![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته وفيكِ بارك الله أختي بإذن الله سأبحث لكِ عن فتوى بالخصوص أو آرفع الأمر لأهل العلم، فهذه المسألة مهمة جدا وأغلبنا وقع فيها والله المستعان بوركتِ
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بااارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا لك.......... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الحمد لله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() آمين وإياكِ أختي حفظكِ الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() تمّ حفظك الله ورعاك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيكم على التوضيحات القيمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() حكم بيع الذهب بالتقسيط خالد بن سعود البليهد السؤال : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله اشتريت ذهب بأ قساط شهرية لمدة سنة هل هذا البيع جائز وجزاك الله خير. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إذا اشترى إنسان ذهبا بالفلوس اشترط لصحة البيع أن يتم قبض الثمن والمثمن في نفس المجلس فإن لم يحصل التقابض بالكلية بطل البيع من أصله وإن حصل قبض بعض الثمن صح البيع في قدر الذهب الذي يقابل ما يساويه من الثمن فتخرج قيمة كل جرام من الذهب ثم يحسب كمية القرامات التي دفع ثمنها وترد باقي القرامات على البائع لعدم دفع قيمتها. أما إذا اشترى ذهبا بذهب من جنسه اشترط لصحة البيع حصول التقابض للثمن والمثمن في نفس المجلس واشترط المساواة والمماثلة في الوزن فإن لم يدفع الثمن في نفس المجلس أو كان أحد العوضين زائدا على الآخر بطل البيع لأنه ربا. أما إذا اشترى الذهب بعروض كطعام أو ملابس أو سيارات أو غير ذلك من غير الفلوس والنقدين لم يشترط في صحة البيع القبض في نفس المجلس ولا المماثلة. والحاصل أن بيع الذهب على أحوال ثلاثة: 1- أن يباع الذهب بما هو من جنسه وعلته فيشترط فيه شرطان التقابض في المجلس والمماثلة. 2- أن يباع الذهب بما هو من غير جنسه مع اتفاق علته فيشترط فيه شرط واحد التقابض في المجلس. 3- أن يباع الذهب بما هو ليس من جنسه ولا علته فلا يشترط فيه شرط ويجوز فيه التفاضل والتأخير. والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: (نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا). وفيهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). وقد اتفق الفقهاء على ذلك. فعلى هذا لا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب فلا يجوز دفع بعض الثمن أو عربون للذهب الذي يريد شرائه بل يجب دفع جميع الثمن قبل التفرق من مجلس البيع ويجب دفع جميع الذهب المراد بيعه قبل التفرق ومن كان لا يملك جميع الثمن أخر البيع حتى يتمكن من تحصيل المبلغ كاملا أو اشترى ذهبا بقدر ما معه من الفلوس المهم أن لا يتفرقا قبل دفع المبلغ كاملا و البضاعة جميعها ولو لفترة قصيرة من الزمن. والواجب على من خالف ذلك أو اشترى أقساطا أن يتخلص من هذه المعاملة المحرمة الربوية التي شاعت واشتهرت في كثير من أسواق المسلمين. ويحصل قبض الثمن بإعطاء الفلوس أو بشيك مصدق معتبر أو عن طريق خصم المبلغ من بطاقة الحساب الجاري بشبكة نقاط البيع على الصحيح من قولي الفقهاء لأنه قبض معتبر عرفا جرى التعامل به في الأسواق المالية وصار له مصداقية ولا جهالة فيه ولا مفسدة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خالد بن سعود البليهد عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) - الرياض:20/10/1429 |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مساعدة, الله, خيرا........, جزاكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc