ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟ - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-24, 06:56   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
WalooVista
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
القانون واضح في هذا الموضوع ومديرك للاسف جاهلا للقانون جهلا فاضحا فالشهادة الطبية مؤشرة من الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية تم تقديمها للادارة يعني الامر ببساطة انك غائب عن العمل و علاقتك معلقة وانت في حالة غياب مبرر قانونيا وهو المرض الذي يعتبر قوة قاهرة.
كل ما عليك فعله ان تسلم نسخة من الشهادة لدى ادارة المدير مسجلة برقم بريد وارد وتحتفظ بنسخة من الشهادة الطبية مؤشرة من طرف امانة المدير. ثم تذهب لتنام مطمئن البال.
وان اردت ان ترسل نسخة من الشهادة مع طلب شكوى توضح فيه طلب المدير الى مدير التربية حتى تضغط عليه اكثر يكون احسن.
والله اعلم
مع احترامنا الدائم للأستاذ "الكنتي" ، غير أنه مر جانبا في هذه المداخلة يعني راهو Hors-jeu

أولاً لماذا يرفض المدير شهادة طبية مؤشرة من ض.إ ؟ هل أنه يجهل القانون مثلا ... حاشى لله..
هل سيرفض شهادة مقدمة من طرف أستاذ جاد في عمله ... بالعكس سيسعى ذلك المدير إلى تقديم كل مساعدة ممكنة له لكي يعود إلى عمله في أقرب وقت ممكن بعد تماثله للشفاء بإذن الله ...

و لكن الموضوع هنا فيه "إن" ... و ما أدراك ما "إن" عند الجزائريين......
السيد صاحب الموضوع يقول أنه قدم شهادة بـ 3 أيام و بعد ما "زعفو" المدير راح جاب شهادة بـ 30 يوماً ...
يعني الموضوع فيه تلاعب ... يعني السيد ماراهوش مريض فعلا و ماهوش حاب يخدم خدمتو ... يعني ضاعت الأمانة و ضاع حق الأولاد ... هنا المدير لا بد له من موقف صارم (( دائما في إطار القانون)) .... يمكنه أن يتقدم بطلب إلى ض.إ قصد الفحص المضاد ض la contre-visite و بعدها يباشر إجراءات الاجبار بالرجوع و اذا لم يستجب المعني يباشر إجراءات التخلي عن المنصب ... كل هذا من أجل ردع جرائم أصحاب المصالح و البزناسية التي يرتكبونها في حق أبنائنا الأبرياء
و في الأخير / أقول لكل المتلاعبين : خافوا ربي ... يرحم والديكم ... راكم ضيعتو الأولاد ...








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-24, 17:48   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
mathltcee05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جميع الاجابات السابقة فيها مغالطات ولا تستند الى نصوص واضحة الرجاء عدم تقديم اراء شخصية تعتمد اساس على رفض طرف آخر .










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-24, 18:02   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
خليل القمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن للمدير أن يرفض العطل المتتالية القصيرة المدى ، لأن هذا هو التلاعب بعينه فالمدير لا يستطيع أن يستخلف لأنها عطل مثلا لا تتعدى 7 أيام ، أما العطلة المرضية لــ30يوما سواء بحسن النية أو بالتلاعب أو عنوة فالمدير هنا ليس عليه و بريء من هذا التلاعب ،فما عليه فقط إلا الاستخلاف لسد الشغور...










آخر تعديل خليل القمر 2016-02-24 في 18:02.
رد مع اقتباس
قديم 2016-02-24, 19:06   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
omarolhaj
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير

وهل يجب تأشير كل العطل المرضية لدى الضمان الاجتماعي ،حتى وإن كانت مدتها يوم واحد أو يومان ؟









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-28, 16:14   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
saadTib
عضو جديد
 
الصورة الرمزية saadTib
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مكش خدام عند المدير يقبلها بقوة القانون
واجبك ان تدفعها في الوقت المناسب وذا حبيت
تعوض اجر هذه المدة تاشرها لدى مصالج الضمان ا
الجتماعي في مدة لاتفوت 48ساعة من وفت تحريرها
وتخضع لرقابة الطبية اما اذ لم ترغب في التعويض
تدفع شهادة طبية فقط للمستحدم وتجتفظ بنسخة لك
لمدير يستلمها ويسجل غيابك ويرسلها لمديرية التربية










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-28, 16:19   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
saadTib
عضو جديد
 
الصورة الرمزية saadTib
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مكش خدام عند المدير يقبلها بقوة القانون
واجبك ان تدفعها في الوقت المناسب وذا حبيت
تعوض اجر هذه المدة تاشرها لدى مصالج الضمان ا
الجتماعي في مدة لاتفوت 48ساعة من وفت تحريرها
وتخضع لرقابة الطبية اما اذ لم ترغب في التعويض
تدفع شهادة طبية فقط للمستحدم وتجتفظ بنسخة لك
لمدير يستلمها ويسجل غيابك ويرسلها لمديرية التربية










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 13:36   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
issam391960
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يشفيك ويعافيك من كل الم









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 14:38   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
fmmostfa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي دعه وشأنه

يأ أخي لا يحق له رفض العطلة المرضية وإنما من مهامه أن يأخذ منك نسخة لا تتعدى 48 ساعة من اصدارها حتى يتسنى له ، تعويضك باستاذ آخر . من ضمن أعماله إذا كانت العطلة الكثر من 7 أن يوجه نسختين الى ألمأمن ونسختين الى مديرية التربية ونسخة الى مفتش المقاطعة . وتبقى نسخة عندك .
أما رفض العطلة المرضية هذه ليست من اختصاصه مطلقا . وان فعل عليك ان تقاضيه . وتقدم شكوى الى السيد مدير التربية .
هذا المدير يريد أن يتسلط في دولة العبيد .










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 21:51   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
علي م
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

العطلة تؤشر من قبل الضمان الاجتماعي والمدير يتابعها بمراسلة الصندوق وفي حالة رفضها من هذا الأخير
يتبعها بأمر الإلتحاق بالمنصب










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-01, 22:55   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
موسى عمر
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ههههههههه لنفترض بان هذا المدير رفض هذه العطلة المرضية واش راح يعمل يخصم الايام هي اصلا تخصم ...وحتى اذا اعتبرنا بان هذا الاستاذ تخلى عن منصبه فيه اجراءات لابد منها والحديث يطول في هذه النقطة
انا اطلب من هذا الاستاذ ان يقدم العطلة المرضية للمدير واذا رفض أن يستلمها تقدم بشكوى رسمية للمفتش او مديرية التربية يوجد مكتب المنازعات
اما الضمان الاجتماعي شيء اخر يكون الرفض والقبول على التعويض وليس مدة العطلة
المدير له صلاحية واحدة فقط اذا رأى بان هذا الاستاذ يتلاعب بمصير التلاميذ ويتمارض من اجل منفعة اخرى هنا يراسل مدير الضمان الاجتماعي قصد الخبرة حتى تتبين الحقيقة










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-02, 11:17   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
سعد606
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سعد606
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد .
ان مثل هذه التصرفات ليست من صلاحيات مدير مؤسسة وهناك قوانين سارية المفعول ما عليه الا ان يطبق ما جاء في نص القانون ، لان في هذه الحالة المدير اصبح طبيب
.










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-02, 11:32   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

على المدير ان يتخذ اجراءات تحفظ حق التلميذ في التمدرس بعيدا عن الذاتية او الخصومة الشخصية والاستاذ فقط عليه ان يمرر الشهادة على هيئة الضمان الاجتماعي ونتمنى له الشفاء العاجل والرجوع السريع لاستكمال رسالته النبيلة










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-08, 20:43   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
shadow21
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halim68 مشاهدة المشاركة
حتى و لو لم تكن مؤشرة و لا شيء اخر هو عليه التبليغ بغيابك و يسكت لا اكثر .
للسيد المدير الحق في رفضها إن كانت غير مؤشرة
لكن السند القانوني نجهله جميعا

نحن بصدد البحث عن السند

و ينتهي النزاع

تحدثنا مع العديد من إطارات الضمان الاجتماعي و هم يؤكدون هذا الإجراء.









رد مع اقتباس
قديم 2016-03-08, 20:47   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
shadow21
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى عمر مشاهدة المشاركة
ههههههههه لنفترض بان هذا المدير رفض هذه العطلة المرضية واش راح يعمل يخصم الايام هي اصلا تخصم ...وحتى اذا اعتبرنا بان هذا الاستاذ تخلى عن منصبه فيه اجراءات لابد منها والحديث يطول في هذه النقطة
انا اطلب من هذا الاستاذ ان يقدم العطلة المرضية للمدير واذا رفض أن يستلمها تقدم بشكوى رسمية للمفتش او مديرية التربية يوجد مكتب المنازعات
اما الضمان الاجتماعي شيء اخر يكون الرفض والقبول على التعويض وليس مدة العطلة
المدير له صلاحية واحدة فقط اذا رأى بان هذا الاستاذ يتلاعب بمصير التلاميذ ويتمارض من اجل منفعة اخرى هنا يراسل مدير الضمان الاجتماعي قصد الخبرة حتى تتبين الحقيقة
تكون تبعات رفض الشهادة:
الاشعار الأول و الثاني و الإعذار ثم الفصل من قبل الوصاية عن طريق مجلس التأذيب









رد مع اقتباس
قديم 2016-03-09, 21:05   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
ben14
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا دخل للمدير اظن انه تجاوز صلاحياته ماعليه الا تحرير طلب العطلة ويرفقه بالشهادة الطبية للمديرية والرفض والقبول للضمان الاجتماعي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتوجد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc