المعاملات الإسلامية - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-07, 05:11   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم من يضطر للدخول في معاملة مالية غير شرعية أثناء إجراءات التقديم للحج

السؤال:

عندنا في بلدنا الحج تنظمه الدولة ، وعند اختيار الأشخاص ، تلزمهم الدولة بدفع مبلغ مالي بالدينار يتضمن تكاليف الإيواء ، وقيمة من العملة (الريال) التي لا تسلم لنا إلا يوم الرحلة إلى الحج .

فما حكم هده المعاملة ؟

وهل المال المستلم حلال ؟

علما أنه لا يوجد طريقة أخرى للحج في بلدنا إلا عبر الدولة .


الجواب :

الحمد لله

فهذه المعاملة التي يجري فيها أخذ الأموال بالدينار ثم رد جزء منها يوم رحلة الحج بعملة أخرى معاملة غير جائزة ؛ لأن هذا يعتبر من الصرف , والصرف لا يجوز التأخير فيه ؛ لأنه يؤدي لربا النسيئة .

روى البخاري في صحيحه (2060 ) عَنْ : " أَبَي المِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالاَ : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ: ( إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ ).

وروى مسلم في صحيحه (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).

والذي عليه عامة علمائنا المعاصرين ، والمجامع العلمية والفقهية : أن النقود والعملات المتداولة بين الناس اليوم ، لها نفس أحكام النقدين ( الذهب والفضة ) .

وعلى ذلك : فلا يجوز للمسئولين أن يتعاملوا بهذه المعاملة , بل الواجب عليهم أن يعدلوها ويخرجوا من المخالفة الشرعية

إما بأن يطلبوا من الحاج أن يدفع لهم المال بنفس العملة التي سيسلمونها له بعد ذلك ( الريال السعودي ) ، إذا كان لهم غرض في توثيق طلبه وأوراقه ، وأن عنده من الكفاية المالية ما يسمح له بنفقات الرحلة . أو بأن يردوها عليه بنفس العملة التي قبضوها ، وهو يصرفها بعد ذلك ، أو نحو ذلك من المعاملات الصحيحة .

فإن تعذر ذلك ، أو لم تستجب الجهات المسئولة لتصحيح المعاملة ، ولم يكن لكم سبيل إلى الحج ، إلا بمثل ذلك : فلا حرج عليكم فحينئذ من الدخول فيها ، والإثم لاحق بالجهة المسئولة عن تنظيم الحج في دولتك .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:18   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع الرشوة ليأخذ حقه

السؤال:

لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

ثانياً :

إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي

واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (29/252) .

وقال أيضا : (31/278) :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .

وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ .

وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله :

" والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "

فتاوى السبكي" (1/204) .

وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .

ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .

و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .

وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :

" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .

وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" :

" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

: " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .

والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها

لكن بشرطين :

1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .

2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:24   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التجارة فيما يسمى بـ "بلورات الشفاء"

السؤال :


إنني شاب هندي أعمل في مجال تصدير بلورات الشفاء إلى الخارج ، فهناك من غير المسلمين من يستخدم هذه البلورات والأحجار الكريمة في الطب البديل ، إنهم يعتقدون أنها مصدر للأمن والسكينة ، فعلى الرغم من أنها أحجار لا علاقة لها بديانة بعينها إلا أني غير متأكد من هذه التجارة أحلال هي أم حرام ؟

إن كانت حراماً فإني مستعد للتوقف عن المتاجرة بها فوراً .


الجواب :

الحمد لله :

أولا :

حكم التجارة في هذه البلورات وتصديرها لمن يستعملها في التداوي يتوقف على حكم استعمالها في التداوي , والأصل في التداوي أن كل ما ثبت نفعه وفائدته في علاج مرض ما فلا حرج في التداوي به , ويلزم من ذلك جواز بيعه وشرائه وهبته وغير ذلك من وجوه التصرف

, وسواء ثبت نفعه من طريق شرعي كالقرآن والعسل أو عن طريق الحس والتجربة كسائر الأدوية المباحة والعقاقير الطبية , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في التداوي، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ) رواه البخاري (5678)

. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق الداء والدواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام " رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (24 / 254 ) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1633 ) .

وكل ما لم يثبت نفعه بالشرع أو العادة والحس والتجربة فلا يجوز استخدامه في العلاج والتداوي, ويلزم من ذلك عدم جواز بيعه لغرض التداوي والعلاج لأن في ذلك إعانة على الإثم والمعصية.

يقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله

– في بيان الأسباب التي يجوز استعمالها للتداوي "والأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً نوعان:

النوع الأول : أسباب شرعية كالقرآن الكريم ، والدعاء , كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سورة الفاتحة: ( وما يدريك أنها رقية ) ، وكما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به.

النوع الثاني : أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل ، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية , وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال

فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صحَّ أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى ، أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض , وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول

فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء ؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات ، ولهذا نُهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه ، لأن ذلك ليس سبباً شرعيًّا ولا حسيًّا

وما لم يثبت كونه سبباً شرعيًّا ولا حسيًّا لم يجز أن يجعل سبباً؛ لأن جعله سبباً نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها "

انتهى من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (17 / 70) .

ثانيا :

ما يسمى بـ " بلورات الشفاء" عبارة عن أحجار مثل المرو والعقيق الأحمر والزبرجد وأحيانا تكون قطعا من الكريستال يستخدمها بعض الناس لطلب الشفاء والعافية من الأمراض النفسية والبدنية, لاعتقادهم أن فيها قوى خارقة تؤثر في تقوية الجسم والقلب وجلب الراحة النفسية ودفع القلق والتوتر والكآبة وغيرها عن الإنسان.

وبناء على ذلك فلا يجوز استعمال هذه الأحجار في التداوي ، والظاهر أنه لا يجوز بيعها ولا بذلها لمن يستعملها في هذا الغرض , لأنه لم يثبت نفعها وفائدتها في العلاج لا بطريق شرعي ولا بطريق عادي معتمد على حس أو تجربة ؛ فما علاقة الأحجار أو البلورات بالشفاء من مرض

سواء كان حسيا أو نفسيا ؛ وإنما هذه من باب تعليق التمائم والودع الذي كان معروفا قديما .

روى أحمد (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) والحديث حسنه الأرنؤوط في تحقيقه على المسند.

وبناء على ذلك : فلا يحل بيع مثل هذه الأحجار ، أو البلورات ونحوها ، لغرض التداوي والاستشفاء بها ، والاعتقاد في نفعها في مثل ذلك : هو من الشرك بالله تعالى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

" ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية ؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره .

وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه ؛ فهو مشرك شركًا أصغر ؛ لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببًا ؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب ، والله تعالى لم يجعله سببًا "

انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (9 / 155) .
.
والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:29   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام التمائم وتعليقها وهل تدفع التميمة العين والحسد

السؤال :

أريد أن أعرف إن كان يجوز وضع التمائم. لقد قرأت كتاب التوحيد وبعض الكتب الأخرى بقلم بلال فيليبس ، إلا أني وجدت بعض الأحاديث في الموطأ تجيز بعض أنواع التمائم.

كما أن كتاب التوحيد ذكر أن بعض السلف سمحوا بها . وهذه الأحاديث موجودة في الجزء 50 من الموطأ، وقد وردت تحت أرقام : 4 و11 و14. الرجاء الرد

وإعلامي بصحة هذه الأحاديث وإعطائي المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع . وشكرا لك .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

لم نهتد إلى الأحاديث التي أراد السائل بيان صحتها ؛ وذلك لعدم معرفتنا بعين تلك الأحاديث وقد ذكر لنا أنها في الجزء ( 50 ) من الموطأ ! والموطأ جزء واحد .

لذا سنذكر ما تيسر من الأحاديث الواردة في الموضوع ونبين - إن شاء الله - حكم العلماء عليها ، ولعل بعضها أن يكون مما أراده السائل :

1. عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال : الصفرة - يعني : الخلوق - وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء عن محله وإفساد الصبي ، غير محرِّمه .

رواه النسائي ( 50880) وأبو داود ( 4222 ) .

الخَلوق : نوع من الطيب أصفر اللون .

عزل الماء عن محله : أي : عزل المني عن فرج المرأة .

إفساد الصبي : وطء المرأة المرضع ، فإنها إذا حملت فسد لبنها . والمعنى أي كره ولم يُحرِّمه والمقصود وطء المرضع .

والحديث : ضعَّفه الشيخ الألباني في " ضعيف النسائي " ( 3075 ) .

2. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتوَلة شرك ، قالت : قلت لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت ، فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً .

رواه أبو داود ( 3883 ) وابن ماجه ( 3530 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 331 ) و ( 2972 ) .

3. عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " .

رواه أحمد ( 16951 ) .

والحديث : ضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف الجامع " ( 5703 ) .

4. عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا : يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا ، قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : من علق تميمة فقد أشرك .

رواه أحمد ( 16969 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 492 ) .

ثانياً :

التمائم : جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار أو يوضع على البيوت أو السيارات من خرزات وعظام لدفع الشر - وخاصة العين - ، أو لجلب النفع .

وهذه أقوال العلماء في أنواع التمائم وحكم كل واحدة منها ، وفيها تنبيهات وفوائد :

1. قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب :

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته :

فقالت طائفة : يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم الشركية ، أمَّا التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك .

قلت : وهو ظاهر اختيار ابن القيم .

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنه ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه

وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيها ، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود .

وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت : ألا تعلق تميمة ؟ فقال : نعوذ بالله من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَن تعلق شيئاً وكل إليه " …

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله ؟

فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء ، فالله المستعان .

" تيسير العزيز الحميد " ( ص 136 - 138 ) .

2. وقال الشيخ حافظ حكمي :

إن تك هي - أي : التمائم - آيات قرآنية مبينات ، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم :

فبعضهم - أي : بعض السلف - أجازها ، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف .

والبعض منهم كفَّ - أي : منع - ذلك وكرهه ولم يره جائزاً ، منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى .

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا ؛ فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلأن يكره في وقتنا هذا

- وقت الفتن والمحن - أولى وأجدر بذلك ، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها ؟ فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم

ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه ، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له : إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا

أو يقول له : إن معك قريناً من الجن أو نحو ذلك ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهماً أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب النفع إليه فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له : فما المخرج مما وصفت ؟ وما الحيلة في دفعه ؟ كأنما بيده الضر والنفع

فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا ويصف له ويزخرف له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض ، أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر ؟ لا بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجا

إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم ، فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس { قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون } [ الأنبياء / 42 ] ، ثم إنَّه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئاً من القرآن ويعلقه على غير طهارة

ويحدث الحدث الأصغر والأكبر ، وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء ، تالله ما استهان بكتاب الله أحدٌ من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدَّعين الإسلام به

والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به { كلٌّ من عند ربنا } وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به ويكتسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا

واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة

وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين ، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام .

وإن تكن - أي : التمائم - مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره فإنها شرك

- أي : تعليقها شرك - بدون ميْن - أي : شك - إذ ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا وهي ثلاثة قداح مكتوب على إحداها افعل ، والثاني لا تفعل

والثالث غفل ، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره ، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك ، أو الغفل أعاد استقسامه ، وقد أبدلنا الله تعالى - وله الحمد - خيراً من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها .

والمقصود : أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام - أي : عن زي أهل الإسلام

- فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا ، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا ، وهم أجل شأناً وأقوى يقيناً من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره ، وبالله التوفيق . "

معارج القبول " ( 2 / 510 - 512 ) .

والقول بالمنع حتى ولو كانت التمائم من القرآن هو الذي عليه مشايخنا :

3. وقال علماء اللجنة الدائمة :

اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن ، واختلفوا إذا كانت من القرآن ، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها ، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسدِّ الذريعة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 212 ) .

4. وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاَّحين وبعض المدنيين ، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة ، وبعضهم يعلق نعلاً عتيقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها ، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان ، كل ذلك لدفع العين زعموا ،

وغير ذلك مما عمَّ وطمَّ بسبب الجهل بالتوحيد ، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها ، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم ، وبعدهم عن الدين .

" سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 1 / 890 ) ( 492 ) .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:39   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

و قد تقدم كل ما يخص السحر و العين في موضوع


الايمان بوجود الجن والسحر والعين


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135246

.......

حكم استعمال القرص الحيوي ، وحكم لبس القلادة الحيوية ، للنفع والعلاج

السؤال

: بدأت مؤخراً انتشار منتجيْن من شركة ألمانية ، تعرفان باسم Chi Pendant و Biodisc وهما عبارة عن قرص زجاجي يجلي الشفاء من الأمراض , ويمنح الطاقة ، والآخر قلادة تعلق على الرقبة للغرض ذاته

نريد أن نعرف ما حكمهما في الشرع ، وتنبيه الشباب من الوقوع في الشرك ، نحن نقوم بما يجب علينا اتجاه ديننا ، وننتظر ما تقول يا شيخ لنبلغ الشباب .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اطلعنا على مواقع متعددة فيها بيان حال هذين المنتَجين ، ويمكن تلخيص ذلك بأمور :

أ. الشيئان الوارد ذِكرهما في السؤال هما : " القرص الحيوي "Bio Disc ، و : " القلادة الحيوية " Chi Pendant.

ب. هذه المخترعات هي نتاج أبحاث قام بها لسنوات طويلة : الدكتور " إيان ليونز " Ian Lyons .

وهو ألماني الأصل ، وتايلاندي الجنسية .

جـ . هذا المنتجان يستعملان في توليد " الطاقة الطبيعية " , وهما منتجان مكونان من معادن طبيعية تمت معالجتها بطريقة تقنية ، وتم تدميج القرص الحيوي بالزجاج ، فأصبح بمقدوره توليد ترددات "طاقة كمية" .

دـ. ذُكرت فوائد كثيرة لاستعمال "القرص الحيوي" و "القلادة" ، ولا نستطيع إثبات صحة ذلك أو نفيه .

ثانياً :

أما بخصوص حكم استعمال تلك المنتجات : فذلك راجع إلى أهل الاختصاص من أهل الطب ، ودوائر الصحة في العالَم ، فهي التي تقرر وجود منافع لها ، أو لا ، وفي حال ثبوت منافع لهما على الصحة ، وعلاجهما للأمراض : فيكون حكمهما كحكم سائر الأدوية والأعشاب التي ثبت نفعها للبدن ، أو علاجها للمرض .

غير أنه ينبغي التنبيه على أمور تتعلق بلبس " القلادة الحيوية " :

أ. أنه لا يجوز لبسها إلا إن ثبت أنها نافعة للبدن ، أو دافعة للمرض .

ب. أنه لا يجوز للرجال لبسها ، بل تلبسها النساء فقط ؛ لأن لبس القلادة على الصدر خاص بالنساء دون الرجال ، وخاصة أنه يمكن وضع القلادة في الجيب ، ولا يتعين لبسها على الصدر .

ج. ومن لبستها من النساء فلا يجوز أن تكون القلادة فيها صليب ؛ لأن الصليب شعار الكفر والكفار ، ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم طمس الصليب ، ونقضه ، ففي الحديث عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ) رواه البخاري (5952) .

د. تجنب لبس القلادة التي كتب عليها اسم الله تعالى ، أو آيات قرآنية – وهذا والذي قبله موجود في الواقع في القلادة موضع السؤال - .

ومع ذلك ، فإنه لو ثبت نفعها : فينبغي التنزه عنها ؛ لما في لبسها من مشابهة ما عليه الجاهليون من لبس أشياء كهذه لجلب الحظ أو دفع العين ... وغير ذلك ، وقد ظهرت أسورة مغناطيسية ، ونحاسية ، ادعي في لبسها النفع ، كعلاج الروماتزم ، وقد أجاب العلماء عن حكم لبسها بأنه ينبغي اجتنابها .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : عن حكم استعمال الأسورة المغناطيسية ؟ .

فأجاب :

"والذي أرى في هذه المسألة : هو ترك الأسورة المذكورة ، وعدم استعمالها ؛ سدّاً لذريعة الشرك ، وحسماً لمادة الفتنة بها ، والميل إليها

وتعلق النفوس بها ، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ، ثقة به ، واعتماداً عليه ، واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك ، وفيما أباح الله ويسَّر لعباده : غنيةٌ عمَّا حرم عليهم ، وعما اشتبه أمره

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) – متفق عليه - ، وقال صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) – رواه الترمذي وهو صحيح - .

ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يُشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان ، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية ، أو من وسائلها ، وأقل ما يقال فيه : أنه من المشتبهات ، فالأولى بالمسلم والأحوط له : أن يترفع بنفسه عن ذلك ، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة ، البعيد عن الشبهة ، هذا ما ظهر لي ، ولجماعة من المشايخ ، والمدرسين .

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه ، وأن يمنَّ علينا جميعاً بالفقه في دينه ، والسلامة مما يخالف شرعه ، إنه على كل شيء قدير" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (1/207) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:48   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يأثم بمساعدة والده في فاتورة الكهرباء لأن إخوانه يشاهدون المسلسلات والأفلام

السؤال

: إنني أسكن عند والدي وإخوتي، وعندما تعينت في وظيفتي في نفس المدينة أصبحت أساعد الوالد في تسديد فاتورة الكهرباء، ولكن لدينا التلفاز والإنترنت، وإخوتي يشاهدون بعض المسلسلات والأفلام والمباريات. هل يلحقني إثم في تسديد هذه الفاتورة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في مساعدة والدك في تسديد فاتورة الكهرباء ، بل هذا من البر والإحسان والخير ، ولا يضرك ما ذكرت من مشاهدة إخوتك لبعض المسلسلات والأفلام ؛ لأن الإعانة إنما تعطى للأب لا لهم ، ولأن النفع المقصود أصالة من استعمال الكهرباء نفع مباح ، وهذا تبع

التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع ، وينبغي للوالد أن ينصح لإخوتك ، وأن يحول بينهم وبين رؤية ما هو منكر

لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6.

وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، ..... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829) .

وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 11:26   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
suzuki19
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية suzuki19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:01   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة suzuki19 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك

و جزاك الله عنا كل خير

و في انتظار مرورك المميز مثلك دائما









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:05   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



ملخص في أحكام الحجر والإفلاس

السؤال :

أرغب في معرفة ما إذا كان يجوز في الإسلام إشهار الإفلاس أم لا ؟

وإذا تقدمتُ مشهراً إفلاسي مدركاً أن الديْن لا يزال ديْني أنا فلمن أرد المال عندما يكون في وسعي ذلك ؟

وما هي توجيهاتكم في هذا الشأن ؟ .


الجواب :

الحمد لله

المفلس هو من يكون دَيْنه الذي عليه أكثر من المال الذي معه .

فإذا طلب الغرماء (الدائنون) من الحاكم أن يحجر عليه ، ويقسم عليهم المال الذي معه ، وجب عليه إجابتهم إلى ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في بيان أحكام الحجر والمفلس :

"1. معنى الحجر في الشرع : منع إنسان من تصرفه في ماله .

ودليله من القرآن الكريم : قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)

النساء/5 ، 6 ، فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله ; لئلا يفسده ويضيعه , وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه ، وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون .

2. والحَجر نوعان :

النوع الأول : حجر على الإنسان لأجل حظ غيره , كالحجر على المفلس لحظ الغرماء .

النوع الثاني : حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو ; لئلا يضيع ماله ويفسده , كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون .

3. النوع الأول : الحجر على الإنسان لحظ غيره ، والمراد هنا : الحجر على المفلس , والمفلس : هو من عليه ديْن حالٌّ لا يتسع له ماله الموجود , فيُمنع من التصرف في ماله ; لئلا يضر بأصحاب الديون .

أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيءٍ من ديْنه : فإنه لا يطالب به , ويجب إنظاره ; لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .

أما من له قدرة على وفاء ديْنه : فإنه لا يجوز الحجر عليه ؛ لعدم الحاجة إلى ذلك , لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم ) أي : مطل القادر على وفاء ديْنه : ظلم ;

لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس , فإن امتنع من تسديد ديونه : فإنه يسجن ، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : " ومَن كان قادراً على وفاء ديْنه , وامتنع , أجبر على وفائه بالضرب والحبس , نصَّ على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم " , قال : " ولا أعلم فيه نزاعاً " انتهى .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لي الواجد ظلم يُحلُّ عرضَه وعقوبتَه ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما , وعِرضه : شكواه , وعقوبته : حبسه ; فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير ,

ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه , فإن أصر على المماطلة : فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه ؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع , ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .

4. ومما مرَّ يتضح أن المدين له حالتان :

الحالة الأولى : أن يكون الديْن مؤجَّلاً عليه ، فهذا لا يطالب بالديْن حتى يحلَّ , ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله , وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل : فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك , ولا يمنع من التصرف في ماله .

الحالة الثانية : أن يكون الدين حالاًّ .

فللمدين حينئذ حالتان :

الأولى : أن يكون ماله أكثر من الديْن الذي عليه : فهذا لا يُحجر عليه في ماله , ولكن يؤمر بوفاء الديْن إذا طالب بذلك دائنه , فإن امتنع : حُبس وعزِّر حتى يوفي ديْنَه , فإن صبر على الحبس والتعزير , وامتنع من تسديد الدين : فإن الحاكم يتدخل ويوفي ديْنه من ماله ، ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك .

والثانية : أن يكون ماله أقل مما عليه من الديْن الحالِّ ; فهذا يُحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك ; لئلا يضر بهم ; لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله) رواه الدارقطني والحاكم وصححه , وقال ابن الصلاح : " إنه حديث ثابت "

, وإذا حجر عليه في هذه الحالة : فإنه يُعلن عنه , ويظهر للناس أنه محجور عليه ; لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه , فتضيع أموالهم .

5. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام :

الحكم الأول : أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر , وبماله الحادث بعد الحجر ; فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر , فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف , وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " إذا استغرقت الديون ماله : لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون , سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه , هذا مذهب مالك واختيار شيخنا – يريد :

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -

" , قال : " وهو الصحيح , وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره , بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده ؛ لأن حق الغرماء قد تعلق بماله , ولهذا يحجر عليه الحاكم , ولولا تعلق حق الغرماء بماله , لم يسع الحاكم الحجر عليه , فصار كالمريض مرض الموت , وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء ,

والشريعة لا تأتي بمثل هذا ; فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق , وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها " انتهى كلامه رحمه الله .

الحكم الثاني : أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه : فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به ) متفق عليه ; وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط :

الشرط الأول : كون المفلس حيّاً إلى أن يأخذ ماله منه ; لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) .

الشرط الثاني : بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس , فإن قبض صاحب المتاع شيئاً من ثمنه : لم يستحق الرجوع به .

الشرط الثالث : بقاء العين كلها في ملك المفلس , فإن وجد بعضها فقط : لم يرجع به ; لأنه لم يجد عين ماله , وإنما وجد بعضها .

الشرط الرابع : كون السلعة بحالها , لم يتغير شيء من صفاتها .

الشرط الخامس : كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير ; بأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك .

الشرط السادس : كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسِّمَن , فإذا توافرت هذه الشروط : جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده ؛ للحديث السابق .

الحكم الثالث : انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر , فمن باعه أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة : طالبه به بعد فك الحجر عنه .

الحكم الرابع : أن الحاكم يبيع ماله , ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالَّة ; لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه , وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم , ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك .

أما الدين المؤجل : فلا يحل بالإفلاس , ولا يزاحم الديون الحالَّة ؛ لأن الأجل حق للمفلس ، فلا يسقط ، كسائر حقوقه , ويبقى في ذمة المفلس , ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالة

: فإن سدَّدها ولم يبق منها شيء : انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم ; لزوال موجبه , وإن بقي عليه شيء من ديونه الحالة : فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم ; لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه , فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه" انتهى باختصار .

" الملخص الفقهي " ( 2 / 89 – 95 ) .

وإذا بقي شيء من الديون لم تسدد لأصحابها فإنها تبقى في ذمته ، حتى يرزقه الله تعالى مالاً ، فيجب عليه سداد ما بقي من هذه الديون .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:09   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا لم تكف أموال المفلس لسداد دينه فالباقي دين عليه لا يسقط بالإفلاس

السؤال:

في القانون الأمريكي يقوم الشخص الذي عليه ديون ولا يستطيع أن يسددها بالحصول على مذكرة من المحكمة تسمى مذكرة الإفلاس (حتى ولو كانت هذه الديون المستحقة لأصحابها من الربا) ، وفي هذه المذكرة يقوم المدين بكتابة كل الديون المستحقة لأصحابها الدائنين بالإضافة إلى كتابة اسم كل دائن على حدة

ويقوم المدين بإعطاء الدائن وثائق تشتمل على الدخل الذي يتقاضاه والذي يشير إلى عدم مقدرته على سداد هذه الديون . ويقوم المدين كذلك بكتابة كل الأصول والممتلكات التي يمتلكها

وتقوم المحكمة بالتحفظ والحجز على هذه الممتلكات ثم بيعها في مزاد علني لمن يشتريها بأعلى سعر ، وللمدين أن يستثني بعض الأصول والممتلكات من هذه العملية أي لا تقدم للبنك للتحفظ عليها

وبعد ذلك يتم توزيع المال الذي جاء من المزاد على عدد الدائنين بناء على المبلغ المستحق لكل دائن بحسب الأولوية . وفي أغلب الأوقات فإن المال الذي تم تحصيله من المزاد لا يكون كافياً لسداد كل الدين المستحق للدائنين

إلا أن المحكمة تخلي ساحة المدين من كافة المسؤوليات القانونية حتى يتمكن من سداد أي أرصدة متبقية عليه . وعلى ضوء ما سبق ، هل يكون واجباً على المدين المسلم سداد الدين أو الرصيد الذي لم تتمكن المحكمة من سداده (فيما عدا الربا) ، حتى ولو كانت الأصول والممتلكات التي تم أخذها لسداد الديون عبارة عن متجر أو سوق وقيمته أعلى مما تم الحصول عليه من المزاد ؟

وهل لو تم تسليم هذا المتجر للمحكمة فهل سيتبقى مال كاف لسداد كافة الديون المستحقة لأصحابها ؟

وعلى أية حال فإن كل مدين يعلم يقيناً أن هذا سيكون هو الدخل الوحيد لهم عندما يتم عمل الإجراء السالف الذكر عن طريق المحكمة وهو إشهار الإفلاس .


الجواب :

الحمد لله


يحسن التعرف على بعض أحكام الحجر في الشريعة الإسلامية ثم نتعرض لما ذكر في السؤال .

فالإِْفْلاَسُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ : أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الشَّخْصِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ .

فإذا كان المدين كذلك ، وكانت الديون حالَّة (غير مؤجلة) وطلب الغرماء (الدائنون) من الحاكم أن يحجر عليه ، وجب على الحاكم أن يحجر على أمواله ، ويمنعه من التصرف فيها ، ويترتب على هذا الحجر أحكام :

1- منع المدين من التصرف في ماله .

2- تعلق حق الغرماء بهذا المال .

3- من وجد من الغرماء عين ماله عند المفلس فهو أحق به من غيره من الغرماء ، كما لو كان أعطاه قرضاً ، أو باعه سلعة بالتقسيط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) رواه البخاري (2402) ومسلم (1559) .

4- أن للحاكم أن يبيع ماله ويعطي للغرماء حقوقهم .

ودليل ذلك : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عليه ديون ، فكلم غرماؤه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فحجر عليه وباع ماله . رواه البيهقي والحاكم ، وهو حديث مختلف فيه ، صححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/48) ، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (1435) .

ويُترك للمفلس من ماله : ما يحتاج إليه ولا يستغني عنه مثل : الثياب ، والكتب ، والبيت الذي يسكنه ، وآلات الصنعة ، والقوت الضروري ، ورأس مال التجارة .... إلخ

ويؤخذ الزائد عن حاجته من هذه الأشياء ، ويترك له ما يكفيه بلا زيادة .

وذهب بعض العلماء (الإمامان مالك والشافعي) إلى أنه إذا كان يقيم في بيت يملكه فإنه يؤخذ منه ويُباع ، ويُستأجر له بيت يسكنه .

وإذا باع الحاكم ماله فإنه لا يقسمه على الغرماء بالتساوي ، وإنما على نسبة ديونهم ، فلو كان أحدهما له ألف والآخر له خمسمائة ، فيقسم المال بينهما : لصاحب الألف : الثلثان ، ولصاحب الخمسمائة : الثلث .

قال الحافظ في الفتح :

" َذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ ظَهْر فَلَسُهُ فَعَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْر عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَيْهِ وَيَقْسِمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ " انتهى .

وهذا ؛ إذا لم يكف المال جميع الديون ، فإن كفى أخذ كل دائن حقه بلا زيادة ، ثم رُدَّ الباقي ـ إن بقي شيء ـ إلى المفلس ، لأنه حقه .

فإذا كان ماله لا يكفي الديون كلها ، فإنه يوزع الموجود على الدائنين ، وتبقى سائر حقوقهم دَيْناً عليه ، متى قدر أن يقضيها وجب عليه ذلك .

انظر : "المغني" (4/265-266)

"المجموع" (13/278-284) (طبعة دار الفكر) –

"المبسوط" (24/156-166)

"فتح الباري" (5/66)

(دار المعرفة - بيروت ، 1379) -

"الموسوعة الفقهية" (5/246 ، 301 - 322) –

"الشرح الممتع" (9/78-81) .

وعلى هذا ، فقول السائل : هل يكون واجباً على المدين المسلم سداد الدين أو الرصيد الذي لم تتمكن المحكمة من سداده ؟

فالجواب : نعم ، ويبقى ديناً عليه في ذمته حتى يتمكن من سداده .

قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني" (6/581) :

"وإذا فُرِّق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعة فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين ...." انتهى . ثم ذكر القولين بأدلتهما ، ولم يصرح بالراجح منهما ، غير أنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى القول بأن الحاكم يجبره على العمل ليقضي دينه .

فعلى كلا القولين : يستفاد من هذا : أن باقي حق الغرماء لا يزال متعلقاُ بذمته .

ثم قال ابن قدامة (6/582) :

"وإن فُكَّ الحجر عليه [يعني : بعد بيع ماله] لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالاً ...." انتهى .

فيستفاد منه أيضاً : أن ما بقي من حق الغرماء لم يسقط ، بل لا يزال دَيناً عليه .

وقول السائل : حتى ولو كانت الأصول والممتلكات التي تم أخذها لسداد الديون عبارة عن متجر أو سوق وقيمته أعلى مما تم الحصول عليه من المزاد ؟

فالجواب :

أن الواجب على الحاكم ألا يبيع ممتلكات المفلس إلا بثمن المثل ، فلا يبيعها بأقل من ذلك .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (5/318) .

ولما كانت هذه القضية منظورة في بلاد غير إسلامية ، فمن الطبيعي أن يكون لهم قوانينهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها ، وتكون مخالفة لما شرعه الله عز وجل .

ولهذا ؛ لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في الإقامة في تلك البلاد ، إلا أن يكون مضطراً لذلك ، لأنه سيخضع لتلك القوانين ، شاء أم أبى .

تنبيه :

المديونية الربوية لا يجوز القيام بسدادها ، فليس عليه إلا دفع رأس المال فقط ، إلا إذا أُكره على دفعها وهُدِّد بالسجن ونحوه فلا حرج عليه ، ويكون مكرهاً ، مع وجوب التوبة إلى الله من الاقتراض بالربا .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:13   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خلط مال الأم بمال أيتامها

السؤال :


لي صديقة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد : ابن وبنتان ، لهم ميراث أرض لها إيراد سنوي للام والأولاد ، وأيضاً معاش محول على البنك تحصل عليه الأم عند دفع مصاريف المدارس أو للترفية عن الأولاد في نهاية العام إذا كان مصيف. والأم تعمل ولها دخل مادي شهري

. السؤال : أن الأم لا تفصل المال الذي تحصل عليه من عملها عن باقي الأموال فقد تنفق بعض المال في الصدقة أو بعض المجاملات باسم الأسرة للأقارب أو باسمها لصديقاتها

وهي تخشي أن تكون بذلك تضيع الأمانة علماً بأنها لا تحصل على أي من هذه الأموال سواء كان المعاش أو إيراد الأرض الخاص بها (نصيبها من الميراث) فهل يجب عليها فصل هذه الأموال عن بعضها وكذلك استخدام مالها الخاص في الترفية والمجاملات حتى تتجنب الوقوع في تضيع الأمانة .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يجوز التبرع بشيء من مال اليتيم ، لا بالقرض ولا بالهبة ، ولا بغير ذلك من أنواع التبرعات التي لا تعود عليه بالنفع ؛ لقوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) سورة الأنعام/152 ، وقوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)

البقرة/220 .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43/198)

: "ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير عوض ؛ لأن التبرع بمال الصغير لا حظ له فيه ، وأنه ينافي مقصود الوصاية من الحفاظ على المال وتنميته والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغير

مستندين في ذلك إلى قوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له ، والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم فيه ، بل هو تصرف في ماله على غير الوجه الذي أمر الله به ، فيكون ممنوعاً ومنهيا عنه" انتهى .

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (3/151):

"ويتصرف له [يعني : اليتيم] الولي بالمصلحة وجوباً ، لقوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ) ، فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ، إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك ، ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف ، واستنماؤه [استثماره] قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن أمكن" انتهى بتصرف .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/221) :

يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام ، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (35 شهر) وكل شهر قسط بمقدار (2400) ، وقال : أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود على فلوسهم ، وهذا من خاطري وليس شرطاً ، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء .

فأجابت :

"إذا كان الواقع كما ذكرت ، فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره ، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ، ولا بعدم نية ، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها ، كالنصف ونحوه ، بشرط أن يكون من الثقات .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي... الشيخ عبد الله ابن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز أن يتصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟

فأجاب :

"نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع اليتيم . قال الله سبحانه وتعالى (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) .

فولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه ، وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره ، فهذا لا يجوز"

انتهى من " فتاوى إسلامية " (4/453) .

ثانياً :

لا يلزم السائلة فصل مالها عن مال أولادها ؛ لقول الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة/220 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/99 ) :

"لما نزل قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) شق ذلك على المسلمين ، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى ، خوفاً على أنفسهم من تناولها ، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها

وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأخبرهم تعالى أن المقصود ، إصلاح أموال اليتامى ، بحفظها وصيانتها ، والاتجار فيها ، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى ، لأنهم إخوانكم ، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه ، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل

فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم ، وليس له طمع في ماله ، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس ، ومن علم الله من نيته ، أن قصده بالمخالطة ، التوصل إلى أكلها وتناولها ، فذلك الذي فيه حرج وإثم .

وهذه الرخصة ، لطف من الله تعالى وإحسان ، وتوسعة على المؤمنين ، وإلا فـ (لَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ) أي : شق عليكم بعدم الرخصة بذلك ، فحرجتم . وشق عليكم وأثمتم" انتهى .

وعليه ، فالذي ينبغي لهذه الأم أن تتحرى الدقة في صرفها لأموال الأيتام بقدر استطاعتها من غير إسراف ولا تبذير .

وكون الأم خلطت مالها بمال أيتامها ، وتنفق منه في المناسبات والمجاملات ... ، يُخشى منه الوقوع في المحظور ؛ وهو الأخذ من أموال اليتامى لغير مصلحتهم ، لاحتمال أن المال الذي يُصرف في المناسبات والمجاملات أكثر من مالها الخاص بها .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/277) :

حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي "أم الأيتام" وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة ، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون ، وعددهم أربعة ، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغاراً

وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ، ونصف من مال الأيتام ، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم ، أما ملابسهم من مالهم الخاص ، وسؤالي : هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا ؟

فأجابت

: "إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم ، فلا حرج عليك ، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد ؛ لقول الله سبحانه : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) الآية .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.

فعلى هذه الأم أن تجتهد في تقدير نفقات أولادها ولا تأخذ من مالهم الخاص بهم أكثر من ذلك ، فإن حصل وأخذت من مالهم من غير قصد منها ولا تعمد ، فلا حرج عليها إن شاء الله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:15   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إعطاء منحة دراسية مقابل العمل في الجامعة

السؤال:

بارك الله فيكم زوجتي متفوقة في الجامعة في كلية الشريعة ولتفوقها حصلت على منحة دراسية ماجستير ودكتوراه ، لكن لهذه المنحة شروط

ومن شروطها : أن تعمل في الجامعة بعد أخذها للدكتوراه مقابل كل عام دراسي عامان من العمل في الجامعة ، أو تدفع غرامة مالية مقدارها تكلفة مصاريف المنحة مع خمسين بالمئة زيادة على المنحة ، فهل يعتبر هذا العقد ربويا؟

أفيدونا بارك الله فيكم سريعا قبل انتهاء مدة المنحة .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في قبول المنحة الدراسية المذكورة مقابل واحد من الأمرين على سبيل التعيين : العمل في الجامعة المدة المتفق عليها ، أو دفع المال ، وهذا عقد معاوضة بين منفعة (المنحة) وعمل ، أو منفعة ومال ، وهو عقد جائز ، وينبغي الاتفاق والجزم بواحد من الخيارين ، إما العمل وإما دفع المال .

فإذا رغبت زوجتك في هذه المنحة فلتتفق مع الجامعة على العمل ، أو على دفع المال .

ومن الممكن اعتبار الاتفاق في الأصل على العمل ، وهو المقصود للجامعة ، ويكون دفع الغرامة شرطاً جزائياً ، عوضاً عن عدم الوفاء بالشرط ، وهذا لا حرج فيه أيضاً .

وعلى كل حال ، لا حرج من قبول هذه المنحة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:18   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشراء ببطاقة التخفيض لأقاربه

السؤال:

فضيلة الشيخ بارك الله فيك. عندي تخفيض أو خصم لدى أحد المحلات، فإذا طلب مني أبي أو أحد أقاربي أو أحد أصدقائي أن يستخدم هذا الخصم أو التخفيض، وذلك بأن يعطيني المال و أنا أشتري له من المحل ما يريده ولكن السلعة و الفاتورة ستكون حينئذ باسمي لأني صاحب التخفيض، وأيضًا المحل لا يعلم بحقيقة الأمر..

.فهل يجوز هذا الفعل؟ وجزاكم الله خيرًا


الجواب :


الحمد لله

لا حرج في شراء ما يريده والدك أو قريبك باستعمال التخفيض المتاح لك ، إذا كان هذا التخفيض يعطى لفئة عامة من المشترين - كما هو الغالب - وليس لاعتبار شخصي .

ومن المعلوم أن بعض المحلات والمجمعات التجارية تعطي بطاقة تخفيض هدية للمشتري ، أو لمن اشترى منها سلعا بمبلغ محدد ، وهذه بطاقة لا يراعى فيها شخص المشتري ، ويراد منها تشجيع المشتري على الشراء من نفس المحل ، فلا يظهر فرق بين أن يشتري لنفسه أو يشتري لغيره ، ولا يترتب على ذلك ضرر لأحد .

ومن أراد الاحتياط والورع فليسأل أصحاب المحل عن استعمال التخفيض لغيره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:20   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل في فندق ويحول الزبائن إلى الشركات الحاجزة لدى الفندق مقابل عمولة

السؤال :

أعمل بإدارة مبيعات الغرف بفندق بمكة المكرمة , أثناء موسم الحج ورمضان يقوم الفندق بتأجير جميع غرفه إلى مجموعة من شركات السياحة . بعد ذلك يتم استمرار اتصال شركات سياحة أخرى أو أشخاص بالفندق للحجز - وعلما أنه قد تم حجز جميع الغرف إلى الشركات الآنف ذكرها - فإننا نخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم . ف

ي بعض الأحيان يكون الزبون متشبثا بالحجز في فندقنا ويطلب منا إمكانية إيجاد غرفة له أو أكثر ويكون مستعدا وعالما أنه سيدفع ثمنا مرتفعا على الذي يقترحه الفندق , لأن الغرف في هذه الأثناء ستباع بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة لدينا . نحن وكعاملين بهذا الفندق وبحكم علاقتنا بتلك الشركات

, نعرض عليهم الصفقة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها معهم وقد يعطينا أيضا الزبون الراغب في الحجز قدرا ماليا أو هدية للتعبير عن امتنانه وشكره وعن طيب خاطره من دون أي اشتراط أو طلب منا .

وفي بعض المواسم كموسم الصيف ومع وجود إمكانية الحجز المباشر مع الفندق لكننا نحول الطلبات للشركات الحاجزة لبعض الغرف لدينا لكسب العمولة ، فماذا ترون فضيلتكم في هذه المعاملات وفي تلك العمولة وفي البقشيش والهدية؟ نرجو من فضيلتكم إجابة مفصلة مبينة أسباب التحريم إذا كان في الأمر حرمة أو شبهة .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها ، وأن يقوم بالعمل الذي كلف به على أحسن وجه .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : كيف يكون الإخلاص في العمل ، وهل هو من الأمانة المذكورة في القرآن ؟

فأجابوا :

"الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجر عليه هو : أداؤه على الوجه المطلوب والمتفق عليه في العقد أو النظام الوظيفي ، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها ، كما في قوله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)" انتهى .

فتاوى اللجنة الدائمة (5/156) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية , وحفظا للوقت ، حتى تبرأ الذمة ، ويطيب الكسب ، ويرضي ربه ، وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها , هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح ، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويعمل بقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) .

ومن خصال أهل النفاق : الخيانة في الأمانات ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان) متفق عليه .

فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق ، بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم ، وأن يحافظ على أمانته ، وأن يؤدي عمله بغاية العناية ، ويحفظ وقته ، ولو تساهل رئيسه ، ولو لم يأمره رئيسه ، فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه ، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل ، والنصح في الأمانة ، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/40) .

ثانياً :

أما جواب سؤالك ، فقد ذكرت حالتين .

الحالة الأولى : أن يكون في الفندق أماكن فارغة ثم تحيل الزبون إلى الشركة السياحية من أجل الحصول على العمولة ، فهذا العمل محرم ، لأن فيه الإضرار بصاحب الفندق ، وفيه خيانة للأمانة التي ائتمنك عليها ، فإنك تتقاضى راتباً من أجل العمل لمصلحة الفندق لا مصلحتك الشخصية ، ولا شك أنك تكره أن يطلع الناس على هذا التصرف منك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم .

ولا شك أيضاً أنك لو كنت أنت صاحب الفندق لم تقبل مثل هذا التصرف من الموظفين عندك ، فعليك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به .

الحالة الثانية : أن تكون جميع الغرف محجوزة للشركة ، وتقوم أنت بالتوسط بين الشركة والزبون ، فهذا لا حرج فيه ، وهو نوع من السمسرة الجائزة ، ولا يؤثر ذلك على عملك بالفندق ، لأن الفندق لا يتضرر بذلك ، لعدم وجود غرف فارغة .

وفي هذه الحالة لا حرج عليك من أخذ عمولة أو هدية من الشركة أو من الزبون أو من الطرفين معاً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-10, 16:22   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ذهبت من المحل على أن تأتي بباقي الثمن ولكنها لم تتمكن من التعرف على المحل

السؤال :

نزلت مرة إلى السوق واشتريت قطعة من القماش ونقص الثمن الذي معي ، فقال صاحب المحل : اذهبي وائتي بالبقية في وقت آخر ، لكنني قد أضعت المحل ولا أدري ما اسم صاحبه ، أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله


"إذا أضعت المحل ولم تعرفيه فتصدقي بالباقي على بعض الفقراء بالنية عن صاحب المحل . أما إن استطعت أن ترديه إليه فافعلي ، وهذا واجب عليك أن تردي إليه حقه ، وقد ائتمنك وأحسن الظن بك ، فالواجب عليك أن تؤدي له حقه ، فإن لم تستطيعي فالله يقول : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16

فتصدقي به عنه بالنية وأعطيه لبعض الفقراء بالنية عن صاحبه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1440) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة شاملة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc