صرخة أستاذ تقني .......هل من مجيب ؟؟ - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صرخة أستاذ تقني .......هل من مجيب ؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-29, 07:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B18 امتحان شهادة الكفاءة للأستاذية

كيف اجتاز أستاذ التعليم التقني للثانويات (PTLT) امتحان شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET) ؟؟؟

مع العلم أن القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 24 مايو 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)

المادة 3: تودع ملفات التسجيل في المسابقة بالمفتشيات الأكاديمية ويجب أن تتضمن ما يلي:
...
5 - نسخة مطابقة للأصل من الشهادات و الاجازات.

المادة 4: يقبل للمشاركة في المسابقة، المترشحون :

1- المثبتون لحيازة الليسانس في التعليم أو اجازة تعادلها،
2- ..
3- المتمرنون – في حالة نجاحهم – بقبول أي مركز يعرض عليهم
4- المتمرنون في تاريخ المسابقة سنة من الخدمة كأستاذ الثانوي متمرن في مؤسسة ثانوية وحائز على الكفاءة.

واليوم أصبحت وزارة التربية لا تعترف بهذه الشهادة التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني للثانويات (PTLT) وفي وقت تم تسريح كل أستاذ مهما كانت شهادته لا يتحصل على الشهادة المذكورة أعلاه.
أمر عجيب، والله !








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 08:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إنه ظلم الوزارة وخاصة مديرية المستخدمين وعلى راسها بو خطة ..وتواطؤ النقابة وتضييعها للحقوق فعلى كل أستاذ ( معلم اساسي+استاذ تعليم اساسي+ استاذ تقني ) عدم الإنخراط في أي احتجاج مهما كانت النقابة التي تدعو اليه إلا إذا كانت مطالبه واضحة وغير قابلة للتأويل وعدم إقترانها بمطالب فئات أخرى ليس لها تأثير لا في الإضراب ولا في الإحتجاج ولا في الإعتصام









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 08:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب على كل نقابة تبين و توضيح رايها في الاسلاك التالية:( معلم اساسي+استاذ تعليم اساسي+ استاذ تقني )
يجب ان تخرج ببيانات واضحة قبل لقاء الوزارة










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 08:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قرار مؤرخ في 26 مايو 1969 يتعلق بالشهادات و المؤهلات التي تفتح الباب للأعفاء من إجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أوالتقني (capes-capet)

المادة الأولى: يمكن للمترشحين الحائزين على الشهادات أو المؤهلات المبينة أدناه أن يعينوا بصفة اساتذة متمرنين حائزين على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي و أن يسجلوا أنفسهم في الاختبارات المناسبة للقسم المختار من المسابقة لشهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني وذلك بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في القانون الأساسي للأستاذية الحائزين على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني.

كيف تحصل أساتذة التعليم التقني للثانويات على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني أو الثانوي ؟
لأن الشهادة التي يحملونها تسمح لهم بتدريس المواد التطبيقية والمواد النظرية عند الحاجة.
فإذا كان يقوم بالدروس التطبيقية فهو يقوم بمهام أستاذ التعليم التقني للثانويات
و إذا كان يقوم بالدروس النظرية فهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي
و هذا قبل صدور القانون الخاص سنة 2008
بالتالي لا يمكن ترسيم (تثبيت) أستاذ التعليم التقني للثانويات وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلا كذلك.

ملاحظة:
قيام أستاذ التعليم التقني للثانويات في الصنف 11 بمهام أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13،14 و16 حتى بعد صدور القانون الخاص سنة 2008 وتعديله وإلى يومنا هذا.
كيف تمر أمور مثل هذه على وزارة التربية، الوظيف العمومي، النقابات (النائمة) مثل البرلامانيين
أين سن القوانين العادلة التي تنصف العامل في تأدية وضائفه.
إن معاناة أستاذ التعليم التقني للثانويات دامت أكثر من ربع قرن حيث لاتستوي مهامه مع مرتبه إلى يومنا هذا أي بعد الاصلاح، التعديل، التثمين ... هباء منثورا









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 09:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 القانون و الأستاذ ptlt

إلى أستاذ التعليم التقني للثانويات (PTLT) نطلب منك مراجعة و مناقشة هذه المراسيم والقرارات حتى تكون على بينة من وضعيتك من الناحية القانوية


مر سوم رقم 68-301 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 هـ الموافق 30 مايو سنة 1968
يتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.

مرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388هـ الموافق 30 مايو سنة 1968
يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية.

مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق 02 يناير سنة 1982
يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 هـ الموافق 30 مايو سنة 1968
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة

مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق 02 يناير سنة 1982
يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388هـ الموافق 30 مايو سنة 1968
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية

القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 24 مايو 1969
يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)

قرار مؤرخ في 26 مايو 1969
يتعلق بالشهادات و المؤهلات التي تفتح الباب للأعفاء من إجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أوالتقني (CAPES-CAPET)

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403هـ الموافق 18 أفريل سنة 1983
يتضمن اجراء مسابقة الالتحاق أساتذة التعليم الأساسي المرسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.

مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983
يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة و القانون الأساسي للطلبة الأساتذة في المدارس العليا للأساتذة

مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990
يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية

مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرخ في 11/10/2008
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية.

حتى تكون على بصيرة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 08:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف اجتاز أستاذ التعليم التقني للثانويات (PTLT) امتحان شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET) ؟؟؟

مع العلم أن القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 24 مايو 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)

المادة 3: تودع ملفات التسجيل في المسابقة بالمفتشيات الأكاديمية ويجب أن تتضمن ما يلي:
...
5 - نسخة مطابقة للأصل من الشهادات و الاجازات.

المادة 4: يقبل للمشاركة في المسابقة، المترشحون :
1- المثبتون لحيازة الليسانس في التعليم أو اجازة تعادلها،
2- ..
3- المتمرنون – في حالة نجاحهم – بقبول أي مركز يعرض عليهم
4- المتمرنون في تاريخ المسابقة سنة من الخدمة كأستاذ الثانوي متمرن في مؤسسة ثانوية وحائز على الكفاءة.


واليوم أصبحت وزارة التربية لا تعترف بهذه الشهادة التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني للثانويات (PTLT) وفي وقت تم تسريح كل أستاذ مهما كانت شهادته لا يتحصل على الشهادة المذكورة أعلاه.
أمر عجيب، والله !









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 08:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مازال الامل نواصل لنصل :

الاتصال بجميع النقابات و توضيح قضية الاساتذة التقنيين واعطائهم المعلومات اللازمة لان في المفاوضات السابقة كانت لا تتوفر لديهم معلومات حول الاستاذ التقني لكل من يعرف عضو وطني في نقابة ما يتصل به في اقرب الوقت










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 08:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نداء إلى كل نقابة تسقي أخصانها بعروقها التي في القاعدة

بكل تواضع

نطلب من كل النقابات أن يفتحلوا لنا باب الحوار حتى ننقاشهم حول موضوع أستاذ التعليم التقني للثانويات
ليعلموا أنهم قصروا في حق زميل لهم في المهنة إن لم يدرسوا عنده فقد عملوا معه
فاتقوا شر التشريع الجائر أنتم الذين قمتم لرفع الغبن عن الأستاذ ...



A tous les syndicats


avec toute modeste

Nous vous demandons de bien vouloir nous ouvrir vos portes et vos coeurs pour vous expliquer la réelle situation des PTLT que vous ignorer jusqu'à ce jour.


SOYEZ UNE FORCE AU COTE DE VOS COLEGUES









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 09:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم يجب تكثيف الجهود و بسرعة للقاء مع مختلف النقابات و اعطائهم توضيحات اكثر حول وضعية الاستاذ التقني ptlt
و ذلك قبل لقاء الوزارة
خلال الايام التالية:

lundi 3 décembre 2012 UGTA
mardi 4 décembre 2012 UNPEF
jeudi 6 décembre 2012 CNAPEST
dimanche 9 décembre 2012 SNAPEST
dimanche 16 décembre 2012 SNAPAP










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 09:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى أساتذة التعليم التقني للثانويات (ptlt) !

يجب أن تضيفوا طلاباتكم والمتمثلة في تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات بإدراجه في منصب أستاذ التعليم الثانوي في المحاضر الجمعيات العامة التي تقام على مستوى مؤسسات عملكم مهما كان انتماؤكم النقابي مع محاولة شرح وضعيتكم لزملائنا الأساتذة الذين يجهلون معطياتها

فالنعمل في ما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه !

ويد الله مع الجماعة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 09:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرالاخ عزالدين على المساهمة القيمة و على التوضيح الكافي و الوافي لوضعية الأساتذة التقنيين
إذا كانت الترقية على أساس الشهادة فالكل أخذ حقه
الأستاذ التقني 11 و أستاذ ثانوي في 13 ( مهندس = ليسانس) فهذا الخلل الاول رغم أداء الكل نفس المهام

نأتي إلى الأقدمية
يرقى الأساتذة التقنيين عن طريق الامتحان المهني في حدود30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها و 10 بالمائة على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل و يخضع المترشحون المقبولون قبل تعيينهم لتكوين مدته سنة ؟؟؟؟؟
أما الأصناف الأخرى ( الكيل بمكيالين )
يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسى في التعليم الثانوي
الأساتذة المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية
يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي أستاذ مهندس 18 سنة وأستاذ التعليم الثانوي 20 سنة من الخدمة الفعلية
الأول يرقى بامتحان مهني و تكوين سنة ؟ و الثاني بأقدمية عدد السنوات أليس هذا ظلم و إجحاف و احتقار ؟؟؟
هذا القانون كرس مبدأ التمييز و الحقرة و عدم الاعتراف بتضحيات الأساتذة التقنيين
نريد فقط المعاملة بالمثل إدماج كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم لتحقيق مبدأ عدم التمييز و الإنصاف










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 09:54   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مر سوم رقم 68-301 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 هـ الموافق 30 مايو سنة 1968
يتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.


الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى:
يتولى أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزون للكفاءة تدريس مادة أو عدة مواد في ثانويات التعليم العام أو التقني، أو في مدارس المعلمين العمالية، بصفة خاصة في المرحلة الثانية لهذه المؤسسات.
الفصل الثاني

التوظيف

المادة 5:
يوظف الأساتذة الحائزون للكفاءة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لشهادة ليسانس التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها و البالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الأكثر.

المادة 6:
لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة إذا لم ينجح على أثر فترة السنة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني و التي ستحدد كيفيتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 12:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B11

انظر أخي الأستاذ كيف كان القانون يسمح لأستاذ التعليم المتوسط الذي يعمل يمارس في مرحلة التعليم الثانوي امكانية المشاركة في مسابقة الالتحاق بسلك أساتذة الثانوي


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403هـ الموافق 18 أفريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة الالتحاق أساتذة التعليم الأساسي المرسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.

المادة 3:
تفتح المسابقة المذكورة لاساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين يمارسون التعليم الثانوي أو التقني منذ (6) سنوات على الأقل.


- لماذا حرم أستاذ التعليم التقني للثانوي من هذه الإمكانية (الترقية) التي يحث عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية؟
- كيف تفتح المسابقة لأستاذ التعليم المتوسط و لاتفتح لأستاذ التعليم التقني للثانويات الذي عمله في مؤسسة التعليم الثانوي (القيام بالخدمة)










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 15:20   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
azzedine16209
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azzedine16209
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اختلالات القانون الأساسي 2008 مع التعديل

نريد أن نفهم فقط !!! لأننا أصبحنا لانفهم (التحليل المنطقي الوزاري النقابي)


a) إذا كانت الترقية على أساس الشهادة فإننا نلاحظ ما يلي:
الأستاذ التقني للثانويات يبقى في الصنف 11 و أستاذ ثانوي في الصنف 13 ( يحتوي هذا الصنف على الأستاذ المهندس = الأستاذ حامل لشهادة ليسانس)
فالشهادة الجامعية للأستاذ الأول غير الشهادة للأستاذ الثاني (مدة التكوين، محتوى التكوين،...)
في القانون الخاص 2008: الأستاذ المهندس بـ5 سنوات تكوين = الأستاذ حامل لشهادة ليسانس بـ 4 سنوات تكوين
1) - فكيف يجمع في صنف واحد أساتذة بشهادات مختلفة؟
2) - كيف يكلف الأستاذ الأول (المهندس) والأستاذ الثاني (حامل لشهادة ليسانس) بنفس المهام؟

b) إذا كانت الترقية على أساس الأقدمية، فإننا نلاحظ ما يلي:

مرسوم تنفيذي رقم 90-49

المادة 56: يوظف أساتذة التعليم الثانوي:
1. من بين الطلبة الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة و الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم
2. عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس . ويجدد الوزير الكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس و الشهادات وكذا الاختصاصات.
3. في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك في الامتحان المهني:
- الأساتذة التقنيون في الثانويات...
يكلف أستاذ التعليم التقني للثانويات لمدة تزيد عن 25 سنة في بوظيفة أستاذ التعليم الثانوي و لا تفتح له سبل الترقية حتى تتم ترقيته ولا زال الحال كذلك إلى يومنا هذا.

مرسوم تنفيذي رقم 08-315

يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي
الأساتذة المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية
يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي أستاذ مهندس 18 سنة وأستاذ التعليم الثانوي 20 سنة من الخدمة الفعلية
فأستاذ التعليم التقني للثانويات يرقى بامتحان مهني و تكوين سنة
وأستاذ التعليم الثانوي يرقى بالأقدمية أي عدد السنوات.

أليس هذا ظلم و إجحاف و احتقار ؟؟؟ (إنه الكيل بمكيالين)
هذا القانون كرس مبدأ التمييز و الحقرة و عدم الاعتراف بالمهام الموكلة لأساتذة التعليم التقني طيلة حياته المهنية التي تزيد عن 25 سنة.
صرخة أستاذ متفائل لعلها تصل أذانا واعية، منصفة، تخاف الله رب العالمين .
تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات حسب المهام التي قام بها ويقوم بها حاليا بإدماجه في صنف أساتذة التعليم الثانوي.
نريد فقط المعاملة بالمثل إدماج كل من كان قيد الخدمة عند بداية سريان المرسوم لتحقيق مبدأ عدم التمييز و الإنصاف









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 17:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
مرزوقي محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الاخ عز الدين ....أتمني أن يكون التدخل بموضوع أو موضوعين في اليوم كي يبقى هذا القسم في الصفحة الاولى و يستقطب عدد كبير من القراء لتصل رسالتنا الى الجميع لعلها تجد آذانا صاغية من الوزارة و النقابة ..فأهل الخير موجودون و الله المستعان










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سرية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc