ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟ - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-01, 19:25   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
chikh72
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن للمدير وبطريقة ودية لا قانونية أن يطلب منك وضع عطلة مرضية تزيد عن الأسبوع حتى يتم اتخلافك كي لا يبق التلاميذ بدون دراسة ، هناك أمر آخر إذا كانت العطل المرضية متكررة يمكن للمدير مراسلة صندوق الضمان الاجتماعي وكذا السيد مدير التربية لعرضك على طبيب محلف وهذا نادرا ما يحدث.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 19:41   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
algerien99
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكافح مشاهدة المشاركة
تنسخ الشهادة المرضية إلى عدة نسخ ثم تذهب بها إلى مقر الضمان الاجتماعي ويتم التأشير على كل النسخ بما فيها الأصلية ثم تبقي احدى النسخ لديك وتقدم للمدير الشهادة مؤشرة وليس له الحق إلا في إخطار الضمان الاجدتماعي للتحقيق فيما إذا كنت مريضا أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم إن يأتوا إلى مقر سكناك للتحقق ووإلا فلن يعوضوك عن هذه الشهادة . والمدير ليس من صلحياته الرفض. فقط احذر من أن يدعي أنك لم تسلمه الشهادة بحيث يحضر معك أساتذة تثق فيهم ويتم تسجيل ذلك في سجل الوارد لدى السكرتيرة.
وما علاقة السكرتيرة ؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 20:16   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
محمد1976
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد1976
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير له الحق في الطعن عن طريق مراسلة الضمان الاجتماعي و لكن اذا اشرت علىها في الضمان الاجتماعي فليس له حتى حق الاستفسار وهذا يرجع اساسا الى ان بعض المدراء و بعض المعلمين يجهلون القانون الخاص بالعطل و الحوادث ,لك الحق في العطل المرضية










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 00:46   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
mohamed06
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يحق لك اي أخذ عطلة مرضية بمدة تريدها انت
لكن يجب ان تمررها على مصالح الضمان الإجماعي في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بدون حساب اليوم الأول لتاريخ الشهادة الطبية
بعد ذلك تتجه الى المدير وتعطيه نسخة منها
المدير له الحق في مراسلة الضمان الإحتماعي للإستفسار عن وضعيتك
الضمان الإجتماعي يقوم باستدعائك للمراقبة الطبية أولا ثم بعد ذلك يوفد عاملا من مصالحه مرفوقا ببطاقة مهنية خاصة بالمراقبة الإداريةولابد لك من التواجد في بيتك من الساعة 10 صباحا الى الرابعة والنصف مساءا واذا لم يجدك هذا المراقب يترك لك اشعارا بالمرور لتلتحق بمصالح الضمان الإجتماعي في أجل اقصاه 48 ساعة عندها عليك بتقديم مبررات الغياب من البيت وبعدها يتم قبول أو رفض العطلة المرضية اداريا
بعد كل هذا يتم مراسلة مديرك عن وضعيتك القانونية اتجاه الضمان الإجتماعي واذا كانت مرفوضة .
يراسلك المدير للإلتحاق بعملك في اجل أقصاه 48 ساعة
ان شاءالله نكون ساعدتك وأي سؤال انا هنا

للإشارة قبل 03 سنوات لم تكن الزامية التأشير على العطل المرضية من الضمان الإجتماعي موجودة.
وكذلك مراسلة مدراء المؤسسات للنظر في وضعية صاحب العطلة المرضية.
-------------------
الأخت لي قالت ممكن تاخذ عطلة مرضية بعد عطلة المومة
نعم اختي بامكانك ذلك لكن لاب ان تكون بعد نهاية عطلة الأمومة مباشرة ختر لاتفتقدي نسة اتعوض كاملة مائة بالمائة
فلو استانفت يوما واحدا يفقدين النسبة الى 50 بالمائة
وأي سؤال مرحبا










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:10   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
شولاك
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شولاك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك حلقة ضائعة في هذا الطرح ...
القانون واضح ... لكن قبل النظر في ذلك عليك أن تعلم أن للمدير صلاحيات قانونية حين تقصر في ترتيباتك القانونية المخولة لك عند حالة كحالتك هذه ... أما عن "أمر الالتحاق" فمن حق المدير إن لم يصله مبرر غيابك خلال الأيام المحددة ... ويكون ذلك وفق برقية ... يؤكدها بأخرى ... ثم بعد ذلك يرسل النسختين إلى الإدارة الوصية ... لا تستهن بالقانون ... "دير المطلوب منك قانون واتهنى" ... وإن كنت قمت بالأمر وفق النصاب المسموح به قانون فما عليك إلا رفع شكوى لدى الإدارة المعنية ضد المدير تمر عبر السلم الإداري ... وهي تتخذ الإجراءات الكفيلة










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:40   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
jamel2008
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير ليس له أسة صلاحية فهو فقط ساع بريد و ليس له في الأمر شيء ، لأن في تعيينه كتب معلم مكلف بادارة و ليس مديرا فهذا المنصب لم يستحدث بعد لكن للأسف بعض المديرين استحدثوه لأنفسهم بقرارات غير قانونية. و لك أن تغيب 24 نصف يوم بدون مبرر هذا قانونيا فما بالك أنك بررت غيابك.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:45   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
صلاح الدين عدة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا ليس كل المدراء هذا المدير حمار لم يدرس سوى الربعة متوسط ويرفض عطلة مرضية ليس من اختصصاته هذا متسلط










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:47   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
zohir34
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zohir34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تنسوا أنه لك الحق في حالة رفض طبيب الضمان الاجتماعي للعطلة المرضية أو جزءا منه أن تطعن في قراره و في هذه الحالة ستمر على استشارة طبية و ذلك بأن يرسلوك إلى طبيب آخر في نفس اختصاص طبيبك المعالج متعاقد مع الضمان الاجتماعي و هو من يفصل في هذا الاختلاف
صح عيدكم جميعا و دوام الصحة و العافية










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 09:55   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
BOBLAR
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك الاتصال اولا بمديرية التربية
ثانيا التصال بمفتشية العمل التابعة اقليميا لدائرتكم مع الوثائق الثبوتية
وسترى بعد ذللك










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-22, 20:46   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
omarolhaj
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير

وهل يجب تأشير كل العطل المرضية لدى الضمان الاجتماعي ،حتى وإن كانت مدتها يوم واحد أو يومان ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-22, 21:20   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
zino*
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

استفسار ؟ هل يجب احضار مستخلف في عطلة مرضية من يوم الثلاثاء الى غاية يوم الاثنين . و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-22, 21:38   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
babweb34
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية babweb34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير ليس من حقه قبول أو رفض العطلة .
فهو ما عليه إلا تمرير العطلة و لكن بعد التأشيرة من طرف الضمان الإجتماعي.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 18:11   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
boulekhloukh
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

قبول أو رفض العطلة المرضية من طرف الضمان الاجتماعي له علاقة بالجانب المادي بحت ، هل لك الحق في التعويض أم لا . اما مدير المؤسسة لا دخل له في شرعيتها أو لا لا سيما ان كانت مؤشرة . لدي زميل ذهب إلى فرنسا في شهر أكتوبر و ذهب إلى طبيب أعطى له عطلة مرضية مدتها شهرا فقدمها للمدير قبلها دون اشكال و الشيئ الذي طلب منه هو أن يبحث عمن يعوضه فقط و حتى تأشيرة الضمان الاجتماعي غير موجودة . ما رأيكم في هذا ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 19:50   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
omarolhaj
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير

وهل يجب تأشير كل العطل المرضية لدى الضمان الاجتماعي ،حتى وإن كانت مدتها يوم واحد أو يومان ؟









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 20:56   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
كشف المستور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا كانت غيرمؤشرة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتوجد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc