الخطبة من حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخطبة من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-03, 06:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عمتي منفصلة عن زوجها لها أربع سنوات ومعاملة طلاق شغالة وتقدم لها شاب لخطبتها هل يجوز لها قراءة فاتحة وجلوس معه دون خلوة خلال أشهر العدة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الذي نفهمه من سؤالك أن طلاق عمتك من زوجها لم يتم بعد ، لأنك تقولين : ( ومعاملة الطلاق شغالة ) ، فإذا كان الأمر كذلك فعمتك ما زالت في عصمة زوجها ، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها ولا يتفق معها على الزواج بعد طلاقها ، حتى يتم الطلاق بالفعل .

ثانياً :

إذا تم الطلاق وكان طلاقاً رجعيا ، فلا يجوز أيضاً في فترة العدة أن يتقدم أحد لخطبتها ، لا تصريحاً ولا تعريضاً ، لأن المرأة الرجعية في حكم الزوجة ، لزوجها أن يراجعها في أي وقت شاء ما دامت في العدة .

ثالثاً :

أما إذا كان الطلاق غير رجعي ( كالطلقة الثالثة أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة ) فيجوز التعريض بخطبتها في فترة العدة ، ولا يجوز التصريح ، لقول الله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) (البقرة/235) .

وهذه الآية في المرأة المعتدة من وفاة زوجها ، وقاس عليها العلماء كل من اعتدت وليس لزوجها عليها رجعة .

والفرق بين التصريح والتعريض : أن التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا النكاح ، مثل : أريد أن أتزوجك ، أو سأتقدم لخطبتك ... ونحو ذلك .

وأما التعريض فهو اللفظ المحتمل للزواج ولغيره ، مثل : إني أبحث عن زوجة ونحو ذلك .

ومعلوم أن الناس يعتبرون قراءة الفاتحة خطبة صريحة ، وعلى هذا فلا يجوز أن يتقدم أحد لعمتك ويقرأ الفاتحة وتجلس معه إلى انتهاء العدة .

مع التنبيه على أن قراءة الفاتحة عند الخطبة أو العقد لم ترد به السنة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟

فأجابت : " قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/146) .

وينظر : "الشرح الممتع": (10/124-127) ،
"الموسوعة الفقهية" (19/191) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 06:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندي صديقة عندها عيب خلقي في إحدى الأذنين وهو غير ملحوظ في معاملتها اليومية إلا إذا تكلم أحد بصوت أقل ‏وضوحا في الجانب الموجود به تلك الأذن فإنها لا تسمع بها

وقد رفضت العديد من الزيجات لهذا السبب

ولكنها ‏الآن مخطوبة إلى شخص ما ولم تُصارحه بهذا السبب وتخشى إن قالت له أن يتركها وقد قرب زفافهما

وإذا ‏حدث ذلك قد يتسبب لها بعقدة ولن تُقبل على الزواج أبدا

فهل تصارحه وتقبل ما يحدث أو أحد من الأقارب ‏يصارحه أو لا تذكر شيئا لأنه لن يلاحظ ؟ .


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت

فإنه يجب على صديقتك أن تخبر خاطبها بهذا العيب

أو يخبره أحد أقاربها

ليكون على بصيرة من أمره

لأن عدم إخباره غش له

وما قدره الله تعالى سيكون

ولا يدري العبد أين يكون الخير

ونسأل الله أن يوفقها للزوج الصالح .

والزوج إذا تبين له فيما بعد أن زوجته لا تسمع جيدا بإحدى أذنيها

وأنها كانت تعاني من ذلك قبل زواجها ولم تخبره

قد يؤذيه ذلك

ويعتبره غشا له

وقد يكره زوجته بسبب ذلك

فيتعين الإخبار من الآن

حرصا على دوام النكاح

واستقامة الأحوال

ودرءا للمفاسد المتوقعة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

لي أخت مصابة بعين ، وتقدم شخص ، فهل يجب علي أن أخبره بأنها مصابة بالعين ، وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا له ؟

فأجابت :

" يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك

حتى يكون على بصيرة

لأن في عدم إخباره بذلك غشا له

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غشنا فليس منا ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/62) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :


ما هي مقدمات الخطوبة ؟

أي إذا أراد شاب الزواج يرسل من إلى أهل الزوجة لكي يطلبها من أهلها ؟

وإذا تم القبول بموافقة الزوجة والأهل ما هي الخطوة التي تليها قبل الخطوبة ؟

مثل المهر والأشياء الأخرى المطلوبة من الزوج....

وهل من السنة أن تقرأ الفاتحة عند تحديد المهر

وهل لباس البدلة للزوجة يوم الخطبة ويوم الدخلة من السنة أم هناك لباس آخر ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أراد الإنسان الزواج

وعزم على خطبة امرأة معينة

فإنه يذهب إلى وليها بمفرده

أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه

أو يوكل غيره في الخطبة

والأمر في ذلك واسع

وينبغي اتباع العرف الجاري

ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا

فيراعى ذلك .

والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته

لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانيا :

إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع . رواه البخاري (5158) .

ثالثا :

ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :

إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )

رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :

هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟

فأجابت :

" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .

رابعا :

ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع .

وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .

وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة

كحالها قبل النكاح وبعده .

وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس

وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.

وأما لبس الدبلة

فغير مشروع للمرأة ولا للرجل

لما فيه من التشبه بالكفار

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز رفض المتقدم للخطبة لعدم وجود شقة؟

هل يجوز أن يرفض قراءة الفاتحة بناء علي نفس السبب عدم وجود الشقة ؟

مع العلم أن الفتاة موافقة على هذا الشاب وأسرته متوسطة الحال.

هل كلام الفتاة مع الشاب من وراء أهلها حلال أم حرام ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق ، وكان يستطيع إيجاد المسكن ولو بعد مدة ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وأما إذا كان غير مستطيع لإيجاد المسكن ، أو يحتاج إلى زمن كبير حتى يتوفر له ، فلا حرج في رفضه ، لما يترتب على الارتباط به من الإضرار بالفتاة وتعطيلها عن الزواج .

ولما خطب معاوية بن أبي سفيان فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (وكان معاوية فقيراً) ، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفضه ، لأنه فقير لا مال له . رواه مسلم (1480) .

وهذا المتقدم العاجز عن مؤنة الزواج يخاطب حينئذ بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ) النور/33 ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).

ثانياً :

لا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :

المهر والمسكن حق للمرأة فلها أن ترضى بالقليل من ذلك ، وينبغي لوليها أن يعينها على العفاف والإحصان ، فإذا قبلت من يُرضى دينه وخلقه ، وكان لديه ما يصلح من المسكن والمهر فلا يجوز منع الفتاة من الزواج . وأما إن كان لا يملك شيئا ، فللولي أن يرفض الخطبة ؛ لأن رضى الفتاة في هذه الحالة مبني على العاطفة ، وقلة الخبرة ، وربما التغرير بها من قبل الخاطب .

رابعاً :

لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها ، سواء تقدم لخطبتها أم لم يتقدم ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ، ومنكرات ، لا تخفى ، لا سيما مع رفض أهلها لخطبته ، فإنه لا مبرر حينئذ لكلامه معها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟

قالت : نعم

وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود

حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً

هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها .

فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .

وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .

وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل

حتى يزني بمن يريد الزواج منها

فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وتأمل زواجا يبدأ بالحرام

ويبنى على الحرام

كيف يكون حاله ومآله !

ثانيا :

قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع

فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم

ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !

ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .

والنكاح قد سماه الله تعالى :

ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟

فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .

ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!

إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .

فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.

وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:11   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعاني من مشكلة نفسية واجتماعية فى نفس الوقت , حيث تعرضت في صغري لاغتصاب من أحد أقاربي

أشك فى أنه أفقدني براءتي

مما كان له أثر سيئ على نفسيتي

فكنت أبكي كل ليلة وأنا نائمة لا يشعر بي أحد

ثم في مرحلة الثانوية وما قبل الجامعة جاء إلى بيتنا شاب لدرس

واعترف لي أنه يريد الزواج مني

فصارحته بكل شيء

فأجاب بأن هذا ماض وأنه مسامح

ولا أخفي عليك

فمنذ ذلك الحين نتحادث هاتفيّاً كل مدة

وأهلي على علم بذلك

وهو الآن فى العام الأخير من الجامعة

فأريد أن أعرف هل ذلك حرام ؟

وهل أنا كذلك مستسلمة لقضاء الله ؟

وإن لم يكن كذلك فماذا أفعل ؟ .

أرجو النظر في مشكلتي وإفادتي .

وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قد لا يدرك المرء حقيقة الحكمة التي من أجلها ابتلاه الله تعالى في دنياه

حتى يكون يوم القيامة

فينكشف له ذلك المقام الرفيع الذي أعده الله تعالى له في الجنة إذا صبر واحتسب

ويعلم حينئذ أن الله تعالى كان قد ابتلاه بفضله

واختبره بحكمته .

عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَوَدُّ أَهلُ العَافِيَةِ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يُعطَى أَهلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَو أَنَّ جُلُودَهُم كَانَت قُرِّضَت فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ ) .

رواه الترمذي ( 2402 ) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2206 ) .

ويبدو أنك – أختي الفاضلة – قد تجاوزت بحمد الله تلك الواقعة

وتحملت آثارها النفسية

بل وأرجو أن تكوني خرجت بنفسية أقوى

وبروح أعلى وأذكى ، فإن في كل محنة منحة ، ووراء كل بلاء عافية ، ولا ينبغي للمرء أن يتأسف على ما فات ، ويستذكر الماضي الذي لن يرجع أبدا ، بل ينبغي أن يأخذ منه العبرة ليومه والتفاؤل لغده .

وفي قصتك درس للآباء الذين يتحملون مسؤولية أبنائهم أمام الله تعالى

ألا يُسلِموهم لمواضع الردى بدعوى حسن الظن بالقرابة

والحقيقة المؤسفة تقتضي أن نقول : إن كثيرا من حالات الاعتداء إنما تجيء من القرابة

نسأل الله العافية .

وليست هذه دعوة لقطع الأرحام أو التشكك في الناس

إنما هي دعوة للاحتفاظ بالحذر والاحتياط الذي يقتضيه الحال

وعلى الوالدين تقدير ذلك الحذر من غير غلو ولا تفريط

وقد جاءت شريعتنا بقاعدة عظيمة في ذلك

هي قاعدة سد الذرائع

بل جاءت الشريعة بأخذ الاحتياط بين الإخوة في البيت الواحد

وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع

كما رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني .

قَالَ الْمُنَاوِيُّ رحمه الله :

أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة ، وإن كُنّ أخواته . انتهى [ فيض القدير 5/531] .

قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله :

إنما جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه ... وَتَعْلِيمًا لَهُمْ َالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق , وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا محارم الله كلها .

اِنْتَهَى . [ شرح مشكاة المصابيح 2/155] .

وفي قصتك درس للآباء ـ أيضا ـ :

أن يتفقدوا أحوال أبنائهم ، ويُعَوِّدُوهم على مصارحتهم في كل ما يواجهون ، في المدرسة أو الشارع أو المنزل ، فإن كثيرا من الأطفال تصيبهم المصائب ، وتلحقهم الأمراض النفسية ، والوالدان في غفلة تامة عن أمرهم ، وقد كان يمكن للوالدين أن يخففا عن أبنائهم ما أصابهم ، ولكن ترك المصارحة الأسرية يولِّدُ حرجا عند الأبناء في الشكوى لآبائهم .

وأما ذلك القريب الظالم الفاجر المعتدي ، فقد استحق غضب الله وسخطه ومقته ، واستحق جهنم التي أعدها الله تعالى للظالمين المعتدين ، الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ، وهو يظن أنه ينجو بفعلته ويلوذ بجريمته ، ولكنه لا يشعر أن الله تعالى يتربص به وبأمثاله ، حتى إذا أخذه فما له مِنَ الله مِنْ ناصر .

يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) إبراهيم/42 .

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُملِي لِلْظَالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّك إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) . رواه مسلم ( 2583 ) .

قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( يملي ) يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ... .

ومعنى ( لم يفلته ) : لم يطلقه ، ولم ينفلت منه " . " شرح مسلم " ( 16 / 137 )
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

أما ما ذكرتِ من شأن الشاب الذي عرض عليك أمر الزواج

وأنت بدورك صَدَقتِيهِ القول وصارحتيه بما جرى معك في صغرك فتقبل ذلك ولم يعترض :

فذلك من نِعَم الله تعالى عليك

أَن هَيَّأَ لك من يعذركِ فيما حصل معكِ في صغرك

ويستر عليك في أمر ظلمتِ فيه

ويرغب في الاقتران بك بالطريق الذي شرعه الله

فجزاه الله خيرا .

ولكنكما أخطأتما حين استمرت المحادثات بينكما

قبل أن يتم الرابط الشرعي

وقد كان بإمكانكما إتمام عقد الزواج الشرعي

وتأخير الدخول إلى حين التخرج أو العمل

أما أن تبقى الحال على ما هي عليه : فلا شك في حرمة ذلك

إذ ليس بينكما علاقة شرعية

وإنما هي إلى الآن أماني أو وعود بالزواج .

والواجب عليكما الوقوف عند الحكم الشرعي

وأنه لا يجوز استمرار المحادثة بينكما حتى يتم العقد الشرعي

فإن كان صادقا في وعده لك بالزواج :

فسيستجيب لحكم الله

ويسارع في إتمام العقد

أو يقطع الاتصال حتى يتخرج

فإن لم يستجب لحكم الله تعالى :

فاحذري حينئذ

فقد يكون ذئباً جديداً يسعى للتسلية وقضاء الوقت في محادثة الفتيات

ويتخذ الوعود بالزواج وسيلة لتحقيق ما يريد

وخاصة أنه قد علِم بحالك

وقد تكون هذه فرصة له يسول له الشيطان بسببها أمراً منكَراً .

سئل الشيخ الفوزان - حفظه الله - :

مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل هي جائزة شرعا أم لا ؟

فأجاب :

مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها : أتم وأبعد عن الريبة .

أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات

وهم لم تجرِ بينهم خطبة

وإنما من أجل التعارف - كما يسمونه - :

فهذا منكر ، ومحرَّم ، ومدعاة إلى الفتنة ، والوقوع في الفاحشة ، يقول الله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .

فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة

وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة

وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ ) - رواه البخاري ( 1218 ) ومسلم ( 421 ) - مما يدل على أن المرأة لا تُسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 604 - 605 ) .

نسال الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويرزقك الرضى والسعادة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رغم أنني أريد الزواج والأطفال ككل النساء

إلا أني مترددة جدا في الإقدام على ذلك

مع أنني أتلقى عروضا

لكنني أخشى ألا يكون الشخص الذي أوافق عليه ذا الخلق

ثم إنني ـ أيضا ـ لا أدري ما الذي سيحدث لي بعد ذلك !!

أرجو أن تشيروا علي ، وتنصحوني في مشكلتي .


الجواب :

الحمد لله

المشروع في حق الشباب - ذكورا وإناثا – هو التعجيل بالزواج

امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) ، ولما في ذلك من الصيانة والعفة والاستقرار .

فنصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن تقبلي من جاءك من أهل الدين والخلق ، بعد الاستخارة والاستشارة ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )

رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وأهل الدين والخلق لا يخفى حالهم فلهم سيماهم وعلاماتهم ، من التمسك بالسنة ، والمحافظة على الصلوات في الجماعة ، ومصاحبة الصالحين ، والبعد عن الفتن ومظاهر الفساد .

وإياك والتردد وكثرة الرفض ، فإن من يذهب اليوم قد لا يأتي مثله في الغد ؛ قال الشاعر :

على فُرصٍ كانت ، لو آني انتهزتها لقد ِنلتُ فيها من شريف المطالبِ

فإذا تقدم إليك خاطب فصلي صلاة الاستخارة أولا

فإن كان لك خير فيه فإن الله تعالى سييسره ، وإلا صرفه الله عنك بلطفه وعلمه ، سبحانه .

ثم يتحرى أهلك عن الخاطب بالسؤال عنه من يعرفه من جيرانه وزملائه في العمل وإمام مسجده ، فإن كان مستقيما محافظا على الصلوات ، حسن العشرة ، فاقبلي خطبته ، واعزمي الأمر ولا تترددي ، فإن كان لك خير فيه فإن الله تعالى سيسره ، وإلا صرفه الله عنك .

كما أن السؤال عن أسرة الخاطب أمر مهم ، فقد لا تكون أمه مرضيّة الخلق ، أو في الأسرة من الانحراف ما لا يرجى معه العيش الهنيء لك .

فإن وفق الله تعالى لك من يظهر منه حسن الخلق ، والحرص على دينه ، والجد في أمر الزواج ، مع الأهلية له ؛ فاقبلي خطبته ، واعزمي الأمر ولا تترددي ؛ قال الشاعر :

وقال طَرَفَة بن العَبْد

إذا كنتَ ذا رأيْ فكُنْ ذا عَزِيمَةٍ فإنَّ فَسادَ الرَّأْيِ أنْ تَتَردَّدا

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هو الأفضل من الناحية الشرعية والعملية – خوفا من الوقوع في معصية الله

1- الخطوبة لمدة عام ثم العقد والبناء في ليلة العرس .

2- الخطوبة لفترة ثم العقد قبل البناء بمدة ثلاث أشهر ثم البناء .

3- العقد لمدة عام ثم البناء – لا توجد خطوبة ؟

وما موقف الأهل من هذه الاختيارات ؟

مع العلم أنه قد تحدث بعض التجاوزات قبل العقد من نظر بتلذذ للمخطوبة وبعض كلمات الحب وتلامس الأيدي أحيانا
.

الجواب :

الحمد لله


الخاطب أجنبي عن مخطوبته

فلا يحل له مصافحتها ولا النظر إليها بتلذذ

ولا الخلوة بها

ولا الكلام معها بكلمات الحب وما شابه ذلك

وإنما أباح الشرع له أن ينظر إليها عند الخطبة من غير شهوةٍ أو خلوة

لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما

حتى لا يكون فيها شيء يكرهه وهو لا يدري يكون سبباً للنفور منها في المستقبل .

وما يحدث من تجاوز بعض الناس وتساهلهم في التعامل مع المخطوبة

نظراً وخلوةً ونحو ذلك :

منكر من المنكرات الشائعة

التي يجب البعد عنها

والتحذير منها .

وإذا كان الخاطب لا يضبط نفسه بما ذكرنا

فإن الأولى له أن يعقد مباشرة

أو بعد الخطبة بزمن يسير

ليسلم من الوقوع في الحرام

ومعلوم أن العاقد زوج يباح له ما يباح للأزواج

إلا أنه لا يقدم على الوطء حتى يحصل الدخول وتنتقل الزوجة إليه

مراعاة للعرف

وتجنبا للمفاسد التي قد تحدث لو حصل جماع قبل إعلان الدخول .

ولا حرج في تأخير البناء عن وقت العقد

سنة أو ثلاثة أشهر

حسب ظروف كل من الزوجين

وليس في الشريعة أمر محدد في هذه المسألة بل هذا يختلف باختلاف الناس وظروفهم وأحوالهم

وقد كان في القديم تتم الخطبة والعقد والبناء في يوم واحد

وكان غير ذلك أيضا

وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست

ودخل بها وهي ابنة تسع .

والمهم أن يتجنب الإنسان الوقوع في المحظور

ولهذا ينبغي التعجيل بالعقد لمن لا يقدر على ضبط نفسه أثناء الخطبة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 12:16   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرجو توضيح ما يلي :

هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟

وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟

وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين

بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد

وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها

أو يلمسها أو يقبلها

ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )

رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :

" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة

" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .

وقال ابن قدامة :

" ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .

وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) .

ثانيا :

وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع .

ثالثا :

أما نقض الوضوء بمس المرأة إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم

هل ينتقض وضوؤه أم لا .

والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ

ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء )

فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/266

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 13:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ما هي مقدمات الخطوبة ؟

أي إذا أراد شاب الزواج يرسل من إلى أهل الزوجة لكي يطلبها من أهلها ؟

وإذا تم القبول بموافقة الزوجة والأهل ما هي الخطوة التي تليها قبل الخطوبة ؟

مثل المهر والأشياء الأخرى المطلوبة من الزوج....

وهل من السنة أن تقرأ الفاتحة عند تحديد المهر

وهل لباس البدلة للزوجة يوم الخطبة ويوم الدخلة من السنة أم هناك لباس آخر ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أراد الإنسان الزواج

وعزم على خطبة امرأة معينة

فإنه يذهب إلى وليها بمفرده

أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه

أو يوكل غيره في الخطبة

والأمر في ذلك واسع

وينبغي اتباع العرف الجاري

ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا

فيراعى ذلك .

والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته

لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانيا :

إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع . رواه البخاري (5158) .

ثالثا :

ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :

إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )

رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :

هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟

فأجابت :

" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .

رابعا :

ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع .

وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .

وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة

كحالها قبل النكاح وبعده .

وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس

وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.

وأما لبس الدبلة

فغير مشروع للمرأة ولا للرجل

لما فيه من التشبه بالكفار

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 13:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز رفض المتقدم للخطبة لعدم وجود شقة؟

هل يجوز أن يرفض قراءة الفاتحة بناء علي نفس السبب عدم وجود الشقة ؟

مع العلم أن الفتاة موافقة على هذا الشاب وأسرته متوسطة الحال.

هل كلام الفتاة مع الشاب من وراء أهلها حلال أم حرام ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق ، وكان يستطيع إيجاد المسكن ولو بعد مدة ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وأما إذا كان غير مستطيع لإيجاد المسكن ، أو يحتاج إلى زمن كبير حتى يتوفر له ، فلا حرج في رفضه ، لما يترتب على الارتباط به من الإضرار بالفتاة وتعطيلها عن الزواج .

ولما خطب معاوية بن أبي سفيان فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (وكان معاوية فقيراً) ، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفضه ، لأنه فقير لا مال له . رواه مسلم (1480) .

وهذا المتقدم العاجز عن مؤنة الزواج يخاطب حينئذ بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ) النور/33 ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).

ثانياً :

لا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :

المهر والمسكن حق للمرأة فلها أن ترضى بالقليل من ذلك ، وينبغي لوليها أن يعينها على العفاف والإحصان ، فإذا قبلت من يُرضى دينه وخلقه ، وكان لديه ما يصلح من المسكن والمهر فلا يجوز منع الفتاة من الزواج . وأما إن كان لا يملك شيئا ، فللولي أن يرفض الخطبة ؛ لأن رضى الفتاة في هذه الحالة مبني على العاطفة ، وقلة الخبرة ، وربما التغرير بها من قبل الخاطب .

رابعاً :

لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها ، سواء تقدم لخطبتها أم لم يتقدم ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ، ومنكرات ، لا تخفى ، لا سيما مع رفض أهلها لخطبته ، فإنه لا مبرر حينئذ لكلامه معها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 13:45   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟

قالت : نعم

وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود

حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً

هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها .

فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .

وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .

وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل

حتى يزني بمن يريد الزواج منها

فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وتأمل زواجا يبدأ بالحرام

ويبنى على الحرام

كيف يكون حاله ومآله !

ثانيا :

قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع

فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم

ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !

ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .

والنكاح قد سماه الله تعالى :

ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟

فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .

ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!

إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .

فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.

وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 13:46   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعاني من مشكلة نفسية واجتماعية فى نفس الوقت , حيث تعرضت في صغري لاغتصاب من أحد أقاربي

أشك فى أنه أفقدني براءتي

مما كان له أثر سيئ على نفسيتي

فكنت أبكي كل ليلة وأنا نائمة لا يشعر بي أحد

ثم في مرحلة الثانوية وما قبل الجامعة جاء إلى بيتنا شاب لدرس

واعترف لي أنه يريد الزواج مني

فصارحته بكل شيء

فأجاب بأن هذا ماض وأنه مسامح

ولا أخفي عليك

فمنذ ذلك الحين نتحادث هاتفيّاً كل مدة

وأهلي على علم بذلك

وهو الآن فى العام الأخير من الجامعة

فأريد أن أعرف هل ذلك حرام ؟

وهل أنا كذلك مستسلمة لقضاء الله ؟

وإن لم يكن كذلك فماذا أفعل ؟ .

أرجو النظر في مشكلتي وإفادتي .

وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قد لا يدرك المرء حقيقة الحكمة التي من أجلها ابتلاه الله تعالى في دنياه

حتى يكون يوم القيامة

فينكشف له ذلك المقام الرفيع الذي أعده الله تعالى له في الجنة إذا صبر واحتسب

ويعلم حينئذ أن الله تعالى كان قد ابتلاه بفضله

واختبره بحكمته .

عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَوَدُّ أَهلُ العَافِيَةِ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يُعطَى أَهلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَو أَنَّ جُلُودَهُم كَانَت قُرِّضَت فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ ) .

رواه الترمذي ( 2402 ) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2206 ) .

ويبدو أنك – أختي الفاضلة – قد تجاوزت بحمد الله تلك الواقعة

وتحملت آثارها النفسية

بل وأرجو أن تكوني خرجت بنفسية أقوى

وبروح أعلى وأذكى ، فإن في كل محنة منحة ، ووراء كل بلاء عافية ، ولا ينبغي للمرء أن يتأسف على ما فات ، ويستذكر الماضي الذي لن يرجع أبدا ، بل ينبغي أن يأخذ منه العبرة ليومه والتفاؤل لغده .

وفي قصتك درس للآباء الذين يتحملون مسؤولية أبنائهم أمام الله تعالى

ألا يُسلِموهم لمواضع الردى بدعوى حسن الظن بالقرابة

والحقيقة المؤسفة تقتضي أن نقول : إن كثيرا من حالات الاعتداء إنما تجيء من القرابة

نسأل الله العافية .

وليست هذه دعوة لقطع الأرحام أو التشكك في الناس

إنما هي دعوة للاحتفاظ بالحذر والاحتياط الذي يقتضيه الحال

وعلى الوالدين تقدير ذلك الحذر من غير غلو ولا تفريط

وقد جاءت شريعتنا بقاعدة عظيمة في ذلك

هي قاعدة سد الذرائع

بل جاءت الشريعة بأخذ الاحتياط بين الإخوة في البيت الواحد

وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع

كما رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني .

قَالَ الْمُنَاوِيُّ رحمه الله :

أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة ، وإن كُنّ أخواته . انتهى [ فيض القدير 5/531] .

قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله :

إنما جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه ... وَتَعْلِيمًا لَهُمْ َالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق , وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا محارم الله كلها .

