كتاب النكاح،والطلاق والعدة... - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب النكاح،والطلاق والعدة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-08, 11:02   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما حكم قول الزوج لزوجته"أنت محرمة عليّ كظهر أمي"؟
ج: الظهار محرم في الشريعة الإسلامية،قال تعالى:" الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ"سورة المجادلة:02،ففي قوله :" وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا" دليل على تحريم الظّهار.
وكفارته لمن أراد أن يعود عمّا قاله وأراد وطء زوجته هي:تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل الجماع، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عدا، فلا يكفي أن يطعم مسكينا واحدا ستين يوما بلا بّد من إطعام ستين مسكينا.
قال تعالى:" وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ"سورة المجادلة:3/4.




س: شخص طلّق زوجته عن طريق العدالة وبعد عام يريد إر جاعها؟
ج: يجوز له إرجاع زوجته بعقد جديد ومهر جديد لأن عدة طلاقها انقضت.










 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-08, 14:14   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص قال لزوجته:"اذهبي إلى أهلك لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي" ونوى بهذا الكلام الطلاق ،فهل يقع الطلاق؟
ج: الطلاق أنواع: طلاق بدعي وطلاق سني، باعتبار حالة المرأة المطلّقة، وطلاق صريح وطلاق بالكناية، والطلاق الصريح هو ما اشتق لفظه من حروف الطاء-اللام-القاف، نطق بها الزوج وهو في حالة وعي ويعلم ما يقول ويقصده. وطلاق الكناية وهو الطلاق بألفاظ تعارف النّاس عليها على أنّها إن نوى الزوج عند التلفّظ بها وهو في وعيه الطلاق فهي طلاق واقع يُحمل على نية الزوج، أمّا إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقًا. نسأل هذا الزوج مرّة أخرى ماذا كان ينوي عندما قال لزوجته ''اذهبي إلى أهلك ولا أريد أن أراك مرّة أخرى في بيتي''، فإن عزم بها الطلاق فهو طلاق ينظر في حياته الزوجية، فإن لم يسبق أن طلّق فهو طلاق رجعي يرجعها ما لم تخرج من عدّتها، فإن خرجت أرجعتها بعقد جديد.





س: رجل طلّق زوجته منذ عام يريد إرجاعها، فما الحكم؟
ج:يجوز لهذا الرجل أن يعيد زوجته إليه بعقد جديد، أي بحضور ولي الزوجة-حضور شاهدين-تحديد المهر-صيغة الإيجاب والقبول-المحلّ الزوج والزوجة.لأنّه طلّقها مرة واحدة وقد انقضت عدتها، لهذا وجب تجديد العقد وليحافظ المرء على أسرته وليحذر من التلاعب بلفظ الطلاق،فلم تبق له إلاّ فرصتان.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-08, 14:20   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص شديد الغضب لأتفه الأسباب وقد طلق زوجته أثناء غضبه؟
ج: وقع الطلاق وعليها أن تعتد في بيت زوجها وهو طلاق رجعي إن كانت التطليقة الأولى والثانية، ويجوز له إرجاعها ما دامت في العدّة وهي ثلاثة قروء ''ثلاثة أشهر تعدّها بالحيض أو الطهر''، وإن كانت حاملاً فعدّتها تنقضي بوضع حملها، أمّا إن لم يراجعها حتّى انقضت عدّتها، فلا بد من عقد جديد وإشهاد أهلها.
وينبغي على المؤمن أن لا يؤدي به غضبه إلى ارتكاب أمور ربما ندم عليها بعد ذلك، وليسمع إلى هذه الآيات والأحاديث حتّى تكون مربيّة وضابطة للنّفس، قال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''أوصيني؟'' قال: ''لا تغضب''، فردّد مرارًا قال: ''لا تغضب'' (1).وفي صحيح البخاري أيضًا من حديث سلمان بن صرد قال: ''استبّ رجلان عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ونحن عنده جلوس وأحدهما سبّ صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: ''أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم'' (2). فقول الغاضب: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم يدفع عنه غضبه وكذا الوضوء، كما جاء في حديث عطية بن سعد، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي وائل الصنعاني قال: ''كنا جلوسًا عند عروة بن محمد، إذ دخل عليه رجل فكلّمه بكلام أغضبه، فلمّا غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضّأ، فقال ''حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ''إنّ الغضب من الشيطان وإنّ الشيطان خلق من النّار وإنّما تطفئ النّار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ'' (3). وروى الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين عن أُبَي بن كعب أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ''مَن سرّه أن يُشْرَف له البنيان وتُرفَع له الدرجات فليعْفُ عمّن ظلمه ويعط مَن حرمه ويصل من قطعه'' (4). وروى الإمام أحمد بن معاذ بن أنس عن أبيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''مَن كظم غيظًا وهو قادر على أن ينقذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتّى يخيّره من أيّ الحور شاء"(5).



(1): أخرجه البخاري.
(2): أخرجه البخاري(6115).
(3): رواه أحمد (17985) وأبو داود(4784) وهو:ضعيف كما في "ضعيف الجامع.
(4):رواه الحاكم وصححه، وهو ضعيف فيه انقطاع كما في ضعيف الترغيب(1510) كما في ضعيف الجامع.
(5): أخرجه أحمد في مسنده (15637)وغيره وهو حديث حسن.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-09, 14:25   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي







س: امرأة تسأل عن حكم البقاء مع زوجها الذي يشرب الخمر؟
ج: إن الخمر من الأمور المحرّمة حتّى قبل الإسلام قال تعالى: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" سورة البقرة:219، وقال أيضًا " إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ "سورة المائدة: 91.

وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عشرًا مع شاربها كحاملها وعاصرها وغيرهما، كما أجمعت الأمّة بأسرها في جميع العصور على تحريمها.
وسؤالك عن حكم بقائك مع زوجك المدمن على شرب الخمر فجوابه أن تصبري وتعملي على أن يتوقف زوجك عن شربها طاعة لله تعالى خير لك من أن تنفصلي عنه وتشتتي أسرتك وتهددي بذلك استقرار نفسيات أولادك، ولك في صبرك معه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وألحّي في الدعاء حتّى يهديه الله تعالى إلى التوبة والإقلاع عن ارتكاب الحرام، وهذا من صفات الزوجة الصالحة الّتي تصبر على أذى زوجها وترشده وتذكّره بالله إن غفل وتعينه على عبادة الخالق جلّ جلاله.












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-09, 14:28   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س: رجل طلّق امرأته وهي حامل، وذلك بسبب عدم طاعته له؟
ج: إن طلاق الحامل يعدّ تطليقة واحدة، وعِدّتها تنقضي بوضع حملها، فإن أرجعها قبل وضع الحمل فلا شيء عليه، أما إذا انقضت عِدّتها ثم أراد إرجاعها فلا بد من عقد جديد، لأنها بانت حينئذ منه بينونة صغرى.
ولا بد أن تعلم النساء عّظم حق أزواجهن عليهن، فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها إلا إذا أمرها بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ''لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من الحق'' (1)أ.
فلو دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، قال صلى الله عليه وسلم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تُصبح'' (2).
ولتقرأ النساء قوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت''(3).
هذا وينبغي على الزوج أن يراعي حالة زوجته الصحية والنفسية، فلا يرهقها بأعمال ثقيلة حتى إذا عجزت عن القيام بها رمى عليها لفظ الطلاق، فقد يندم، لكن بعد أن أحدث شرخًا عميقًا في علاقته الزوجية، وربما لأتفه الأسباب.



(1):أخرجه أبو داود (2140)والحاكم (2/187)والبيهقي(7/291)وهو صحيح أنظر "الإرواء"(7/58).
(2): أخرجه البخاري(5194) ومسلم(1436/166).
(3): أخرجه أحمد(1661) والبزّار (1463) و(1473)وغيرهما وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع"(661).










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-10, 12:17   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:قلتم في إحدى الأجوبة أن طلاق المرأة وهي حائض طلاق بدعي، فهل معنى هذا أنّه لا يقع؟
ج: الطلاق البدعي هو الذي يُوقعه الزوج خلاف السُنّة، كأن يطلّقها وهي حائض، أو كأن يطلّقها في طهر مسّها فيه، أو كأن يكرّر لفظ الطلاق ثلاثا أو أكثر في مجلس واحد، فهذه صور من صور الطلاق البدعي.
وحكمه أنه يقع عند جمهور العلماء ويُحتسب تطليقة، ولا بد من تحرّي الطلاق السنّي المشروع الذي يحقّق المصالح لجميع الأطراف، فما شُرع الطلاق إلا في مثل الحالات التي تستحيل فيها المعاشرة بين الزوجين.
وصورة الطلاق السنّي هو أن ينتظرها إذا حاضت حتى تطهر ولا يجامعها بعد طهرها ثم يُشهد شاهدين عدلين على طلاقها. كما يُشرع الخلع إذا وجدت الزوجة ضررًا في حياتها إن بقيت مع زوجها، كأن أصبحت حياتها في غمّ وهمّ وكرب، فتطلب من زوجها أن يخلعها من عصمته وتعطيه مبلغًا من المال من الأفضل أن لا يزيد على مهره الذي أعطاه لها، قال تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "سورة البقرة:229، نسأل الله أن يُصلح أحوال جميع الأزواج.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-10, 12:20   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص سافر إلى فرنسا وترك زوجته وأولاده بالجزائر،فبعث صهره ورقة وقد كتب له فيها ابنتك طالق-ابنتك طالق- ابنتك طالق-وبعد شهر عاد إلى الجزائر وإلى زوجته دون عقد جديد فهل وقع الطلاق وماذا عليه؟
ج: إذا كتب الزوج طلاق زوجته وكان قاصدا لما كتبه،فإنّ الطلاق يقع على زوجته أن تعتدّ في بيته قال تعالى:"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"سورة الطلاق:01،أما العدّة فقال فيها سبحانه وتعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"سورة البقرة:228.أطهار أو حيضات.
وقال سبحانه وتعالى:" وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"سورة الطلاق:04.
وبما أنّك راجعتها بعد شهر أي قبل انقضاء عدتها فلا شيء عليك غير أنّها محسوبة عليك، فإن طلقتها ثانية ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة، فإنّها لن تحل لك حتى تتزوج رجلا آخر بنية التأبيد ثم يموت عليها أو يطلقها.












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-10, 12:26   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
لآلئ السّلف
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نفع الله بكم الأمة وجعلنا وإياكم ممن يتفقهون في الدين
بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-10, 22:35   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س:شخص طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد،فما الحكم مع العلم أن سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟
ج: إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح''(1) ، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' (2). فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' سورةالنساء:19.

(1):أخرجه البخاري (3237)ومسلم(1436).
(2): رواه مسلم(1436)
.













رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:20   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: رجل زنى بامرأة وأنجبت منه بنتا تزوّج غيرها وتزوجت هي من غيره، وبعد سنتين أراد بعد محاولات الأهل الاعتراف بأبوتّه لابنته، فهل يجوز تسجيلها باسمه؟
ج: ولد الزِّنا لا يلحق نسبُه بمَن تسبَّب في وجوده، ولو أقرَّ واعترف به، لأنّه إنّما أنجبها وأنجبتهامنه بعلاقة غير شرعية وغير مؤسَّسة، ولو حتّى على نكاح شُبهة، فلا يستطيع أن يعترف بها ويقرّ ويسجّلها باسمه، بحيث يقول: فلانة بنت فلان أو فلان أبو فلانة. فهي لا تلحق به نسبًا، ولا ترث منه، والزّنا من موانع الإرث، كما هو متّفق عليه.
وإنّما يستطيع الرّجل أن يكفلها بحيث تسجّل بلقبه، دون أن يسجّل في السّجل المدني بأنّه أبوها وبأنّها ابنته، وإنّما تسجَّل فلانة (لقب الكفيل) الفلانية(الإسم)، وفي الخانة الخاصة بذكر اسم الأب والأم يُسجل فيها: مكفولة،و ليس غيره، ولا تُسجَّل في الدفتر العائلي، مخافة أن تستخرج به شهادات ميلاد بالأبوّة والأمومة المنتفية، فالرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ''الولد للفراش''، ويريد بذلك العلاقة الزّوجية المبنية على عقد شرعي صحيح بين زوج وزوجة.












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:24   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص طلّق زوجته وهي حائض منذ أربع سنوات، وهو يسأل عن حكم هذا الطلاق، وهل يستطيع إرجاعها؟
ج: أجمع جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الحائض يقع ويحتسب طلاقاً، وكان من المفروض أن يرجعها ويتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض مرّة ثانية ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق. بهذا يكون الطلاق سنياً. لكن وإن لم يفعل ذلك، فقد وقع الطلاق، لحديث عبد الله بن عمر حيث طلّق زوجته وهي حائض، فأخبر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بذلك فتغيّظ عليه الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، وقال: ''مُرهُ فليراجعها ثمّ يتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق''. قال صلّى الله عليه وسلّم: ''فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النّساء'' (1). فعلى رأي الجمهور طلاقه ذاك ماض، وبعد مرور أربع سنوات يريد إرجاعها، فله ذلك لكن بإجراء عقد جديد، تتوفّر فيه جميع أركانه، هذا إن كان الطلاق للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا إن كان للمرّة الثالثة، فإنّه يحرم عليه إرجاعها حتّى تتزوّج غيره بغير نيّة التحليل، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها.


(1): أخرجه البخاري(5251) ومسلم(1471).










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:28   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:شخص قال لزوجته"أنت عليّ حرام" أو "أنت محرمة عليّ" فهل يعتبر هذا طلاقا مع العلم أنّه قالها عدّة مرات؟
ج: اختلف أهل العلم في حكم مَن قال لزوجته ''أنتِ عليّ حرام''، وأقوى قول في هذه المسألة هو أنّه لا يقع طلاقاً وإنّما هو لغو وفيه كفّارة، بدليل الآية الّتي نزلت بعدما هجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعض أزواجه وعدم استمتاعه بما أحلّه الله، حيث قال سبحانه وتعالى: ''يا أيُّها النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك تبتَغي مَرضاةَ أزواجِكَ واللهُ غفورٌ رحيمٌ * قَد فَرَض اللهُ لكُم تَحِلَّةَ أيمَانِكُم والله مَولاكُم وهو العليمُ الحكيم''التحريم.12
وعلى الزّوج أن يُحسن التصرُّف وضبط النّفس والأعصاب عند الغضب، فلا يسرع إلى لفظ الطلاق في كلّ مرّة، فيشتت بذلك أسرَته ويضيّع أطفاله بسبب تهوّره، لم يُشرع الطلاق إلاّ بعد استحالة مواصلة الحياة الزوجية بين اثنين، وبعد أن تتّخذ الوسائل الّتي تسبق الطّلاق، أمّا في مثل هذه القضية فإنّنا نجد الزوج ولأتفه الأسباب يرمي لفظ الطّلاق على زوجته والله المستعان، غير أنّي أقول بما ورد عند القرطبي في أحد الأقوال، وهو أنّ من قال هذا فعليه كفّارة اليمين، والله أعلم.


س: رجل طلّق زوجته، ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق، ولم تعلم به، فهل يعني هذا أنّه لم يقع؟
ج: الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة، وقولك أنّك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاء عدّتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنّها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل- ثم يموت عنها أو يطلّقها.










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 14:58   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س:شخص طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، ثم ذهبت إلى بيت أهلها وبقيت فيه ستة أشهر، فهل تجوز مراجعتها؟
ج:قد ينغص صفو الحياة الزوجية مشاكل قد تكون حقيرة وقد تكون كبيرة، قد تكون راجعة لسبب مادي دنيوي، وقد تكون راجعة للجهل بأمر من أمور الشريعة، وأيًا كان السبب فلا بُدّ من مواجهة تلك المشاكل بعلاج إسلامي ورد ذكره في الكتاب والسُنّة، وفي هذا بيان لأهمية وخطورة شأن الأسرة وشأن العلاقة الزوجية في الإسلام، حيث يقول تعالى: " وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً" سورةالنساء: 34، فالعلاج يكون بالوعظ والتّوجيه وبيان الخطأ والتّذكير بالحقوق والواجبات، فإن لم ينفَع ذلك فبالهجر في المضجع، والله لم يطلق لفظ الهجر بل قيّده بالمضجع، وفي هذا توجيه إلهي حكيم، فلا يكون الهجر إلاّ في البيت ولا أمام الأسرة والأبناء أو أمام الغرباء، لأنّ الغرض هو المعالجة وليس التشهير أو كشف الأسرار، فإن لم ينفع ذلك فباللجوء إلى الضرب غير المبرح الّذي يتّقي فيه الوجه، والّذي لا يؤدي إلى الإضرار بالمرأة جسديًا ونفسيًا.
وفي كلّ الأحوال، فإن الضرب الوارد في الآية أفضل من الطلاق، حتّى لا يتّهم ضعاف الإيمان ومرضى القلوب من المسلمين دين الإسلام باحتقار المرأة وإذلالها، فلا كرامة إلاّ في الإسلام ولا عِزّة إلاّ في أحكامه، حتّى إذا لم تنجح تلك الوسائل تدخّل حَكَمٌ من أهل الزوج وحَكَم من أهل الزوجة حتّى يصلحَا ذات البيّن ويجمعَا الأسرة والأولاد.
وعندما تفشل جميع الوسائل في علاج الاختلاف ويصبح الإبقاء على رباط الزوجية شاقًا وعسيرًا، بحيث لا تتحقّق به الأهداف والحكم الجليلة الّتي أرادها الله تعالى، فالمخرج من هذه الضائقة يكون بالطلاق ولكن أيّ طلاق؟ إنّه الطلاق السني الّذي يُحقّق كجميع أحكام الشريعة الإسلامية مصالح العباد في الدارين، وهو الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.
فالطلاق في فترة الحيض طلاق بدعي، لكنّه يقع، وكذا الطلاق الثلاث والطلاق في الطهر الّذي حصل فيه وطء، فكلّ هذه الأنواع طلاق بدعي يأثَم صاحبه ولكنّه يقع طلاقًا في أصحّ أقوال أهل العلم.
فقولك أيّها السائل إنّك طلّقتَ زوجتك ثلاثًا في مجلس واحد، ذهب الفقهاء إلى اعتباره طلقة واحدة، أمّا خروج زوجتك بعدما طلّقتها إلى بيت أهلها فخطأ، فعلى المرأة إذا طلّقها زوجها طلاقًا رجعيًا أن تبقى في بيت الزوج لا تخرج ولا يخرجها أحد قال تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ " الطلاق: 1، وفي بقائها في بيت زوجها حِكم كثيرة، فهو سبيل وسبب مراجعتها واستشارة عواطف المودة في زوجها، حيث قال سبحانه وتعالى في ذلك: " لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"سورةالطلاق: 1 ،أمّا قولك إنّها بقيت في بيت أهلها لمدة ستة أشهر، فدليل على انقضاء عدّتها إن لم تكن حاملاً، وبما أنّ عدّتها انقضت فهي بائنة منك بينونة صُغرى، وإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وإن أردتَ مراجعتها فلا بُدّ من عقد جديد. أمّا إن كانت التطليقة الثالثة فإنّها لا تحل لك حتّى تنكِح زوجًا غيرك على غير نية التحليل فيُطلّقها أو يموت عنها.
وهذه الأحكام الّتي ذكرناها أعظم دليل على قدسية الأسرة في الإسلام، فالحمد لله الّذي أنعَم علينا بنعمة الإسلام.












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-14, 15:57   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: شخص طلق زوجته مرتين: ولما أرجعها من التطليقة الثانية طلّقها مرة ثالثة،فهل يحل له مراجعتها؟
ج: إن أنت طلقتها ثم راجعتها ثم طلّقتها ثم راجعتها وبعد هذا طلقتها للمرة الثالثة، فإنّها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لا على سبيل التحليل، ثم يطلقها هذا الزوج أو يموت عنها.
وفي هذا ردع وتخويف للأزواج، الذين يتلاعبون بلفظ الطلاق، والذي ولو قاله مزاحا فإنه يقع لقدسية العلاقة الزوجية، وقد أرشد القرآن إلى وسائل التأديب قبل المسارعة إلى التلفظ بالطلاق فيقع بذلك ما لا تحمد عقباه، من تشتت للأسر وضياع للأولاد والله المستعان.
ووسائل التأديب هي: الموعظة بالكلام الناصح،ثم الهجر في الفراش،ثم الضرب غير المبرح لأن الضرب المبرح الذي يؤدي إلى الإضرار بالغير لا يجوز مطلقا ، ولابدّ من تحاشي الوجه في الضرب الغير المبرح ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان ضربه بالسواك أو بغمزة لطيفة على الجسد احتراما منه صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين،فإن لم تنفع الموعظة ولم ينفع الهجر في الفراش ولم ينفع الضرب غير المبرح،على الزوج أن يستدعي حكما من أهلها وحكما من أهله لي صلحا الوضع بحكمتهما،التي تقتضي إرضاء الطرفين،ثم إن لم ينفع ذلك كلّه طلقها تطليقة واحدة،يجوز له مراجعتها بعد ذلك ما دامت في عدّتها،أو بعقد جديد إذا انقضت عدّتها،ثم إن حصل الشقاق مرة أخرى فعليه أن يسلك كل تلك الوسائل السالف ذكرها قبل أن يطلقها للمرة الثانية،وإن فعل ذلك جاز له مراجعتها كما بيّنا سالفا،وإن طلقها للمرة الثالثة بعد ذلك،فإنّها تحرم عليه ولا تحلّ له،فما شرع الطلاق بذلك العدد إ لّا حفاظا على الأسرة،وهذا دليل قاطع على أنّ في الشريعة الإسلامية وفي العمل بها وتطبيقها سعادة المرء في الدّارين،ولكنّنا نسمع بنداءات صادرة من ذوي العقول القاصرة التي لا يرى أ صحابها إلّا ما تمليه عليهم أنفسهم،وما دعواهم إلّا استجابة للهوى والهوى يضل ويشقى صاحبه في الدنيا والآخرة، والله المستعان.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-14, 16:00   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: امرأة تسأل عن حكم الشرع في زوجها الذي يظلمها ويضربها دون سبب أو لأتفه الأسباب، وقد رمى عليها لفظ الطلاق مرتين؟
ج: إن المرأة ضعيفة، أسيرة وهي أمانة لدى الرجل، ويجب عليه أن يكرمها وأن يؤدي حقوقها المادية والمعنوية، وإن ظلمها فإنه سيلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنّساء خيرا،فإنّهن عوان عندكم"(1)، وقال صلى الله عليه وسلم:" خياركم خياركم لنسائهم"(2)،وقال صلى الله عليه وسلم:" اللّهم إنّي أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة"(3)، والظلم محرم في شريعتنا، فقد حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين العباد فقال صلى الله عليه وسلم –فيما يرويه عن ربّه-:"يا عبادي:إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"(4)، وقال صلى الله عليه وسلم:"المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمان،وكلتا يديه يمين،الذين يعدلون في حكمهم،وأهليهم،وما وُلوا" (5). ثم إن الطلاق آخر سبيل يلجأ إليه الزوج في حل مشاكله الزوجية، ومن المؤسف أن نجد الطلاق أول كلمة يتلفظ بها الأزواج حينما تغضبهم زوجاتهم لأتفه الأسباب وأحقر الأمور في زماننا هذا، فعلى الأزواج أن يتصفوا بالحكمة والهدوء في تعاملهم مع الأهل، فما جعلت القوامة للرجل إلا لتلك الصفات.


(1):رواه مسلم(1218).
(2): رواه ابن ماجة وهو صحيح أنظر الصحيحة.
(3):رواه أحمد (10106) والترمذي وغيره،وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع ( 2265).
(4): أخرجه مسلم (2577).
(5): رواه مسلم (1827).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc