ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟ - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-31, 21:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdoumajid
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يشفيك قبل كل شيء أما ف/ي الشهادة المرضية
هناك مراسلة من وزارة التربية سنة 2008 المدير له الحق أن يتصل بالضمان الاجتماعي وينتظر الرد من طبيب الضمان و في حالة رفض العطلة المقدمة من طرف الضمان الاجتماعي عليك ان تلتحق بعملك فورا.
ولكن أكثرية المدراء لا يعرفون هذه المراسلة ولكن من باب المساعدة نقبل الشهادة المرضية المؤشرة المهم الله يحسن عون المعلم لانه فعلا يبذل جهدا سوف يؤثر على صحته ولا ربما لا قدر الله على أعصابه









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
soltani abdelkader
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية soltani abdelkader
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي العطلةالمرضية تبقى دائما عطلة مرضية شريطة أن تكون مؤشرة من طرف ضمان الاجتماعي و ما على السيد المدير إلا قبول
هذه الوثيقة الرسمية و علية أن يتخذ الاجراءات القانونية ، فإذا كانت أكثر من 7 أيام فعلى المدير توفير معلم مستخلف حتى لا يبقى
التلاميذ دون معلم أما إذا كانت هذه العطلة أقل من 7 ايام فكذلك على المدير إيجاد حل للتلاميذ إما عن طريق تكليف معلم توزيع التوقيت
الرسمي المخصص للمعلم بين فوجين أو يتطوع السيد المدير بتدريس هذا القسم حتى لا يبقى دون دراسة.
أما في يخص رفض العطلة المرضية لا يكون إلا من طرف الطبيب التابع لصندوق الضمان الاجتماعي لأسباب يعلمها الطبيب قد تكون الشهادة
الطبية المقدمة تتجاوز المدة القانونية للراحة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
-العائد الى الله-
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

رفض أو قبول العطل المرضية من صلاحيات الضمان الاجتماعي










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 22:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MOTIE-ALLAH
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية MOTIE-ALLAH
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ان الضمان الاجتماعي في ولايتنا لن يسلمك نسخة مؤشرة بحجة انه لا توجد convention بينهم وبين مديرية التربية مثلا سواء كانت العطلة يوم او شهر مع العلم ان التاشيرة من اجل القضاء على عطل التمارض ادا كانت اكثر من 3 ايام واما القانون واضح 45/90 وهو من يتحمل مسؤولية العطلة المرضية الطبيب سواء كان عام او مختص حسب المدة التي يمنحها يوم او شهر واما بالنسبة للمدير فعليه استلام العطلة من طرف الموظف وإجراء خصم المدة وادا كان من سلك التعليم البحث عن مستخلف ادا كانت العطلة اكثر من 7 ايام واما بالنسبة للادارات الاخرى احيانا يلجؤوا الى المراقبة المضادة للتثبيت او التعديل او الغاء وهدا نتييجة عدم وجود طب العمل في التربية.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 16:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mechiche
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك حالة واحدة فقط يمكن للمدير أن يطعن في مصداقية الشهادة إذا رأى أن العامل يقوم بمهام أخرى و أن هذا الخير بصحة جيدة. المعمول به هو أنه يراسل الضمان الاجتماعي( بش يشكم )أما أنه يرفض الشهادة الطبية فلم أسمع بهذاقط.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 16:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rachid.tabi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachid.tabi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر
أ - العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 17:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سعد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سعد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن لأيّ كان رفض العطلة المرضية المؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي ولكن يجوز للمدير طلب التأكد من صحة الشهادة الطبية المرضية في مراسلة خاصة يبعث بها إلى مسؤول الضمان الإجتماعي والذي بدوره يجيبه بناء على شهادة طبيب الضمان الإجتماعي ومادامت مؤشرة فالجواب واضح.
وفي الأخير يا أخي الكريم أغتنم الفرصة لأنصح بعض إخواننا الذين يسلكون درب الشهادات الطبية دون أن يكون لهم الحق في ذلك أي دون مرض وفي كثير من الأحيان نجدهم يتقاضون أجورهم من الضمان الإجتماعي ويتفرغون لمهام أخرى كالدراسة أو التجارة أو....فهذا إخواني لا يجوز شرعا .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 18:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد المسيردي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اصحاب الشهادات ،عطلة مرضية لمدة 3أيام ،كتبتم فيها ما كتبتم وكل الكلام الذي قرأته لم أجد فيه رأيين متشابهين ، هذا يدل على الجهل بالتشريع المدرسي.وأقسم أن الأغلبية منكم جاهلين ليس التشريع فقط بل.....لن أقولها...............










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 19:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبو عمار1966
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المسيردي مشاهدة المشاركة
يا اصحاب الشهادات ،عطلة مرضية لمدة 3أيام ،كتبتم فيها ما كتبتم وكل الكلام الذي قرأته لم أجد فيه رأيين متشابهين ، هذا يدل على الجهل بالتشريع المدرسي.وأقسم أن الأغلبية منكم جاهلين ليس التشريع فقط بل.....لن أقولها...............
عفوا أيها المتحاذق الخبير بالقوانين فما أدلى بخصوصه إخواننا فليست له علاقة بالتشريع المدرسي إنما هو في صميم قانون الوظيفة العمومية بمختلف قطاعاتها ويجب على من يدعي العلم بالأمور أن يكون على دراية ولو وجيزة بالأداب العامة على الأقل وهي التواضع لأنه من شيم العلماء وأن يصون قلمه حتى وإن كان يكتب في منتدى
فنرجو من الجميع عدم التدني وأن نترفع قليلا









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 19:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
chikh72
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن للمدير وبطريقة ودية لا قانونية أن يطلب منك وضع عطلة مرضية تزيد عن الأسبوع حتى يتم اتخلافك كي لا يبق التلاميذ بدون دراسة ، هناك أمر آخر إذا كانت العطل المرضية متكررة يمكن للمدير مراسلة صندوق الضمان الاجتماعي وكذا السيد مدير التربية لعرضك على طبيب محلف وهذا نادرا ما يحدث.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 20:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محمد1976
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد1976
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير له الحق في الطعن عن طريق مراسلة الضمان الاجتماعي و لكن اذا اشرت علىها في الضمان الاجتماعي فليس له حتى حق الاستفسار وهذا يرجع اساسا الى ان بعض المدراء و بعض المعلمين يجهلون القانون الخاص بالعطل و الحوادث ,لك الحق في العطل المرضية










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 00:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mohamed06
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يحق لك اي أخذ عطلة مرضية بمدة تريدها انت
لكن يجب ان تمررها على مصالح الضمان الإجماعي في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بدون حساب اليوم الأول لتاريخ الشهادة الطبية
بعد ذلك تتجه الى المدير وتعطيه نسخة منها
المدير له الحق في مراسلة الضمان الإحتماعي للإستفسار عن وضعيتك
الضمان الإجتماعي يقوم باستدعائك للمراقبة الطبية أولا ثم بعد ذلك يوفد عاملا من مصالحه مرفوقا ببطاقة مهنية خاصة بالمراقبة الإداريةولابد لك من التواجد في بيتك من الساعة 10 صباحا الى الرابعة والنصف مساءا واذا لم يجدك هذا المراقب يترك لك اشعارا بالمرور لتلتحق بمصالح الضمان الإجتماعي في أجل اقصاه 48 ساعة عندها عليك بتقديم مبررات الغياب من البيت وبعدها يتم قبول أو رفض العطلة المرضية اداريا
بعد كل هذا يتم مراسلة مديرك عن وضعيتك القانونية اتجاه الضمان الإجتماعي واذا كانت مرفوضة .
يراسلك المدير للإلتحاق بعملك في اجل أقصاه 48 ساعة
ان شاءالله نكون ساعدتك وأي سؤال انا هنا

للإشارة قبل 03 سنوات لم تكن الزامية التأشير على العطل المرضية من الضمان الإجتماعي موجودة.
وكذلك مراسلة مدراء المؤسسات للنظر في وضعية صاحب العطلة المرضية.
-------------------
الأخت لي قالت ممكن تاخذ عطلة مرضية بعد عطلة المومة
نعم اختي بامكانك ذلك لكن لاب ان تكون بعد نهاية عطلة الأمومة مباشرة ختر لاتفتقدي نسة اتعوض كاملة مائة بالمائة
فلو استانفت يوما واحدا يفقدين النسبة الى 50 بالمائة
وأي سؤال مرحبا










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شولاك
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شولاك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك حلقة ضائعة في هذا الطرح ...
القانون واضح ... لكن قبل النظر في ذلك عليك أن تعلم أن للمدير صلاحيات قانونية حين تقصر في ترتيباتك القانونية المخولة لك عند حالة كحالتك هذه ... أما عن "أمر الالتحاق" فمن حق المدير إن لم يصله مبرر غيابك خلال الأيام المحددة ... ويكون ذلك وفق برقية ... يؤكدها بأخرى ... ثم بعد ذلك يرسل النسختين إلى الإدارة الوصية ... لا تستهن بالقانون ... "دير المطلوب منك قانون واتهنى" ... وإن كنت قمت بالأمر وفق النصاب المسموح به قانون فما عليك إلا رفع شكوى لدى الإدارة المعنية ضد المدير تمر عبر السلم الإداري ... وهي تتخذ الإجراءات الكفيلة










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
jamel2008
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير ليس له أسة صلاحية فهو فقط ساع بريد و ليس له في الأمر شيء ، لأن في تعيينه كتب معلم مكلف بادارة و ليس مديرا فهذا المنصب لم يستحدث بعد لكن للأسف بعض المديرين استحدثوه لأنفسهم بقرارات غير قانونية. و لك أن تغيب 24 نصف يوم بدون مبرر هذا قانونيا فما بالك أنك بررت غيابك.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-05, 08:45   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
صلاح الدين عدة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا ليس كل المدراء هذا المدير حمار لم يدرس سوى الربعة متوسط ويرفض عطلة مرضية ليس من اختصصاته هذا متسلط










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتوجد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc