بل التربية
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية