![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الّرد على جميع الشبهات المتعلقة بالحكام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() [size="5"]الشبهة الثالثة عشرة:
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أماتوا الجهاد ! الرد على الشبهة قد بينتُ - في غيرما موضعٍ - أنه لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان ؛ وأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقينٍ يُزيل اليقين الذي دخل به الإسلامَ . وهذا اليقين أعني به أن يثبتَ عندنا أمران : § أحدهما متعلق بالفعل ؛ § والآخر متعلق بالفاعل ؛ فالمتعلق بالفعل هو : أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح كون هذا الأمر كفراً . والمتعلق بالفاعل هو : كون الواقع فيه ممن توفَّرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه . ولا يصح تكفير المسلم - بالأمور المحتملة للكفر ولما هو دون الكفر - ؛ إذ لا بد من وجود اليقين . وعليه فإنه يقال : إماتة الحكام للجهاد ؛ كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيلٍ كاشِفٍ عن المراد بها ؛ حيث إنها تحتمل معنيين بينهما - في الحكم - كما بين السماء والأرض ؛ فـ : § هل المراد أن الحكام أنكروا شرعيته مطلقاً ؟ § أو المراد أنهم تركوه مع عدم إنكار شرعيته ؟ فإنّ الأولَ كفرٌ بلا ريب . وأما الثاني فله حالتان : أ- فإنْ ترَكه وهو غير قادر : فهو معذور شرعاً . ب- وإنْ ترَكه وهو قادر : فهو مقصِّر غير معذور ؛ ولكنه لا يكفر بذلك التقصير . وبعض الحكام كان لهم دورٌ بارزٌ - يعرفه المُنْصِفُون - في الجهاد ؛ كموقف حكام الحرمين من الجهاد الأفغانيّ الروسيّ ؛ فحاشاهم أن يكونوا مميتين للجهاد تاركين لـه - بالكُلّيّة - مع توفر أسبابه ومقوماته . خلاصة الأمر : أن التارك للجهاد - من حكام المسلمين - أحد رجلين : رجلٍ غير قادر : فهو معذور . ورجلٍ مقصِّر : فهو عاصٍ ليس بكافر . ومعلومٌ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولا استباحة بيعته بالذنب . وكذلك لا يخفاك - أخي المسلم - ما تعانيه الأمة الآن من ضعفٍ شديد , بل ومن تسلُّطٍ شديد من أعداء الإسلام . وأما من ثبت عليه - بعينه - إنكار شرعية الجهاد - مُطلقاً - فإنه يكفر - وفق الشروط والموانع في المعيّن - . نُقولٌ على ما نَقول بيان أن حكام الحرمين لم يُعطّلوا الجهاد بالكُلّيّة لا ينسى العالَم كلّه موقف المملكة العربية السعودية - حرسها الله - مع إخواننا المسلمين في أفغانستان في جهادهم الشرعيّ ضد الروس , ولعلي أكتفي بنقلٍ واحدٍ عن سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - حيث قال عن ذاك الجهاد ما نصه ( فتاواه 2/452 ) : « لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي , يجب أن يُشجّع ويُدعم من المسلمين جميعاً . . . وقد قامت الدولة - وفقها الله - بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم ، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره , ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه المملكة , والدولة - وفقها الله - تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين ؛ لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك . . . » انتهى . بيان خطإ التكفير بدعوى تعطيل الجهاد قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هناك من يقول : إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطّلوا الجهاد وهذا كفر بالله . فما هو رأيكم في كلامه ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص110 ، ط الأولى ) : « هذا كلامُ جاهلٍ , يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يُكفّر الناس , وهذا رأي الخوارج ؛ هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة . نسأل الله العافية » انتهى . بيان عدم الحرج في ترك الجهاد حال العجز[24] قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/284 ، لقاء 34 ، سؤال 990 ) : « . . . ولكن أنا لا أدري [25] : هل الحكومات الإسلامية عاجزة ؟ أم ماذا ؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها . والله يقول : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) . فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - عن الجهاد ( الباب المفتوح 2/420 ، لقاء 42 ، سؤال 1095 ) : « . . . إذا كان فرض كفاية أو فرض عين ؛ فلا بد لـه من شروط . من أهمها : القدرة , فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة . وقد قال الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي : ( ما رأيكم فيمن أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك ؟ مع التوضيح ) ، ( الشريط رقم : 19 من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ ، الدقيقة : 26 ، الثانية : 3 ) : « أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان , لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة ؛ وفيما نعلم من الأخبار - والله أعلم - أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة . صحيح أنهم صمدوا ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال ! فإذا تبيّن الجهاد واتّضح ؛ حينئذٍ نقول : اذهبوا » انتهى . بيان أن الأمة الآن في ضعف يوجب عليها عدم استعجال الجهاد [ لا يشك عقول غير مكابر ولا جهول أن المسلمين - الآن - أشبه بالحالة المكية من الحالة المدنية في هذا الأمر فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع ؛ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ( شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الشريط : الأول , الوجه : أ ) : « ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا ؟ ! لماذا ؟ ! لعدم القدرة . الأسلحة إلي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ . ما تفيد شيئاً . فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ؟ ولهذا أقول : إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا ! كيف نقاتل ؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه . لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل : ( اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) , هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة , وأهم قوة نعدها هو [26] الإيمان والتقوى » ا .هـ ] [27] . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/375 ، أول كتاب الجهاد ، ط المصرية ) : « فالقتال واجب , ولكنه كغيره من الواجبات لا بدّ من القدرة . والأمة الإسلامية اليوم عاجزة . لا شكّ عاجزة , ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية . إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، قال تعالى : ( وهو كره لكم ) » انتهى . وقال - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/261 ، لقاء 33 ، سؤال 977 ) : « لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 18/388 ) : « إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه , لضعف المسلمين ماديًّا ومعنويًّا , وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية , ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية , فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة » انتهى . يتبع[/size]
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا على سعيكم ومشكورين جميعكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() و إيّاكم ونفعنا الله بما نقرأ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الشبهة الرابعة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يُعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين ! الرد على الشبهة لا يخلو الأمر من صورتين : الصورة الأولى : أن يكون ما قاموا به من سجن ومطاردة على وجه حق : بحيث ثبت على من أمروا بسجنه أو مطاردته ما يجيز ذلك : فحينئذ لا إشكال في شرعية ما قاموا به أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ؛ بل قد يكون واجباً من الواجبات . الصورة الثانية : أن لا يكون على وجه حق : ففي هذه الحالة يكون عملهم المجرد : ذنباً من الذنوب ولا يصل لحدّ الكفر - المبيح للخروج - . وتطبيقاً لهذا الجواب المتقدم فإني أقول : أولاً : من المراد بالدعاة ؟ ! فهل يُرادُ بهم : الدعاةَ الذين يدعُون الناس - حكاماً ومحكومين - إلى الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإلى آثار السلف الصالح - رحمهم الله - ؟ أم هم أناس يعتبرهم أصحابُ هذه الشبهة من الدعاة بينما حقيقتهم غير ذلك ؟ وثانياً : لماذا سَجَنَ حكامُ المسلمين من سجنوا , وأوقفوا من أوقفوا , وطاردوا من طاردوا ؟ ! هل قاموا به كراهية للحق ورغبة في منع انتشاره ؟ أم نظراً لخطر هؤلاء الدعاة ! على المجتمع الإسلامي عقيدةً ومنهاجاً ؟ وثالثاً : هل طاردوهم بمحض آرائهم , واتّباعاً لأهوائهم , وموافقةً لأعداء الدين من الكفرة وغيرهم ؟ ! أم أنهم فعلوا ذلك بموجب فتوى من علماء أجلاء كانت - ولا زالت - تثق الأمة بفتاويهم ؟ ورابعاً : هل سَجْنُ الدعاة الصادقين ومُطَارَدَةُ المجاهدين المخلصين يعدّ من المُكفِّرات ؟ أم أنه معصية لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؟ لا شكّ أن الإجابات - على هذه التساؤلات - ظاهرة , وعلى ضوءها يتّضح الجواب على هذه الشبهة - بحمد الله - . نُقولٌ على ما نَقول جاء في حديث حذيفة - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - ( م : 4762 ) : « تسمع وتطيع للأمير , وإن ضرب ظهرك , وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع » . قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/401 ) : « . . . كون بعض الناس يوقف لأجل خطإه في بعض المسائل ؛ ما [28] يمنع من الدعوة . كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي : لا يُمنَع . وإذا مُنع أحد أو أُوقف أحد , [ فـ ] [29] لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل , أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم . § ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور , § وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتّباعها . § وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم . هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى . على الدولة أن تتقي الله في ذلك , وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم . عليها أن تقوم بما يلزم , ولا يُترك الحبل على الغارب : كلّ إنسان يتكلم ! لا . قد يتكلم أناس يدعون إلى النار . وقد يتكلم أناس يُثيرون الشرّ والفتن ويُفرّقون بين الناس بدون حقّ . فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمّدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محلّه . وإذا وقع خطأ أوغلط ؛ لا يُستنكر . من يسلم من الغلط ؟ ! الداعي يغلط , والآمر والناهي قد يغلط , والدولة قد تغلط , والأمير قد يغلط , والقاضي قد يغلط ؛ كل بني آدم خطاء . لكن المؤمن يتحرّى , والدولة تتحرى , والقاضي يتحرى , والأمير يتحرى ؛ فليس أحد معصوماً ؛ فإذا غلط يُنبّه على أخطائه ويوجّه إلى الخير , فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه : § من العلاج , § أو من التأديب , § أو السجن ؛ إذا عاند الحقّ وعاند الاستجابة , ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/99 ، لقاء 50 ، سؤال 1202 ) : « إذا قال ولي الأمر لشخصٍ - مثلاً - ( لا تدعُ إلى الله ) ؛ فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة ؛ فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك ؛ لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص , ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرضِ عينٍ . أما إذا كان يقوم غيرُه مقامه ؛ نظرنا : إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس ؛ فهنا يجب أن يُناصَح ولي الأمر في هذا , ويقال ( اتق الله , لا تمنع من إرشاد عباد الله ) . أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسببٍ آخر يحدُث من جرَّاء كلام هذا الرجل , ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه وغيرُه قائمٌ بالواجب ؛ فإنه لا يحلّ لهذا أن يُنادد ولي الأمر . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي : ( فضيلة الشيخ : معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب , وقد ذُكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاة حماية للمجتمع من أخطائهم - هداهم الله - . فإذا جاء شخص يُحذر من هذه الأخطاء ويُنبِّه عليها ثار الناس على من يُحذر منها واتّهموه بالطعن في الدعاة وأصبحوا يتعصّبون لأشخاص هؤلاء الدعاة ويُعادون ويُوالون فيهم . فسبّب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة . فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيراً [30] ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/494 ، لقاء 69 ، سؤال 1526 ) : « . . . فالذي أرى : أن الناس إذا كانوا يثقون في هيئة كبار العلماء - وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز - ؛ فليجعلوا الأمر في ذمّتهم وتحت مسؤوليتهم . وإذا كانوا لا يثقون ؛ فهذا بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء . . . » انتهى . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الشبهة السادسة عشرة :
تكفيرهم لابس الصليب مطلقاً ! الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه الوجه الأول : لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الكفر على من ثبت إسلامه باليقين . ولا سيما إن كان الناقل فاسقاً , أو مجهولاً , - فضلاً عن الكافر - . الوجه الثاني : أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يُعدُّ كُفراً . فمع أن عمله قد يكون معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً في جميع الأحوال . الوجه الثالث : أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً , أو متأوّلاً , أو جاهلاً . نُقولٌ على ما نَقول بيان الأمر بالتثبُّت قال الله تعالى : « . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . وتقدم نقل كلام : § شيخ الإسلام ابن تيمية , § والحافظ ابن كثير , § والعلامة السعدي - رحمهم الله - , في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً قال الإمام البخاري - رحمه الله – ( كتاب الصلاة من صحيحه ، باب رقم : 15 ) : « بابٌ , إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أوتصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى . ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - : كان قِرامٌ [32] لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » . فقد قرن الإمام البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ من تبويبه - رحمه الله - التعرض لمسألة : هل تفسد الصلاة أم لا ؟ ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب . بل رجح الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ عنده في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريِّ في ترجمته التي جمعت بين حكم الصلاة في الثوبين : المصلب والمصور - ؛ فقال : « لا تفسد بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى . أقول : فلو رأى الإمامُ البخاري والحافظُ ابن حجر - رحمهما الله - كفر لابس الصليب ؛ لما ساغ لهما بحث صحة صلاته من فسادها , ولتعيّن القول بالبطلان ؛ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال بلا خلاف . وجاء في حاشية الروض المربع ما نصّه ( 7/404 ) : « وفي الإنتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار , وشدّ زنار , وتعليق صليب في صدره : حرُمَ , ولم يكفُر » انتهى . وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) : « لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . . لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى . عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز وللإمام ابن باز - رحمه الله - حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير , المجموعة الثانية , إصدار تسجيلات التقوى , الشريط 29 , الوجه الثاني ) : سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما , ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم , ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) . الإمام : « لا , هذه أمور عادية مثل ما تقدم , هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير , كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك , وإن رأى المصلحة في ردِّها ردَّها , هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » . اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ ! الإمام : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » . أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ ! الإمام : « بعدين يُزيله [33] , بعدين يُزيله » انتهى الحوار . بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافراً تقدم نقل كلام : § شيخ الإسلام ابن تيمية , § والإمام الألباني , § والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - , في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الشبهة السابعة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أصحاب مكوس استناداً ! إلى حديث : « لا يدخل الجنة صاحب مَكْس » قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - ( النهاية 4/279 ) : « المَكْس : الضريبة التي يأخذها الماكِس . . . » انتهى . الرد على الشبهة يُقال - على اعتبار صحة الحديث ؛ وإلا ففي ثبوته نظر - : هذا العمل - مع كونه معصيةً - إلا أنه لا يستوجب الكفر ؛ ولا يبيح الخروج على الحكام ؛ بل الواجب هو الدعاء لهم ونصحهم بالطرق الشرعية والصبر على ما عندهم من المعاصي . نُقولٌ على ما نَقول بيان أن المكوس من المعاصي وليست من المكفّرات قال الإمام ابن باز - رحمه الله - لمّا سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ , باعتبار أنها ليست على أساس شرعي , فما قولكم حفظكم الله ؟ ) , ( فتاواه 8/208 ) : « . . . وأما الشيء الذي هو منكر , كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر ؛ للنصيحة والدعوة إلى الله , وبالتوجيه إلى الخير . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . . ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى : § القدح في ولاة الأمور , § وسبّهم في المجالس , § وما أشبه ذلك » انتهى . بيان أن المعصية لا تبيح الخروج تقدم نقل كلام : § الإمام النووي , § والحافظ ابن حجر , § والإمام ابن باز , § والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛ في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان أن الواجب نصح الحاكم العاصي بالطرق الشرعية مع الصبر عليه وبقاء الطاعة له في المعروف قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/205 ) : « وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه ؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة , بالطرق الطيبة الحكيمة , وبالجدال بالتي هي أحسن ؛ حتى ينجحوا , وحتى يقلّ الشرّ أو يزول , ويكثر الخير . . . » انتهى . وقد تقدم - قريباً – كلامه - رحمه الله - , وهذا هو بتمامه , فقد سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ , باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله - ؟ ) , فقال ( فتاواه 8/208 ) : « هذا باطل ومنكر , وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد , بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر , بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين , فيجب الخضوع لذلك , والسمع والطاعة في ذلك ؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين , وأما الشيء الذي هو منكر - كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة - فهذه : يراجع فيها ولي الأمر ؛ § للنصيحة , § والدعوة إلى الله , § وبالتوجيه إلى الخير , لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان , بل لا بد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه , إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن لـه السلطة عليهم » انتهى . كما تقدم - قريباً – كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . . ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك . ولنصبر , وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى . يتبع إن شاء الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الشبهة الثامنة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت ! الرد على الشبهة من وجهين الوجه الأول : إن أريد بهذا الوصف التكفير , فالتكفير لا يثبت إلا ببرهان , وعليه : فلا بدّ من التفصيل وعدم الإجمال . والتفصيل هو : إيراد السبب الذي بعث على هذا الوصف المراد منه التكفير ؛ لينظر فيه : أهو سبب موجب للتكفير أم لا ؟ ثم إن أوجب التكفير ؛ فينظر : هل قامت الحجة على هذا الحاكم الواقع في الكفر أم لا ؟ الوجه الثاني : أن وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه تكفير كل موصوف به , وبيان هذا من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن الطاغوت يطلق على : ( كل رأس في الضلالة ) , وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو : مجاوزة الحدّ ؛ وهذا الطغيان قد يكون مكفراً ، وقد لا يصل لحدّ الكفر . الوجه الثاني : أن مِنْ أهل العلم مَنْ يُعلّق وصف الشيء بأنه طاغوت بمجرد أن يُتَجاوَز به الحدّ , بدون النظر للموصوف بأنه طاغوت . فساغ إطلاق هذا الوصف باعتبار المُتّخِذ لا بالنظر للمُتّخَذ . وبرهان ذلك : أنهم يصفون الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت , ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام ولا بالكفر . الوجه الثالث : أن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب , ولو كان هذا الوصف مكفراً لما ساغ هذا الإطلاق , أو للزم منه تكفيرهم إياهم بتلك الذنوب . وبياناً لما سبق تقريره ؛ فإني أقول : إن وصف الطاغوت له حالتان : الحالة الأولى : أن يكون اسم فاعل : بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان ؛ بأن تجاوزَ - هو - حدَّهُ . وهذا طاغوت بالنظر لفعله , وهذا الطاغوت قد يكون كافراً , وقد لا يكون كذلك ؛ بحسب نوع الطغيان الذي وقع منه . الحالة الثانية : أن يكون اسم مفعول : بحيث يطلق على من طُغِيَ فيه ؛ بأن تجاوزَ به الناسُ الحدَّ . وهذا طاغوت بالنظر لمُتَّخِذِيْهِ . وهذا الطغيان : قد يكون كفراً ، وقد لا يكون كذلك . ثم إن هذا المُتَّخَذَ : لا يَلْحَقُهُ الذمُّ إلا إذا رَضِيَ . وتلخيصاً لما سبق : لا بدّ قبل تكفير الموصوف بأنه طاغوت من النظر في مسألتين : المسألة الأولى : § هل وصل به الحد في الطغيان للكفر ؟ § أم لا ؟ وهذا يسلتزم التفصيل في طغيانه . المسألة الثانية : § هل سُمّي طاغوتاً لتجاوزه الحدّ ؟ § أو لتجاوز الناس به الحدّ ؟ وهنا يُنظر : هل رضِيَ ؟ أم لا ؟ وهذا يستلزم التفصيل في حاله . نُقولٌ على ما نَقول بيان عدم جواز التكفير بلا برهان يكفي في ردع المكفر بلا برهان حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 6104 - م : 213 واللفظ له ) : « أيما امريء قال لأخيه ( يا كافر ) : فقد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه [34] » . بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) : « أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى . وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) : « والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى . بيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد الاتّخاذ لا بالنظر لهذا المُتّخَذ , ولذلك يصفون به بعض الجمادات قال العلامة ابن الجوزي - رحمه الله - ( نزهة الأعين النواظر ص 410 ، باب الطاغوت ) : « وقال ابن قتيبة : كل معبود ؛ من حجر , أو صورة , أو شيطان : فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فتاواه 16/565 ) : « وهو اسم جنس يدخل فيه : الشيطان , والوثن ، والكهان , والدرهم , والدينار , وغير ذلك » انتهى . وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) : « والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) : « ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى . بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) : « الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . . ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى . وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) : « والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح الأصول الثلاثة ص 151 ) : « وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر , أو يدعون إلى البدع , أو إلى تحليل ما حرم الله , أو تحريم ما أحل الله : طواغيت » انتهى . ----------------------------------------------------- خاتمة الكتاب هذا بعض ما يسّر اللهُ ردّه مما يتعلق بالشبهات التي تقال حول حكام المسلمين ؛ وأرجو - ولا أعِدُ - بأن يتبعه قسمٌ ثانٍ وثالثٌ يردّان الشبهات التي تتعلّق بعلماء المسلمين , وبدعوة أهل السنة والجماعة . ولعلّ قائلاً يقول : لماذا قدّمتَ الشبهات حول الحكام على الشبهات حول العلماء ؟ فهذا التساؤل لا يصدُر ممّن جرّب الحوار مع المخالفين , حيث إن طعنهم في العلماء فرعٌ عن طعنهم في الحكام , فالذي يقع في العلماء إنما وقع فيهم لاختلافه معهم في تحرير الموقف الصحيح من بعض المسائل - المُتعلّقة بالحكام - مما يظنّه المخالفُ حقاً ويراه العالِم النحرير باطلاً , وإنّ المخالف إذا اتّضحت لـه هذه المسائل واندفع عنه هذا النوع من الشبهات فسوف تزول عنه - بالاضطرار - الكثير من الشبهات المُثارة حول العلماء ؛ من اتّهامهم بالمداهنة , وبالمجاملة في دين الله , وبالخوف من الحكام , وبالامتناع عن قول كلمة الحق . . إلخ تلك الشبهات . لأجل هذا فقد حرصتُ على تقديم الكلام على هذا القسم من الشبهات لأنها أصلٌ فرّع عليه المخالفُ شبهاته التي أثارها حول علماء المسلمين . كما أؤكّد أنني لا أدّعي العصمة ولا الكمال لأحد من حكام المسلمين . واللهَ أسأل أن يهدي جميع الحكام وأن يوفقهم لكل خير وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يسخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يتمّ عليهم نعمة الإسلام والسنة . والحمد لله دوماً وأبداً , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() للرفع ، عسى الله أن يقذف في قلوب أصحاب الفكر الثوري النور |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
ما أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي أبا العلاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
و غالب الوهابيين يرددون ما قاله أعداء قطب عنه بدون الرجوع إلى كتبه |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() للرفع مرة أخرى . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتعلقة, الشبهات, الطرد, بالدكاء, جميع |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc