الإمامة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-10, 18:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نحن نعمل ست حصص يومياُ ونصلي بعدها الظهر ويتقدمنا للإمامة في الصلاة أئمة منهم من يشرب الدخان ومن يشرب الشيشة ، ومنهم من هو مخنفس ( مربي شعره ) ، ما الحكم في تقدمهم ؟

وهل تجوز الصلاة وراء هؤلاء ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم تصح الصلاة لكن الأولى أن يتقدم للصلاة بكم من هو أقرؤكم لكتاب الله ، وأفقهكم في الدين ، فهذا هو الأولى

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" يقوم القوم أقرؤهم لكتاب الله"

( رواه مسلم برقم 673 )

ومعنى أقرأ هو الذي يقرأ القرآن ، ويعمل بمعانيه ، ولو كان يقرأه ولا يعمل بمعانيه فلا خير فيه ، أما إذا أم القوم رجل وبين المأمومين من هو أقرأ منه فلا ينبغي ذلك . وقد ذكر ذلك في الحديث .

وذكر الإمام أحمد في كتابه ( رسالة السنية ) :

" من أم قوما ومنهم من هو خير منه ، لم يزالوا في سفال أي هبوط وانحطاط " ، فالأولى أن يؤمكم أتقاكم وأفقهكم وأعلمكم بكتاب الله .

لكن لو فرضنا أن هذا الشارب للدخان أو الذي حلق لحيته أو الذي شرب الشيشة أو الذي تخنفس تقدم وصلى بكم فنقول : الصلاة صحيحة ، ولا يلزم إعادتها لأنه مسلم ، ولكنها ناقصة

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله
بن حميد ص 127








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز لنا أن نصلي خلف رجل يعمل
في بنك يتعامل بالربا ؟.


الجواب :

الحمد لله


سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :

إن العمل في البنك الربوي حرام ،

ومرتكبه عاصٍ لله سبحانه وتعالى ، لكن الصلاة خلفه صحيحة ، لأنه مسلم ، تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها

وما فرض الله فيها ، في أصح قولي العلماء ، وإن تيسر أن يصلي وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى .

والله أعلم



فتاوى اللجنة الدائمة 7/376 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أحيانا يقوم أخي الأكبر بإمامتي في الصلاة، إذا كنا سويا.

وفارق السن بيني وبينه 18 سنة.

لكنه يتخلف عن تأدية بعض الصلوات المفروضة
بسبب العمل، وهو يستمع للموسيقى.

فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟

أم أن لي الحق في أن أطلب أن أتقدم للصلاة

إذا كنا نريد أن نصلي سويا؟.


الجواب :

الحمد لله

الواجب في الصلاة المفروضة تأديتها في المسجد جماعة
وإذا كان المسجد قريباً فيجيب المؤذِّن إذا قال حيَّ
على الصلاة ويعمد إلى بيت الله

وأما الصلاة خلف الفاسق فالراجح أنها تصح خلفه
ولو كان ظاهره الفسق والأدلة على ذلك :

1- عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله .. الحديث )

صحيح مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/673)

2- أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الحجاج والحجاج معروف بالفسق

3- الدليل النظري :

كل من صحت صلاته صحت إمامته ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة ...

الشرح الممتع لابن عثيمين 4/307

وهناك قول آخر لبعض الفقهاء أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح ، ولم يصح دليل لأصحاب هذا القول .

ولا شك أن الأفضل أن تقوم بالصلاة بدلاً من أخيك ، خاصة إذا كانت تتوفر فيك شروط أفضلية الإمامة

التي جاءت في الحديث : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ... ) رواه مسلم ، وكذلك إذا كنت مستقيما

لأن المستقيم صلاته أتم وأكمل وأتقن وأخشع وأتبع للسنة :

وقد سئلت اللجنة الدائمة

عن رجل يحفظ القرآن ولكن حليق وآخر أقل
منه حفظا وله لحية

فأجابت :

يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل
على من يحلق لحيته مع حفظه للقرآن .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7/375 فتاوى مشابهة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أحد المصلين يحب أن يطيل في السجدة الأخيرة لدرجة أنه في بعض الأوقات يسلم الإمام قبل أن يقوم هذا الرجل من سجوده .

وحجته في ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال بأنه علينا أن نتقن الصلاة (أو ربما الدعاء) في السجدة الأخيرة.

ما هو الحكم بالنسبة لصلاته ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام

فتحرم مسابقة الإمام

وكذلك التأخر عنه تأخرا بينا بحيث يفوته الركن الذي يليه

لقوله عليه الصلاة والسلام :
" إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا "

فالعطف بالفاء يقتضي المبادرة بالمتابعة

كما هو معروف مما تفيده الفاء من العطف والتعقيب.

الشيخ عبد الكريم الخضير .

وإتقان الصلاة لا ينافي متابعة الإمام ما دام الإمام يطمئن بالصلاة وتخصيص السجدة الأخيرة بالتطويل من دون بقية سجدات الصلاة ليس عليه دليل ولا يجوز الابتداع في الدين

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من
الزوج فمن يؤم في الصلاة ؟

الذي يحفظ أكثر ؟

أم الرجل ؟


الجواب:

الحمد لله


قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار :

317 - مَسْأَلَةٌ : ..

وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ .

عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ }

وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا .

المحلى ج2 صلاة الجماعة

وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله

: قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا ..

كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أعيش في أسرة غير متدينة تضطهدني وتسخر مني وأنا متمسك بالسنة ولله الحمد ووالدي يعتقد بأن الأحاديث التي تشرح أمورا في القرآن كالصلاة يجب اتّباعها

والأحاديث التي تذكر أمورا ليست في القرآن كتحريم مصافحة المرأة الأجنبية لا يجب اتباعها وعنده اعتقادات أخرى وأنا أعلم أن بر الوالدين واجب

هل يجوز لي أن أصلي وراء أبي وإذا كان الجواب بالنفي فهل يجوز أن أتظاهر أني أصلي معه كي لا أغضبه ثم أعيد الصلاة.


الجواب:


الحمد لله


إنّ الوضع الذي تعيش فيه أيها الأخ السائل هو وضع صعب فعلا

وليس بالهيّن على المؤمن أن يعيش مع أب عنده ضلالات وانحرافات عن المنهج الصحيح منهج أهل السنّة والجماعة

ولكن المسلم يحتسب الأجر في الصّبر على مثل هذا الأب والتلطّف في نصحه وتبصيره بالحقّ بالوسائل المناسبة التي لا تُشعر الأب بتعالي ولده عليه ولا بانتقاصه له

وإنما يشعر الأب بأنها نصيحة ابن معترف بالأبوة موقّر ومشفق كما حصل لإبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه ، قال الله تعالى : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا(41)إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا(42)يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا(43)يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا(44)يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا(45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا(46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا(47) سورة مريم

فقد استعمل إبراهيم عليه السلام نداء الأبوة في أرقّ ألفاظه فقال : يا أبت ، ولم يقل له أنا عالم وأنت جاهل بل قال إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك

وأظهر شفقته على أبيه وحرصه على سلامته بقوله : يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

ولما رفض أبوه الحقّ وتهدّده بالرّجم ما زاد إبراهيم على أن قال لأبيه بكلّ أدب سلام عليك ووعده أن يستغفر له
هكذا فلتكن دعوة الأبناء الصالحين لآبائهم الضالين .

واعلم بأنّ مسألة إنكار السنّة أو شيء منها أمر خطير جدا - ولعلّنا نذكر شيئا من التفصيل في الموضوع في موضع آخر - ولكن نقول باختصار هنا إذا كانت بدعة أبيك تخرجه عن الإسلام كإنكار السنّة نهائيا وقد أقيمت الحجّة عليه

ورفض الحقّ فلا تصحّ صلاتك خلفه حينئذ لكفره

وأما إذا كانت بدعة أبيك لا تصل إلى الكفر كعدم التزامه - عن تقصير وتفريط - بحكم قد جاءت به السنّة فيجوز لك أن تصلي وراءه حينئذ وصلاتك صحيحة .

والله تعالى أعلم .

إضافة : وردنا من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في خصوص هذا السؤال ما يلي :

الإنكار قد يكون إنكار تأويل وقد يكون إنكار جحد فإذا كان إنكار جحد بمعنى أنّه يقول : نعم أنا أعلم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لكن أنا أنكر ذلك ولا أقبله فإن كان هذا فهو كافر مرتدّ عن الإسلام ولا تجوز الصلاة خلفه .

وإن كان إنكاره إنكار تأويل فيُنظر إن كان التأويل محتملا مما تسوّغه اللغة ويعلم مصادر الشريعة ومواردها فهذا لا يكفر ويكون من جملة المبتدعين إذا كان قوله بدعيا فيصلى خلفه إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفه مصلحة بحيث يرتدع ويفكّر في الأمر مرة ثانية فلا يُصلّى خلفه .

حال هذا الأب أنه يقر ببعض أقسام السنة و هو
ما كان موافقاً للقرآن شارحاً له .

في الوقت الذي ينكر القسم الآخر و هو ما كان زائداً على القرآن .

و مثل هذا يُعد من البدع العظيمة التي توعد الشارع عليها كما ثبت عنه عليه الصلاة و السلام : " لا أُلفين أحدكم متكئاً على أريكة … " الحديث .

فهي بدعة كبيرة يخشى على صاحبها

و الله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

بالرغم من أن صلاة المرأة تكون أفضل في بيتها

فهل تحصل على نفس الأجر كالرجل في صلاة الجماعة
اذا أدت الصلاة في البيت أو المسجد ؟

وهل تحصل ايضا على أجر 27 درجة إذا أدت
الصلاة بمفردها في البيت ؟

و ماهو الدليل على أن المرأة تؤم باقي المصليات في الصلاة

بحيث تقف في نفس الصف وليس أمام المأمومين كالرجال ؟.


الجواب :

الحمد لله


هذا السؤال من شقّين :

الأول : وهو أفضلية صلاة المرأة في بيتها :

قال الشيخ ابن عثيمين :

" السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصليّ في بيتها في
أي مكان كانت سواء في مكّة أو غيرها

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن )

يقول ذلك وهو في المدينة مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل ، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة وكانت في بيتها أولى وأحسن " .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ،ج/1 ص/207

وتضعيف الصلاة في الجماعة خاص بالرجال

وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ...
وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ..)

الحديث رواه أحمد

( مسند باقي الأنصار/25842)
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 337

الشق الثاني :

الدليل على أن المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن :

قال ابن قدامة :

كذلك سنّ لإمامة النساء القيام وسطهن
في كل حال ، لأنهن عورات .

المغني ج/1ص/347

وقال النووي :

السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن

لما روي أن عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ .

المجموع شرح المهذّب ج/4 ص/192

و " إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر ، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع

ومن المعلوم أن وقوف المرأة بين النساء أستر
من كونها تقف بين أيديهن

والحجة في ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : ( أنهما إذا أمّتا النساء وقفتا في صفِّهن )

وهذا فعل صحابية

والأصح أنه حجة لما لم يخالفه نصّ

والمرأة مع كونها مع المرأة الواحدة
كوقوف الرجل مع الرجل الواحد " .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/387.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان هناك أخ تجويده للقرآن أحسن من بقيه الإخوة
ولكنه لا يحسن الركوع فهل يجوز أن يكون إماما ؟.


الجواب :

الحمد لله

أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ، وأعلمهم بفقه صلاته ، وأحرصهم على صحة صلاته ، ومن ذلك إقامة أركانها وواجباتها على الوجه المطلوب

وأما من لا يُحسن الصلاة أو ركناً من
أركانها كالركوع ففيه تفصيل :

- إن كان عجزه عن القيام أو الركوع أو السجود لعذر كمرض ونحوه ففيه خلاف بين العلماء والراجح أن إمامته تصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " .

وهو مذهب الشافعي رحمه الله

كما في المجموع (4/264) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه في الإنصاف (4/374) .

- أما إن كان السبب هو الجهل ، أو الإصرار فيبين له خطأه ، فإن استجاب وإلا فإنه لا يجوز له أن يؤم المصلين ، ولو كان حافظاً للقرآن ، لأنَّ صلاته باطلة لتركه القيام بركن من أركان الصلاة .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


شاب إمام لأحد المساجد ، وهو - كما يقول - محبوب عند جماعة المسجد ، ويعلم في قرارة نفسه أنه مقصّر وعنده بعض المعاصي ولا يستحق الإمامة ، ولا يستحق هذه المحبة والتقدير من الناس

يخشى على نفسه إذا بقي إماماً للمسجد من النفاق والرياء ،

فهل يبقى في المسجد ؟

وهل يستمر في إمامة الناس
أو يترك الإمامة خشية الرياء والنفاق ؟


الجواب:


الحمد لله


إن هذا الشاب الذي وصفت بأنه محبوب عند قومه ، ولكن عنده إسراف فيما بينه وبين ربه

أقول : إن هذا الذي حباه الله به من الإمامة ومحبة قومه له توجب أن ينزع عن الإسراف على نفسه

وأن يحسن العبادة وأن يشكر الله عز وجل

لأن كون الإنسان محبوباً عند قومه وهو إمام لهم نعمة من الله كبيرة ، قال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ) إلى أن قال : ( واجعلنا للمتقين إماماً )

والمصلون من المتقين وإمامهم داخل في قوله : ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ، فليحمد الله على هذه النعمة ، ولينزع عن الإسراف على نفسه ، وليجعل هذا من الأسباب التي تعينه على طاعة الله

وليتق الله في مكانه .

وكونه يقول : أخشى الرياء ، فهذه وسوسة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان كلما أراد أن يعمل طاعة

يدخل عليه الشيطان ويقول : أنت مراء ، فيجب عليه أن يطرح هذا ويعرض عنه ويستعين بالله عز وجل فهو دائماً يردد في الصلاة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 53/77









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:08   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نشاهد بعض الناس لدينا في المسجد يتحركون في
الصلاة بناء على توقع حركة الإمام وليس بعد الإمام وأحياناً يسبقون الإمام فما حكم هذا العمل ؟.


الجواب :

الحمد لله


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر كبروا فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين )

رواه أبو داود ، وهذا لفظه ، وأصله في الصحيحين .

يستفاد من الحديث وجوب متابعة الإمام ، وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها ، فلا يجوز الاختلاف عليه ، وأن الأفضل أن تكون تنقلات المأموم تأتي بعد تنقلات الإمام ، فتكون عقبه فلا تخلف في الانتقال من ركن على ركن

ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام وتنقلات المأموم
بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب .

كما يستفاد من الحديث أن مسابقة الإمام محرمة ، وإذا وقعت عمداً بطلت صلاته ، وأن التخلف عنه كمسابقته لا تجوز .

وقوله : ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به )
الائتمام هو الاقتداء والاتباع

ومن شأن التابع أن لا يسابق متبوعه ولا يوافقه

بل يأتي على أثره .

والله أعلم

من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام
لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص 144.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟

الجواب :


الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه .

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم )

رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) .

وقال صلى الله عليه وسلم :
(لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)

رواه أحمد (178)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1813) .

وهذه الأحاديث عامة

تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة ، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم .

قال النووي في "المجموع" (4/174) :

" قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية" (19/267) :

"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) .

وقالوا : إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا أسلم رجل أو أمرأة بعد أن بلغ عمرهما ثلاثين سنة
أو أكثر أو أقل هل يلزمهما الختان

وهل يجوز إمامة الرجل غير المختون ؟ .


الجواب:

الحمد لله

إن الختان من سنن الفطرة في حق الرجال و النساء
فإن تركه بعد أن كبرت سنه فلا شيء عليه

وأما إمامة غير المختون فصحيحة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/117









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

صليت في مسجد للصوفية ، وكان الإمام صوفيا وبعد الانتهاء من الصلاة فيه علمت أنه يوجد في المسجد قبور وأضرحة

وعليها قبة ؛ فهل أعيد الصلاة ؟

وهل علي إثم إذا كنت أعلم أن
هذا المسجد وإمامه صوفي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر ، أو وضع فيه قبر ؛ للأحاديث الواردة في لعن من اتخذ القبور مساجد .

ولا تصح الصلاة في هذا المسجد

على الراجح من كلام أهل العلم ، وعليه فيلزمك إعادة الصلاة .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه :

" هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟

فأجاب :

المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور

لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )

قالت عائشة رضي الله عنها: ( يُحذّر ما صنعوا )

متفق عليه.

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )

متفق على صحته

وقال عليه الصلاة والسلام:
( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )

خرجه مسلم في صحيحه

عن جندب بن عبد الله البجلي.

فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة
والسلام ولعن من فعل ذلك، وأخبر:

أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً ، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ؛ امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ،

وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ .

لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسماً لأسباب الشرك وسدا لذرائعه.

هنا شبهة يشبه بها عباد القبور
وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.

والجواب عن ذلك:

أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها

فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك

وأنكر عليه بعض أهل العلم

ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة.

*فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضاً من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق " انتهى

من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (5/388).

ومما يدل على عدم صحة الصلاة في المسجد الذي به قبر

ما روى الترمذي (317) وأبو داود (492) وابن ماجه (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ )

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني

وينظر : صحيح سنن الترمذي .

قال في زاد المستقنع :

" ولا تصح الصلاة في مقبرة ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" قوله : « ولا تصح الصلاة في مقبرة »

نفي الصحة يقتضي الفساد ؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة ، وإما أن تكون فاسدة ، ولا واسطة بينهما ، فهما نقيضان شرعا ، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد .

وقوله : « الصلاة »

يعم كل ما يسمى صلاة ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن

لأنه قال : « الصلاة »

وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة .

لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة ، كما سنذكره إن شاء الله ، وعلى هذا ؛ فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة ...

فإذا قال قائل :

ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة ؟ .

قلنا : الدليل :

أولا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »

وهذا استثناء ، والاستثناء معيار العموم .

ثانيا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »

والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء ؛ لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى ، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبن

لأن المساجد جمع مسجد ، والمسجد مكان السجود
فيكون هذا أعم من البناء .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:13   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثالثا : تعليل

وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور ، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها ؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله

أو إلى أن يتشبه بالكفار .

وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة ، فهذا تعليل عليل

بل ميت لم تحل فيه الروح " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/237).

وسئل رحمه الله :

" عن حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر ؟

فأجاب بقوله :

لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر ، لا في قبلته ولا خلف المصلين ، ولا عن أيمانهم ، ولا عن شمائلهم ، وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس ، أما إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه ، فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر

لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد ، وربما يدعو إلى الغلو فيه ، وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على المسلمين ، لكن إن كان القبر سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه

وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين

والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ) .

والله المستعان " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/374).

ثانيا :

الصلاة خلف الصوفي فيها تفصيل :

فإن كان متلبسا ببدعة شركية كدعاء غير الله ، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون

فلا تصح الصلاة خلفه .

وإن كانت بدعته غير شركية ، صحت الصلاة خلفه .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/353) :

" وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم .

وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات

فالصلاة وراءهم صحيحة

إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع

ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 13:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أتيت إلى المسجد متأخرا لصلاة العشاء ، ولم يكن داخل المسجد مكان للصلاة فصلينا خارج المسجد

وفي الركعة الأخيرة انقطع التيار الكهربائي وانقطع صوت الميكروفون عنا ولم نسمع الإمام

ماذا نفعل في هذه الحالة ؟.


الجواب :


الحمد لله


إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد
وتعذر اقتداؤهم بالإمام لانقطاع التيار الكهربائي

فإن المشروع في هذه الحال أن يقوم أحد المأمومين القريبين من باب المسجد بالجهر بالتكبير حتى يسمع من بخَارج المسجد

ويمكنهم متابعة الإمام في الصلاة ، فإن لم يفعل فإنهم يخيرون بين أحد أمرين : إما أن يتموا صلاتهم فرادى ، وإما أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة جماعة ، وهذا هو الأولى

حتى لا يقع المصلون في الاضطراب والارتباك
الحاصل بسبب انقطاع صوت الإمام .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

صلى جماعة في قبو مسجد ( الطابق الأرضي ) صلاة الجمعة ، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي ، وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام ، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة .

فما حكم صلاة هؤلاء علما أنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة؟ وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد ، هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده ؟

وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة ، حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة ؟

فأجاب :

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فصلاة الجميع صحيحة ؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك ، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن باز" (12/331) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc