![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بارك الله فيك اخية لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() "نَشَأ أنَاس لَا يَفهَمُون السَلفِيّة عَلى وَجهِها، يَزعُم أحدُهم أنه سَلَفي ! ثم لَا تَرَاه إلّا وهُو يَقطَع أوصَال السَلفِيّة لسُوء سُلوكِه وسُوء المَنهَج . "صدق الشيخ ربيع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا أخرج زكاة الفطر لعذر :بمعنى لو أن شخصا مثلا وكل آخر في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافرا مثلا فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل فهذا يقضيها غير آثم ثم ولو بعد فوات أيام العيد قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاةأونسيها فليصلها إذا ذكرها . زاد المستقنع( 8/647 ) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
ومن يكون أبو حنيفة حتى لايرد قوله أهو نبي معصوم أم ماذا؟
هل أمر الخلق باتباع التنزيل أم باتباع رأي أبي حنيفة؟ فما هكذا يعامل قول البشر بعد الأنبياء أخي الكريم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
ما يفهم من كلامي انك لست اهلا للرد على رايه واستبعاده. شيخ الإسلام ابن تيميه المتوفى سنة 728هـ أكد ما قاله ابن حزم في أبي حنيفة وقال : (( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى)). |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
فثبت أن النبى اعتمر مع الحج عمرة تمتع هو قران كما تقدم ولأن من يحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجه أفضل من لم يحصل له إلا عمرة وحجة وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب الحج الى الحج وإن جوزوه فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك فيقول لهم فقدروا أن عمر نهى عن ذلك امر رسول الله أحق أن تتبعوه ام عمر وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى فى تمتعه يعارضونه بما توهموه على أبى بكر وعمر فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمر أم أخطأوا عليهما ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة انتهى ..هذا بين الصحابة فكيف التابعين ..يا اخي ..هل انت ملزم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم او الشيخ ابن تيمية او الامام ابا حنيفة ؟ يا اخي انت استاذ والمفروض ان تكون اكثر فهما .. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل دلالة قاطعة على أنما ذهب إليه الحنفية وعمر بن عبد العزيز والبخاري إلى أن من أخرج القيمة خالف السنةبل ما قد يفهم من الحديث : أمره إياهم أن يخرجوا قدر الصاع من تمر او شعير , وبماأن المسلمين حينها هذا ما كانوا يملكونه وكانت النقود بين ايديهم قليلة . ولو وقفناعلى حرفية النص فما فرضه رسول الله على الناس ما ذكر فيه الرز والعدس , فمن أين تمفرضها على الناس اليوم ؟ اما ان قلتم اخذنا ذلك قياسا , قلنا لكم يستطيع ان ياخذ منخالفكم من الحديث جواز اخراج القيمة سواء كانت نقدا او ثيابا كما فعل اعلم الناسبالحلال والحرام معاذ بن جبل وقبل من الناس الثياب بدل العين . اما قولك ليس هذا فيزكاة الفطر فكلامك ليس صحيحا لان ابن حجر قال في فتح الباري ان هذه الصدقة هي صدقةالفطر وياتي قوله بعد قليل . واخراج الرز والعدس ليس هو ما حدده رسول الله صلى اللهعليه وسلم ما دل على ان ما يخرجه الناس من رز وعدس انما هو القيمة لا العين فمنالادلة على جواز اخراج القيمة ما اخرجه البخاري : قال معاذ –رضي الله عنه- لأهلاليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكموخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباري لابن حجر - (5 / 57) وله : ( بابالعرض في الزكاة ) أي : جواز أخذ العرض ، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيةمع كثرة مخالفته لهم ، لكن قاده إلى ذلك الدليل . مع ان ابن حجر يخالف ما ذهب إليهالحنفية والبخاري إلا أنه حدد أن هذا كان في صدقة الفطر مما يدل على جواز اخراجالقيمة , واخراج القيمة يكون بكل شيء يغني الفقير ويسد حاجته سواء كان نقدا او اوثيابا رزا او عدسا فهذا كله من القيمة ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بنجبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهبأبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابنتيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر. ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عنالسؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة. من القائلين بجواز اخراج القيمة:شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت حيث قال: ((وتكفي قيمة الحبوب من النقود وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظراً لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة، والذي استحسنه وأختاره لنفسي، أني إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها هدية المسلم لأخيه في شهر التكريم وعيد السرور)) السؤال المطروح :هل يجوز اخراجها نقد ا ام لا ما دام أن الأمر يؤخذ على وجه الجواز فلما كل هذا التشدد في الأمر ،ففيالأمر سعة . فمادام يجوز-بحسب لغة اصول الفقه - اخراجالقيمة فأعتقد أنه ليس علي إثم في اخراجها نقدا،وانا استند في ذلك الى اقوالالعلماء . اما اذا رايت انه لا يجوز اخراج القيمة فهذا رايكوراي كثير من العلماء،لكنه ليس الراي الوحيد ،والذي تريد ان تلزم به الجميع والمفاضلة بين الرايين هي من باب الاجتهاد وانا اعتقد ان اخراج ما يؤكل افضل في وقت الشدة واخراجالنقود افضل ان كان الوقت وقت رخاء لتنوع حاجة الفقير. الخلاف فيها قوي والآثار من الصحابة موجودة وفهم السلف الصالح في عهد التابعينالمتمثل في فعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز ومن غير نكير من علماء التابعين كل هذايدل علىإجحاف قول. المسالة خلافية لكل من القولين في زكاة الفطر ادلته، ولكنمؤيدي اخراج الطعام يحملون حملة شديدة علي مخالفهم ودليله مع اننا تعلمنا انه عنداختلاف التنوع لايعاب قول من القولين. تقول لي خذ بالرأي الارجح اقول لك: نحن ناخذ بالاقوال التي يدل عليها النصوص وقواعد الشريعة ولا يهمنا هل خالفناالاكثر ام الاقل. والحنابلة خالفوا الثلاثة في بعض المسائل.
وكاني بك تريد انتقول ما اجمع عليه الالباني وابن العثيمين وابن باز فهو الحق وما عداه فهوالباطل. انها اذن انها لمصيبة العصراذا كان تفكيرك هكذا. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
رد الخطأ جائز من كل من تأهل وعرف طرق الاستدلال ولا يشترط في الراد أن يبلغ مبلغ المردود عليه حتى يرد عليه ، ولو فعلنا هذا لما رد عالم على آخر إلا إذا فاقه علما وهذا باطل ولا قائل به أخي الكريم.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
نكون اعلم ولاارحم من الله ورسوله بعباده . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() لا حول ولاقوة الا بالله لا اعرف ما نفع الشهادات ان كان العقل لايفهم ..ابعد كل هذه الدلائل ولا فهم...؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
على طالب العلم أن يبين ما يراه حقا مع مسوغات الترجيح بعيدا عن عبارات التهويل والتزويق.....)والتي قد تصل إلى التضليل في مسألة خلافها معتبر وكان يسع الباحث أن يقول كما قال إمام العصر ابن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة:الجمهور على المنع لظاهر النصوص فبين ما يراه راجحا وذكر السبب واكتفى بذلك
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشيخ, العثيمين, الفطر, ادراج, زكاة, نقيا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc