|
|
|||||||
| قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 46 | ||||
|
![]() س: ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في ا لدبر؟ ج: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل، لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"( 1)وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"(2)وقال صلى الله عليه وسلم:"ملعون من أتى امرأته في دبرها"(3)،و ابن تيمية:" وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى". ![]() (1):أخرجه ابن ماجة(1924)،وغيره وهو حديث صحيح ،أنظر "الإرواء"(2005). (2):أخرجه ابن ماجة(1923)،وغيره وهو حديث صحيح،أنظر "صحيح أبي داود"(1878). (3):أخرجه أحمد(9723)، وغيره وهو حديث صحيح،أنظر "صحيح الجامع"(3494). ![]()
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 47 | |||
|
جزاك الله خيرا |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 48 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 49 | |||
|
![]() س: تتميز الأسر المسلمة عن الأسر الأخرى بالتكافل والاستقرار...فما هي العوامل المحققة لذلك والكفيلة بتوفير حياة سعيدة على الدوام ومقاومة الصعوبات والخلافات؟ ج:يقول الله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"سورة الروم:21. إنّ أساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على الوّد والسكينة والتآلف،إلاّ أن هناك دعائم يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة،وتتوطّد فيها العلاقة الزوجية،منها الإيمان بالله وتوحيده وطاعته وعبادته،والتواصي بين الزوجين على ذلك،وتذكير أحدهما الآخر إن غفل أو نسي،وتربية الأبناء وتنشئتهم على الطاعة والعبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلّت،فإن أبت نضح في وجهها الماء-يعني رش عليها الماء رشا رفيقا- ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجها فصلّى،فإن أبى نضحت في وجهه الماء"(1). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنمر الأولياء بأمر أبنائهم بأداء الصلاة وهم أبناء سبع وضربهم عليها وهم أبناء عشر،وهذا حتى يتربوا على حب العبادة التي تقربهم إلى بارئهم جل جلاله. إن العلاقة بين الزوجين ليست كما يعتقد كثير من النّاس بأنها علاقة دنيوية شهوانية،بل هي علاقة روحية كريمة،متى تأسست على دعائم إيمانية صادقة فإنّها تمتد بإذن الله إلى الحياة الأخرى...قال تعالى:" جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ"سورة الرعد:23. وإن من الدعائم التي تساهم في بناء أسرة متينة: المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، وللرجال الدور الرئيسي في تدعيم الأمر، كونه القائم على بيته وعلى زوجه وعلى أولاده.قال تعالى:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء"سورة النساء:34، وقال:" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "سورة البقرة:228.فبيد الرجل أن يحقق الأمان والسكينة والاستقرار في بيته بحكمته ورجاحة عقله. أما المرأة فخلقت ضعيفة،وقد تؤدي المبالغة في تقويمها ومحاسبتها على كل صغيرة وكبيرة إلى كسرها،وكسرها هو طلاقها،وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قائلا:"واستوصوا بالنّساء خيرا،فإنّهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،فإن ذهبت تقيمه كسرته،وإن تركته لم يزل أعوج،فاستوصوا بالنّساء خيرا"(2). وقال تعالى:" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"سورة النساء:19. وفي مثل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يفرك مؤمن مؤمنة-أي لا يبغض ولا يكره-إن كره منها خلقا رضي منها آخر"(3). إن حسن العشرة وأسباب السعادة لا تكون إلاّ اللين والبعد عن الظنون والأوهام والشدة،وكل ما من شأنه أن ينغص العيش،قال تعالى:" وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ"سورة الطلاق:06،وقال صلى الله عليه وسلم:"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"(4). وعلى الزوجة الصالحة كذلك أن تعمل جاهدة من أجل إرضاء زوجها وطاعته بالمعروف،تتقن عملها وتعتني بنفسها وأولادها وبيتها قال تعالى:" فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ"سورة النساء:34. فهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها،تعترف بجميل زوجها ولا تنكر فضله،وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التنكّر قائلا:"...وأريت النار،فلم أر منظرا كاليوم قطّ أفظع،ورأيت أكثر أهلها النّساء"قالوا:بم يا رسول الله؟قال:"يكفرهنّ" قيل:"يكفرن بالله؟قال:"يكفرن العشير،ويكفرن الإحسان،لو أحسنت إلى إحداهنّ الدّهر كلّه،ثم رأت منك شيئا قالت:ما رأيت منك خيرا قطّ"(5). ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في تعامله مع أهله. ومن المؤسف أن الخلافات وكثرتها وكثرة الطلاق في زماننا هذا هي نتيجة ابتعاد النّاس عن شرع الله وعن سنّة رسول الله وهديه،وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ما بال أحدكم يلعب بحدود الله،يقول قد طلقت،قد راجعت،أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم"(6). ![]() (1):أخرجه أحمد(741) وغيره وهو صحيح كما في "صحيح الجامع"(3494). (2):أخرجه البخاري(5186) ومسلم (1468). (3):أخرجه مسلم (1469). (4): رواه الترمذي (3895) وغيره وهو حديث صحيح أنظر"الصحيحة"(285). (5):أخرجه البخاري(1052) ومسلم (907)بنحوه. (6): أخرجه ابن ماجة(2017) وغيره وهو ضعيف أنظر "الضعيفة" (4431) ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 50 | |||
|
![]() س:نحن في موسم الصيف، حيث تكثر الأعراس والأفراح وفي كثير من الأحيان تحدث في تلك الأعراس منكرات ومعاص، فهل يجوز عدم إجابة عدم إجابة الدعوة إليها؟ ج:إجابة الدعوة واجبة كما ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإذا دعا المؤمن أخاه إلى عرس أو فرح فيجب أن يلبي الدعوة تعبيرا منه على فرحه لفرح أخيه المؤمن ومشاركة له في ذلك،وإن كان في ذلك العرس معصية أو منكر يغضب الله،فعلى المؤمن أن يتصرّف بالحكمة حتى يكون في تصرّفه إنكارا للمنكر،كأن يجيب الدعوة قبل العرس بيوم أو بيومين،يأخذ الهدية للداعي ويدعو له بالبركة ويهنّئه حتى لا يشعر الداعي بالحزن لعدم حضور إخوانه وحتى يعلم بالمعصية التي ارتكبها والتي لم يحضر إخوانه بسببها،فيكون ذلك سببا في الإقلاع عنها،وإن استطاع المدعو حضور العرس الذي فيه المنكرات وبإمكانه الإنكار وتغيير المنكر فليفعل،والله الموفق. ![]() ج: إنّ كلّ عادة أو عرف لم يتعلّق به معتقد فاسد أو نيّة باطلة فاسدة أو لم يخالف ما ثبت بنص الكتاب أو السُنّة فهو عمل مباح لا حرج فيه. أمّا نثر الحلوى فقد ثبت في السُنّة المطهّرة نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن النثار ورمي الطعام لما ف ي ذلك من إهانة لرزق الله جلّ جلاله وإن كان ولا بُدّ فلتناول العروس بيدها الحلوى للصغار وذلك أكرم لرزق الله وأكرم للأطفال. ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 51 | |||
|
شكرا وحفضك الله |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 52 | |||
|
![]() س: فتاة تسأل عن حكم الشرع في الزواج بمن يشرب الدخّان والشمّة؟ ج: إنّ الزواج من أعظم الوسائل الّتي يتّخذها المؤمن من أجل تحقيق العبودية لله جلّ وعلا، وقد رغَّب فيه وحثّ عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قال مخاطبًا الشباب: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءَة فليتزوّج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج''(1) وقد أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتزويج البنت من ذي الخُلق والدِّين إذا تقدّم لخطبتها وقبِلته فقال صلوات ربّي وسلامه عليه: ''إذا أتاكم مَن ترضون دينه وخُلقه فزوّجوه'' (2). أمّا عن حكم الشرع في الزواج بمَن يشرب الدخّان فمبني على حكم التدخين في الإسلام،إن شرب الدخّان محرّم والدليل على ذلك قوله تعالى: ''ولا تقتلوا أنفُسكم إنّ الله كان بكم رحيمًا'' النساء,29 وقوله سبحانه وتعالى: ''ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكَة وأحسِنوا إنّ الله يُحبّ المُحسنين'' البقرة.195 وقد ثبت في الطب أن التدخين مُضرّ ويؤدي إلى هلاك وموت شاربه، كما أنّ المدمن على التدخين تسوء أخلاقه وطباعه ويصير سريع الغضب، وقد يؤدي به ذلك الإضرار بمَن حوله باليد وبالقول، بل أكثر من ذلك فإنه يتسبّب في هلاك من حوله بتلويث الهواء وبثّ الرائحة الكريهة، ولا يخفى ما يُبذّره المدخّن من الأموال الطائلة، وقد حرّم الله التبذير والإسراف في قوله ''ولا تُبذِّر تبذيرًا * إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين وكان الشّيطان لربِّه كفورًا'' الإسراء.27-26. ولقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضَرر ولا ضِرار'' (3). والشمّة لها نفس حكم الدخّان لآثارها السلبية،فعلى الفتاة أن تنصح هذا الشاب وتشترط عليه الإقلاع عن التدخين، فعسى أن يجعل الله توبته على يديها وبسبب هذه الفتاة. ![]() (1): أخرجه البخاري(1905) ومسلم(1400). (2): أخرجه الترمذي(1/201) وابن ماجه(1967) والحاكم (2/164-165)وغيرهم وهو حديث حسن كما في" صحيح الجامع"(270). (3): أخرجه ابن ماجه(2340) وأحمد(5/326-327) وهو صحيح كما في" صحيح الجامع(7517). ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 53 | |||
|
![]() س: شاب يريد الزواج بفتاة تكبره بأربع سنوات وأمه ترفض هذا الزواج؟ ج: عليك أن تقنع أمك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، وأنت أدرى بما يرضي أمك ويجبر بخاطرها،ومعلوم أن الأم حنون على أولادها ولا ترضى أن يعيشوا حياة تعيسة،فإن أقنعتها وجاءت معك لخطبة تلك الفتاة،فذاك أفضل وأكمل لفرحتك،أما إن رفضت فيجوز لك الزواج بها بدون رضاها،إذ الرجل لا يشترط حضور وليه في عقد الزواج،بخلاف الفتاة. ولكن أنبه إلى ضرورة اختيار الزوجة الصالحة الاختيار الصحيح،ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوجة الصالحة:"ما استفاد المؤمن-بعد تقوى الله عز وجل-خيرا له من زوجة صالحة،إن أمرها أطاعته،وإن نظر إليها أسرته،وإن أقسم عليها أبرته،وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"(1)،وتأكد أنّك إن اخترت تلك الفتاة على أساس الدين وحسن الخلق فإنّ أمك سترضى بها وتحبها مع مرور الوقت،أمّا إن كانت سيئة الخلق بعيدة عن الدين فستشقى بها لوحدك. ![]() (1):هو بهذا اللفظ ضعيف والصحيح بلفظ "خير النّساء التي تسرّه إذا نظر أو تطيعه إذا أمر،ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره" رواه النسائي (2/72) والحاكم (2/161) وهو صحيح أنظر الصحيحة (1838). ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 54 | |||
|
![]() س:شخص يسأل عن حكم الشرع في زوجته التي لا تعامله بإحسان وتحث أبناءه على عقوقه؟ ج: قال الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"سورة الروم:21،فالزواج نعمة عظيمة لمن عرف استعماله واتخذه وسيلة تعبدية تقربه إلى الله عزوجل. والزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الحياة الدنيا، وعكسها الزوجة السيئة فإنّها من أسباب الشقاء عياذا بالله. وعلى المرأة أن تحرص كل الحرص على إعانة زوجها وأولادها في عبادة الله عزوجل ودفعهم إليها وتذكيرهم بها. قال صلى الله عليه وسلم:أربع من السعادة:المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء،وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق"(1)،ولتسمع الزوجة إلى قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلاّ قالت زوجته من الحور العين:لا تؤذيه قاتلك الله،فإنّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" (2). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه" (3) . وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: "مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا،وقال:إيّاكن وكفر المنعمين"فقلت:"يا رسول الله و ما كفر المنعمين؟ قال"لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها،ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا،فتغضب الغضبة فتكفر،فتقول: ما رأيت منك خيرا قط"(4). وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج سببا في دخول الجنّة فقال:"إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنّة من أي أبواب الجنّة شئت"(5). وقال صلى الله عليه وسلم لعمة حصين بن محصن:"انظري أين أنت منه،فإنّما هو جنّتك ونارك" (6). وقال صلى الله عليه وسلم:"-في قضية يتهاون بها كثير من النّساء-"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (7). وفي المقابل للزوجة أيضا حقوق على زوجها، من بينها:وجوب النفقة عليها، ومعاشرتها بالمعروف، والإحسان إليها وإلى أهلها وأولادها. ![]() (1):رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح كما في صحيح الجامع(887). (2): رواه أحمد (22101) والترمذي (1174) وهو صحيح كما في صحيح الجامع (7192). (3):أخرجه النسائي في "عشرة النساء" من السنن الكبرى(1/84/1) وهو صحيح كما في الصحيحة. (4):أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1048) وهو صحيح كما في صحيح الجامع. (5):رواه ابن حبّان (4163) وهو صحيح كما في صحيح الجامع (660). (6):حديث حسن أخرجه النسائي في "الكبرى"(8967) والطبراني في "الكبيرة"(25/448). (7): أخرجه البخاري (3237) ومسلم (121). ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 55 | |||
|
![]() س:امرأة أنجبت ولدا وبنتا، ولما كبرا تزوجت برجل، فهل يجوز لهذا الرجل أن يرى تلك البنت بلا حجاب؟ ج: يقول الله تعالى: ''حُرِّمَت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأُمّهاتكم الّتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأُمّهات نسائكم وربائبكم الّتي في حجوركم من نسائكم الّتي دخلتم بهنّ فإن لم يكونوا دخلتم بهنّ فلا جُناح عليكم'' النساء.23 فالربيبة من الزوجة المدخول بها يحرم الزواج بها، وبالتالي يجوز لزوج الأم أن يراها بلا حجاب، أما الربيبة من الزوجة غير المدخول بها فلا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أمها بلا حجاب. ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 56 | |||
|
![]() س:فتاة تسأل عن حكم الشّرع في أبيها الذي يريد إجبارها على الزواج بشخص لا ترغب فيه؟ ج: إنّ الشّريعة الإسلامية وضعت خطوات متأنّية لمَن يرغب في الزواج قبل الإقدام عليه حتى يكون تجربة ناجحة مثمرة محقّقة للمقاصد المرجوة منها، من بين تلك الخطوات: اللقاء بين العائلتين، وسؤال كلّ عائلة عن سيرة الأخرى، ثمّ النّظر ثم الخِطبة والعقد، ثمّ يأتي بعد ذلك العرس والبناء، بيانًا لعظم العلاقة الزوجية. فللفتاة الحق في النّظر لمَن خطبها، وعلى وليّها أن يستأذنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ''البِكر يستأذنها أبوها''(1). وقال صلّى الله عليه وسلم: ''لا تنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، فقالوا يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت''(2). وروى أبو داود وابن ماجه وابن عباس رضي الله عنهما جميعًا: ''أنّ جارية بكرًا زوّجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النّظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإنّ ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما'' (3). وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنّه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''انظر إليها فإنّه أحرى أن يُؤدَم بينكما''(4). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة له رضي الله عنه: ''أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها''(5). على أن تحترم الضوابط الشرعية في النظر من عدم الخلوة، وعدم إظهار ما لا يدعو الرجل من الفتاة إلى نكاحها. وهذا إثبات الشّريعة الإسلامية لحقوق المرأة من ولادتها إلى أن تصير زوجة وأمًّا، خلافًا للأديان الأخرى التي لم تعط للمرأة سوى ما يجعلها سلعة رخيصة تتاجر بها الذئاب البشرية من عبّاد الشّهوات، حيث دعوها للسفور والتبرج والعري والإباحية وغير ذلك، مما تأباه النفس الطاهرة، ومن المحزن حقًا أن تقع النّساء المسلمات في شِراك أعداء الدين، والله المستعان. ![]() (1): أخرجه مسلم ص881 في "كتاب النكاح". (2): أخرجه البخاري(5136) ومسلم(1419). (3): أخرجه أحمد(3/243-360) وأبو داود(82-2) وغيرهما بدون زيادة"فإنّه أحرى..."، وهو حديث حسن كما في "الإرواء". (4): أخرجه أحمد(18137) والترمذي(1087) والنسائي(6/69-70) في "المجتبى" وهو حديث صحيح. (5): أخرجه مسلم (1424). ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 57 | |||
|
![]() س:ما هو حكم إتيان الزوجة في دبرها، وما هو حد نظر الزوج إلى زوجته؟ ج:إتيان الزوجة في دبرها محرّم في ديننا الإسلامي الحنيف،وتأباه الفطرة السليمة،لأنه مناف للغاية من هذه العلاقة وهو طلب النسل،وطلب النسل يكون من موضعه وهو الفرج،قال تعالى:" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ*نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"سورة البقرة:222/223، ففي هذه الآية النهي عن إتيان الزوجة حال حيضها حتى تطهر بالغسل،حينها جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله تعالى وهو محل الحرث،أي القبل،أمّا الدبر فهو محل الأذى ويحرم إتيان الزوجة فيه،قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ملعون من أتى امرأة في دبرها" (1). وعن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال:" لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر"(2). أمّا نظر الزوج إلى جسد زوجته فلا حد له، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة"(3). قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري":" استدّل به الدودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه،ويؤيده ابن حبّان من طريق سليمان ابن موسى أنّه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته،فقال: سألت عطاء فقال:سألت عائشة رضي الله عنها...فذكر هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة". وعن معاوية بن حيدرة رضي الله عنه قال:قلت:يا رسول الله،عوراتنا ما نأتي منها ومانذر؟قال:"احفظ عورتك إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"(4). ![]() (2): رواه الترمذي (1165) والنسائي في "الكبرى"(9012) وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع" (7801). (3):رواه البخاري (261) ومسلم (321). (4):أخرجه أحمد (20034) والترمذي (2769) وأبو داو د (4017) وهو حديث حسن كما في "صحيح الجامع" (203). ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 58 | |||
|
![]() س: ماذا يقال لمن يريد العزوف عن الزواج مع وجود القدرة المادية والبدنية؟ ج: إنّ الزواج سنّة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد صلى الله عليه وسلم.ولأهمية الزواج جعله النبي صلى الله عليه وسلم يمثل نصف الدين، وعلى المتزوج بعد ذلك أن يجتهد في باقي الطاعات،فقد جاء في الأثر أن من تزوج فقد ملك نصف دينه وليتق الله في النصف الباقي. وقد رغّب النبي الشباب صلى الله عليه وسلم فيه ودعاهم إليه متى كانوا قادرين عليه فقال:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء". ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 59 | |||
|
![]() كتاب الطلاق والرجعة، والظهار، والإيلاء ،والخلع ،والرضاع. س: شخص ظاهرمن زوجته وقال لها،أنت حرام عليّ كظهر أمي،وبعد شهر أعاد قوله هذا،فمكثت معه إلى أن حدث شجار بينهما،فطلّقها وتركن البيت،ولمّا أرجعها إلى بيته تشاجرا بعد عام وطلّقها في مجلس واحد فماالحكم؟ ج:على الزوجين أن يحضرا إلى لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حتى يفصلا أكثر في مسألتهما للشيوخ لأنه لا يمكن إعطاء الحكم في مثل هذه القضية حتى يُسأل الطرفان، خاصة الزوج، ويُسمع منهما ويُفصل بعد ذلك بينهما. ![]() ج: يعتبر قوله هذا طلاقا، وتحسب طلقة واحدة، لأنه قالها في مجلس واحد - مجلسه هو-، ويجوز إرجاعها قبل انقضاء العدّة لقوله تعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" سورة البقرة:228."والعدّة تقضيها في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" سورة الطلاق/01فله أن يرجعها قبل انقضاء العدّة بقوله: "أرجعتك" أو بأي شيء يدلّ على ذلك، كأن يشتري لها هدية يفرحها بها، أمّا إذا انقضت العدّة وهي ثلاثة قروء أو وضع الحمل لمن كانت حاملا وأراد أن يرجعها بعد ذلك فلا بدّ من عقد جديد ومهر جديد، علماً أنّ الطلاق بالثلاث عند الجمهور طلاق بائن لا تحلّ له حتى تتزوج غيره، ولكن ثلة من العلماء بدءًا بابن تيمية رحمه الله إلى جملة منهم في هذا العصر عدّوه طلقة واحدة. والله أعلم. ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 60 | |||
|
![]() س: شخص طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وكانت حاملا، ثم أرجعها بعد زمن؟ ج:إن أرجعتها قبل وضع حملها الذي طلّقها فيه أي قبل انقضاء عدتها فلا شيء عليهما،والأولاد الذين أنجبوهما من بعد ذلك أبناء شرعيون،أمّا إن أرجعها بعد وضع حملها،أي بعد انقضاء عدتها،ولم يقوما بعقد جديد فإرجاعه ذاك باطل ولابّد من تجديد العقد ولو بعد زمن،وأما الأولاد فإنّهم يلحقون بأبيهم لاعتقاد الزوج أنّه راجع زوجته وهو ما يسمى عند كثير من الفقهاء بنكاح الشبهة،ولابّد من الإشارة إلى أنّ الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور إلاّ ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله،ووافقه كثير من العلماء مؤخرا رعاية لمصلحة الأسرة والأولاد خاصة،أمّا إذا كرّر لفظ الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فهو طلقة واحدة عند العلماء. ![]() س:شخص قال لزوجته"أخرجي إلى بيت أهلك ولا تعودي مرة أخرى إلى بيتي" وبعد أيام ندم، وهو الآن يسأل عن الحكم مع العلم أنّه نسي نيّته تلك اللحظة من قوله ذلك الكلام، أكان ينوي الطلاق أم لا؟ ج:إذا قال الزوج لزوجته،"الحقي بأهلك" ناويا بها الطلاق،فإنّه يقع طلاقا،وإن لم ينو بها الطلاق فلا يقع الطلاق،وبما أنّك نسيت نيّتك حينما تلفظت بذلك القول فإنّنا لا نعتبره طلاقا.والله أعلم. ![]() |
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc