كتاب النكاح،والطلاق والعدة... - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب النكاح،والطلاق والعدة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-03, 22:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص يسأل عن حكم الشرع في زوجته التي لا تعامله بإحسان وتحث أبناءه على عقوقه؟
ج: قال الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"سورة الروم:21،فالزواج نعمة عظيمة لمن عرف استعماله واتخذه وسيلة تعبدية تقربه إلى الله عزوجل.
والزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الحياة الدنيا، وعكسها الزوجة السيئة فإنّها من أسباب الشقاء عياذا بالله.
وعلى المرأة أن تحرص كل الحرص على إعانة زوجها وأولادها في عبادة الله عزوجل ودفعهم إليها وتذكيرهم بها.
قال صلى الله عليه وسلم:أربع من السعادة:المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء،وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق"(1)،ولتسمع الزوجة إلى قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلاّ قالت زوجته من الحور العين:لا تؤذيه قاتلك الله،فإنّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" (2).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه" (3) .
وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: "مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا،وقال:إيّاكن وكفر المنعمين"فقلت:"يا رسول الله و ما كفر المنعمين؟ قال"لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها،ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا،فتغضب الغضبة فتكفر،فتقول: ما رأيت منك خيرا قط"(4).
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج سببا في دخول الجنّة فقال:"إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنّة من أي أبواب الجنّة شئت"(5).
وقال صلى الله عليه وسلم لعمة حصين بن محصن:"انظري أين أنت منه،فإنّما هو جنّتك ونارك" (6).
وقال صلى الله عليه وسلم:"-في قضية يتهاون بها كثير من النّساء-"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (7).
وفي المقابل للزوجة أيضا حقوق على زوجها، من بينها:وجوب النفقة عليها، ومعاشرتها بالمعروف، والإحسان إليها وإلى أهلها وأولادها.



(1):رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح كما في صحيح الجامع(887).
(2): رواه أحمد (22101) والترمذي (1174) وهو صحيح كما في صحيح الجامع (7192).
(3):أخرجه النسائي في "عشرة النساء" من السنن الكبرى(1/84/1) وهو صحيح كما في الصحيحة.
(4):أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1048) وهو صحيح كما في صحيح الجامع.
(5):رواه ابن حبّان (4163) وهو صحيح كما في صحيح الجامع (660).
(6):حديث حسن أخرجه النسائي في "الكبرى"(8967) والطبراني في "الكبيرة"(25/448).
(7): أخرجه البخاري (3237) ومسلم (121).









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-03, 22:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:امرأة أنجبت ولدا وبنتا، ولما كبرا تزوجت برجل، فهل يجوز لهذا الرجل أن يرى تلك البنت بلا حجاب؟
ج: يقول الله تعالى: ''حُرِّمَت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأُمّهاتكم الّتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأُمّهات نسائكم وربائبكم الّتي في حجوركم من نسائكم الّتي دخلتم بهنّ فإن لم يكونوا دخلتم بهنّ فلا جُناح عليكم'' النساء.23 فالربيبة من الزوجة المدخول بها يحرم الزواج بها، وبالتالي يجوز لزوج الأم أن يراها بلا حجاب، أما الربيبة من الزوجة غير المدخول بها فلا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أمها بلا حجاب.












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-10, 12:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لآلئ السّلف
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نفع الله بكم الأمة وجعلنا وإياكم ممن يتفقهون في الدين
بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-10, 22:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س:شخص طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد،فما الحكم مع العلم أن سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟
ج: إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح''(1) ، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' (2). فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' سورةالنساء:19.

(1):أخرجه البخاري (3237)ومسلم(1436).
(2): رواه مسلم(1436)
.













رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: رجل زنى بامرأة وأنجبت منه بنتا تزوّج غيرها وتزوجت هي من غيره، وبعد سنتين أراد بعد محاولات الأهل الاعتراف بأبوتّه لابنته، فهل يجوز تسجيلها باسمه؟
ج: ولد الزِّنا لا يلحق نسبُه بمَن تسبَّب في وجوده، ولو أقرَّ واعترف به، لأنّه إنّما أنجبها وأنجبتهامنه بعلاقة غير شرعية وغير مؤسَّسة، ولو حتّى على نكاح شُبهة، فلا يستطيع أن يعترف بها ويقرّ ويسجّلها باسمه، بحيث يقول: فلانة بنت فلان أو فلان أبو فلانة. فهي لا تلحق به نسبًا، ولا ترث منه، والزّنا من موانع الإرث، كما هو متّفق عليه.
وإنّما يستطيع الرّجل أن يكفلها بحيث تسجّل بلقبه، دون أن يسجّل في السّجل المدني بأنّه أبوها وبأنّها ابنته، وإنّما تسجَّل فلانة (لقب الكفيل) الفلانية(الإسم)، وفي الخانة الخاصة بذكر اسم الأب والأم يُسجل فيها: مكفولة،و ليس غيره، ولا تُسجَّل في الدفتر العائلي، مخافة أن تستخرج به شهادات ميلاد بالأبوّة والأمومة المنتفية، فالرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ''الولد للفراش''، ويريد بذلك العلاقة الزّوجية المبنية على عقد شرعي صحيح بين زوج وزوجة.












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص طلّق زوجته وهي حائض منذ أربع سنوات، وهو يسأل عن حكم هذا الطلاق، وهل يستطيع إرجاعها؟
ج: أجمع جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الحائض يقع ويحتسب طلاقاً، وكان من المفروض أن يرجعها ويتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض مرّة ثانية ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق. بهذا يكون الطلاق سنياً. لكن وإن لم يفعل ذلك، فقد وقع الطلاق، لحديث عبد الله بن عمر حيث طلّق زوجته وهي حائض، فأخبر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بذلك فتغيّظ عليه الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، وقال: ''مُرهُ فليراجعها ثمّ يتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق''. قال صلّى الله عليه وسلّم: ''فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النّساء'' (1). فعلى رأي الجمهور طلاقه ذاك ماض، وبعد مرور أربع سنوات يريد إرجاعها، فله ذلك لكن بإجراء عقد جديد، تتوفّر فيه جميع أركانه، هذا إن كان الطلاق للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا إن كان للمرّة الثالثة، فإنّه يحرم عليه إرجاعها حتّى تتزوّج غيره بغير نيّة التحليل، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها.


(1): أخرجه البخاري(5251) ومسلم(1471).










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:شخص قال لزوجته"أنت عليّ حرام" أو "أنت محرمة عليّ" فهل يعتبر هذا طلاقا مع العلم أنّه قالها عدّة مرات؟
ج: اختلف أهل العلم في حكم مَن قال لزوجته ''أنتِ عليّ حرام''، وأقوى قول في هذه المسألة هو أنّه لا يقع طلاقاً وإنّما هو لغو وفيه كفّارة، بدليل الآية الّتي نزلت بعدما هجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعض أزواجه وعدم استمتاعه بما أحلّه الله، حيث قال سبحانه وتعالى: ''يا أيُّها النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك تبتَغي مَرضاةَ أزواجِكَ واللهُ غفورٌ رحيمٌ * قَد فَرَض اللهُ لكُم تَحِلَّةَ أيمَانِكُم والله مَولاكُم وهو العليمُ الحكيم''التحريم.12
وعلى الزّوج أن يُحسن التصرُّف وضبط النّفس والأعصاب عند الغضب، فلا يسرع إلى لفظ الطلاق في كلّ مرّة، فيشتت بذلك أسرَته ويضيّع أطفاله بسبب تهوّره، لم يُشرع الطلاق إلاّ بعد استحالة مواصلة الحياة الزوجية بين اثنين، وبعد أن تتّخذ الوسائل الّتي تسبق الطّلاق، أمّا في مثل هذه القضية فإنّنا نجد الزوج ولأتفه الأسباب يرمي لفظ الطّلاق على زوجته والله المستعان، غير أنّي أقول بما ورد عند القرطبي في أحد الأقوال، وهو أنّ من قال هذا فعليه كفّارة اليمين، والله أعلم.


س: رجل طلّق زوجته، ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق، ولم تعلم به، فهل يعني هذا أنّه لم يقع؟
ج: الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة، وقولك أنّك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاء عدّتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنّها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل- ثم يموت عنها أو يطلّقها.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-10, 23:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ب.علي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ب.علي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكِ أختي جوهر









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-17, 02:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
brahim_so
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-17, 20:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
abde1990
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abde1990
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على الموضوع









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc