هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-03, 15:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
وعد هشام، محمد بأن يبيعه قطعة ارض تقع بجانب مستشفي قديم مساحتها 600متر مربع بثمن 40000دج للمتر المربع الواحد،ان ابدي هو رغبته في شراءها خلال شهرين،تسري من تاريخ3/11/2009، قبل حلول ذلك الاجل قام محمد قطعة ارضية لعبد القادر ب 50000دج للمتر المربع ،وتم توثيق العقد و تسجيله و شهره في المحافظة العقارية، علم هشام بتصرفمحمد و قام برفع دعوي قضائية يطالب فيها باتمام العقد علي اساس انه ابدي رغبته في التعاقدفي مدة متفق عليها وطالب كذلك بابطال البيع بسبب ان الشيئ المباع كان محل وعد بالبيع و هو الامر الذي يلزم الواعبالبقاء علي وعده خلال مدد الوعد. المطلوب] 1/-مارايك في صحة الوعد بالبيع و صحة التاسيس القانوني 2/-مارايك في صحة العقد 3/-لو كنت قاضيا بماذا تنصح هشام هذه هي القضية ارجوا المساعدة فهذه القضية امتحان لابد ان اخذ فيها علامة جيدة و شكرا
أختي الكريمة سأجيبك لكن إن أمهلتيني بعض الوقت فهل لديك وقت كاف ؟ أم أكلف نفسي أكثر من طاقتها لأني لا أحب أن يطلب مني واحد من الأعضاء شيئا وباستطاعتي أن أقدمه له وأتكاسل عنه ؟؟ هه ما ذا قلت
وأعلمي أيضا أن جوابي لك سيكون مختصرا أنا أعطي الجوانب القانونية فقط وليس موضوعا انشائيا








 


قديم 2010-12-03, 21:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ناريمان 09
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناريمان 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي منفضلك غدا اخر اجل القضية احتاجها جدا يوم الاحد و جزاك الله الف خير... لا تنسي غدا اتكل عليك










قديم 2010-12-03, 22:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
اخي منفضلك غدا اخر اجل القضية احتاجها جدا يوم الاحد و جزاك الله الف خير... لا تنسي غدا اتكل عليك
بل توكلي على الحي القيوم ، ما أنا إلا سبب
سأحاول جاهدا أن أكون في الموعد بإذن الله تعالى وبتوفيقه









قديم 2010-12-04, 13:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كوهيكو78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قضية في العقاري:
توفي غ /محمد سنة 1981 تاركا:
1ـ (المال) متمثل في قطعة أرضية مقدرة بـ 480 متر مربع مع بناية ذات ذات طوابق ومحلات
ملاحظة : لم يتم قسمة المال الشائع لحد الساعة
2ـ (الورثة)وهم:
1ــزوجة توفيت سنة 2001
2 ـ الأبناء وهم:

1. غ/ش متوفي سنة 2001 بعد أبيه وله زوجة و 03 ذكور و 03 بنات
2. غ/ع
3. غ/ص
4. غ/مس
5. غ/مخ متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 04 ذكور +05 بنات
6. غ/ي متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 03 ذكور +3 بنات
3 ــ البنات وهن:

1. غ/خ متوفاة بعد أبيها ولها إبن الإبن فقط إسمه س/ع
2. غ/ت المستولية على أكثر من نصيبها في التركة
الإستشارات :

1: هل يحق لـ :س/ع إبن إبن البنت أن يرث مع باقي الورثة؟
2: في حالة اللجوء إلى القضاء هل يجب تبليغ كل وارث على كثرتهم أو يكفي تبليغ البعض فقط ؟
3: هل يمكن إدخال أتعاب المحامي و مبالغ التبليغات في طلبات التعويض أو المصاريف القضائية ؟
4: هل لزوجات المتوفيين قبل أبيهم غ/مخ و غ/ي نصييب في التنزيل
5: كيف يتم الحصول على شهادات ميلاد و شهادات الوفاة لتحرير فريضة وكل الورثة يمتنعون من تقديمها وعند إستصدار ترخيص لظابط الحالة المدنية من عند رئيس المحكمة يطلب هذا الأخير التواريخ المجهولة عند طالب الترخيص فما هو الحل ؟
6 : بتعيين الخبير لتحديد مقدار التركة نجد من قام ببناء منزله وتحسينه و إنشاء طوابق أخرى فكيف يتم الفصل و التمييز بين مقدار التركة و ما أضيف إليها من بنايات و تحسينات










قديم 2010-12-04, 21:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
وعد هشام، محمد بأن يبيعه قطعة ارض تقع بجانب مستشفي قديم مساحتها 600متر مربع بثمن 40000دج للمتر المربع الواحد،ان ابدي هو رغبته في شراءها خلال شهرين،تسري من تاريخ3/11/2009، قبل حلول ذلك الاجل قام محمد قطعة ارضية لعبد القادر ب 50000دج للمتر المربع ،وتم توثيق العقد و تسجيله و شهره في المحافظة العقارية، علم هشام بتصرفمحمد و قام برفع دعوي قضائية يطالب فيها باتمام العقد علي اساس انه ابدي رغبته في التعاقدفي مدة متفق عليها وطالب كذلك بابطال البيع بسبب ان الشيئ المباع كان محل وعد بالبيع و هو الامر الذي يلزم الواعبالبقاء علي وعده خلال مدد الوعد. المطلوب] 1/-مارايك في صحة الوعد بالبيع و صحة التاسيس القانوني 2/-مارايك في صحة العقد 3/-لو كنت قاضيا بماذا تنصح هشام هذه هي القضية ارجوا المساعدة فهذه القضية امتحان لابد ان اخذ فيها علامة جيدة و شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :


في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة .

حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي :

الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي .
وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي :
السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا .
السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول .
السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ،
أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه
هذا والله أعلم










قديم 2010-12-06, 16:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ناريمان 09
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناريمان 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :


في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة .

حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي :

الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي .
وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي :
السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا .
السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول .
السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ،
أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه
هذا والله أعلم

شكرا جزيلا علي المجهود لكني اريد ان الفت انتباهك الي ان عقد الوعد بالبيع خا طئ لانعدام الشكلية حيث تترتب الشكلية دائما علي العقار و العقد الثاني صحيح و لا يصح للموعود له الاحتجاج بتاتا علي كل شكرا علي مجهودك لقد كنت في الموعد









قديم 2010-12-06, 22:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا علي المجهود لكني اريد ان الفت انتباهك الي ان عقد الوعد بالبيع خا طئ لانعدام الشكلية حيث تترتب الشكلية دائما علي العقار و العقد الثاني صحيح و لا يصح للموعود له الاحتجاج بتاتا علي كل شكرا علي مجهودك لقد كنت في الموعد
الله يفتح عليكِ ،،،
لنا أجر واحد إذن فمبروك علينا









قديم 2010-12-06, 23:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rym@-law
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rym@-law
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم ، لو سمحت اخي الكريم أن تولي القضية الآتي طرحها قليلا من اهتمامك المعهود و إن استطعت أن تبين لي أبعادها وما يمكن ان يتوصل إليه في النتيجة، الأمر جد مهم لدرجة أن القضية تؤرق صابها
لك بعض من حيثيات القضية وكذا الإجراءات المتخذة
عذرا على الإطالة .......
حيث أن ـ أـ كان مدع في نزاع مدني ضد ـ ب ـ مؤسسة بناء ترقوي التي باعت له سكن بموجب عقد بيع رسمي إلا أنه لم يتم إجراءات الشهر، رافع أمام المحكمة المختصة ليطالبه بإتمام إجراءات الشهر ، وكان له ذلك أين قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم شهادة المطابقة لإتمام إجراءات الشهر+غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

حيث أنه بتاريخ 28/12/2005 المدعى عليه تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد المدعي في الدعوى المدنية و ضد الموثق الذي حرر عقد البيع على أساس تهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور.

حيث أنه بتاريخ 03/01/2005 التمس وكيل الجمهورية فتح تحقيق في القضية

بعد استدعاء الأطراف و التحقيق معهم وجه السيد قاضي التحقيق بتاريخ 11/07/2006انابة قضائية من أجل تكلف المصالح المختصة لإجراء مضاهاة للخطوط في العقود المرفقة أخرى سبق للمدعي المدني توقيعها وتحديد الإمضاء الخاص بالمدعي المدني وإجراء مضاهاة للخطوط

بتاريخ 04/02/2007 أنجزت الخبرة القضائية التي جاء في خلاصتها وجود تشابه بين الإمضاءات الخاصة بالمدعي المدني و تلك الواردة في العقود المرفقة

بعد تبليغ نتائج الخبرة للأطراف أصدر قاضي التحقيق أمرا بإنتفاء وجه الدعوى وذلك بتاريخ 27/02/2007 وهو الأمر الذي كان محل استأناف المدعي المدني بتاريخ 02/07/2007 (لاحظ جيدا تاريخ الأمر وكذا تاريخ الإستئناف )

وبتاريخ قضت غرفة الإتهام بإلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد بمواصلة التحقيق بتبلغ الخبرة للاطراف، تم تبليغ الخبرة للأطراف أين قدم دفاع المدعي المدني بتاريخ 10/10/2007 التماساته بالأمر بإجراء خبرة مضادة لمضاهاة الخطوط وهو الطلب الذي رفضه قاضي التحقيق بتاريخ 21/10/2007 على أساس أن المدعي المدني أنكر الإمضاء الموجود بالعقد موضوع النزاع وهو الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 31/12/2007 أصدرت غرفة اإتهام قرارا في 26/11/2007 قضت بعدم قبول الإستناف في 31/12/2007 أصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى لعدم وجود دلائل كافية الأمر الذي استأنفه المدعي المدني بتاريخ 05/01/2008قضت فيه قبل الفصل في الموضوع اجراء تحقيق تكميلي للبحث في المهام التالية:

1 البحث في كيفية تسديد ثمن الشقة

2 فحص الوثائق المحاسبية للمدعي مدنيا للتأكد من حركة الأموال الخاص بالبيع

3 التوضيح مع الموثق في كيفية تسديد ثمن الشقة

4 اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق و التحري للوصول للحقيقة

و بعد اجراء التحقيق التكميلي اصدرت غرفة الإتهام قرارا في 21/04/2008 قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف أي قضت بإنتفاء وجه الدعوى و هو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف المدعي المدني و كذا النائب العام

اصدرت المحكمة العليا الجنائية قرارا في 22/10/2009 بنقض و ابطال القرار المطعون فيه مع احالة الدعوى و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة اخرى للفصل في الموضوع طبقا للقانون

جدولت القضية بتاريخ26/04/2010 اين صدر امر بانتفاء وجه الدعوى

القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة و القضية لم تجدول بعد

سؤالي هنا يتضمن نقطتين

الأولى : هل يمكن للمدعي المدني أن يستأنف أمر قاضي التحقيق الذي قضى بإنتفاء وجه الدعوى بعد كل تلك المدة المشار إليها أعلاه خاصة لو علمنا أن للمدعي المدني مهلة 03 أيام لإستأناف تسري من يوم تبليغ أوامر قاضي التحقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الملاحظة منوه لها في حيثيات اجرءات القضية

في حال لم يكن للمدعي المدني الحق في ذلك فماذا يتوجب على المدعى عليه في الإدعاء المدني العمل؟؟؟؟

أما النقطة الثانية فأريد توضيح علاقة اجراء التحقيق التكميلي بدعوى التزوير في محرر رسمي ؟؟؟ الطعن بالتزوير هدفه الوصول إلى صحة المحرر إن كان رسميا أو مزورا، نعم ستقولون أن القاضي هدفه من وراء هذا الإجراء هو رصد حركة الأموال في الفترة التي حرر بها العقد ليتأكد إن كان فعلا قبض الثمن أم لا،لكن ألا ترون أن القضية خرجت من طريقها و اختصاصها الجزائي لتصبح قضية مدنية؟؟؟؟؟؟

من فضلك أريد الإجابة عن استفساراتي وإنارتي للإجراء الصحيح ،في حال أردت أي الإستفسار اكثر حول القضية فلك طرحه
لك جزيل الشكر المسبق ، ولقنك الله بكل حرف تخطه آية من القرآن ترتلها وترتقي بها حتى تصل لأعلى منزلة.......


في حاجة الى استشارة من ذوي الخبرة

مشكورين مسبقا










قديم 2010-12-04, 22:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوهيكو78 مشاهدة المشاركة
قضية في العقاري:
توفي غ /محمد سنة 1981 تاركا:
1ـ (المال) متمثل في قطعة أرضية مقدرة بـ 480 متر مربع مع بناية ذات ذات طوابق ومحلات
ملاحظة : لم يتم قسمة المال الشائع لحد الساعة
2ـ (الورثة)وهم:
1ــزوجة توفيت سنة 2001
2 ـ الأبناء وهم:

1. غ/ش متوفي سنة 2001 بعد أبيه وله زوجة و 03 ذكور و 03 بنات
2. غ/ع
3. غ/ص
4. غ/مس
5. غ/مخ متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 04 ذكور +05 بنات
6. غ/ي متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 03 ذكور +3 بنات
3 ــ البنات وهن:

1. غ/خ متوفاة بعد أبيها ولها إبن الإبن فقط إسمه س/ع
2. غ/ت المستولية على أكثر من نصيبها في التركة
الإستشارات :

1: هل يحق لـ :س/ع إبن إبن البنت أن يرث مع باقي الورثة؟
2: في حالة اللجوء إلى القضاء هل يجب تبليغ كل وارث على كثرتهم أو يكفي تبليغ البعض فقط ؟
3: هل يمكن إدخال أتعاب المحامي و مبالغ التبليغات في طلبات التعويض أو المصاريف القضائية ؟
4: هل لزوجات المتوفيين قبل أبيهم غ/مخ و غ/ي نصييب في التنزيل
5: كيف يتم الحصول على شهادات ميلاد و شهادات الوفاة لتحرير فريضة وكل الورثة يمتنعون من تقديمها وعند إستصدار ترخيص لظابط الحالة المدنية من عند رئيس المحكمة يطلب هذا الأخير التواريخ المجهولة عند طالب الترخيص فما هو الحل ؟
6 : بتعيين الخبير لتحديد مقدار التركة نجد من قام ببناء منزله وتحسينه و إنشاء طوابق أخرى فكيف يتم الفصل و التمييز بين مقدار التركة و ما أضيف إليها من بنايات و تحسينات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:

أخي الكريم تحية خالصة مني لك وللإجابة أقول والله أعلم :
ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها .
ج2 : بل يجب تبليغ كل الورثة الممتنعين عن إجراء القسمة بمعنى المدعى عليهم في العريضة الافتتاحية .
ج3 : التعويضات أنت تطلب طلب جزافي والرأي الأخير للمحكمة أما المصاريف القضائية فحددها قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة 418 وتدخل فيها مصاريف رفع الدعوى والتبليغات والخبرة وكذا أتعاب المحامي .
ج4 : في إعتقادي لا ، ذلك لأن من ينزل هم الأبناء فقط حسب ما جاء في قانون الأسرة وكذا حسبما توارثناه فيما يسمى بالوصية الواجبة في الإسلام .
ج5 : تطلب من المحكمة إصدار حكم تمهيدي تعين فيه موثق لتحرير فريضة جدلية .
ج6 : ذلك عمل الخبير إذ أنه يقوّم قيمة كل منشأة ويضع في الحسبان تعويضها نقدا .
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-05, 11:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
كوهيكو78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها .
أ‘عذرني أخي ربما لم أتمكن من طرح السؤال بصيغة جيدة او أنني لم أستوعب ما تفضلت به سأحاول طرح السؤال بصيغة مبسطة
غ/محمد توفي وكما أشرت سابقا غ/خ إحدى بنتيه لها حفيد (من إبنهاالوحيد و المتوفي قبلها) وقدتوفيت البنت غ/خ قبل قسمة التركةتاركتا حفيدها فقط س/ع الذي توفيت أمه وأبيه من قبل فاللقضية تخص س/ع هل يحق له أن يرث ما كانت سترثه جدته التي هي غ/خ بنت غ/محمد صاحب التركة الهالك أم لا وليست القضية تتعلق بأم س/ع بتاتا بمعنى الإجمالي هل يحق لإبن إبن البنت س/ع أن يرث ماكانت سترثه البنت غ/خ من أبيها الهالك غ/محمد
أتمنى أنني وفقت في تبسيط الأمر و شكرا مسبقا










قديم 2010-12-05, 16:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
rym@-law
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rym@-law
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي
أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا
تقبل مروري

و إلى الملتقى القريب انشاء الله










قديم 2010-12-05, 19:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mimla
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم










قديم 2010-12-05, 19:53   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rym@-law مشاهدة المشاركة
مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي
أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا
تقبل مروري

و إلى الملتقى القريب انشاء الله

على رأسي وعلى عيني ،،،،









قديم 2010-12-04, 16:50   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ناريمان 09
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناريمان 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2010-12-04, 18:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم

أحد الإخوة يسأل عن مشكلة و التي كمايلي:

وضع أحد من أقربائه طفل على التبني والمشكلة أنه وضعه على إسمه أي يحمل لقب المتبني مضى الوقت و توفي الواضع فأصبح الموضوع بالتبني يطالب من معه بحقه في التركة...فما العمل في هذه الظروف و له شاهد واحد على ذلك...

بارك الله فيك أخي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc