|
|
|||||||
| قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
هل من جواب لسؤالي أنا في أمس الحاجة إلر آرائكم
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم لدي مشكل ارقني و اهلي كثيرا خطأفي اللقب حيث ان في السجل مدون اسم جدي كما يلي : بوكرنيقة : و باللغة الفرنسية :boukarniga و لكن انا و اخوتي و اهل عمومتي مدون اسمنا كما يلي :بوكرنيقة و بالفرنسية :boukarnika لما اردنا التصحيح قالوا لنا يجب كتابة الاسم كما يلي:بوكرنيقة و باللغة الفرنسية boukarniga هل من حل من اجل ارجاع الاسم باللغة الفرنسية boukarnika لان جميع الوثائق مكتوبة بهذا الاسم و ثانيا اصل الترجمة للاسم من بوكرنيقة للفرنسية هو boukarnika و ليس boukarniga ; و لكم مني الف شكر |
|||
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الأعزاء أنا مواطن من ولاية الشلف أطلب منكم المساعدة في قضيتي هذه. نملك قطعة أرض مساحتها 98 هـ فلاحية بولاية الشلف بعقد عرفي مؤرخ في سنة 1874 .وفي سنة 1991 تقدم الينا شخص وأخواته يدعون بأن القطعة الأرضية ملك لأبيهم فدخلت القضية أروقة المحاكم وتم الفصل فيها من طرف القضاء سنة 1994 حيث تمكن الطرف الأخر من أخذ 48 هـ والباقي الينا فقبلنا بهذا الحكم وفي سنة 2003 قام الخصم بتنفيذ القرار القضائي وتم تقسيم القطعة الأرضية في عين المكان بحضور محضر قضائي وخبير عقاري وتم تحرير محضر تنزيلومخطط يبين حق كل طرف. وفي جوان سنة 2011 فجئنا بشخص صاحب شركة وقام بالاستغلال لكامل القطعة الأرضية على مساحة 98 هـ .وعند تقدمنا لمنعه من استغلال حقنا (50هـ) حيث قدم لنا عقد شراء لكامل القطعة الأرضية . وبعد استفسارنا على الكيفية التى تم شراء بها هذه القطعة فوجدنا بأن الخصم قام باجراء اشهار عقاري وتم عقد البيع بدون الرجوع الى أصل الملكية . حينها تقدمنا بعريضة الى المحكمة من أجل فسخ عقد البيع وقدمنا كل الوثائق الضرورية .مع العلم أن الطرف الأخر الذي حاز على 48 هـ حاز عليها بحكم مؤرخ في سنة 1947 هـ ( الحكم قدمه سنة 1991 ونال به 48 هـ فقط ) . حيث أنه قام باشهار الحكم المؤرخ في سنة 1947 والحكم المؤرخ في سنة 1994 .والقضية الأن تتراوح مكانها داخل أروقة المحاكم . اخواني الأعزاء أطلب منكم مساعدتي وتوجيهي كيف أعمل مع العلم أن القضية حاليا مع الطرف الذي اشترى القطعة الأرضية . كما أطلب من اخواني الاجابة عن أسئلتى هذه . - 1 / هل يجوز ابرام عقد بيع بأحكام قضائية بدون الرجوع الى أصل الملكية . - 2 / ما مصير الحكم القضائي المؤرخ في سنة 1947 الذي قدمه للعدالة في سنة 1991 ونال به 48هـ )مع العلم الحكم القضائي لسنة 1947 نال به 98 هـ مع أطراف أخري ) هل يتم العمل به بعدما قدمه للعدالة ونال به حكم أخر وهل يتم اشهار الحكمين القضائيين . - 3 / هل يتم إجراء إشهار عقاري وعملية مسح الأرضي سارية منذ 2 سنتين لم تنتهي بعد. - 4 / هل ممكن أن أطلب الطرف الذي باع حقنا برفع دعوى أمام القضاء ( بيع ملك الغير) مع العلم أن الطرف الذي قام ببيع الأرض وبعد تحققنا لدي المديرية العامة للأملاك الوطنية وجدنا عقد الملكية الرسمي باسم الخصم ولكن هذه القطعة مشطوبة من عقد الملكية هل يمكن تقديمه للقضاء كعنصر إثبات أم لا. - 5 / ما مصير العقد العرفي المؤرخ في سنة 1874 حيث هذا العقد لايحمل أرقام القطع الأرضية بل يحمل أسماء القطع فقط وفي كل مرة تقول لنا العدالة أثبتوا هذه الأسماء هي حقيقة القطع الأرضية المتنازع عليها . إخواني أعزائي الكرام ساعدوني في حل مشكلتي هذه وطرق إبطال العقد وكيف أسترجع هذه القطعة الأرضية كما أحتاج إلى قوانين في هذا الشأن. أنا في حاجة ماسة إلى مساعدتكم يإخواني . جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
|
|||
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
ـ نحن مجموعة من الرثة قمنا بقسمة أرض فيما بيننا منذ اكثر من 15 سنة ، لكن دون وجود وثيقة أو أطراف خاجبة شاهدة على هذه القسمة، وقام منا الكثير بإنشاء مساكن لهم على هذه الأرض ، فهل يجوز لمن ينشئ مسكنا له على هذه الأرض برفض القسمة والمطالبة بإعادتها من جديد طالما أنها تمت خارج القضاء. |
|||
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
اريد توضيح وشرح المادة 20 من القانون 84-28 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية |
|||
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
اقصد المادة 20 من المرسوم 84ـ28 الذي يوضح بعض ابواب القانون 83ـ13 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية |
|||
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
سلام استاذ سقراط ممكن استشارة |
|||
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم بعد ان اتبعت الاجراءات السليمة بدءا بالتسوية الودية ثم الى التسوية عن طريق مفتشية العمل باءت بالفشل نتج عنها محضر عدم الصلح من تم إلى القضاء قبل انقضاء الاجال المحددة لمحضر عدم الصلح ثم المقاضاة و المداولة ليصدر الحكم برفض الدعوى شكلا بحسب المادة 15 إلى هنا الامر عادي .... لكن ما صدمني هوانني بعد ما سلمت القضية للمحامي للتصحيح و اعادة رفع الدعوى فاجئني بأنه لابد من اللجوء للمفتشية لاعادة جلسة الصلح لأن المحضر قد انقضت مدته القانونية ...لكن بحسب فهمي للمادة 504 ا.م فالمدة لها علاقة بتاريخ التسليم و التسجيل لا بالحكم هذا اولا أما ثانيا فالحكم اصلا لم يكن لعدم التأسيس لأن المطالب مؤسسة لكنه جاء رفضا من حيث الشكل لانني وجهت الدعوى ضد المديرية الاقليمية لاتصالات الجزائر و لم امثلها في شخص مديرها اوممثلها القانوني ..... فأرجوا افادتي علما ان كل ما في القضية هو ان العقد لم يذكر فيه سبب المحدودية مثل ما جاء في المادة 12 من قانون 90/11 ارجوا ان لا تطيلو عليا بالرد |
|||
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
هل كل من استفاد من قرض بنكي لاستكمال بناء منزل والده بالوكالة يحرم من الاستفادة من السكن الترقوي او التساهمي ، و هل عدم دفع الضرائب تعيق أيضا ملف السكن التساهمي. أجيبونا عن السؤالين بارك الله فيكم . |
|||
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
Bonjours Maitre, je voudrai vous pose une question sur l’immobilier : bon voila il ya eu entre notre famille et mon voisin une vrai guerre juridique sur la possession de terrains avoisinante la maison qui est partagé entre nous (premier étage) et ce voisin (rez-de-chaussée). Le dernier verdict donna raison au voisin et par conséquent il ses acquit la globalité du terrain. Mais cela nous nous a pas désespérer et nous nous somme adresser a la wilaya, et la wilaya dans une correspondance aux services étatique de l’immobilier a évoque une erreur a été faite, et que dans notre fiche d’évaluation il ya une petite parcelle. Malheureusement la propriétaire de la maison est décédée, et maintenant je suis l’unique héritier, et la suite ses beaucoup complique quand j’ai appris que la fiche d’évaluation n’est pas au non de la défunte propriétaire mais au nom de son époux, ainsi les services de la daïra on geler le dossier, après j’ai demande une audience avec le chef daïra mais malheureusement j’ai appris que ce n’est pas possible. Et maintenant à cour d’idée je me retourne vers vous en espérant trouver les réponses dont j’ai besoin 1- quelle est ma position juridique ? 2- que dois-je faire ? |
|||
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
يااخي سقراط نورنا : ابي رحمه الله تزوج من ثلاثة نساء فمن اجل تحضير الفريضة جمعنا كل الوثائق المطلوبة من الموثق ألا ققد الزواج لاخر زوجة له التي ليس لها ابناء وغير مطلقة ،و تزوجت بعد وفاة الاب من شيخ توفى هو الاخر وترك لها اجر شهري ، اتصلت بها لتسلمنا عقد زواجها بابي فقالت انها مزقته ظنا منها ان لا تحتاج اليه بحثنا في مختلف البلديات والمحاكم دون جدوى لانها لا تعلم اين تم هذا العقد في السبعينات ، والسؤال هل توجد طريقة لان تتنازل من دخولها في الفريضة لانها قالت انها لا تريد ذلك |
|||
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
اخي العزيز لدينا ارض زراعية بعقد ثابت التاريخ و الرقم منذ سنة 1958 مسجلة بالمحكمة الشرعية انذاك |
|||
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليك اخي الكريم عندي قضية سأأعرضها غداا ان شاء الله واتمنى لك التوفيق اخي الكريم . |
|||
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة1930 1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011 ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي : 1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا . و السؤال الثاني هو 2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني وبارك الله فيك اخي الكريم " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته " |
|||
|
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة1930
الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011 ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها22 22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي : 1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا . و السؤال الثاني هو 2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني وبارك الله فيك اخي الكريم " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته " |
|||
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc