الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-19, 07:07   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

يجب على ذلك الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى , وأن لا يمنع ابنته من لبس النقاب , وقد فعلت ابنته ما أوجبه الشرع عليها ، وهو علامة الاستقامة ، والعفاف .

ولبس النقاب ليس سبباً للتعثر في دراسة ، أو غيرها ، وإلقاء اللوم على لبس النقاب دليل على ضعف إيمان الأب , وتهديد ابنته بتطليق أمها لا شك في خطئه ؛ فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي طلاقها ، فتعليق طلاق الأم على استمرار ابنتها في لبس النقاب دليل على العجز والضعف ، فأي عاقل يمكن أن يهدم بيته وأسرته من أجل التزام ابنته بلباسها الشرعي ، ومنع الرجال الأجانب من النظر إليها ؟! .

ثالثاً :

تعليق الطلاق على شيء ما ـ كما فعل والد هذه الفتاة ـ : قد اختلف أهل العلم في حكمه ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به الطلاق متى حصل الشرط المعلق عليه الطلاق .

ورأى آخرون أن فيه تفصيلاً ، فإن أراد الطلاق وقع الطلاق ، وإن أراد التهديد والتخويف فهو يمين وليس طلاقاً .

وأما هل تطيع هذه الفتاة أباها وتخلع نقابها وتكون مضطرة لهذا ، أو تستمر على ما هي عليه ولو وقع الطلاق على أمها؟

فهذا فيه تفصيل :

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى ، أو الثانية ، للأب : فنرى أنها لا تطيعه ، وإن كانت طلقته هي الثالثة : فهي في حكم المضطرة لفعل تلك المعصية ، فتكشف عن وجهها ، وتحاول الستر قدر الاستطاعة ، وأن لا تخرج من بيتها لغير ضرورة ، إلى أن ييسر الله لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (1662) ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

لو قال الأب لابنه : خذ يا بني هذه العشر ريالات اشتر لي بها " علبة " دخان ! فهل يلزمه طاعته؟
الجواب : لا ، لا يلزمه طاعته ، بل يحرم عليه ؛ لأن الله تعالى قال : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا) لقمان/15 .

إذا قال له : اشتر لي وإلا طلقت أمك ! - والمسألة هذه تقع من بعض السفهاء ! يلجئ الولد إلى هذا - فهل هذا ضرورة ؟ .

الظاهر :

أن هذا ضرورة ؛ لأنه ربما يتجرأ هذا الغشيم (الأب) ويطلِّق الأم ، وتكون هذه آخر ثلاث تطليقات ، فتنفصم عرى الأسرة .

فالمهم إذاً :

إذا دعت الضرورة إلى ذلك : فهو كغيره من المحرمات التي تبيحها الضرروة ، أما إذا لم تكن ضرورة فيجب عليه أن يعصي والده في ذلك .

" شرح بلوغ المرام " ( كتاب البيوع ، شريط رقم 2 ) ، " فتح ذي الجلال شرح بلوغ المرام " ( 3 / 472 ) المكتبة الإسلامية .

والنصيحة لأختنا أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يهدي والدها ، ويصلحه ، ويلهمه رشده .

ثم إن عليها أن تترفق في إقناعه أن النقاب ليس له دخل في تعثر الدراسة , وأن لبسه إنما هو سبب لحصولها على مرضاة الله , وتحاول إقناعه أنها ستبذل جهدها في تحسين أدائها الدراسي , ولو استعانت في إقناعه بأولي الأحلام والنهى من أهلها ، أو أقاربها ، أو من بطانته : لكان أفضل.
ثم عليها بعد ذلك أن تبحث عن أسباب تعثرها في الدراسة , وأن تعمل على حلها ، وتجاوزها , وتستعين بالله في ذلك ، مع بذل الأسباب من الجد ، والاجتهاد .

ونسأل الله أن يهدي والدها ويصلحه ، وأن يثبت أختنا على طاعته، والعمل بمرضاته .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:08   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا شاب كنت مدمنا على غرف الشات قبل الزواج ومحادثة الفتيات عبر الانترنت ، فلما تزوجت أقسمت بالطلاق ألا أتعمد فعل هذا الأمر إلا أني أنسى أو يسهى علي .

ومنذ هذا القسم وأنا أخاف حتى من مجرد النظر إلى غرف الشات ، ولكنى نسيت صيغة القسم هل كان القسم على مجرد الدخول إلى الشات أو على الشات نفسه.

ومنذ أيام كنت على الانترنت وكان الشاب الجالس قبلى يحدث فتاة على الشات وترك إميله مفتوحا ، فأخذنى الفضول أن أشاهد صورة هذه الفتاة ، أستغفر الله ، ولم يكن فى خاطرى أن أعمل شات معها أبدا .

ففتحت غرفة الشات التي تركها الشاب واطلعت عليها ، ومن يومها وأنا أتعذب : هل وقع الطلاق أم لا؟

أحيانا أقول لنفسى : أنت تخاف من مجرد الدخول إلى الشات وهذا يدل على أن القسم كان على دخول الشات ، ثم بعدها أقول لنفسي إن مجرد الخوف من الدخول ليس دليلا على أن قسم الطلاق كان على مجرد الدخول ، وأحيانا أخرى أقول لنفسي أراجع زوجتى وأحتسبها طلقة على نفسى ، ثم أرجع وأقول : كيف أحسب على نفسي طلقة ، ولعلها ليست طلقة ما دمت لست متذكرا بالضبط صيغة القسم ؟!


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لقد أسأت ـ يا عبد الله ـ إلى نفسك ، وأسأت إلى زوجتك ، وأسأت إلى هذا الذي تجسست على خصوصياته ، وتلصصت على غرفته .

فما ذنب زوجتك ـ أيها الرجل ـ حتى تجعل زواجك بها في مهب الريح ، كلما دفعتك نزوتك وطيشك إلى الدخول إلى الشات ، أو كلام النساء : كان جزاء زوجك منك : أنها طالق؟ فيالله للعجب !!

ولقد كان عليك أن تجعل زواجك فرصة للتوبة من تلك القاذورة ، والاستغناء بما أحل الله لك عما حرم عليك ، من عبث الصبيان ، وأفعال المراهقين ، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل .
ومن الحق أن هذا الذي كان يتحدث ، وترك غرفته مفتوحة ، قد وقع في محرم ، وأساء ، إن كان فعلا يحادث فتاة أجنبية عنه ؛ لكن ذلك لا يعني أن تشاركه أنت أيضا في المحرم ، ولا أن تجسس عليه ، فلا أنت آمر بمعروف ، ولا ناه عن منكر ، ولا أنت تارك لما عليه غيرك.

ثانيا :

بخصوص يمينك إن كنت حلفت بالطلاق لتمنع نفسك من الدخول على الشات ، وتصرفها عن هذا الأمر بهذا اليمين ، ولم تقصد طلاق زوجتك : فلا تطلق زوجتك ، وعليك كفارة يمين .

وإن كنت قصدت بيمينك طلاق زوجتك إن أنت فعلت ذلك ، عقابا لنفسك على سوء فعلها : احتسبت عليك طلقة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعِتْقُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ . بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ بِمَنْ غَرَضُهُ أَنْ يُوقِعَهُ ؛ لَا لِمَنْ يَكْرَهُ وُقُوعَهُ كَالْحَالِفِ بِهِ وَالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ فَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ : مِنْ الْحِلْفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ؛ لَكِنْ فِيهِمْ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ : كدَاوُد وَأَصْحَابِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : كَطَاوُوسِ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (33 / 61)

وسئل علماء اللجنة عن رجل كان يشرب الدخان بكثرة ، وكان يريد الإقلاع عن التدخين ، فقال لنفسه : والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان ، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين .

فأجاب علماء اللجنة :

" إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق - فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف ، وإنما يلزمك كفارة يمين ، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة . كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 99-100)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان هذا الرجل قصد بقوله " عليّ الطلاق " اليمين ، فإن ذلك يمين له حكم اليمين ؛ إن حنث فيه فعليه كفارة اليمين ، وإن لم يحنث فلا شيء عليه ، وإن قصد به الطلاق كان طلاقاً ، فإذا حنث فيه وقع الطلاق منه على امرأته " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" ( / 17) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:10   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب مسلم و متزوج من ابنة عمي ولي منها ولدان. كما أنبه سعادتكم أني طالب بإحدى مدن أمريكا الشمالية

. وفي خلال إقامتي في هذه الديار هداني الله عز وجل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لكن هذا الالتزام (خصوصا إعفاء اللحية) لم يرق لزوجتي. وكلما تكلمت معها وحاولت أن أوضح لها أن هذا أمر ويجب الالتزام به نفرت مني وانتابتها حالة من الهستريا.

بل أن الأمر يصل إلى حد أنها تطلب مني أن أطلقها الأمر الذي أرفضه مادمنا في بلاد المهجر .

والآن هي مصرة على الطلاق إن أنا أصررت على إعفاء اللحية. هذه الوضعية دفعتني، وأنا غير راض، إلى الأخذ من لحيتي من وقت لآخر تفاديا للوصول إلى أمر لا تحمد عقباه المرجو من حضرتكم النصيحة لي ولزوجتي في هذا الأمر بما يرضي الله ورسوله


الجواب :

الحمد لله


يحرم على الرجل حلق لحيته ، وتقصيرها ؛ للأدلة الآمرة بإعفائها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/139) :

" حلق اللحية حرام ، لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ... " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر ؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته ؟

فأجاب :

" حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين ، يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ، ويستمرون عليه ، ويجاهرون بمخالفة السنة ، فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه ، أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة ، أي أن إعفاء اللحى من الفطرة، وبناء على ذلك يكون مَنْ حلقها مخالفاً لما فُطِرَ الناس عليه .

أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين ، بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (مَنْ تشبه بقومٍ فهو منهم) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" : سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .

أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال : (اعفوا اللحى) وفي لفظٍ : (وفروا) وفي لفظٍ : (أرخوا) وقال : (خالفوا المشركين ، خالفوا المجوس) والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك .

أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين ، والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى : (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه (عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية) ولو خُيِّر العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار ؟ إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ، ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين

والواجب على المؤمن أن يسلّم ويذعن لأمر الله تعالى ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يكون في نفسه حرج أو ضيق من ذلك ، كما قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65

وقال جل وعلا : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

وقد أحسنت في إعفائك للحيتك ، ونحمد الله أن وفقك وهداك لذلك .

ونصيحتنا لزوجتك الكريمة أن تتقبل هذا الأمر براحة نفس وانشراح صدر ، وأن تعلم أن امتثال أمر الشرع فيه الخير والفلاح والنجاح ، وأن من أطلق لحيته فهو متشبه بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله ، وبالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والفضل ، فإن حلق اللحية لم يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة جدا .

وإن مما يعينها على قبول هذا الأمر أن تعلم أن الله يبتلي عباده بما شاء من السراء والضراء كما قال : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35 ، فإن كانت تنفر من اللحية ، أولا يعجبها مظهر زوجها بها : فلتصبر على ذلك ، وهي مأجورة إن شاء الله ، وحسبها أن زوجها إنما أراد طاعة ربه وامتثال أمره .

وأما طلب الطلاق فإنه لا يحل إلا عند وجود سبب معتبر ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وهذا الوعيد الشديد ينبغي أن تخافه كل مؤمنة ، وأن يكون رادعا لها عن طلب الطلاق من غير ضرورة .

ونوصيكما بحسن العشرة ، ومراعاة الرحم ، وكثرة الدعاء ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

نسأل الله أن يصلح حالكما ، ويوفقكما لكل خير وبر .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:11   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

أنا أقيم بدولة عربية غير بلدي ولقد وقعت طلقتين بيني وبين زوجتي ولقد حدث بعد ذلك أن زوجتي قامت برفع قضية طلاق للضرر نتيجة الخلافات التي بيننا وقبل أول جلسة لهذه القضية كان هناك مشادة بيننا وتهديد منها باستدعاء الشرطة لي فقمت بالتلفظ بالطلاق عليها في هذا الموقف ثم بعد ذلك هدأت الأمور بيننا وقمنا باستشارة شيخ فاضل لمعرفة مدى وقوع ذلك الطلاق الأخير من عدمه فأفتى لنا بعدم وقوعه نتيجة خوفي من الشرطة ومن الأحداث التي حدثت في وقتها في ذلك الموقف .

كل ما سبق حدث قبل أول جلسة في قضية الطلاق للضرر المرفوعة من قبل زوجتي .

ثم ذهبنا إلى المحكمة لتلك القضية وطبعا نظرا لصعوبة الموقف علي شخصيا وكثرة الكلام أمام القاضي ما حدث هو أن تضايقت بشدة من الموقف وقمت بالتلفظ بالطلاق أمام القاضي فقال لي القاضي اجلس واهدأ وقل لي كل ما تلفظت به من طلقات من بداية زواجك .

فحكيت له عن الطلقتين السابقتين وعن الثالثة التي أفتى بها ذلك الشيخ بأنها لم تقع وانتهت الجلسة بعد ذلك ، ثم صدر الحكم بعده بشهر .

وكان الحكم كما يلي : إثبات للطلقتين السابقتين واثبات للطلقة الثالثة التي أفتى بها الشيخ أنها لم تقع .

(ملحوظة لم يعتد القاضي بالطلقة التي تلفظت بها أمامه واعتقد أنها من شدة عصبيتي في الموقف ولذلك لم يأخذها في الاعتبار) المشكلة الآن أنني في حيرة شديدة لأنني متأكد تماما داخليا بأن زوجتي ما زالت على ذمتي لأن الطلقة الثالثة لم تقع بدليل فتوى الشيخ الذي سمع منا الموضوع بالتفصيل على عكس موقفنا أمام القاضي الذي لم نستطع حينها رواية ما حدث بنفس الموضوعية والتفاصيل كما حدث أمام ذلك الشيخ وأيضا نظرا لصعوبة الموقف نفسيا علي .

المشكلة الآن زوجتي وهى تعلم أنها ما زالت في ذمتي ولكن لخوفها من المستقبل بوجود ذلك الحكم فإنها تطالبني حتى نعيش مع بعض بأن تقوم بالزواج على الورق صوريا من شخص آخر ثم يتم طلاقها منه في اليوم التالي ثم عمل عقد زواج آخر بيني وبينها حتى تطمئن بوجود عقد رسمي بتاريخ لاحق لتاريخ حكم الطلاق .

وتقول بأنه سوف يكون على الورق فقط وإننا سنعيش في وضع أن بيننا طلقتين فقط . وتقول أيضا بأنها سألت محامي وشيخ بخصوص هذا الحل وقالوا إنه يمكن فعل ذلك على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات .

في الحقيقة أنا غير مقتنع بذلك وأخاف الله لأنني أعرف أنه لا يوجد هزل في الزواج حتى ولو على الورق فكيف يمكن أن أوافق أن تتزوج زوجتي التي في عصمتي من رجل آخر على الورق حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق .

(ملحوظة أخيرة : زوجتي لا تعيش معي منذ صدور الحكم ولكن حدث بيننا علاقة زوجية لأكثر من مرة وذلك لأننا معتقدين أننا فعلا ما زلنا زوجين أمام الله بدليل تلك الفتوى التي سمعنها من الشيخ) .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا رفع الأمر إلى القضاء ، وصدر الحكم من القاضي الشرعي بوقوع الطلاق الثلاث أو ما دونه ، فلا عبرة بأي فتوى تخالفه مهما كانت ، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف إن وجد .

وعليه ؛ فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يطلقها أو يموت عنها .

ثانيا :

لا يجوز إجراء عقد النكاح الصوري بغرض تحليل الزوجة لك ، ولا تحل الزوجة به ، وفاعل ذلك ملعون ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه أبو داود (2076) وصححه الألباني في صحيح سنن أبو داود .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/137) :

" وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل , في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي , وقتادة , ومالك , والليث , والثوري , وابن المبارك , والشافعي ".

وقال : " ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة "

انتهى من "المغني" (7/140) .

ثالثا :

إننا لنعجب والله من حالكما ، فالزوجة تصر على رفع قضيتها ، وتطالب بالطلاق ، فإذا ما حكمت به المحكمة ، نكصت على عقبيها ، ورغبت في العودة إليك ، وها أنتما تقترفان الزنا المحرم بحجة أن هناك من أفتاكما بعدم وقوع الطلاق ، وهذا من أسوأ ما يبتلى به الإنسان ، أن يكفر النعمة ، ويبغضها في الحلال ، ثم يرضى بها ويسعى إليها في الحرام ، وهذا من تزيين الشيطان ومكره بابن آدم .

فنصيحتنا أن تتقيا الله تعالى وتحذرا غضبه وانتقامه ، وأن تعلما أن حكم المحكمة لا يُنقض إلا برجوع القاضي عنه إذا تبين له خطؤه ، فلا سبيل لكما إلا بالرجوع إلى المحكمة نفسها ، فإن أصرت على ما صدر من الطلاق ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يقدّر الله تعالى مفارقته لها بموت أو طلاق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:12   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الحلف بالطلاق محرم ، لأنه حلف بغير الله ؟


الجواب :

الحمد لله

"الحلف بغير الله منكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) وهو حديث صحيح ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا) ، وقال : (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ) .

هذا حكمه عليه الصلاة والسلام ، وهو منع الحلف بغير الله كائناًَ من كان ، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ولا بالكعبة ، ولا بالأمانة ، ولا بحياة فلان ، ولا بشرف فلان ، وكل هذا لا يجوز ؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك ...

وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك .

أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة ، وإن سماه الفقهاء حلفاً ، لكن ليس من جنس هذا ، الحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، مثل لو قال : والله ما أقوم ، أو والله ما أكلم فلاناً فهذا يسمى يميناً ، فإذا قال : علي الطلاق ما أقوم ، أو علي الطلاق ما أكلم فلاناً . فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية ، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، سمي يميناً لهذا المعنى ، وليس فيه الحلف بغير الله ، فهو ما قال : بالطلاق ما أفعل كذا ، أو بالطلاق لا أكلم فلاناً ، فهذا لا يجوز .

ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا ، أي زوجته ، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا ، فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين .

وليس في هذا مناقضة لقولنا : إن الحلف بغير الله ما يجوز ، لأن هذا شيء ، وهذا شيء ، فالحلف بغير الله مثل أن يقول : باللات والعزى ، بفلان ، بحياة فلان ، وحياة فلان ، هذا حلف بغير الله ، أما هذا فطلاق معلق ليس حلفاً في المعنى الحقيقي بغير الله ، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه .

فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلاناً ، فكأنه قال : والله ما أكلم فلاناً ، أو لو قال : علي الطلاق ما تكلمين فلاناً – يخاطب زوجته – فكأنه قال : والله ما تكلمين فلاناً – فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق ، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين ، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه ، وما قصد إيقاع الطلاق ، إنما نوى منع هذا الشيء ، منع نفسه ، أو منع الزوجة من هذا الفعل ، أو من هذا الكلام ، فهذا الكلام يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم ، وهو الأصح ، وعند الأكثرين يقع الطلاق .

لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم ؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله ، لأنه ليس حلفاً بغير الله ، وإنما هو تعليق ، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا .

والله أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (1/181 – 183) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:13   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها .

فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟


الجواب
:

الحمد لله


"لا ، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها ، لأن الله ما علق هذا بالدخول ، قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 .

فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقاً ، والأب يدخل فيه أبوه القريب ، وجده أبو أبيه وأبو أمه ، ويدخل فيه كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب ، فزوجاتهم محرمات عليه وهو محرم لهن للآية الكريمة : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ، وليس فيه خلاف .

وهكذا العكس ؛ فزوجة الابن وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً ولو لم يدخل بها الابن ، فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم ؛ لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23 ، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1546) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:13   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوج من امرأة لا تنجب وبعد سنتين من الزواج تريد أن تنجب عن طريق طفل الأنابيب وأنا لا أريد أن انجب مع العلم بأني أخذتها عقيما وبينت لها قبل الزواج بأني لا أحب الأطفال ووافقت وبعد ذلك تقول لي لا أستطيع أن أعيش على هذا الحال ، ولا تريد الطلاق

فهل يجوز لي أن أطلقها حتى تبحث عن زوج غيري لعله يساعدها بأن تنجب؟


الجواب :


الحمد لله

الولد حق للزوج والزوجة ، فإذا رغبت الزوجة في ذلك وامتنع الزوج ، جاز لها أن تطلب الطلاق لأن الحاجة إلى الولد حاجة ماسة ، ولا حرج على الزوج في طلاقها لعل الله أن ييسر لها الولد مع زوج آخر ، ولكنا نقول : ينبغي أن تعلم أن الولد نعمة عظيمة ، وأن ما تراه من الراحة مثلا مع عدم الولد ، قد تجد من السعادة أضعافه عند وجوده ، فالولد من زينة الحياة ، كما قال تعالى : (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) الكهف/46 .
فإن كانت زوجتك صالحة مرضية الدين والخلق ، فإمساكها أفضل ، لعل الله يرزقكم ولداً صالحاً تقر به أعينكم .

وإنجاب الأطفال عن طريق التلقيح الصناعي لا حرج فيه إذا تم ذلك بأخذ نطفة الزوج وبييضة الزوجة ولقحتا خارجياً ثم زرعت اللقيحة في رحم الزوجة ، أو بأخذ نطفة الزوج وحقنها في الموضع المناسب من مهبل الزوجة أو رحمها .
وهناك صور أخرى محرمة .

والحاصل :

أنه يجوز لك طلاق زوجتك لتتمكن من الزواج وإنجاب ما تريد من الأبناء ، وإن أبقيتها وأعنتها على الإنجاب بالتلقيح المباح ، فهذا خير وأفضل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:14   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الزوجة لها مال في البنك ملكها وزوجها يريد أخذ المال منها فقال الزوج لها :

أنت طالق بالثلاثة إذا أخذت المال

فهل يقع الطلاق بسحبها المال من البنك أو بصرفها المال؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المرأة لها ذمتها المالية المستقلة كالرجل ، ولا يجوز أخذ شيء من مالها إلا برضاها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).

فليس للزوج أن يجبرها على بذل شيء من مالها له أو لغيره ولو كان ذلك للنفقة على بيتهما ، ولها أن تمتنع من ذلك .

ثانياً :

قول الرجل لزوجته :

" أنت طالق بالثلاثة إذا أخذتِ المال " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا أخذت الزوجة المال من البنك وقع عليها ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد منعها من الأخذ ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فإن أخذت ، حنث ولزمته كفارة اليمين ، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح .

وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

فإن كان الزوج قد قصد الطلاق ، فإن أخذت الزوجة المال ، وقع عليها طلقة واحدة على الراجح ، وله أن يراجعها ما دامت في العدة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:15   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل قال لامرأته أنت طالق ، وقال لأمها : بنتك طالق ، ولما جاء الوالد قال له : بنتك طالق ، ثم أراد الزوج أن يرجعها إلى عصمته

فهل تكون طلقة واحدة أم ثلاثاً؟


الجواب
:

الحمد لله


إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، وقعت طلقة واحدة ، فإن عاد وقال لأمها : بنتك طالق ، ثم قال لأبيها مثل ذلك ، فهذا فيه تفصيل :

1- فإن أراد الزوج بذلك تأكيد الطلاق الأول ، أو مجرد إخبار الأم أو الأب بوقوع الطلاق ، ولم يُرِدْ إيقاع الطلاق مرة أخرى ، فلا يقع بذلك طلاق في المرة الثانية ولا الثالثة ، وإنما تكون طلقة واحدة فقط ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى فله رجعتها ما دامت في العدة .

2- وإن أراد إيقاع طلاق آخر غير الأول – والزوجة لا تزال في العدة - فهذا محل خلاف بين الفقهاء :

فالجمهور على وقوعه ؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي ، في حكم الزوجات ، فيلحقها الطلاق .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/12) :

"ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق , ثم قال لها في عدتها : أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية " انتهى .

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثاني لا يقع ؛ لأنه ليس هناك طلاق إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد .

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وينظر : "الشرح الممتع" (13/100) .

وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:16   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


طلقت زوجتي لأسباب قد اعترفت بها لكنها الآن تريد أن تحلف اليمين بأنها لم تفعل ما فعلت ووالدي قد أقسم عليَّ أن لا يعيدها

ولو أعدتها لتبرأ مني ، فماذا أفعل؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت زوجتك مرضِية الدين والخلق ، أو كنت تحبها ولا تقدر على تركها ، فرغبت في إرجاعها ، وأبى والدك ذلك ، فإنه ينبغي أن تسعى في إقناعه وإرضائه ولو عن طريق بعض أقاربك أو من يستجيب الوالد لنصحه ، فإن استجاب لذلك فالحمد لله ، وتلزمه كفارة يمين ، وإن أصر على رأيه فلا تلزمك طاعته في ذلك ، لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ، وفيما لا ضرر منه على الابن .

قال في "مطالب أولي النهى" (5/320) :

"ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ، لأنه ليس من البر" انتهى.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها ، هل يجوز له طلاقها ؟

فأجاب :

"لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها. والله أعلم"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331).

وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك

فقال :

" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : طلِّق زوجتك ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل : طلِّقها ، لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس ، فيطلقها . الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلِّق زوجتك ، لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة ، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه .

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي : وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا "

انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671).

والأمر بعدم إرجاع الزوجة ، كالأمر بطلاقها ، فلا تلزم فيه الطاعة ، لكن عليك أن تقارن بين مفسدة القطيعة المتوقعة بينك وبين والدك ، ومفسدة الانفصال عن زوجتك ، وأنت أدرى بطبيعة والدك ومدى احتمال عفوه عنك ، وتراجعه عن التبرؤ منك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:17   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات .

لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ،

فلجأت إلى المحكمة ، وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات .

الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟

وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات ، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق ، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .

ثانياً :

إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .

وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .

قال ابن فرحون رحمه الله :

" قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة , لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون "

انتهى من تبصرة الحكام (1/26)

وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295) .

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".

وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :

بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى .

وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر .

ثالثا :

إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود .

وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:18   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

طلب مني زوجي أن أقاطع إحدى صديقاتي , وقال لي إنني إذا اتصلت بها – بأي وسيلة كانت - فإنني طالق .

إلا أنني اتصلت بها ومن المفترض أن أكون طالقا , إلا أن زوجي راجعني مرة أخرى .

و يريد الآن أن يتراجع عن القول الذي قاله و سمح لي أن أتكلم و أن أتصل بهذه الصديقة , فكيف له أن يتراجع عن ذلك الشرط الذي و ضعه ؟

فهل يجب عليه أن يتراجع عن ذلك القول شفوياً ؟


الجواب
:

الحمد لله

إذا قال الزوج لزوجته : إذا اتصلت بفلانة فأنت طالق ، وهو مريد للطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فإن اتصلت الزوجة وقعت طلقة واحدة رجعية ، وللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة .

وهل له أن يسقط هذا الشرط ويسمح لزوجته بالاتصال مستقبلا ؟

الجواب :

نعم ، لأن الطلاق انحل باتصالها الأول . والفقهاء يفرقون بين قول الزوج : إن اتصلت فأنت طالق ، وقوله : كلما اتصلت فأنت طالق ، فالصيغة الأولى لا تفيد التكرار ، بخلاف الثانية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/133) :

" قوله: «وهي وحدها للتكرار» أي «كلما» وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، فهذا من خصائصها، فإذا قال لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت تطلق، ثم قامت ثانية تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، بخلاف «إنْ» مثلاً، فلا تفيد التكرار، فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق ، ثم قامت طلقت ، فإذا قامت ثانية لم تطلق .

وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين :

ما يفيد التكرار ، وما لا يفيد التكرار ، والذي يفيد التكرار «كلما» فقط ، ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق ".

إلى أن قال رحمه الله : " قوله: «وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما» يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق، إلا في «كلما» لأنها للتكرار " انتهى .

وبناء على ذلك ؛

فإذا كان زوجك قد قال : إن اتصلت بفلانة فأنت طالق ، فاتصلت ووقع الطلاق ، فقد زال المحذور ، ولا يترتب على اتصالك عليها ثانيا طلاق ، ولا يحتاج هذا إلى كلام من الزوج أنه أسقط هذا الكلام ، لأن قوله : " إن اتصلت " لا يفيد التكرار ، كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:20   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

وقعت في شجار مع زوجتي التي عقدت عليها العقد- ولم نسكن بعد تحت سقف واحد- فغضبت ذات مرة بعد أن قالت لي كلمة جرحتني فقلت لها عبر الهاتف : " إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة( كناية عن علاقتي بها) فلنفعل ذلك- أسمعت?" فأقفلت هي الهاتف حتى لا تتدهور الأمور أكثر, بعدها تصالحنا .

و بعد أقل من 10 أيام تشاجرنا من جديد عبر الرسائل القصيرة وبعد أن أرسلت إلي رسالة أغصبتني كثيرا , أرسلت إليها واحدة تقول : " من اليوم لا تجمع بيني و بينك إلا الإخوة في الدين" وكنت في قرارة نفسي لا أستطيع أن أنطق بكلمة "طلاق " أو ما شاكلها .

بعدها شعرت بأنها أخطأت في حقي- بعد أن رفضت جماعي معها- طلبت مني مسامحتها واعتذرت لي وهي تبكي, فسامحتها , ثم أبت إلا أن أجامعها حتى ترضيني, وهذا ما وقع .

فقلت لها بعد ذلك لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق .

سؤالي :

هل وقع طلاق ما علما أنني كنت حريصا على ألا أنطق به صراحة لكن كنت أجهل أن الطلاق قد يقع بالكناية إلا بعد أن بحثت في الأمر .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

قولك لزوجتك : " إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة ( كناية عن علاقتك بها) فلنفعل ذلك أسمعت? " مع عدم ردها ، لا يقع به طلاق ؛ لأن هذا سؤال عن الرغبة في إنهاء العلاقة وإيقاع الطلاق ، وليس إيقاعا له بالفعل .

ثانيا :

قولك في المرة الثانية : " من اليوم لا تجمع بيني و بينك إلا الأخوة في الدين " هو من الطلاق بالكناية ، وشرط وقوعه : وجود نية الطلاق .

فإن كنت نويت بذلك الطلاق ، وقعت طلقة واحدة ، وبانت منك زوجتك بينونة صغرى ؛ لأنه طلاق واقع قبل الدخول .

وإن لم تكن نويت الطلاق ، لم يقع شيء .

ومعنى "البينونة الصغرى" : أنه لا رجعة لك عليها ، ولكن لك أن تعقد عليها من جديد ، وتحسب عليك الطلقة السابقة .

والطلاق قبل الدخول والخلوة ، تقع به البينونة الصغرى كما سبق ، فإن كان بعد الخلوة وقبل الدخول فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن ، كالأول .
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/107) في شروط الرجعة :

" الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة ، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك ، وهذا بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة ؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول ، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة ، ولا تكفي الخلوة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ، في شروط الرجعة :

" كون المرأة مدخولا بها ، وإذا قيل : مدخولا بها ، أي قد جامعها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وإذا لم يكن لها عدة ، فلا رجعة ؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول : أنت طالق ، تطلق وتبين منه ، ولا عدة له عليها .

أو تكون مخلوّا بها ، والخالي هو الزوج ، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول ، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة ؛ لأنه لا يوجد عدة ، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/182) .

ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور ، فتعقد عقدا جديدا ، ولكما أن تتفقا على مهر يسير .

ثالثا :

لا ينبغي للزوج أن يجامع زوجته قبل الدخول المعلن ؛

مراعاة للعرف ، ولما قد يترتب على ذلك من المفاسد ، كأن يطلقها أو يتوفى عنها ، وهي في الظاهر بكر ، ثم تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها للتهمة والقدح .

رابعا :

قولك : " لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق " لا يقع به طلاق . وهذا ظاهر .

وننصحك بتجنب استعمال ألفاظ الطلاق والبعد عن ذلك في جميع الأحوال ، حفاظا على بيتك وأسرتك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:13   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


السؤال:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) رواه مسلم .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم

أرجو منكم بيان علاقة الحديثين بالطلاق البدعي المتفق على تحريمه والمختلف في فتواه .

وجزاكم الله خيرا .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

هذان الحديثان من أصول الأحاديث في أبواب البدعة ، وعليها يبني العلماء تعريف البدعة وحدودها وضوابطها ، وإذا جمعنا روايات الحديثين مع الأحاديث الأخرى تمكنا من فهم هذا الموضوع بشكل أدق .

يقول الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :

" وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ " البدعة " ، فَمِن ذلك :

1- حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) أخرجه أبو داود (4067)

2- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (3/188)

وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة ، استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة ، وقد ورد في ذلك :

3 - حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718)

4- وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم (1718) .

هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع .

ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي :

1- الإحداث .

2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .

3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام .

وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة :

1 - الإحداث .

والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن أحدث ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وكل محدثة بدعة )

والمراد بالإحداث : الإتيان بالأمر الجديد المخترع ، الذي لم يسبق إلى مثله ، فيدخل فيه كل مخترع ، مذمومًا كان أو محمودًا ، في الدين كان أو في غيره .

ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا ، وقد يقع في شيء من أمور الدين ؛ تحتَّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين :

2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .

والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( في أمرنا هذا ) . والمراد بـ " أمره " ها هنا : دينه وشرعه .

فالمعنى المقصود في البدعة : أن يكون الإحداث من شأنه أن يُنسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه ، وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة :

الأصل الأول :

التقرب إلى الله بما لم يشرع .

والثاني :

الخروج على نظام الدين .

ويلحق بهما أصل ثالث :

وهو الذرائع المفضية إلى البدعة .

وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين ، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ، ولم تكن من قبل ، فهذه لا تكون بدعة ، اللهم إلا إن فُعلت على وجه التقرب ، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين .

3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام .

والدليل على هذا القيد : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما ليس منه ) ، وقوله : ( ليس عليه أمرنا ).

وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص .

فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن .

ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 02:14   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي .


ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى - في نظر الشرع - إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه .

وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم :


قال ابن رجب :


" فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالة ، والدين منه بريء "

جامع العلوم والحكم (2/128) .


وقال أيضًا :


" والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغةً "


جامع العلوم والحكم (2/127)


وقال ابن حجر :


" والمراد بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام "


فتح الباري (13/254)


وقال أيضًا :

" وهذا الحديث - يعني حديث : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) - معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ؛ فإن مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه "

فتح الباري (5/302)


التعريف الشرعي للبدعة :


يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة ، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال :


البدعة هي :

( ما أُحدث في دين الله ، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه ) .


أو بعبارة أوجز :

( ما أُحدث في الدين من غير دليل ) " انتهى.


"قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) ، باختصار يسير .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc