أحكام الصلاة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-15, 16:48   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا رجل تزوجت منذ خمس سنوات ، وعندما حملت زوجتي تركت الصلاة ظنا منها أن الحامل لا تصلي ، ولم أعلم أن عليها صلاة إلا بعد زيارة أختي لي من المملكة العربية السعودية

ولكن كان ذلك بعد الحمل الثالث ، كانت زوجتي حاملا بالشهر الرابع في حملها الثالث ، وهي تترك الصلاة مباشرة عندما تعلم أنها حامل ؛ فماذا على زوجتي :

هل تقضي كل الصلوات من حملها الأول إلى حملها الأخير ؟

وكيفية القضاء ؟

وهل عليها كفارة ؟

وهل إذا كانت زوجتي تعلم أن عليها صلاة
وكان إهمال فقط منها أو تهرب منها : ماذا عليها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحامل تلزمها الصلاة كغيرها من الطاهرات ، وإنما تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء ، والعلم بذلك شائع مستفيض ، والجهل به مستغرب لا سيما في بلدان المسلمين ، بل يعد تقصيرا وتفريطا .

والواجب على كل مكلف تعلم ما يلزمه لصحة عبادته ومعاملته ، وهذا من العلم الذي هو فرض ، لا يجوز تأخيره ولا التشاغل عنه .

ولهذا فالواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرها وتفريطها في التعلم وسؤال أهل العلم .

ولا يلزمها قضاء هذه الصلوات على الصحيح من قولي العلم ، سواء تركتها جهلا أو تهاونا ، ولتجتهد في فعل الطاعات والإكثار من النوافل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص

مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى
ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة !

ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101) .

ثانيا :

النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .

قال في "كشاف القناع" (1/219) :

" ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله )

أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .

فأجاب بقوله :

" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس

حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " .

انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .

فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .

وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح
الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:49   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز لفرد أن يتعاطى المخدرات ويصلى بعدها
مع العلم أنه يكون واعياً ومستوعباً للأمور ؟


الجواب :

الحمد لله

كانت الخمر مباحة في أول الإسلام ، ثم حرمها الله على المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة ، ثم حرمها على كل حال

وفي جميع الأوقات ، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : "اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً" . فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) الْآيَةَ ، قَالَ : فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ .

قَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً .

فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) ، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُنَادِي : أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ . فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً .

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا "

رواه أبو داود (3670)
وصححه الألباني في صحيح أبو داود .

فقول الله تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)

منسوخ بقوله سبحانه :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .

انظر : "تفسير الطبري" (4/332) .

قال السعدي رحمه الله :

" وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا ، فإن الخمر - في أول الأمر- كان غير محرم ، ثم إن الله تعالى عَرَّض لعباده بتحريمه بقوله : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) .

ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية ، ثم إنه تعالى حَرَّمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) الآية" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص/ 179).

والخمر أم الخبائث ، ومتناولها متوعد بالعقوبة البليغة

فعَنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ . قِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ)

رواه الترمذي (1862)
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وحكم المخدرات حكم الخمر ، وقد حرم الله على عباده الخمر ، قليلها وكثيرها .

روى أبو داود (3681) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2375) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"معنى قوله صلى الله عليه وسلم (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) :

أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً ، مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشرة قارورات سكرت ، وإن شربت قارورة لم تسكر ، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً ، هذا معنى (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (122/17) .

وقال المناوي رحمه الله :

"فالقطرة من المسكر حرام ، وإن انتفى تأثيرها" انتهى .

"فيض القدير" (3/82) .

ولا شك أن جميع المخدرات خمر ، وحرام ، كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها .

والحاصل :

أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر أو يتناول شيئاً من المخدرات مهما كان قليلاً لا يصل إلى حد الإسكار .

ومن جملة عقاب من فعل ذلك :

أن الله تعالى لا يقبل له صلاة أربعين يوماً عقوبة له على هذه المعصية القبيحة الكبيرة ، فكيف يمكن لمسلم بعد ذلك أن يتناول الخمر أو المخدرات ثم يقوم ليقف بين يدي الله تعالى

ويدعى أنه واعٍ وليس سكران ، وقد علم أن الله لن يقبل منه هذه الصلاة ، حتى يتوب من شرب الخمر .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:50   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا طالب أدرس في أمريكا ويوجد مسجد بالجامعة التي أدرس بها .

حصلت مشكلة بين الإمام والمصلين وهي الإطالة في صلاة الفجر .

اشتكى لي بعض المصلين إطالة الإمام في صلاة الفجر حيث إن الصلاة في ذلك اليوم كانت مدتها 25 دقيقة إلى نصف ساعة حيث إنه قرأ أربعة أوجه من سورة إبراهيم وأربعة أوجه
من سورة الكهف والإمام يريد أن يجعلها دائما هكذا لأنه يعلم أن السنة الإطالة في الفجر .

علما أن معظم المصلين من الشباب لكنهم تذمروا من هذا الأمر وقال بعضهم إني لن أصلي في هذا المسجد بحجة إطالة الإمام في الصلاة .

هل إطالة هذا الإمام تعتبر شاقة ومنفرة للمصلين؟

أنا أستطيع أن أقرأ وجهاً في ثلاث إلى خمس دقائق وغيري ربما يقرأ قراءة متأنية في ثمان دقائق هل هناك فرق في الإطالة بين القراءة المتأنية والقراءة السريعة؟

لأن إمام المسجد قال إن أقل ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أربع ورقات أي ثمان أوجه لكن لا نعلم كم مدتها؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة
الصبح بطوال المفصل .

قال ابن القيم رحمه الله :

" أجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر
أن يقرأ بطوال المفصل " انتهى .

"حاشية السنن" (3 / 77) .

وطوال المفصل من سورة (ق) حتى سورة (المرسلات) .

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) متفق عليه .

وكان - أحيانا - يؤمهم فيها بـ "الصافات"

رواه أحمد (4969) ، وكان يصليها يوم الجمعة بـ " ألم تنزيل السجدة" في الركعة الأولى ، وفي الثانية بـ " هل أتى على الإنسان " متفق عليه .

انظر : "صفة الصلاة"
للألباني رحمه الله (ص/109-111) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة ، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ؛ كسورة السجدة ، وسورة الدهر - هل أتى على الإنسان- في صلاة الفجر يوم الجمعة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 340) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

بعض الأئمة يقرأون في جماعتهم في صلاة العشاء والفجر مقدار صفحة أو صفحتين في الركعة الأولى والثانية ، ويشتكي جماعة المسجد بأن الإمام أطال في القراءة

وحجتهم أنه يوجد كبار السن وبعضهم مرضى

وكذلك يقولون : إن هذا ينفر من الصلاة في المسجد ، فهل هذه تُعد إطالة ، وما نصيحتكم تجاه ذلك ؟

فأجاب رحمه الله :

" السُنة في صلاة الفجر الإطالة ؛ لأن الله سماها قرآنًا بقوله :

( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )

أي صلاة الفجر ـ التي تطول فيها القراءة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين آية إلى المائة أو نحو نصف سورة آل عمران أو ثلثها ، وذلك قدر اثني عشر صفحة إلى خمسة عشر وجهًا ، وكان عمر يقرأ فيها بسورة يوسف كاملة أو بسورة النحل كاملة ، أي فوق ثلاثة عشر وجهًا

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نصف سورة "المؤمنون" في ركعة , أي نحو أربع صفحات ، فعلى هذا لا يُقال لمن قرأ ثلاث صفحات في الركعتين إنه قد أطال , بل هو مختصر , ولا عذر لأحد في طلب التخفيف الذي هو خلاف السُنة

ومن كان عاجزًا لكبر سن أو مرض فله أن يُصلي وهو جالس إذا عجز عن الإتمام قائمًا ، فإن صلى قائمًا وعجز جاز له القعود لمرض أو كبر سن حتى في الفريضة ، فأما القادر فلا يجوز له الجلوس ؛ لأن القيام ركن في الصلاة ، والله أعلم " انتهى

من موقع الشيخ .

هذا هو الأصل في صلاة الفجر ، وعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين ، فلا يطيل عليهم إطالة تنفرهم من الصلاة خلفه ؛ فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ , فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ )

متفق عليه.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:51   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فقد تكون الإطالة مناسبة في مسجد ، وغير مناسبة في مسجد آخر ، لاختلاف حال أهل المسجدين .

وقد سئل علماء اللجنة للإفتاء :

ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية ، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن ؟

فأجابوا :

"ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة ، فليراع كل إمام حال جماعة مسجده ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم الناس فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة )" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 391) .

فما يفعله إمامكم لا نرى أنه إطالة شاقة إذا كان يفعله أحيانا ، إلا إذا كان في أهل المسجد من هو مريض أو كبير أو له أعمال يتعطل عنها بسبب إطالة الصلاة .

ويشكر هذا الإمام على حرصه على اتباع السنة ، غير أن الأقرب إلى السنة التنوع في القراءة ، فقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة ، فأحياناً يطيل وأحياناً يقرأ أقل من ذلك

فعَنْ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ السُّوَرِ)

رواه أحمد (20489)
وصححه الألباني في "صفة الصلاة" ص 109 .

فلو أن الإمام قرأ سورة من طوال المفصل لكان في ذلك جمع بين السنة في القراءة في صلاة الفجر ، والتخفيف على المأمومين .
ولو أطال أحياناً أكثر من هذا لم ينكر عليه ، ما لم يشق على الناس .

وعلى هذا ، فقول إمامكم : إن أقل ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هو ثمان أوجه . فيقال : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بأقل من هذا ، فسور طوال المفصل كلها أقل من هذا ، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)

رواه النسائي (951)
وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .

فالذي ننصح به أن يقرأ من طوال المفصل ، ولا بأس أن يطيل أحيانا أكثر من هذا .

ثانياً :

هناك فرق بين القراءة المتأنية والقراءة السريعة

ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يراعون ذلك ، فالذي يقرأ قراءة بطيئة ينبغي أن يقرأ قدراً أقل ممن قراءته سريعة ..... وهكذا .

فقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (7754) :

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : " دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ ثَلاَثِينَ آيَةً ، وَالْوَسَطَ خَمْسة وَعِشْرِينَ آيَةً ، وَالْبَطِيءَ عِشْرِينَ آيَةً " .

وروى أيضا (7761) : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمَ الْيُسْرَ ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمَ الْقُرْآنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَاءَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ " .

والذي ينبغي للإمام أن يحرص على جمع الناس وتأليف قلوبهم ، والأخذ بأيديهم إلى السنة شيئاً فشيئاً ، فذلك خير من تنفيرهم .

لا سيما وأنتم تعيشون في البلاد الغربية
فأنتم أحوج إلى الاجتماع والائتلاف .

فعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين
خلفه بما لا يخرج عن السنة .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:52   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أي يد نرفعها عند التثاؤب لنغطي بها فمنا؟

أخبرني صديقي أن هناك اختلافاً في هذا الأمر.

فأرجو أن تحسموا لي الأمر.


الجواب
:

الحمد لله

التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها
وتتأكد الكراهة في الصلاة ، والسنة رده.

روى البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) .

وروى مسلم (2995) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .

وفي لفظ له :
(إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) .

قال ابن علان رحمه الله :

"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد عليه" انتهى .

"دليل الفالحين" (6/175) .

فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .

واستحب غير واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى
لأنه من باب دفع الأذى

وقاعدة الشريعة :

تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة
وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة .

وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه من باب دفع الشيطان ، فيكون دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم .

قال المناوي رحمه الله :

"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين .

قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .

"فيض القدير" (1/404) .

وقال السفاريني رحمه الله :

"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ غَطَّيْت فَمَك فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ بِيَدِك الْيُمْنَى فَبِبَاطِنِهَا .

قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ :

لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْغِطَاءِ , وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .

"غذاء الألباب" (1/348) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب دفع الخبث ؛ فإِن الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل " انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .

والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور ، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك باليد اليمنى أو اليسرى ، حصلت السنة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه الطاهر؟

فأجاب :

"لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب ، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب -

يعني : أو المرأة - أن يكظم - يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحاً عند التثاؤب" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (13/61) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:54   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن أصلي في حجرة بها زينات من العرائس ، واللعب ؟

وأنا لا أفهم لماذا يقول الناس إن الملائكة لا تدخل بيوتاً بها عرائس ، ولعب ، فهل هذا من الإسلام ؟ .

من فضلك بيِّن لي صحة هذا الحكم ، بحديث صحيح ، لو وُجد .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

من الجيد السؤال عن أحكام الشرع الله تعالى لمن لا يعلمها

ومن الجيد أيضاً : أن يكون السائل فطناً ، فيسأل عن الدليل على حكم مسألته ، حتى يكون متبعاً الكتاب والسنة .

ثانياً :

ثبت في السنَّة الصحيحة – بلا ريب – تحريم الرسم ، والنحت ، لذوات الأرواح ، وثبت – كذلك - أن الملائكة لا تدخل بيتاً توجد فيه تلك الصور المحرمة ، والمقصود بهم : ملائكة الرحمة والاستغفار .

فعن أبي طلحة رضي الله عنه قال :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
( لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ تَمَاثِيلُ )

رواه البخاري ( 3053 ) ومسلم ( 2106 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:
( إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ أوْ صُورَةٌ )

رواه مسلم ( 2104 ) .

فإذا وجدت الصور المحرَّمة في بيت :

حُرم أهله وجود ملائكة الرحمة ، والاستغفار
وصار البيت مأوى للشياطين .

ويدخل في هذه الصور المحرمة :

1. التماثيل لذوات الأرواح ، مصنعة ، أم منحوتة ، من أي مادة كان ذلك التصنيع ، أو النحت .

ويدخل فيها حلي النساء المصنع على صورة حيوان .

2. الصور الشمسية - الفوتوغرافية - ، التي لا يحتاج صاحبها إليها ، بل يحتفظ بها للذكرى أو لغير ذلك من الأسباب التي ليست ضرورية .

3. الصور المرسومة باليد ، أو بالكمبيوتر ، لذوات الأرواح .

ولا يدخل في هذا الحكم [التحريم ، وحرمان دخول الملائكة] الصور التي يجوز اقتناؤها

ومنها:

1. ما كان وجوده ضرورة ، كصور البطاقة الشخصية ، وجواز السفر ، وكالصور الموجودة على الأوراق النقدية .

2. ما كان ممتهناً من الصور ، كالموجود منها على السجاد ، أو علب الحليب ، والصلصة ، وغيرها ، مما مصيره القمامة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

قال الخطَّابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح ، مما لم يقطع رأسه ، أو لم يمتهن .

" فتح الباري " ( 10 / 382 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:54   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة ، سواء كانت مجسمة ، أم رسوماً ، وألوانا في ورق ، ونحوه ، أم نسيجاً في قماش ، أو صوراً شمسية ، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك .

ويرخص فيما دعت إليه الضرورة ، كصور المجرمين ، والمشبوهين ؛ لضبطهم ، والصور التي تدخل في جوازات السفر ، وحفائظ النفوس ؛ لشدة الضرورة إلى ذلك ، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها ، وحملها ، والله المستعان .

وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش ، والوسائد
نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة

ومن الأحاديث الواردة في ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم )

رواه البخاري .

وروي أيضاً عن أبي جحيفة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور ) .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 720 ، 721 ) .


ثالثا :

أما حكم الصلاة في مكان فيه صور : فهو مبني على التقسيم السابق ، فلا تجوز الصلاة في مكان فيه صور محرَّمة ، وتجوز الصلاة في مكان فيه صور جائزة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أما الصلاة في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه الصور :

فإن كانت من الأشياء المباحة ، كالذي يُمْتَهَن - على قول جمهور أهل العلم - : فلا بأس بها ، وإن كانت من الأشياء التي غير مباحة ، مثل الصور المعلقة : فإنه لا يُصلَّى في هذا المكان حتى تُنَزَّل الصور ، مع أن هذه الصور المعلقة لا يجوز أن تعلَّق أبداً مهما كان المصوَّر ، بعض الناس يضع صورته في برواز

ويعلقها في المجلس ، أو يضع صورة والده ، أحياناً يضعون صورة الوالد وهو ميت - نسأل الله العافية - وبعض الناس يضع صور اللاعبين - لاعبي الكرة ! - ، وللناس إرادات ، وأهواء ، المهم : كل الصور المعلقة لا تجوز أيّاً كان المعلَّق .

" جلسات رمضانية "
( رقم الدرس : 6 ، عام 1410 هـ ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أصلي بغرفة بها صور ، كصورة صديق لي معلقة على الحائط ، أو صورة إنسان آخر ، وقد قال لي بعض الأخوة : " إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور " ، فماذا أفعل في المدة الماضية ؟

وما حكم صلاتي ؟ بارك الله فيكم .

فأجاب :

الصلاة صحيحة ، ومَن قال إن الصلاة باطلة :

فقد غلط ، فالصلاة صحيحة ، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها ، وإلا فالصلاة صحيحة ؛ لأنك لا تعبد الصور ، إنما صليت لله ، فصلاتك صحيحة .

" فتاوى نور على الدرب " ( ص 309 ، 310 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

هل تجوز صلاة المصلي وأمامه صورة حيوان ، كالحصان - مثلاً - ، معلقة على الجدار ؟ .

فأجاب :

الصلاة صحيحة ، لكن أصل تعليق الصور
على الجدران : لا يجوز .

الصور إنما تجوز إذا كانت ممتهنة ، توطأ

وأما إذا كانت معلقة : فلا ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) .

" فتاوى نور على الدرب "
( شريط : 372 ، وجه : ب ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:55   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


كنا نصلي جماعة بالمزرعة وأمامنا بالمزرعة مكينة رفع مياه ترفع المياه من البئر وتصبها بحوض بجوارنا

وفجأة وأثناء تأديتنا للصلاة رأينا دخاناً كثيفاً يخرج من أجزاء الماكينة فإن تركناها فسوف يكون ضرر جسيم

فهل يجوز لأحد منا قطع الصلاة ليطفئها؟

أم ماذا نفعل؟


الجواب :

الحمد لله

"نعم ، إذا وقع مثل هذا الحادث فإنه يقطع الصلاة أحد الجماعة إزالة الخطر ثم يعود فيصلي معهم ما بقي والحمد لله

لأن خطر هذا الدخان كبير وقطع الصلاة للمصلحة المهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ غريق أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك كل هذا لا بأس به

وهذا فيه في الحقيقة إنقاذ من حرق قد يهلك الماكينة أو يتعدى ضرره إلى غير ذلك فلا حرج في قطع الصلاة ثم يعود فيبتدئ صلاته من جديد مع الإمام لما بقي أو يقضيها بعدهم إذا سلموا قبله .

وإذا لم يكف واحد لإطفائها ودعت الحاجة إلى أن يقطعوا الصلاة جميعاً فلا بأس أن يتعاونوا في ذلك إذا كان الخطر عظيماً فليقطعوا الصلاة ثم يزيلوا الخطر ثم يرجعون فيصلون" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/805) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 16:57   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في إحدى المرات بعد أن دخلتُ في الصلاة وقرأت الفاتحة وعند قراءة السورة أُشكلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح

وأخيراً قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام
وقرأت ثانية فهل صلاتي صحيحة؟

وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟


الجواب :


الحمد لله

"ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة

فإن العمدة في القراءة الفاتحة ، فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب

هذا إذا كان مرادك بالسورة أيها السائل قراءة سورة زائدة أو آيات زائدة على الفاتحة فهي غير واجبة بل مستحبة ، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على الفاتحة أجزأ .

المقصود أنه في مثل هذا لا يقطع الصلاة ، إذا كان المقصود من كلامك أنك تلبس عليك الأمر في قراءة زيادة عن الفاتحة

ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة بل اشتبه عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة ، بل تركع ولا بأس ويكفيك الفاتحة والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/785) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:54   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


هل يجوز زيارة المعابد ، والمقابر
الفرعونية ، وما شابه ذلك ؟

وهل لو خفت أن ينقضي وقت الصلاة :

أؤديها في هذه الأماكن ؟ .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

زيارة المقابر قسمان :

شرعية ، وبدعية

فالشرعية :

هي التي يراد منها نفع الميت بالدعاء
والاستغفار له ، وهذه خاصة للمسلم .

ويدخل في الزيارة الشرعية :

الزيارة بقصد تذكر الموت ، والآخرة
وهذه تكون عامة لقبر المسلم ، والكافر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فالزيارة الشرعية :

أن يكون مقصود الزائر :

الدعاء للميت ، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له ؛ فالقيام على قبره : من جنس الصلاة عليه , قال الله تعالى في المنافقين : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) التوبة/84

فنهى نبيَّه عن الصلاة عليهم ، والقيام على قبورهم ؛ لأنهم كفروا بالله ، ورسوله ، وماتوا وهم كافرون ، فلما نهى عن هذا

وهذا ؛ لأجل هذه العلة - وهي الكفر - :

دلَّ ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة ، ودلَّ تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلَّى عليه ، ويقام على قبره

إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد :

لم يُخَصوا بالنهى , ولم يعلَّل ذلك بكفرهم , ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين

والقيام على قبورهم :

من السنَّة المتواترة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين ، وشرع ذلك لأمته ، وكان إذا دُفن الرجل من أمته : يقوم على قبره ، ويقول : (سَلُوا لَهُ التَّثْبيتَ فإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ)

رواه أبو داود وغيره

وكان يزور قبور أهل البقيع ، والشهداء بـ "أُحُد" ، ويعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنَّا بعدهم) .

وفى صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ : (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ)

والأحاديث في ذلك صحيحة ، معروفة .

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين :

مقصودها الدعاء لهم .

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار ، كما ثبت في صحيح مسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ : (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم الْآَخرَةَ)

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت :

تُشرع ولو كان المقبور كافراً ، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت ، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين .

وأما الزيارة البدعية :

فهي التي يُقصد بها أن يُطلب من الميت الحوائج ، أو يطلب منه الدعاء ، والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبره ؛ لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء ، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم , ولا فعلها الصحابة" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (1/165 ، 166) .

ويجب أن يعلم أن زيارة القبور المشروعة
يشترط لها أن لا يصحبها السفر إلى هذه القبور .

فإن السفر من أجل زيارة القبور محرم
سواء قبور المسلمين أم قبور المشركين .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء ، والصالحين ، وغيرهم ، بل هو بدعة ، والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ تُشَدُّ الرّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاَثة مَسَاجد : المَسْجد الحَرَام وَمسْجدي هذا ، والمسجد الأقصى) –

رواه البخاري ومسلم - .

وقال صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيه أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ)

– رواه البخاري تعليقاً ، ومسلم - .

وأما زيارتهم دون شد رحال : فسنَّة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (زُورُوا القبُورَ فَإنَّهَا تُذَّكرُكُم الآخرَةَ)

رواه مسلم في صحيحه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/431) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:56   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

المقابر ليست محلاًّ للصلاة ، سواءً أكانت مقابر للمسلمين – إلا ما استثناه الشرع وهو صلاة الجنازة - أو مقابر للمشركين من باب أولى .

ومن أدى صلاة فرض ، أو نافلة في مقبرة :

فصلاته باطلة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا تصح الصلاة في المقابر ، فمَن أدى صلاة فيها : فهي باطلة ، يجب عليه إعادتها ؛ وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، إلا صلاة الجنازة ، فلا بأس بها في المقبرة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 5 / 252 ، 253 ) .

ثالثاً :

أما معابد المشركين :

فلا يجوز قصدها للزيارة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأما زيارة معابد الكفار مثل : الموضع المسمّى بالقمامة ! أو بيت لحم ، أو صهيون ، أو غير ذلك ، مثل كنائس النصارى : فمنهيٌّ عنها ، فمَن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارته مستحبة ، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته : فهو ضالٌّ ، خارج عن شريعة الإسلام ، يُستتاب ، فإن تاب : وإلا قتل , وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة ، وعرضت له الصلاة فيها : فللعلماء فيها ثلاثة أقوال ..." انتهى .

"مجموع الفتاوى" (27/14) .

وقد صحَّ عن عمر رضي الله عنه قولُه : (لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ، ومعابدهم ؛ فإن السخطة تنزل عليهم) .

رواه عبد الرزاق (1/411) وابن أبي شيبة (6/208) .

وأما حكم الصلاة فيها : فجائز ، بشرطين :

أ. عدم قصد الصلاة فيها ، وإنما دخلها لحاجة فعرضت لها الصلاة ، كما مرَّ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله آنفاً .

ب. وبشرط عدم وجود الصور ، والتماثيل .

وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله قي صحيحه :

" باب الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ " ، وقال :
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : (إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرَ) ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ . انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

هل الصلاة في البيَع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟
وهل يقال : إنها بيوت الله أم لا ؟ .

فأجاب :

"ليست بيوت الله , وإنما بيوت الله : المساجد , بل هي بيوت يُكفر فيها بالله ، وإن كان قد يُذكر فيها , فالبيوت بمنزلة أهلها , وأهلها كفار , فهي بيوت عبادة الكفار .

وأما الصلاة فيها :

ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد ، وغيره :

المنع مطلقاً ; وهو قول مالك

والإذن مطلقا ، وهو قول بعض أصحاب أحمد

والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره , وهو منصوص عن أحمد ، وغيره , أنه إن كان فيها صور : لم يصلّ فيها ; لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة – متفق عليه - , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من الصور – رواه أبو داود بإسناد صحيح - , وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (2/156) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:56   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


رابعاً:

مما هو معلوم أن هذه الأماكن الأثرية قد تكون أماكن عذاب ، ولعنة , وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قصد أماكن المعذَّبين للزيارة ، أو النزهة .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ)

رواه البخاري (423) ومسلم (2980) .

قال النووي رحمه الله :

"فِيهِ : الْحَثّ عَلَى الْمُرَاقَبَة عِنْد الْمُرُور بِدِيَارِ الظَّالِمِينَ , وَمَوَاضِع الْعَذَاب ......... , فَيَنْبَغِي لِلْمَارِّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُرَاقَبَة ، وَالْخَوْف ، وَالْبُكَاء , وَالِاعْتِبَار بِهِمْ ، وَبِمَصَارِعِهِمْ , وَأَنْ يَسْتَعِيذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ" انتهى .

"شرح مسلم" (18/111) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وهذا يتناول مساكن "ثمود" ، وغيرهم ، ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم .

"فتح الباري" (6/380) .

وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة زيارة
أماكن المعذّبين ، والذين ظلموا :

1. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم قصد مدائن " صالح " بالزيارة .

فأجاب :

"أمَّا المرور عليها : فقد مرَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنَّه أسرع عليه الصلاة والسلام ، وقنَّع رأسه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم ، فإن لم تكونوا باكيين فلا تدخلوا عليها)

فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج ، والنزهة ، بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء ، وإلا فالسلامة في تركها ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (أن يصيبكم ما أصابهم)

ليس مراده العذاب العام ؛ لأن هذه الأمَّة - والحمد لله - لا تعذب بصفة عامة ، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب ، والإعراض ، والتولي عن الدِّين .

وحكمة ذلك :

أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام :

سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء ؛ لمَا يرون من إحكام البناء ، وشدته ، وقوته ، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن : فإنه على خطر عظيم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح"
(82/السؤال رقم 2) .

2. وفي جواب سؤال ذكرنا فتوى علماء اللجنة الدائمة في تحريم زيارة منازل "مديَن" ، و "ثمود" لقصد الفُرجة ، والاطلاع .

وننبه إلى أن هناك أسباباً أخرى تمنع الذهاب إلى تلك الأماكن ، حيث صارت مرتعاً خصباً للسيَّاح ، وما يصاحب ذلك من تعرِّ ، وتبرجٍ ، وفجور ، وشرب للخمور ، وغير ذلك .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:57   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


خامساً :

أما حكم الصلاة في أماكن اللعنة ، والخسف ، وأقوام المعذبين : فالظاهر هو المنع منها :

فقد بوَّب البخاري رحمه الله – (1/166) - على حديث ابن عمر المتقدم : "بَاب الصَّلَاة فِي مَوَاضِع الْخَسْف وَالْعَذَاب ، وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ" , وهذا من دقيق استنباطه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وَالْحَدِيث مُطَابِق لَهُ مِنْ جِهَة أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ تَرْك النُّزُول كَمَا وَقَعَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي " الْمَغَازِي " فِي آخِر الْحَدِيث " ثُمَّ قَنَّعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه وَأَسْرَعَ السَّيْر حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي "

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزِل ، وَلَمْ يُصَلِّ هُنَاكَ
كَمَا صَنَعَ " عَلِيّ " فِي خَسْف " بَابِل " .

"فتح الباري" (1/530) .


وقد صحَّ موقوفاً عن علي رضي الله عنه النهي عن الصلاة في أرض " بابل " من أرض العراق .

قال ابن رجب رحمه الله :

وروى يعقوب بن شيبة ، عن أبي النعيم :

ثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي : حدثني حجر بن عنبس ، قال : خرجنا مع " علي " إلى "الحرورية" [الخوارج] ، فلما وقع في أرض "بابل" قلنا : "أمسيتَ يا أمير المؤمنين ، الصلاة ، الصلاة" ، قال : "لم أكن أصلي في أرض قد خسف الله بها" .

وخرجه وكيع ، عن مغيرة بن أبي الحر ، به بنحوه .

وهذا إسناد جيد ... .

ثم قال :

والموقوف أصح .

"فتح الباري" لابن رجب (3/212) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ولا يصلَّى في مواضع الخسف ، نص عليه [الإمام أحمد] في رواية عبد الله ... فإذا كان المكث في مواقع العذاب ، والدخول إليها لغير حاجة منهيٌّ عنه :

فالصلاة بها أولى , ولا يقال فقد استثنى ما إذا كان الرجل باكياً ؛ لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط

فأما المكث بها ، والمقام ، والصلاة :

فلم يأذن فيه ، بدليل حديث " علي " , ولأن مواضع السخط ، والعذاب ، قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها ، وصارت الأرض ملعونة ، كما صارت مساجد الأنبياء - مثل مسجد إبراهيم ، ومحمد ، وسليمان صلى الله عليهم - مكرَّمة لأجل مَن عبد الله فيها ، وأسسها على التقوى .

فعلى هذا : كل بقعة نزل عليها عذاب : لا يصلَّى فيها ، مثل أرض الحِجر ، وأرض بابل المذكورة ، ومثل مسجد الضرار ؛ لقوله تعالى : (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدً) التوبة/108 .

"شرح العمدة" (3/420) .

بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أبعد من تحريم الصلاة ، وهو القول ببطلانها ، ووجوب إعادتها .

قال رحمه الله :

فإن صلَّى : فهل تصح صلاته ؟

فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا :

تصح ؛ لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ، ولا تحرم ؛ لأن أحمد كره ذلك , ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها , ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان :

أحدهما : أنه محمول على التحريم , وهذا أشبه بكلامه , وأقيس بمذهبه ؛ لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها : " يعيد الصلاة " , وكذلك عند القاضي ، والشريف أبي جعفر , وغيرهما ، طرد الباب في ذلك ، بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقاً :

لم تصح الصلاة فيها ، كالأرض النجسة , وهذا ظاهر ، فإن الواجب : إلحاق هذا بمواضع النهي

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، كما نهى عن الصلاة في المقبرة ، ونهى الله نبيَّه أن يقوم في مسجد الضرار , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموماً ، فإذا كان الله نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصاً , ونهى عن الدخول إليها خصوصاً ، وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون ، وأصحابه ، مع أن الأصل في النهي : التحريم

والفساد : لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه" انتهى .

"شرح العمدة" (3/421) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:58   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يغلبني النعاس أحياناً في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات ، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى نقض الوضوء معه ، فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنت تتابع الإمام فصلاتك صحيحة ، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام ، هذا هو الأصل ، وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك

فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك ، وإذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم ، وإن علمت أنك تركت الفاتحة في ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع

لأن الإمام يتحمله عنك عند سهوك وعند جهلك ، وعند عدم علمك بما وقع منك ، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1089) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 17:00   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الدليل من القرآن أو السنة على أن المصلي لا يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب إلا سورة الفاتحة؟

الجواب :

الحمد لله

"ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر

وألحق العلماء في ذلك الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وجعلوهما كالثالثة والرابعة من الظهر والعصر .

لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر في بعض الأحيان

فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر بزيادة عن الفاتحة كان مستحباً كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم .

أما المغرب ثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الثالثة : (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) آل عمران/8

رواه مالك في الموطأ بإسناد حسن

فلو قرأت هذه الآية من الثالثة في المغرب فلا حرج لذلك إن شاء الله ، وإن ترك ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك أيضاً .

وأما العشاء فلم يرد ما يدل على الزيادة

ولذا قال العلماء :

لا ينبغي أن يزيد في الثالثة والرابعة منها على الفاتحة" انتهى .

سماحة الشيخ بعد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/788) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc