السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انه داء انفلونزا الكلب اخي ...الدي نجده منتشر في اوساط العلمانيين امثال المحامية لا يحق لها ان تكون محامية او مدافعة عن الحقوق او وكيلة اي شخص
مع درجة علمها القانوني الا انها تدعو الى الرديلة و الفسق ...د
اعلم اخي ان الاغتصاب واقعة مادية ...و الطفل يمكنه التعرف على مغتصبه .كما يمكن اثباته بالترحريات البنتاءة و لكن اين هي التحريات لا يهتمون الابرخص السياقة او الركض وراء لصوص الاسواق و الكل يعلم بعد دلك ما يحدث
المهم
حين العثولر على الجاني المجرم المغتصب حبدا لو تسن مادة قانونية في الجنائي مقتضاها
الحكم بعقوبة الاعدام على كل شخص يثبت بحقة جرم هتك العرض او الاغتصاب ضد الاطفال ...او النساء . و يتم الاعدام في ميدان عام ليكون بمثابة الية ردع ..و عبرة لغيره .. و هداا هو الغاية من توقيع الجزاء ...
ملاحظة
ليس كل عمليات الاغتصاب تتم من طرف مجهولين اخي ..كما انها لا تتم من غرباء و اجانب قد يكون من اقرب الناس .و نحن نعيش في قرية صغيرة نسمع و نرى الاخبار من اقاصي المعمورة ....
ااااااااااه لو يتسنى لي ان اكن عضوا في البرلمان
هدا هو الحل الوحيد اخي لا غير و لا نقبل بغير هدا
ومن الناحية الشرعية ...هو لواط ...و حد اللائط كما قال جمهور العلماءفقد وردت عقوبة اللواط في القرآن إجمالا بلفظ الإيذاء "" وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا"" ، ثم جاء بيان هذا الإيذاء في السنة بقتل الفاعل والمفعول ، كذلك ورد في بعض الآثار وأقوال الفقهاء أن حد اللواط الرجم أو الجلد ،يجوز أن يراد بها الرجلان اللذان يزنيان لأنها تكون لغوًا فتعين أن يراد بها فاعِلا اللواط أو الزاني واللائط كما قال مجاهد وأبو مسلم وغيرهما وبه أخذ الشافعي .