اِنْتَهَى . [ شرح مشكاة المصابيح 2/155] .

وفي قصتك درس للآباء ـ أيضا ـ :

أن يتفقدوا أحوال أبنائهم ، ويُعَوِّدُوهم على مصارحتهم في كل ما يواجهون ، في المدرسة أو الشارع أو المنزل ، فإن كثيرا من الأطفال تصيبهم المصائب ، وتلحقهم الأمراض النفسية ، والوالدان في غفلة تامة عن أمرهم ، وقد كان يمكن للوالدين أن يخففا عن أبنائهم ما أصابهم ، ولكن ترك المصارحة الأسرية يولِّدُ حرجا عند الأبناء في الشكوى لآبائهم .

وأما ذلك القريب الظالم الفاجر المعتدي ، فقد استحق غضب الله وسخطه ومقته ، واستحق جهنم التي أعدها الله تعالى للظالمين المعتدين ، الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ، وهو يظن أنه ينجو بفعلته ويلوذ بجريمته ، ولكنه لا يشعر أن الله تعالى يتربص به وبأمثاله ، حتى إذا أخذه فما له مِنَ الله مِنْ ناصر .

يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) إبراهيم/42 .

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُملِي لِلْظَالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّك إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) . رواه مسلم ( 2583 ) .

قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( يملي ) يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ... .

ومعنى ( لم يفلته ) : لم يطلقه ، ولم ينفلت منه " . " شرح مسلم " ( 16 / 137 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 13:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

أما ما ذكرتِ من شأن الشاب الذي عرض عليك أمر الزواج

وأنت بدورك صَدَقتِيهِ القول وصارحتيه بما جرى معك في صغرك فتقبل ذلك ولم يعترض :

فذلك من نِعَم الله تعالى عليك

أَن هَيَّأَ لك من يعذركِ فيما حصل معكِ في صغرك

ويستر عليك في أمر ظلمتِ فيه

ويرغب في الاقتران بك بالطريق الذي شرعه الله

فجزاه الله خيرا .

ولكنكما أخطأتما حين استمرت المحادثات بينكما

قبل أن يتم الرابط الشرعي

وقد كان بإمكانكما إتمام عقد الزواج الشرعي

وتأخير الدخول إلى حين التخرج أو العمل

أما أن تبقى الحال على ما هي عليه : فلا شك في حرمة ذلك

إذ ليس بينكما علاقة شرعية

وإنما هي إلى الآن أماني أو وعود بالزواج .

والواجب عليكما الوقوف عند الحكم الشرعي

وأنه لا يجوز استمرار المحادثة بينكما حتى يتم العقد الشرعي

فإن كان صادقا في وعده لك بالزواج :

فسيستجيب لحكم الله

ويسارع في إتمام العقد

أو يقطع الاتصال حتى يتخرج

فإن لم يستجب لحكم الله تعالى :

فاحذري حينئذ

فقد يكون ذئباً جديداً يسعى للتسلية وقضاء الوقت في محادثة الفتيات

ويتخذ الوعود بالزواج وسيلة لتحقيق ما يريد

وخاصة أنه قد علِم بحالك

وقد تكون هذه فرصة له يسول له الشيطان بسببها أمراً منكَراً .

سئل الشيخ الفوزان - حفظه الله - :

مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل هي جائزة شرعا أم لا ؟

فأجاب :

مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها : أتم وأبعد عن الريبة .

أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات

وهم لم تجرِ بينهم خطبة

وإنما من أجل التعارف - كما يسمونه - :

فهذا منكر ، ومحرَّم ، ومدعاة إلى الفتنة ، والوقوع في الفاحشة ، يقول الله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .

فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة

وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة

وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ ) - رواه البخاري ( 1218 ) ومسلم ( 421 ) - مما يدل على أن المرأة لا تُسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 604 - 605 ) .

نسال الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويرزقك الرضى والسعادة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc