ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع
إليكم الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447
إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس
أنقل لكم الإجابة كما هي
و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا
يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي
أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية:
نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد
بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج.
و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.
ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي:
يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى.
و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها.
في حين أن القرارات التالية:
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010
القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010
القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010
نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي
إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي.
أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.
ثالثا- فيما يتعلق بالفقه:
تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي:
الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة
بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان:
1- التعدد الصوري: (المعنوي)
و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما:
وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
2- التعدد الحقيقي:
و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها.
و ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة الأولى:
و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها.
الاحتمال الثاني:
و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة.
الصورة الثانية:
هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها.
الاحتمال الثاني:
هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها.
أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة.