دروس في الجباية للمقبلين على مسابقة مفتشي الضرائب - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دروس في الجباية للمقبلين على مسابقة مفتشي الضرائب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-03, 23:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الدعوى الضريبية (أو المنازعة الضريبية)

الدعوى الضريبية (أو المنازعة الضريبية)

تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين مترابطتين :المرحلة الادارية و المرحلة القضائية .

-المرحلة الادارية :

سعيا لايجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة و المكلف بالضريبة، عمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بموجب الامر 76-101 و قوانين المالية المتعاقبة الى انشاء و احداث هيئات ادرية للطعن امامها في قرارات المدير الولائي للضريبة عند الاقتضاء.
و الهدف من اقرار هذه المرحلة يتمثل في :الابقاء على الحوار بين المكلف بالضريبة و ادارة الضرائب قصد عدم اغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بايجاد حل ودي و اداري للنزاع من جهة و حصر فحوى المشكلة و النزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند الاقتضاء من جهة اخرى.
*1-تظلم لدى المدير الولائي للضرائب : يجب على المكلف بالضريبة قبل الجوء الى القضاء ان يتظلم و يطعن امام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية من اجل :
* اصلاح و استدراك الخطاء المرتكب في وعاء الضريبة.
*او لاستفادة منحق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي
*او استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق عملا بمقتضايات المادة 109 من قانون الاجراءات الجبائية كما اشارت المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 70 من القانون 01-21 المشار اليه سابقا .
ويتمتع المدير الولائي للضرائب بسلطة واسعة بهذا الصدد حيث له ان يقوم بالتحقيق الازم و يتخد القرار المناسب خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى.
2- لجان الطعن :لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة و الادارة الضريبية لجا القانون الى انشاء و احداث وحدات ادارية هي : لجنة الطعن على مستوى الدائرة ،لجنة الطعن الولائية ، لجنة الطعن المركزية ،المحدثة بموجب القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
* التشكيل : تتكون من ممثلين عنالمجالس الشعبية المنتخبة و ممثلين الكلفين بدفع الضرائب تعينهم الادارة حيث يقوم تشكيلها على مبدا "تمثيل المصالح"

* الاختصاص كبعد ان يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم و طعن المكلف بالضريبة يمكن لهذا الاخير في حالة عدم رضاه ان يرفع طعنه الى لجنة الطعن المختصة خلال مدة معينة شريطة ان لا يكون قد رفع دعوى امام القضاء\
تجتمع اللجنة طبقا للتشريع الساري المفعول و يصدر راي غير ملزم يبلغ خاصة الى مصلحة الضرائب.

المرحلة القضائية :

اذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة يمكنه اللجوء الى القضاء
يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما الى القضاء الاداري تطبيقا للمادة 7 ق ا م و ذالك باعمالها للمعيار العضوي الذي تعتمده تلك المادة .
يتم الطعن القضائي خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب او تاريخ تبليغ قرار الادارة بعد اخد راي لجنة الطعن المختصة
تكون قرارات المحكمة الادارية قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة طبقا للقانون العضةي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة .


منقول









 


قديم 2011-11-03, 23:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zinsam
عضو جديد
 
الصورة الرمزية zinsam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا .. جزاك الله عنا كل خير يا سمروووووووووونة










قديم 2011-11-03, 23:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=500832










قديم 2011-11-04, 00:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول الرقابة الجبائية
https://mouwazaf.ahlamontada.com/t10817-topic










قديم 2011-11-04, 00:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الرسم على القيمة المضافة tva

الرسم على القيمة المضافة tva

أسس الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991، بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج( tugp ) ، و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات( tugps ) و ذلك نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده، و عدم ملائمته مع الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني.

1. : تعريف وخصائص الرسم على القيمة المضافة tva
1التعريف :
قبل أن نعرف الرسم على القيمة المضافة نعرف أولا القيمة المضافة.
القيمة المضافة تمثل بشكل عام الفرق بين إنتاج المؤسسة و الاستهلاكات الوسطية من أجل هذا الإنتاج و المتحصل عليها من المؤسسات الأخرى.
يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب الغير مباشر تم تطبيقها في الجزائرسنة 1992، و هي متعلقة بكل العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الخدمي.


1-2 خصائص الرسم على القيمة المضافة:
ضريبة حقيقية
:
تخص استعمال المداخيل أي المصاريف أو الاستهلاك النهائي للسلع و الخدمات.

ضريبة غير مباشرة:يتحملها المستهلك النهائي و لا يدفعها مباشرة إلى الخزينة.
ضريبة متعلقة بالقيمة
:
تحسب على أساس قيمة المنتوج بغض النظر عن طبيعة المنتوج و كميته و نوعيته.


2.العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة :
يشكل مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة على العمليات و الأشخاص الخاضعين لها.
بالنسبة للعمليات الخاضعة لها، هناك نوعين وجوبا و اختيارا.
1.2 . العمليات الخاضعة وجوبا
2-1-أ المتعلقة بالأملاك المنقولة:
المبيعات التي يقوم بها المنتجون.
العمليات المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين.
البيع بالجملة.
تجار المجوهرات و الأحجار الكريمة و التحف الفنية الأصلية.
عملية البيع المتعلقة بالكحول و الخمور.

2-1-ب المتعلقة بالأملاك العقارية:
عمليات بيع و تجزئة قطع أرضية التي يقوم بها الملاك.
بيع العقارات أو المحلات التجارية المشتراة من قبل الأشخاص قصد إعادة بيعها.
بناء و بيع مباني في إطار نشاط الترقية العقارية و المساكن الاجتماعية.
العمليات التي يقوم بها الوسطاء في شراء و بيع الأملاك العقارية و المحلات التجارية.

2 -1 – جـ تأدية الخدمات:
عمليات نقل الأشخاص و البضائع.
بيع منتجات الاستهلاك الفوري " السلع الغذائية و المشروبات.
العمليات التي تنجزها البنوك و شركات التأمين.
العمليات المتعلقة بالهاتف و التلكس.
العمليات بين الوحدات لنفس المنشاة و كذا المهن الحرة باستثناء الطب و البيطرة.

2 العمليات الخاضعة اختياريا:
عمليات خاصة بالتصدير.
الشركات البترولية.
المؤسسات التي تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء.

3.الإعفاءات:يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الخبز، الحليب... الخ
السيارات السياحية المقتناة من طرف معطوبي حرب التحرير و أبناء الشهداء المعوقين، و كذا السيارات المهيأة و المقتناة من طرف مدنيين مصابين بالشلل.
جميع الوسائل و التجهيزات المخصصة للعاجزين.
عقود تأمين الأشخاص على الوجه الذي حدده التشريع المتعلق بالتأمينات و كذا إعادة التأمين.
العمليات المنجزة من قبل بنك الجزائر و كذا القروض البنكية الممنوحة للعائلات و ذلك من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية.
العمليات المنجزة من قبل بنك الجزائر و المتعلقة مباشرة بوظيفة إصدار النقود.

4. تحديد وعاء الرسم على القيمة المضافة و كيفية دفع و تحصيلها:
1.4 تحديد وعاء الرسم على القيمة المضافة:
إن وعاء الرسم على القيمة المضافة عبارة عن المبلغ الذي يطبق عليه معدل الضريبة، و هو عبارة على رقم الأعمال( أي المبيعات المحققة ) الذي يتحدد بثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات المقدمة بما فيها كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها، و هو ما يعرف برقم الأعمال خارج الرسم ( caht ).
هذا الأخير يتحدد حسب طبيعة العمليات المحققة و يتضح ذلك كما يلي:
بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لرسم من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المسلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتصاد.
بالنسبة لعمليات البيع من المبلغ الإجمالي للمنتجات.

2.4 - كيفية دفع و تحصيل الرسم على القيمة المضافة:
4-2-1 دفع الرسم على القيمة المضافة:
لقد حدد المشرع أربعة أنظمة لدفع الرسم على القيمة المضافة:

النظام العام:
على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يقدم أو يرسل إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهلة لهذا الغرض قبل العشرين من كل شهر بيانا يشير فيه إلى مبلغ الأعمال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة و إلى تفاصيل هذه العمليات القابلة لفرض الضريبة عليها من جهة أخرى، و أن يدفع في الوقت نفسه الرسم المستحق على أساس هذا البيان.


النظام الإقطاعي من المصدر:
يقتطع لحساب الخزينة، الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق على العمليات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على المحلات بالجزائر من قبل الأشخاص أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة عن هذه العمليات ليدفعونها إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرهم أو مسكنهم خلال خمس عشرة يوما التالية للشهر الذي تمت بصده الاقتطاع.

النظام الجزافي:
يخضع المكلف للنظام الجزافي للحالات التالية:
- بالنسبة لمؤدي الخدمات،- عندما يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 000 100 دج و يقل عن مبلغ 000 500 1 دج.
-
بالنسبة للخاضعين الآخرين عندما يزيد رقم أعمالهم السنوي عن
000 130 دج و يقل عن مبلغ 3000.000 دج.

و يتم دفع ربع (4/1) الرسم المستحق في كل فصل و كآخر أجل اليوم الأخير للفصل المعني.

نظام الأقساط المؤقتة:
تنص المادة (102) على ما يلي :
يمكن أن يرخص للمدينين بالضريبة اللذين يتوفرون على مؤسسة دائمة و يمارسون نشاطهم منها ستة أشهر على الأقل، بناءا على طلب منهم بدفع الضريبة حسب نظام الأقساط المؤقتة.
يجب أن يقدم الطلب قبل اليوم الأول من شهر فبراير و يعتبر هذا الإختيار صالحا للسنة المالية بأكملها باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط.

4-2-2 - كيفية تحصيل الرسم على القيمة المضافة:
تحصيل القيمة المضافة عند الاستيراد و التصدير.
تنص المادة "105": يحصل الرسم على القيمة المضافة للاستيراد كما تحصل الرسوم و الحقوق الجمركية.
تنص المادة "106": على أنه يحصل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير كما تحصل الرسوم و الحقوق الجمركية.
تنص المادة "104": بأن الخزينة تتمتع من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة بامتياز على الأثاث و المنقولات التي يملكها المدينين بالضريبة مهما كان مكان وجودها، و يكون هذا الامتياز على نفس مستوى الإمتياز المحدد بمقتضى أحكام المادة (428) من القانون الضرائبي المباشر و الرسوم المماثلة، و تجري ممارستها في آن واحد، و لا يمكن ممارسة هذا الامتياز بعد فترة مدتها أربع سنوات (04)، إعتبارا من تاريخ إستحقاق الضريبة . من التعويض.










قديم 2011-11-05, 16:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو من كل من له دروس حول الطابع والتسجيل أن يتشاركها معنا....
دمتم بخير










قديم 2011-11-05, 17:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
yayi
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية yayi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ماذا تقصدين بالطابع و التسجيل










قديم 2011-11-07, 23:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yayi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ماذا تقصدين بالطابع و التسجيل
وعليكم السلام
التسجيل والطابع هما أحد مواضيع الجباية المذكورة في البرنامج المنشور في الجريدة الرسمية
أظن أنهم يقصدون بالطابع والتسجيل: الطابع الجبائي والتسجيل المحاسبي؟؟؟؟
أرجو ممن لديهم فكرة جيدة عن الموضوع إقادتنا
دمتم سالمين









قديم 2011-11-08, 13:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sihem imen
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sihem imen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samrouna1988 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام
التسجيل والطابع هما أحد مواضيع الجباية المذكورة في البرنامج المنشور في الجريدة الرسمية
أظن أنهم يقصدون بالطابع والتسجيل: الطابع الجبائي والتسجيل المحاسبي؟؟؟؟
أرجو ممن لديهم فكرة جيدة عن الموضوع إقادتنا
دمتم سالمين
ب- الضرائب على التداول 1
بعد أن يحصل الفرد على دخله، فإنه يقوم باستهلاك جزء منه في شراء ما يحتاج إليه من سلع وخدمات، وهذا
الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة على الاستهلا ك. أما الجزء المتبقي من الدخل إما أن يدخره أو يقوم
باستثماره في شكل أصول جديدة، وفي كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على تداول وانتقال الأموال
بين الأفراد ويطلق عليها الضرائب على التداو ل. ومن أمثلة الضرائب على التداول ضريبة الطابع والضريبة على
التسجيل،ويطلق عليها بصورة خاطئة رسوم .
ب- 1- ضريبة الطابع
تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم ذلك عن طريق تحرير وثائق
كالعقود أو الشيك ات أو الأوراق التجارية أو الفواتير أو السندا ت. وينظم القانون طريقة تحصيل هذه الضريبة، إما
بلصق طوابع جبائ ية على تلك المحررات أو عن طريق دمغ المحرر نف سه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك، كما هو
الحال بالنسبة للشيكات .
ب- 2- الضريبة على التسجيل.
ويطلق عليها مجازا، رسوم التوثي ق فالضريب ة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند
توثيق عقد ا لملكية، فالضريبة على التسجيل تدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية لإثبات حق من انتقلت إلية،
كما أن معدل الضريبة هنا غير ثابت بل يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق أو التسجيل .









قديم 2011-11-08, 12:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
اسرار البحر
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم هو الذي لم اجده حتى انا










قديم 2011-11-08, 16:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.....اليكم قانون الطابع الامر76/103 والتعديلات صادر عن المديرية العامة للضرائب:
https://www.maghrebarabe.org/admin_fi...al_2010_ar.doc










قديم 2011-11-08, 16:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
pro24
عضو محترف
 
الصورة الرمزية pro24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-11-09, 13:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
samrouna1988
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samrouna1988
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04

السلام عليكم
ماذا تتوقعون موضوعا في الجباية في المسابقة المقبلة إن شاء الله؟؟؟
أرجو من الجميع مشاطرة أفكارهم للإلمام بالموضوع
بالتوفيق للجميع
تحياتي الخالصة









قديم 2011-11-09, 13:23   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
just4you
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اختي على الموضوع القيم










قديم 2011-11-09, 17:02   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
فرناس وهران
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية فرناس وهران
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 الوسام الثالث 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدي موضوع اظن انه من المقترحات
السؤال :ما تاثير الاعفاء الضريبي الاخير لـ"الزيت و السكر" على مختلف القطاعات الاخرى ؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة, مفتشي, الجباية, الضرائب, دروس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc