صلاة الجمعة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجمعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-27, 18:23   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فردّ عليه بعض المصلين فهل يعتبر هذا المصلي قد لغا أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيئاً في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة

وليس بممنوع

فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة قال : يا رسول الله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادعوا الله أن يغيثنا ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث ربه ، ولم ينكر عليه .

فإذا خاطب رجل الخطيب وقال له :

يا خطيب أو يا فلان ، ادعو الله لنا ، أو استغث لنا ، أو فتح عليه غلطاً وقع له ، فلا حرج عليه في ذلك ، وليس بدعاً في هذا وليس بممنوع" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1042) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 18:24   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لدينا إمام المسجد المحلي يحث على فعل بعض البدع ، بعض الإخوة حذَّره من هذه البدع بالدليل

ولكن إلى الآن مصرّ على هذه البدع ،

هل تنصحون أن لا يذهب المرء إلى خطبة صلاة الجمعة في الأيام التي يعلم أن الخطبة ستكون عن الحث في فعل البدع ( مثلا كاحتفال بالمولد ، والنصف من شعبان , الخ ... ) ؟

وماذا يفعل المرء إذا ذهب إلى خطبة الجمعة ثم بدأ الإمام يحث على فعل بعض البدع ؟

هل يقوم أثنا الخطبة ويذهب إلى بيته ويصلي
صلاة الظهر , أم ماذا يفعل ؟

هل يحتمل المرء أيّ إثم لو شهد هذه الخطب ؟

لأن بعض الإخوة نصحوا الإمام ولكنه مصرّ عليها ؟

هل نفس الحكم وارد لو كان يذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في بعض الخطب ؟ . جزاكم الله خيراً .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

من ابتلي في مسجد حيَّه بإمام صاحب بدعة :

فلا تخلو بدعته من أن تكون كفريَّة ، أو دون ذلك

فإن كانت بدعة كفرية :

لم يجز الصلاة خلفه ، لا جمعة ، ولا جماعة .

وإن كانت بدعة لا تخرجه من الملة :

فالراجح هو جواز الصلاة خلفه ، جمعةً ، وجماعة ، وقد استقرَّ هذا الحكم – غالباً – حتى صار شعاراً لأهل السنَّة ، والصحيح – كذلك - : أنه لا يعيد الصلاة إن صلاَّها خلف ذلك المبتدع ، والقاعدة في ذلك : " أنه من صحَّت صلاته لنفسه : صحَّت إمامته " .

وإن أمكن الذهاب لغير ذلك الإمام المبتدع : فقد يتعيَّن ذلك ، وخاصة على أعيان العلماء ، وطلبة العلم ، وذلك من باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر

وأما ترك الصلاة خلفه للصلاة في البيت :

فليس هذا جائزاً في الجماعة
ومن باب أولى أنه لا يجوز في الجمعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ولو علم المأمومُ أن الإمام مبتدعٌ ، يدعو إلى بدعته ، أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه ، كإمام الجمعة ، والعيدين ، والإمام في صلاة الحج بعرفة

ونحو ذلك : فإن المأمومَ يصلي خلفه ، عند عامة السلف والخلف ، وهو مذهب أحمد ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وغيرهم .

ولهذا قالوا في العقائد :

" إنه يصلِّي الجمعة والعيد خلف كل إمام ، بَرّاً كان ، أو فاجراً " ، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد : فإنها تصلي خلفه الجماعات ؛ فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده ، وإن كان الإمام فاسقاً .

هذا مذهب جماهير العلماء :

أحمد بن حنبل ، والشافعي ، وغيرهما ، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر :

فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ، كما ذكره في رسالة " عبدوس " ، وابن مالك ، والعطار

والصحيح : أنه يصليها ، ولا يعيدها ؛ فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة ، والجماعة ، خلف الأئمة الفجار ، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ، ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ولهذا رفعوه إلى عثمان.

وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لمَّا حُصر : صلَى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان ، فقال : إنك إمام عامة ، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة ، فقال : يا بن أخي ، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا : فأحسن معهم ، وإذا أساءوا : فاجتنب إساءتهم ، ومثل هذا كثير .

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه : لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره مَن كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، ومن ذلك أن من أظهر بدعة ، أو فجوراً لا يرتَّب إماماً للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ،

فإذا أمكن هجره حتى يتوب :

كان حسناً ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه ، وصلَّى خلف غيره : أثَّر ذلك حتى يتوب ، أو يُعزل ، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه : فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه : كان فيه مصلحة ، ولم يفت المأموم جمعة ، ولا جماعة .

وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعةَ ، والجماعةَ : فهنا لا يَترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع ، مخالف للصحابة رضي الله عنهم .

" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 307 ، 308 ) .

ثانياً:

بما سبق يُعلم أنه لا يجوز لمن سمع الخطيب يدعو لبدعة كالبدع التي أشرت إليها في سؤالك ، أو يحث على فعلها ، أو يذكر أحاديث ضعيفة ، أو موضوعة :

لا يحل له مفارقة المسجد ، وترك الخطبة ، إلا أن يكون عالِماً ذا شأن ، وعلى أن يفارقه ليصلِّي عند غيره ، وعلى أن يكون قد سبق منه النصح لذلك الخطيب ، وتبيين الحق له ، وأما إن لم يكن منه سابق نصح

أو كان لا يلحق مسجداً آخر :

فالظاهر هو عدم جواز الخروج من المسجد أثناء الخطبة ، إلا أن يكون الخطيب ممن لا تجوز الصلاة خلفه أصلاً لوقوعه في الكفر .

وقد ذكرنا في جواب سابق حكم مقاطعة خطيب الجمعة أثناء الخطبة إذا تكلَّم بضلال ، أو قرَّر بدعة ، أو دعا إلى شرك ، وقلنا هناك بجواز ذلك ، لكنه مقيَّد بعدم ترتب فتنة بين النَّاس في ذلك ، وتضييع الجمعة عليهم ، ويؤجل من أراد الإنكار عليه لحين انتهاء الخطبة ، فيقوم ويبين للناس خطأ ما قال الخطيب .

ويجب على من أراد القيام بالإنكار أن يتلطف في بيان الحق ، ونقد ما قال ذلك الخطيب ، حتى يؤدي إنكار المنكر ثمرته المرجوَّة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم الإسلام في خطيب يتحدث أثناء الخطبة ، أو كلها ، عن إسرائيليات ، أو يذكر أحاديث ضعيفة
يبغي بذلك إعجاب الناس به ؟ .

فأجابوا :

إذا علمتَ يقيناً أن ما يذكره في الخطبة إسرائيليات لا أصل لها ، أو أحاديث ضعيفة : فانصحه بأن يأتي بدلاً عنها بالأحاديث الصحيحة ، والآيات القرآنية ، ولا يجزم بنسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لا يعلم صحته

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( الدين النصيحة )

الحديث رواه مسلم في الصحيح

على أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن
لا بالشدة ، والعنف ، وفقك الله ، ونفع بك .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 229 ، 230 ) .

والخلاصة :

أنه إن أمكنكم الذهاب لمسجد لا تقام فيه بدعة ، ولا يدعو خطيبه لضلالة : فحسنٌ تفعلون ، وإن لم يمكنكم ذلك

أو لم يكن عندكم مسجد آخر : فلا يجوز لكم ترك الجمع والجماعات لأجل ما ذكرتم ، وعليكم الاجتهاد في النصح والدعوة إلى الله ، والحرص على التلطف ، والأسلوب الحسن في دعوة الناس .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 18:27   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم السفر قبل صلاة الجمعة بساعتين؟

الجواب :

الحمد لله

" السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 .

فلا يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت ؛ لأن الله قال : ( فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 .

وإذا كان السفر قبل ذلك فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه ، فهذا لا بأس به

وإن كان لا يأتي بها في طريقه ، فمن العلماء من كرهه ، ومن العلماء من حرمه ، ومن العلماء من أباحه ، وقال : إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان .

والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد الطائرة في وقتٍ لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك ، وإلا فالأفضل أن يبقى" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/104) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:43   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

خلال خطبة الجمعة يرن الهاتف النقال لبعض الإخوة والخطيب يخطب الجمعة على المنبر ، وبعضها يرن رنة موسيقية قريبة من تلك التي في الأغاني الماجنة ، ويقوم من يرن هاتفه بإغلاقه خلال الخطبة ، فهل هذا يعتبر من اللغو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ؟

وهل يعني أن من لغا فلا جمعة له :

أن أجر الجمعة أصبح كصلاة الظهر فقط ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

وضع نغمات الهاتف الجوال على نغمات موسيقية :

منكر ومحرم

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف كلها .

وعلى من نسي إغلاق جواله أثناء خطبة الجمعة :

أن يغلقه إذا رنَّ ، حتى لو كانت نغمة الاتصال مباحة ؛ لأن في إبقائه تشويشاً على الخطيب والمصلين ، وإشغالاً لهم عن واجب الاستماع للخطبة .

ونرجو أن لا يكون إغلاقه للجوال داخلاً في اللغو المنهي عنه أثناء خطبة الجمعة ، والمشار إليه في السؤال ، وهو الوارد ذِكره في قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مسَّ الحصى فَقَدْ لَغَا)

رواه مسلم (857) .

وإنما ينطبق هذا الحديث على من يعبث بشيء يلهيه عن سماعه الخطبة ، كالجوال ، والسجاد، ونحو ذلك .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"
في شرح حديث رقم (934) عن جمهور العلماء أنهم قالوا فيمن احتاج أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وقت الخطبة أنه يفعل ذلك بالإشارة .

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :

"فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة ... وَإِنَّمَا طَرِيقه إِذَا أَرَادَ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلَام أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ" انتهى .

وعلى هذا فالحركة اليسيرة التي تفعل لغرض صحيح ، وليست عبثا ، لا حرج فيها أثناء خطبة الجمعة .

ثانياً :

معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ جُمْعَة لَهُ ) لمن لغا أثناء خطبة الجمعة : أنها تُكتب له ظهراً ، ويحرم ثواب صلاة الجمعة .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
(مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً )

رواه أبو داود ( 347 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

قال النضر بن شميل : معنى ( لغوت ) : خبتَ من الأجر

وقيل : بطلتْ فضيلة جمعتك

وقيل : صارت جمعتُك ظهراً .

قلت (ابن حجر) : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ، ويشهد للقول الأخير : ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : ( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً )

قال ابن وهب - أحد رواته - : معناه :

أجزأتْ عنه الصلاة ، وحُرم فضيلة الجمعة" انتهى .

" فتح الباري " ( 2 / 414 ) .

وقال بدر الدين العيني رحمه الله :

قوله : ( كانت له ظهراً )

أي : كانت جمعته له ظهراً

بمعنى : أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة :

لم تحصل له ، لفوات شروط هذه الفضيلة" انتهى .

" شرح سنن أبي داود " ( 2 / 169 ) .

فالواجب على القادمين لصلاة الجمعة تعظيم شعائر الله تعالى

ومن ذلك :

سكون جوارحه من العبث ، وسكوت لسانه عن التكلم
وإلا أثم ، وصارت جمعته ظهراً .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"لا شك أن المسلم مأمور حالة خطبة الجمعة بالاستماع
والإنصات ، وقطع الحركة

فهو مأمور بشيئين :

أولاً :

السكون ، والهدوء ، وعدم الحركة ، والعبث .

ثانيًا :

هو مأمور بالسكوت عن الكلام ، فيحرم عليه أن يتكلم ، والإمام يخطب ، ويحرم عليه كذلك أن يستعمل الحركة ، والعبث ، أو يمسح الحصى ، ويخطط في الأرض ، أو ما أشبه ذلك" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان "
( 5 / 71 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:44   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الاجتماع لمدارسة القرآن في بيت أحدنا يوم
الجمعة لا تجوز على الرغم من كوننا نصل للجامع قبل
صعود الخطيب بربع ساعة مع الدليل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاجتماع لمدارسة القرآن يوم الجمعة ، إن كان المقصود به أن يقرأ أحدكم ويستمع الباقون ، أو يقرأ كل منكم على التناوب

فلا حرج في ذلك ، بل هذا من الاجتماع النافع ، بشرط ألا يكون تخصيص ذلك بالجمعة لاعتقاد فضل معين ، فإن ذلك لم يرد في الشرع ، لكن إن كان ذلك لأنه وقت فراغكم وأجازتكم فلا بأس .

وأما قراءة القرآن جماعة بصوت واحد
فغير مشروعة وأقل أحوالها الكراهة .

ثانيا :

ينبغي التبكير للجمعة

لما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الكبير ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً )

رواه البخاري (881) ومسلم (850) .

وهذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس
كما هو مذهب الشافعي وأحمد .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما بالنسبة لساعة الجمعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام شتاءً أو صيفاً ، القسم الأول الساعة الأولى ، الثاني الساعة الثانية وهكذا ، ولهذا تختلف الساعات طولاً وقصراً بحسب طول النهار وقصره " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم /235) .

وروى النسائي (1381) وأبو داود (345) والترمذي (496) وابن ماجه (1087) عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )

وصححه الألباني في صحيح النسائي .

ووصولكم إلى الجامع قبل صعود الخطيب بربع ساعة لا يعد تبكيرا ، بل هو في الساعة الخامسة ، ولهذا ينبغي أن تبكروا إلى المسجد ، فإن أمكن تغيير هذا الموعد إلى ما بعد صلاة الجمعة مثلاً ، فهذا هو الأفضل والأولى

حتى تكونوا حافظتم على الخيرين :

التبكير إلى صلاة الجمعة ، ومدارسة القرآن الكريم .

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:45   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حدث في إحدى الجمع الماضية عدم حضور إمام وخطيب صلاة الجمعة لأي سبب كان ، ولم يتم خطبة الجمعة

أي : صلوها صلاة الظهر ، لكن أحد الإخوة ذكر بأن هنالك حديثا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقوم أحد الإخوة المصلين بتلاوة سورة الإخلاص ثلاث مرات على المنبر ، وهي كافية عن خطبة الجمعة.

ما مدى صحة الحديث ؟

وإذا تكررت هذه الحالة ما العمل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا غاب خطيب الجمعة فالواجب على الحضور أن يقدموا أحدهم ليخطب بهم ثم يصلي بهم الجمعة ركعتين ، وليس لهم أن يتركوا الخطبة ويصلوا الظهر أربع ركعات .

والخطبة تصح بأدنى كلام فيه ذكر الله تعالى وتذكير الحاضرين ووعظهم ، فلو حمد الله تعالى ، وقرأ آية أو آيتين وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل والاستعداد للآخرة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق الخطبة ، وأجزأ عن جميع الحاضرين .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" إذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة ، وهي زينة لها " انتهى .

"الفتاوى السعدية" (ص/193) .

ولا يكفي قراءة سورة الإخلاص فقط ثلاث مرات ، إذ لا تعد قراءة هذه السورة خطبة عرفا ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام ـ فيما نعلم ـ الاقتصار عليها في خطبهم

بل الواجب هو الإتيان بأدنى كلام يصدق عليه وصف الخطبة :

مما يشتمل على حمد الله والثناء عليه وتوصية الحضور بالالتزام بشرع الله تعالى بأي جملة أو عبارة يختارها الخطيب ، هذا ما يجب في حال غياب الخطيب الراتب .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين ، ولو كان هناك عالما دينيا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة ، وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد ، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية ، ولكن بعض الناس منع إمامته

وقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب ، ولما سئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئا ، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادا يوم الجمعة ، وكان عدد المصلين كثيرا جدا ، فهل هذا يجوز ؟

فأجابوا :

" لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره ، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر ، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى ، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة ، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/278) .

ثانيا :

إذا وقع وترك الجماعةُ كلُّهم صلاةَ الجمعة بسبب غياب الخطيب ، وصلَّوْا بدلَها ظهرا : لم تصح صلاتهم ما لم يخرج وقت الجمعة عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية

لأن الواجب في هذا الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة مستقلة ، ولا تجزئ الظهر عنها بغير عذر ما لم يخرج وقتُها .

قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :

" ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح
لتوجه فرضها عليهم " انتهى .

"أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/264) .

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها

أي : فراغ ما تدرك به الجمعة ، لم تصح صلاته لأنه صلى ما لم يخاطب به ، وترك ما خوطب به فلم تصح , كما لو صلى العصر مكان الظهر ...

وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح ظهرهم لما تقدم ، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة " انتهى بتصرف واختصار .

"كشاف القناع" (2/24) .

وعلى هذا ؛ فصلاتكم الظهر بدلاً من الجمعة لا تجوز ولا تصح ؛ لأن الوقت كان وقت الجمعة ، فعليكم أن تعيدوا صلاة الظهر .

وإذا تكرر هذا الأمر فالواجب عليكم أحد أمرين :

إما أن يقوم أحد الحضور ويخطب في الناس بما تيسر له .

وإما أن تذهبوا إلى مسجد آخر تدركون فيه صلاة الجمعة .

أما ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر بدلها فلا يجوز ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:46   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قول الخطيب في نهاية خطبة الجمعة
( أقول قولي هذا ) هل لها أصل في الإسلام ؟

وهل فيها محذور ؟

فقد صلينا في أحد المساجد وفي نهاية الخطبة قال الخطيب : أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... ) فلما قضى الصلاة أنكر عليه أحد جماعة المسجد

وقال: إن هذا مما ابتدع قوله في الخطبة وقال : إن هذا ليس من قولك فقط ، فأنت ذكرت آيات كريمة ، وأحاديث شريفة

وأقوالاً للسلف فكيف تقول إنه من قولك ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في قول الخطيب في ختام كلامه :

أقول هذا وأستغفر الله ، أو أقول قولي هذا ، سواء كان ذلك في خطبة الجمعة الأولى أو الثانية ، أو في غيرها من الخطب ، فهي كلمة مأثورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلام الخطباء من أصحابه رضي الله عنهم.

فقد روى ابن حبان (3828) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ؛ أيها الناس ، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، يا أيها الناس ، إنما الناس رجلان : بر تقي كريم على ربه ، وفاجر شقي هين على ربه )

ثم تلا : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)

حتى قرأ الآية ثم قال : ( أقول هذا وأستغفر الله لي لكم ).

والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه
والألباني في السلسلة الصحيحة (2803).

وأورد أصحاب السير أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار رضي الله عنه قالها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق في خبر وفد بني تميم وافتخارهم
أمام النبي صلى الله عليه وسلم :

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس أخي بني الحارث بن الخزرج : قم فأجب الرجل في خطبته .

فقام ثابت فقال : الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يك شيء قط إلا من فضله ، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا

واصطفى من خير خلقه رسولا ، أكرمه نسبا ، وأصدقه حديثا ، وأفضله حسبا ، فأنزل عليه كتابه ، وأتمنه على خلقه ، فكان خيرة الله من العالمين ، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا

وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا .

ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ، ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا ، وكان قتله علينا يسيرا .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين
والمؤمنات والسلام عليكم "

انتهى من السيرة النبوية لابن هشام (2/562)
والسيرة لابن كثير (4/79).

وورد هذا من كلام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في خطبهم ، واستعمله بعض أهل العلم المعاصرين في خطبهم ، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أكثر خطبه .

وأما الاعتراض بكون الخطيب قد ذكر أشياء ليست من قوله كالآيات والأحاديث والآثار، فهو اعتراض غير صحيح

لأن المقصود هو عموم الخطبة بما فيها من ألفاظ الخطيب ، واستشهاده ونقله ، حتى ما فيها من آيات أو أحاديث أو آثار فقد قالها الخطيب .

والحاصل أن هذا القول جائز ولا بأس به
ولا مبرر لإنكاره .

نسأل الله أن يفقهنا في دينه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:47   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تستطيعون أن تبينوا لنا أركان ، وواجبات
وسنن خطبة الجمعة ؟ جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الخطبة شرط لصحة الصلاة يوم الجمعة ، فهي من ذكر الله الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) سورة الجمعة/9.

وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مواظبة تامة ، بل جاء عن بعض الصحابة أن الخطبة هي بدل الركعتين من صلاة الظهر ، كل ذلك يدل على اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة ، لا تصح بدونها كذلك قال عطاء ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن " انتهى.

"المغني" (2/74)

ثانيا : شروط خطبة الجمعة :

اتفق الفقهاء أيضا على شرطين من شروط خطبة الجمعة :

1- أن تقع بعد دخول وقت صلاة الجمعة .

2- أن تقع قبل الصلاة وليس بعدها : يقول الخطيب الشربيني : " بالإجماع إلا من شذ " انتهى.

"مغني المحتاج" (1/549)

ولا يطول الفصل بينهما ، بل يجب الموالاة بين الخطبة والصلاة .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة " انتهى.

"المغني" (2/79)

واختلفوا فيما عداها من الشروط ، فنذكر باختصار ما ترجح لدينا كونه شرطا بعد دراسة أدلة جميع الأقوال :

3- النية : وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه. فيشترط أن ينوي الخطيب الخطبة المجزئة لصلاة الجمعة ، وبه قال الحنابلة وبعض الشافعية .

4- الجهر : فلا يجزئ أن يخطب الخطيب سرا ، إذ لا يتحقق مقصود الخطبة إلا بالجهر بها ، وبهذا قال جمهور أهل العلم إلا الحنفية .

وقد اشترط بعض أهل العلم حضور عدد معين لخطبة الجمعة ، كما اشترط بعضهم كون الخطبة باللغة العربية ، ولكن سبق في موقعنا بيان عدم صحة هذين الشرطين

ثالثا : أركان خطبة الجمعة .

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ركن الخطبة الوحيد هو أقل ما يصدق عليه اسم الخطبة عرفا، وهو مذهب ابن حزم .

"المحلى" (5/97)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا ، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود " انتهى.

"الاختيارات" (ص/79)

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر ، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة ، وهي زينة لها " انتهى.

"الفتاوى السعدية" (ص/193)

رابعا : سنن الخطبة :

يستحب للخطيب أن يكون متطهرا من النجاسة ومن الحدثين الأصغر والأكبر ، لابسا أحسن ثيابه ، ويسلم على الناس ، ويخطب عن المنبر ، وأن يقبل على الناس بوجهه

وأن يصدق الناس في الوعظ والتذكير بكلام مترسل معرب مبين ، ويقصر خطبته فلا يطولها ، ويجعلها خطبتين .

وفي كثير من هذه الفروع خلاف وتفصيل محله كتب الفروع ، وإنما اقتصرنا هنا على البيان الموجز الذي يحتاج إليه جميع المسلمين .

على أننا ننبه هنا إلى أهمية مراعاة حال الناس فيما تتضمنه الخطبة ، فيعطيهم الخطيب ما يحتاجونه ، ولا يحدثهم فيما لا يعقلونه ، أو فيما لا يحتاجون إليه في أمر دينهم .

ثم إنه ينبغي عليه ألا يصادم ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في خطبهم ، من الذكر أو الدعاء ، أو غير ذلك من مستحبات الخطبة ، والتي قد لا يدل الدليل على اشتراطها في الخطبة

فيكفيه ـ فقط ـ أن يدل الدليل على استحبابها ، أو حتى مشروعيتها ، حتى يأتي بها ، ويراعي حال الناس وحاجتهم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بعد مناقشة ما اشترطه فقهاء الحنابلة في خطبة الجمعة :

" وقال بعض أهل العلم : إن الشرط الأساسي في الخطبة :

أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب ، المفيدة للحاضرين ، وأن الحمد لله ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية ، كله من كمال الخطبة .

ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف ؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج ، وصار كلٌّ يخرج من الجمعة ، وهو يرى أنه لم يصل الجمعة ، وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم .

ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة ، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة : "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم" [ متفق عليه ]

وهذه القاعدة معروفة في الشرع .

أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز

وقد قال الله تعالى : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) القلم/ 9" .

انتهى من الشرح الممتع (5/56) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:49   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نصلي ركعتي فرض الجمعة ، بعدها يستدير الإمام
وندعو جميعاً .

فهل ما نقوم به صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

الذي ينبغي للمؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم

في فعله وتركه

فيفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويترك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)
الأحزاب/21 .

ودعاء الإمام بعد صلاة الفريضة ـ الجمعة أو غيرها ـ وتأمين المأمومين ، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا فعله أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.

وعلى هذا

فيدخل هذا الفعل في البدعة المذمومة

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) واللفظ له .

وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه "الاعتصام" (1/349-355) الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة ، وبَيَّن أن ذلك بدعة ، لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، ولا الأئمة بعدهم .

فالواجب ترك هذه البدعة

والحرص على الأذكار والأدعية التي
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة

ومن أراد الدعاء فليدع سراً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:50   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف أستطيع أن أضمن ساعة الإجابة من آخر
ساعة ليوم الجمعة ، فأنا أعيش في الكويت

ولكن – مثلاً - في الإمارات يؤذَّن قبلنا بنصف ساعة
والسعودية تقريباً بعدنا بنصف الساعة

فكيف تتفق ساعة الإجابة بذلك ؟ .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

سبق الكلام عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وهذه الساعة وقت يسير لا يخرج عن كونها من أذان الجمعة إلى انقضاء الصلاة ، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، على ما رجحه ابن القيم رحمه الله

من جملة الأقوال التي قيلت في تحديدها .

ثانياً:

لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اختلاف الصلوات في البلدان ، وهو يعني بكون تلك الساعة مستجابة الدعاء إنما هو باعتبار كل بلدة وحدها

بل كل مسجد ، فقد تكون البلدة واحدة
وفيها اختلاف بين في توقيت صلاة الجمعة .

قال شهاب الدين الرملي رحمه الله :

" واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان ، بل في البلدة الواحدة ، فالظاهر : أنها ساعة الإجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة " انتهى .

" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " ( 2 / 342 ) .

وهذا الظاهر الذي ذكره رحمه الله ، وقال به جمع من العلماء هو الذي لا يتوجه غيره ، وما ذكره بعده من احتمال إبهام تلك الساعة فقد يصادفها أهل محل دون غيرهم :

احتمال بعيد عن الصواب ؛ لأنه يعني أنها تكون ساعةَ إجابة لقوم دون غيرهم ، وهو ما استبعده ابن حجر الهيتمي الشافعي وغلَّطه .

سئل – رحمه الله - :

صحَّ أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة ، فهل هذا في كل خطيب ، أو لا ، فإن أوقات الخطب تختلف فيلزم عليه تعدد ساعة الإجابة ؟ .

فأجاب رحمه الله :

" لم يزل في نفسي منذ سنين ، حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال : يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في جماعة غيرها في حق آخرين .

وهو غلط ظاهر ، وسكت عليه .

وفيه نظر .

ومن ثم قال بعض المتأخرين :

ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه : ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة ، كما صح في الحديث ، فلا دخل للعقل في ذلك ، بعد صحة النقل فيه " انتهى .

" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 248 ) .

والشاهد من النقل أنه بين اختلاف هذه الساعة ، بحسب اختلاف المصلين ، وأما تحديد الساعة بعينها ، فقد سبق البحث فيه من قبل .

ويشبه هذا الحكمَ أحكامٌ كثيرة

منها : وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير
من الليل ، وما فيه من الفضائل

ومنها : فضل الجلوس بعد صلاة الفجر ، وصلاة ركعتين بعد شروق الشمس ، فإن هذا يختلف باختلاف المساجد ، والبلدان

ومنها : أفضلية وقت صلاة الضحى ، فقد يشتد الحر في بلد ، فيكون أفضل أوقات صلاة الضحى ، ولا يكون كذلك في غيره من البلدان ، بل قد يكون الوقت ثمة ليلاً !

وهكذا في أحكام مشابهة كثيرة .

بل هكذا شأن مواقيت الصلوات عامة

ومواقيت الإمساك والإفطار للصائم :

تختلف بحسب كل مكان وبلد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:51   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو حكم تبكير الإمام في يوم الجمعة

بمعني هل يبكر الخطيب في الجمعة أم يأتي وقت الخطبة؟


الجواب :

الحمد لله

التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة من الآداب المهمة التي ينبغي العناية بها في هذا اليوم .

روى البخاري (881) ومسلم (850) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ) .

ولكن هذه السنة إنما هي في حق المأمومين

أما الإمام :

فقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى الجمعة أن يأتيها بعد اجتماع الناس لها ، وعندما يحين وقتها ، فيخرج من بيته ويصعد المنبر ، ولم يكن من سنته التبكير لها .

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد " (1 / 429) :

" وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمهل يوم الجمعة حتى يجتمعَ الناسُ ، فإذا اجتمعوا ، خرج إليهم ، فإذا دخل المسجد سلَّم عليهم ، فإذا صَعِد المنبر استقبل الناسَ بوجهه وسلَّم عليهم ، ثم يجلِس ، ويأخذ بلالٌ في الأذان ، فإذا فرغ منه ، قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى باختصار .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في
"أسنى المطالب" (1 / 266) :

" أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة
لاتباعه صلى الله عليه وسلم وخلفائه .

قاله الماوردي ، ونقله في المجموع عن المتولي وأقره " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الحث على التبكير للجمعة إنما يكون للمأمومين فقط ، أما الإمام فإن السنة في حقه أن لا يأتي إلا عند صعوده إلى المنبر ، وما يفعله بعض الإخوة من أئمة الجوامع الذين يتقدمون إلى المسجد ، ويجلسون حتى يحين وقت الخطبة هو اجتهادٌ منهم

لكنه اجتهادٌ غير مصيب " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (188 / 71) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:53   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


هل غسل الجمعة واجب على النساء أيضًا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

غسل الجمعة مستحب غير واجب في قول
جمهور الفقهاء ، وذهب بعضهم إلى وجوبه .

ثانيا :

هذا الاغتسال مشروع في حق من يأتي الجمعة من رجل أو امرأة ، وإن كان الرجال هم المخاطبين بحضورها في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9

لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال
لأجلها والتأدب بآدابها .

وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله :

" ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها " ثم ساق حديث عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) .

والحديث متفق عليه دون زيادة " من الرجال والنساء " ، وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن

وقد اختلف في صحتها :

فصححها النووي رحمه الله في المجموع (4/ 405)
، وابن الملقن في البدر المنير . (4/ 649).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 358) :

" فَفِي رِوَايَة عُثْمَان بْن وَاقِد عَنْ نَافِع عِنْد أَبِي عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صِحَاحهمْ بِلَفْظِ " مَنْ أَتَى الْجُمُعَة مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل " وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ الْبَزَّار : أَخْشَى أَنْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فِيهِ " .

وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رحمه الله .

قال أبو عبيد الآجري :

" سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره " .

انتهى . "تهذيب الكمال" (19/505) .

وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها
كما في "السلسلة الضعيفة" (8/ 430).

ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة :

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت : سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل . وروى عن طاوس بمثله ، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة .

انظر المصنف (2/ 9).

والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين ، ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور .

قال الحافظ في الفتح :

" قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنير : وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال : إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا " انتهى من

"فتح الباري".

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 405) :

" وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا

وفيمن يسن له أربعة أوجه :

الصحيح المنصوص

وبه قطع المصنف والجمهور :

يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر

ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء .

ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود ، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء )

رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:55   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
( أن الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربع )

لماذا لم يتضمنوا المسافر ضمن الذين تسقط
عنهم صلاة الجمعة في هذا الحديث ؟


الجواب :

الحمد لله

الحديث المشار إليه في السؤال هو :

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )

رواه أبو داود (1067)

وقال النووي في "المجموع" (4/483) :

إسناده صحيح على شرط الشيخين

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح

وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد

وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على مسافر جمعة )

قال الحافظ في بلوغ المرام :

إسناده ضعيف .

وقد جاء استثناء المسافر أيضاً في عدة أحاديث منها :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ : الْمَرْأَةُ , وَالْمُسَافِرُ , وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ , وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ ) .

قال في "مجمع الزوائد" :

رواه الطبراني في الأوسط وفيه " إبراهيم بن حماد " ضعفه الدار قطني، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "ضعيف جداً "

ولا يخفى أن الأحكام الشرعية تستنبط من مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة بعينها ،ولا تستنبط من حديث واحد مع إهمال سائر الأحاديث .

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدداً ، كما في الحديث المسؤول عنه ، ولا يكون الحصر في هذا العدد مقصوداً ، فقد يكون المقصود تسهيل حفظ هذا الحديث وضبطه عند من سمعه ، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ا,... الحديث )

وبجمع الأحاديث الواردة في هذا الفضل العظيم
( يظلهم الله في ظله )

يتبين أنهم أكثر من عشرين خصلة ، وليست سبعة فقط .

قال الصنعاني في سبل السلام :

" قد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس :

الصبي , وهو متفق على أنه لا جمعة عليه

والمملوك , وهو متفق عليه إلا عند داود

والمرأة , وهو مجمع على عدم وجوبها عليها

والمريض ، والمسافر لا يجب عليه حضورها..

السادس : أهل البادية.." انتهى

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:11   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

رجل مسافر وأثناء سفره مر ببلدة يصلي أهلها صلاة الجمعة فدخل مع الإمام بنية الظهر فلما سلم الإمام سلم معه على أن نيته أنه يصلي الظهر قصراً .

ما حكم صلاة هذا الرجل ؟

وهل له أن يصلي خلف إمام يصلي الجمعة أن يصلي بنية الظهر ؟

وإذا كانت صلاته لا تصح فهل يعيد هذه الصلاة ؟


الجواب :

الحمد لله

المسافر لا تجب عليه الجمعة في قول
جمهور العلماء ، فإن حضر وصلاها أجزأته

وهل تجب عليه بحضوره ، أم له أن ينصرف ، ويصليها ظهرا ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب عليه بحضوره .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن حضر
الجمعة لزمته ، كالمريض .

وعلى القول الأول يجوز له أن ينوي الظهر خلف إمام الجمعة ، لكنه يفوت على نفسه أجر الجمعة .

وإذا صلى الظهر ، صلاها أربع ركعات ؛ لأنه مؤتم بمقيم .

قال النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا : إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع فلهم الانصراف ويصلون الظهر ... وأما الأعمى الذي لا يجد قائدا فإذا حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة .

وأما المريض فأطلق المصنف والأكثرون :

أنه لا يجوز له الانصراف , بل إذا حضر لزمته الجمعة

والأولى التفصيل : فإن حضر قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا , وإن كان بعد دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة ونيتها : فإن لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته , وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف .

وهذا التفصيل حسن واستحسنه الرافعي" انتهى .

"المجموع" (4/358) .

وقال رحمه الله أيضاً :

"ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة - مسافرا كان إمامها أو مقيما - فطريقان : المذهب وهو نصه في الإملاء - وبه قطع المصنف والأكثرون : لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم ..." انتهى

من "المجموع" (4/234) .

وينظر : "المغني" (2/94)
"شرح منتهى الإرادات" (1/310).

وقال في "الإنصاف" (2/368) :

" وقال الشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] :

يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين .

قال في الفروع : وهو متجه , وهو من المفردات

[يعني : انفرد به الإمام أحمد عن سائر الأئمة] .

وذكر بعض أصحابنا وجها وحُكي رواية :

تلزمه بحضورها في وقتها , ما لم يتضرر بالانتظار , وتنعقد به ، ويؤم فيها . وهو من المفردات أيضا " انتهى .

وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :

" إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة , لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب , والمسافر داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنوا , ولا يصح أن ينوي بها الظهر ولا أن يؤخرها إلى العصر ؛ لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة .

وأما قول السائل : إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة , بل ولا يصح منه الجمعة لو صلاها في السفر ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر

فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلي الله عليه وسلم , فيكون عمله مردودا بقول النبي صلي الله عليه وسلم :
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) .

أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين , ولا يجمع العصر إليها

بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/62) .

والحاصل : أن المسافر إذا صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة ، صحت صلاته عند بعض أهل العلم ، ولزمه أن يتم الظهر لأنه مؤتم بمقيم ، والأحوط له أن يصلي الجمعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك عليه ، وتحصيلا لأجر الجمعة .

وأما إعادتك للصلاة فلا يظهر وجوب ذلك عليك ، نظراً لأن المسألة اجتهادية ، وما فعلته صحيح عند بعض أهل العلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:12   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


في بعض المساجد أرى الإمام يمسك بالعصا أثناء خطبته

فهل هذا من السنة ؟ بارك الله فيكم.


الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم اتكاء الخطيب على العصا ونحوها من قوس أو سيف أثناء خطبة الجمعة على قولين :

القول الأول :

الندب والاستحباب ، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .

يقول الإمام مالك رحمه الله :

" وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر ، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم ، وهو الذي رَأَيْنا وسَمِعْنا " انتهى.

" المدونة الكبرى " (1/151)، وهو المعتمد في كتب متأخري المالكية ، كما في " جواهر الإكليل " (1/97)، وفي " حاشية الدسوقي " (1/382).

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله :

" أحب لكل من خطب - أيَّ خطبة كانت - أن يعتمد على شيء " انتهى.

" الأم " (1/272)، وهو معتمد مذهب الشافعية أيضا ، كما في " نهاية المحتاج " (2/326)، " حاشية قليوبي وعميرة " (1/272) .

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه " انتهى .

" كشاف القناع " (2/36)، وانظر: " الإنصاف " (2/397)
واستدل أصحاب هذا القول بأن الاتكاء على العصا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، منها حديث الحكم بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الجمعة (متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه...) إلى آخر الحديث .

رواه أبو داود (1096)

قال النووي في " المجموع " (4/526) : حديث حسن .

وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وضعفه بعض أهل العلم ، فقال ابن كثير في
" إرشاد الفقيه " (1/196) : ليس إسناده بالقوي .
.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc