![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() نظام الحكم في الدولة الإسلامية أولاً : الشرعية نظام الحكم في الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون في رقاب الناس باسم الدين كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام . إنه نظام شرعي ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى . وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى فنهى على أقوام "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ " ( التوبة: 31 ) يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم. ونعى على آخرين اتباع الأهواء "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ " . ( الجاثية: 23 ). ولهذا قال الله تعالى لنبيه : " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" (المائدة : 49 ) . فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام . وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي " صحيح . رواه مالك فى الموطأ معضلاً ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم ، ومن حديث أبى هريرة ، وانظر المشكاة ( رقم 186 ) ، والصحيحة . ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها لا الاجتهاد في نبذها والإعراض عنها فليس هناك اجتهاد مع النص . ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامي وخصوبته ومرونته . ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع ويكون التشريع محكوماً بضوابط. أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً . الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم . وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية و بين ايديكم اخوة الاسلام جميع الفتاوي الخاصة بهذا الامر تجدوها في مركز الفتاوي بعنوان نظام الحكم في الإسلام https://www.islamweb.net/ar/fatawa/958/ اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المعارضة في النظام السياسي الإسلامي قد يكون حديثنا عن الطاعة وأنها دين وقربة وتآلف ووحدة قد أثار في أذهان البعض نبذ فكرة المعارضة في النظام الإسلامي على أساس أنها نبذ للطاعة وخروج عن الجماعة وقد يفهم البعض الآخر أن نظام الشورى لا يمكن تحقيقه عملاً إلا في ظل تعددية حزبية تسمح بقيام المعارضة وبتنظيمها . والحق أن النظام السياسي الإسلامي لا يؤيد فكرة المعارضة ولا يرفضها في ذات الوقت وإنما ينظر إليها باعتبارها فكرة جديدة تخضع لضوابط المصلحة . إن حديثا عن الطاعة لا يعنى نبذ فكرة المعارضة تماماً فالمعارضة لا تكون في كل صورها خلعاً للطاعة أو خروجاً على الجماعة بل إن آية الطاعة نفسها تفتح مجالاً واسعاً للمعارضة حين يأمر ولاة الأمور بما يخالف شرع الله تعالى وكذلك الأحاديث التي قيدت الطاعة بالمعروف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وكذلك الحديث عن الشورى، وافتراض الاختلاف في الرأي بين أهل الشورى والحديث عن المناصحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفسح مجالاً واسعاً للمعارضة المشروعة لكل ما يخالف الحق . بل إن السوابق التاريخية في عصر الرسالة وفى عصر الخلافة الراشدة تبين لنا أن المعارضة كانت معروفة ومكفولة في إطار محدد ، وبضوابط معينة . فقد عارض كثير من الصحابة ما ورد في صلح الحديبية من بنود جائرة . قال عمر بن الخطاب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نُعطى الدنية فى ديننا إذن ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ما معنى قول أمير المؤمنين عمر لرسول الله: "لم نعطي الدنية في ديننا"؟ https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ksZt9JgyXczxwV وهنا لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على معارضتهم إياه وإنما بين لهم أن ما يفعله هو الأصلح فليس فيه معصية لله وإنما فيه نصر للإسلام والمسلمين فقال لهم : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان هذا الصلح نصراً عزيزاً للمسلمين وسماه الله تعالى فتحاً مبيناً فقال: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا " ( الفتح: 1 ). فهذه صور المراجعة والمعارضة الجائزة وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على المعترضين ولا بين أن معارضته لا تجوز مع أنه رسول الله المؤيد بوحي السماء وكثيراً ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأى معارضيه إن استشعر المصلحة والصواب فيه . ففي غزوة تبوك قل طعام الجيش فاستأذن الناس في نحر بعض الإبل ليأكل منها الجند فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاءه عمر معترضاً وقال : إذن يقل الظهر ، ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما تبقى من الطعام ويدعو عليه بالبركة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أكل الجيش كله رواه مسلم وفى عصر الخلافة الراشدةاعترض سعد بن عبادة على مبايعة الصديق، ولم يجبره أحد على البيعة. وفى هذا المسلك إقرار لفكرة المعارضة في ترشيح رئيس الدولة بل والامتناع عن بيعته دونما حرج طالما كان ذلك في حدود احترام حرية الرأي أما إذا تعدى هذه الحدود إلى الدعوة إلى نبذ الطاعة والخروج على الحاكم فإنه يُعد بذلك عدواناً على الشرعية يلزم القضاء عليه حفاظاً على الجماعة ووحدة الأمة . وقد اعترض بعض الصحابة على مسلك عمر ابن الخطاب عندما حبس أرض الخراج في العراق والشام ومصر على مصالح المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين ولكن أغلبهم وقف إلى جانب عمر في اجتهاده أبو عبيد القاسم بن سلام – كتاب الأموال ص 59 – 60 . وإذا كانت هذه بعض صور المعارضة الجائزة فإن هناك صوراً للمعارضة لا تجوز لأنها تخرج عن إطار الشرعية إلى إطار الطعن والهدم لبنيان الدولة. والمثال الواضح على هذا النوع اعتراض الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته واتهامه إياه بالجور، فقال : اعدل يا محمد . وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك لأن فيه طعناً في دين الله باتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري (3610) ومسلم (1064) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ : ( وَيْلَكَ ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟! قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ) فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ : ( دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ (أي تضطرب) وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ ) . وكذلك اعترض الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب في قضية التحكيم وخروج هؤلاء الناس على جماعة المسلمين لأن الفارق بين الخروج وبين المعارضة السلمية المشروعة كبير لهذا قال لهم على : إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ما لم تقاتلون اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-27 في 04:24.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الخروج على الحاكم “مسألة الخروج على الحاكم” قضية قديمة جديدة شغلت العقل المسلم على مر العصور والأزمان والكلام حولها في أغلبه “حديث مُعَادٌ”.. بيد أن النظر الدقيق في المدونة الفقهية يؤكد أن المسألة رغم خطورتها وأهمية ما يبنى عليها من عمل ورغم كثرة النقاش الذي دار ويدور حولها طغت على نقاشها المواقف الاديولوجية وغلب على آراء الفقهاء حولها التكيُّف مع الواقع ولم تنل من التمحيص العلمي ما تستحق وما زالت الكلمة الأخيرة حولها بعيدة المنال. بل إن نظرة عابرة في تراثنا الفقهي وفي واقعنا الراهن تقول إن رؤية لون فقهي واحد ظلت هي الرؤية السائدة في المسألة وليس ذلك عن قوة حجة وبرهان بل إن تلك الرؤية الفقهية قد فرضت هيمنتها بما توفرت عليه من مساندة السلطان لها باعتبارها تكرس الواقع المعيش، ولا تسعى إلى تغييره. لقد ظل المفهوم السائد لآية سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ هو أنها تأمر بالطاعة المطلقة للحكام وتحرِّم نزع يد الطاعة منهم مهما كانت الأسباب والمبررات. وعند التأمل في الآية وقراءتها ضمن سياقها القرآني يتبين أنها تشير إلى معان مترابطة لا يمكن الفصل بينها يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. بين الراعي والرعية ففي الآية الأولى يتجه الخطاب نحو الحاكم المسلم مذكرا له بمسؤلياته مبرزا لها في مسألتين أساسيتين هما: “أداء الأمانة”، و”الحكم بالعدل”: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). ورغم أن الآية عامة في كل مسلم إلا أن الخطاب فيها متجه بالأساس إلى ولاة الأمور. و”أداء الأمانة” يشمل أول ما يشمل تطبيق شرع الله والوقوف عند حدوده ومشاورة أهل الرأي والنصح للمسلمين. وفي الآية الثانية يتجه الخطاب إلى المحكومين (الرعية)، آمرا لهم بتحمل مسؤولياتهم في السمع والطاعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). وستبقى هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 . الحكم بما أنزل الله الأمة الإسلامية أمة واحدة ذات عقيدة واحدة وشريعة واحدة , ولما كان لا بد لكل رعية من راع ولكل أمة إمام يقودها إلى الخير ويدفع عنها الشر , لذا أوجب الإسلام نصب حاكم على الأمة يختاره المسلمون يحكمهم بكتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عله وسلم . وقد بعث الله رسله لإقامة شرع الله والحكم بالحق والعدل . كما قال سبحانه : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ص/26 . ومهمة الحاكم حكم المسلمين بالكتاب والسنة وتطبيق العدل على الأمة كافة وإقامة الحدود ونشر الإسلام وحماية الأمة والجهاد في سبيل الله قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ) النساء/58 . والعدل أصل عظيم من أصول الإسلام , يتسع للمسلم وغيره : ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) المائدة/8 . وحاكم المسلمين مسؤول عن رعيته يحكمهم بشرع الله ويتفقد أحوالهم ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته , فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته ... الحديث ) رواه مسلم برقم 1829 . والله خلق الناس وأنزل الوحي وبعث إليهم الرسل ليحكموهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر كما قال سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/44 . والحاكم إذا حكم بكتاب الله , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وجبت طاعته وحرمت مخالفته , أو الخروج عليه قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) النساء/59 . وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله أو أمر بمعصية الله , فلا سمع ولا طاعة .. قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 . والحاكم أمين على الأمة يجب عليه أن يحكمهم بشرع الله ويرفق بهم وينصح لهم , فإن لم يفعل وجب نصحه فإن لم يستجب اختار المسلمون حاكماً غيره من الأتقياء الأقوياء . وللحاكم المسلم العادل فضل عظيم ومقام كريم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم/1827 . والحاكم إذا ظلم رعيته أو غشها ولم ينصح لها حرم الله عليه الجنة قال عليه الصلاة والسلام : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه مسلم/142 . وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) رواه مسلم/ ( كتاب الإمارة/22 ) . والإسلام منهج عام لجميع الأمة فينبغي بل يجب أن يستوي جميع الأفراد في التلقي منه والعمل به والدعوة إليه والجهاد من أجله . وقد توعد الله كل من حارب دين الله أو وقف لمن يجهر بكلمة الحق في بيوت الله أن يخزيه في الدنيا ويعذبه في الآخرة كما قال سبحانه : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) البقرة/114 . وكل من فتن المسلمين في دينهم , أو آذاهم , أو خذلهم فهو في النار إن مات ولم يتب كما قال سبحانه : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) البروج/10 . والصدع بكلمة الحق واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان وقد أمر الله رسوله ببيان الحق وتكفل بحفظه من عدوه فقال سبحانه : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزئين ) الحجر/94-95 . وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . والحاكم في الولايات العامة أو الخاصة مأجور إذا كان عالماً مجتهداً فإذا حكم فإن أصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد , أجر الاجتهاد كما قال عليه الصلاة السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد , ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد , ثم أخطأ فله أجر ) أخرجه مسلم/1716 . المصدر: من كتاب أصول الدين الإسلامي تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() عودة لاستكمال الموضوع و اخر ما وقفنا عنده هو اقتباس:
طاعة الحاكم الفاسق يقول الله تعالي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم إذا أدى أمانته وحكم بالعدل وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله. ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته بأن فرط في حقوق الرعية واستباح المال العام وضيع مصالح الأمة وعطل شرع الله وغيب الشورى؟ وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟ ذلك من المجمل الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية نفيا أو إثباتا ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه. وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا» ( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892) وفي ألفاظه الأخرى الصحيحة كلها: «ما قادكم بكتاب الله» «ما أقام لكم كتاب الله» ووجدنا حديثا آخر قد يفهم منه نفي هذا التلازم وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وقد جاء فيه عن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ) . رواه البخاري (3455) ومسلم (1842) هذا الحديث متفق على صحته سندا ومعنى . اخوة الاسلام وليس هناك تعارض بين الحديثين فوجوب الطاعة متلازم مع تحكيم الحاكم لكتاب الله كما نص على ذلك الحديث الأول في حين أن تضييع الحاكم لبعض حقوق الرعية لا يسقط طاعته إذا كنت له شرعية- ما لم يتخذ من ظلم الرعية ومنع الحقوق نهجا متبعا ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية (فوا ببيعة الأول فالأول..). وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه يقول الله عز وجل: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ سورة الشعراء ويقول تبارك وتعالى: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) سورة الكهف ويقول الله عز وجل: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ سورة الاحزاب الايه (48) وقد تعززت هذه النظرة بما جاء في خطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه الخلافة: (…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) رواه عبد الرزاق في المصنف. ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. قال أبو بكر الجصاص: (فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته )[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)]. وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية ابن خويز منداد المالكي الذي نقل عنه القرطبي قوله: (إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم). [القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)] وابن حزم الظاهري وإمام الحرمين الجويني والزمخشري وابن عطية وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية: (وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [ الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174]. وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي. وقد خالف في هذه النظرة الفقهية عدد من العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله الذي حكى الإجماع على حرمة الخروج على الحكام ولو كانوا فسقة ظالمين فقد قال: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق). النووي، شرح صحيح مسلم (12/229). وهذا الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله غير مُسَلَّم. ولقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر دقة منه عندما اعترف بوجود الخلاف في المسألة حيث نقل عن الداودي قوله (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه )[ابن حجر، فتح الباري (13/8)]. اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله تعالي |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() دائما نجد احد العلماء يقول ان تم اقرار امر ما بالاجماع ثم نعرف ان هناك اختلاف حول هذا من بعض العلماء فكيف يكون بالاجماع و هناك اختلاف مثل ما تم ذكرة في اخر مشاركة اقتباس:
اقتباس:
قال الشيخ ابن عثيمين : تعريفه : الإجماع لغة : العزم والاتفاق . واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي . فخرج بقولنا : " اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع . وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم . وخرج بقولنا : " هذه الأمة " إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر . وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " : اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع . وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " : اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع . والإجماع حجة لأدلة ، منها 1 – قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) فقوله : ( شهداء على الناس ) يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول 2- قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) : دل على أن ما اتفقوا عليه حق . 3- قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . 4- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال . أنواع الإجماع : الإجماع نوعان : قطعي ، وظني . 1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله . 2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : " والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ . واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه . شروط الإجماع : للإجماع شروط منها : 1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع . 2- ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك : فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها . فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف . هذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه . وقيل : لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده . ولا يشترط ـ على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه ؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل : يكون إجماعاً . وقيل : يكون حجة لا إجماعاً وقيل : ليس بإجماع ولا حجة وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال . " الأصول من علم الأصول " ( 62 – 64 ) . والله أعلم . اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله تعالي |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
كما قررنا سابقا ، فلا يمكن إعتبار الخلاف في أصول أهل السنة قولا آخر ونزيد على ذلك مثالا أوضح ، فالحنفية يخرجون العمل من مسمى الإيمان وهم يسمون مرجئة الفقهاء ، فهل هذا يعني أنه لا يوجد إجماع أن الإيمان قول وعمل ؟!!! طبعا يوجد إجماع ، فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل . فالإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه ، فمن خالف معتقد أهل السنة والجماعة فلا عبرة بخلافه ولو اعتبرنا بالخلاف في العقائد لكانت كارثة : فمسألة خلق القرآن مختلف فيها ، ومسألة أفضلية الصحابة وعدالتهم مختلف فيها ،وأسماء الله وصفاته مختلف فيها ، و مسائل القدر مختلف فيها . أما الزعم بأن إبن حجر رحمه الله يقول أن المسألة فيها خلاف ، فمما سبق ذكره يتبين أننا نبحث هل هذا الخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة أما مع غيرهم ، فإن وقع مع غيرهم فلا يهمنا فهذا مثلما اختلفوا في باق الأصول ، أما الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فلم يقل به أحد . وهنا كان كلام إبن حجر صريحا في نقل الإجماع في فتح الباري ( 13/ 7 ) عن ابن بطال فقال : ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح .. ) . ويتبين هذا الأمر بشكل أوضح في كلام النووي حين قال : وأمَّا الوجهُ المذكور في كُتُب الفقه لبعضِ أصحابنا أنَّه يَنعزِلُ، وحُكِيَ عن المعتزلة ـ أيضًا ـ فغلطٌ مِنْ قائله مخالفٌ للإجماع . شرح مسلم 12-229 ولابأس أن نضيف نقولات الإجماع لمجموعة من العلماء: ذكر إبن بطة : «وقد أجمعَتِ العلماءُ ـ مِنْ أهل الفقه والعلم، والنُّسَّاك والعُبَّاد والزُّهَّاد، مِنْ أوَّلِ هذه الأمَّةِ إلى وقتِنا هذا ـ: أنَّ صلاة الجمعة والعيدين ومِنًى وعرفاتٍ والغزوَ والجهادَ والهديَ مع كُلِّ أميرٍ، بَرٍّ أو فاجرٍ «الشرح والإبانة» لابن بطَّة (٢٧٨ ـ ٢٨٠). وقال الصابونيُّ ـ رحمه الله ـ: «ويرى أصحابُ الحديثِ الجمعةَ والعيدين وغيرَهما مِنَ الصلوات خلف كُلِّ إمامٍ مسلمٍ بَرًّا كان أو فاجرًا.«عقيدة السلف» للصابوني (٩٢ ـ ٩٣). وقال أبو الحسن الأشعريُّ ـ وهو يُعدِّد ما أجمعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول ـ: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمَّةِ المسلمين، وعلى أنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شيئًا مِنْ أمورهم عن رِضًى أو غلبةٍ وامتدَّتْ طاعتُه مِنْ بَرٍّ وفاجرٍ لا يَلْزَمُ الخروجُ عليهم بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أَنْ يغزوا معهم العدوَّ، ويُحَجَّ معهم البيتُ، وتُدْفَعَ إليهم الصدقاتُ إذا طلبوها، ويُصلَّى خلفهم الجُمَعُ والأعيادُ.«رسالةٌ إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعريِّ (٢٩٦ ـ ٢٩٧). وقال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «لا تُنازِعوا وُلَاةَ الأمورِ في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلَّا أَنْ ترَوْا منهم مُنْكَرًا محقَّقًا تعلمونه مِنْ قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأَنْكِروه عليهم وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروجُ عليهم وقتالُهُم فحرامٌ بإجماع المسلمين وإِنْ كانوا فَسَقَةً ظالمين، وقد تَظاهرَتِ الأحاديثُ بمعنَى ما ذكَرْتُه، وأجمعَ أهلُ السنَّةِ أنه لا ينعزل السلطانُ بالفسق. «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٢٢٩)، «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٨)، وانظر المزيدَ مِنْ عقيدةِ أهلِ السنَّة في هذه المسألةِ في: «العقيدة الطحاوية» (٤٢٨)، «الشريعة» للآجُرِّي (٤٠)، «الاعتقاد» للبيهقي (١٣٨). لعلك تلاحظ أن النووي هنا قال وأجمع أهل السنة وهنا كان أوضح . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
إن ردّي على النقاط التي طرحتها هنا هو من باب الأمانة ومن باب أنّي لو سكتت فإن الله سيحاسبني على هذا وحتى لا نسلك طريق التشكيك في النيات . إنّ ما طرحته هنا أيها الأخ الفاضل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة من جذورها وكانت أطروحتك هذه فيها بعض المغالطات التي سنعمل على بيانها بإذن الله ونسأل الله التوفيق والسداد . النقطة الأولى قولك : طاعة الحاكم الفاسق يقول الله تعالي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). سياق الآية يدل بشكل مباشر وصريح على وجوب طاعة الحاكم المسلم إذا أدى أمانته وحكم بالعدل الجواب : إن الأية تأمر الحكام بأن يحكموا بالعدل ولا تتكلم عن مسألة طاعة الحكام لا من قريب ولا من بعيد فضلا عن ربط الطاعة بالعدل . قولك :وقد أفادتنا السنة النبوية بأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله. الجواب : ليس هذا محل الخلاف ، لأننا نتكلم عن الطاعة العامة التي هي ضد الخروج وليس عن الطاعة في الجزئيات لأننا لم نختلف قط في أنه إذا أمر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك الجزئية فقط وليس معناه أن نخرج عليه . النقطة الثانية قولك : ولكن ماذا عن الحاكم الذي أخل بواجباته بأن فرط في حقوق الرعية واستباح المال العام وضيع مصالح الأمة وعطل شرع الله وغيب الشورى؟ وهل هناك تلازم بين أداء الحاكم لواجباته وبين لزوم الطاعة له أم أنه لا تلازم بينهما؟ ذلك من المجمل الذي لا يمكن الإجابة عليه من خلال الآية نفيا أو إثباتا ويحتاج الحسم فيه إلى دليل من خارجها يُبَيِّنُ حقيقته ويميط اللثام عنه. وقد وجدنا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى التلازم بين وجوب طاعة الحاكم وبين تطبيقه لكتاب لله إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدَّع - حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا» ( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (8)، حديث (1838)، 2، 892) الجواب : بما أنك في مرحلة متقدمة من طلب العلم فأكيد أنت دارس لأصول الفقه جيدا ، ولا أدري كيف تخفى عليك قاعدة المفهوم والمنطوق ، أي أن الإستدلال بالمنطوق مقدّم على الإستدلال بالمفهوم . و وقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله ، يعني إذا لم يقدنا بكتاب الله ماذا نفعل ؟ فقوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ، مفهومه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة ، هذا إستدلال بالمفهوم وهو صحيح إذا لم يعارضه إستدلال بالمنطوق وهناك من المنطوق ما يعارضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان . فهذا إستدلال بالمنطوق وفيه أن السمع والطاعة لا تسقط إلا بالكفر البواح . ويمكن أن نزيد حديث حذيفة رضي الله عنه : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا صراحة أن هؤلاء الأئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقلوبهم قلوب الشياطين و مع ذلك أوصانا بالسمع والطاعة . فلا أدري هل هناك دليل وحجة قاطعة أقوى من هذه . من هنا نعرف أن وجوب الطاعة متلازم مع إسلام الحاكم وأنها لا تسقط إلا بكفر وليس بشيء آخر . وقولك : ثم إن هذا الحاكم الذي يجب التغاضي عن هناته وتضيعه لبعض الحقوق إنما هو الحاكم الذي جاء عن طريق بيعة شرعية الجواب : هذا يناقض ما قررته و الحديث الذي ذكرته سابقا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ولو تأمر عليكم عبد حبشي ........ الحديث فشروط البيعة الشرعية هي أن يكون الإمام حرا لا عبدا مما يعني أن العبد لا يمكن أن يأتي ببيعة شرعية أبدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة . وأيضا حديث لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وقلوبهم قلوب الشياطين ، فشروط البيعة العدل وهو غائب عن من ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يمكن أن يكون الموصوف بقلب الشيطان أن يكون عدلا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إسمع وأطع فلا تلازم بين وجوب الطاعة وبين البيعة الشرعية للحاكم . أما مسألة الحاكم المضيع للحقوق فهناك من الأحاديث الثابثة والمشهورة ما تنفي ما ذكرته نفيا قاطعا ، نذكر منها : عَنْ وائل بن حجر - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ :يَا نَبِيَّ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ. [مسلم1846] عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَـعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُـنْــكِرُونَهَا ،قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْـحَقَّ الَّذِي عَـلَيْـكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَــــكُمْ. (أثرة = استئثار بالأموال) [البخاري3603 / مسلم1846] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، فَذَكَرَ الشَّرَّ، فَقَالَ: اتَّقُوا الله، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. [ابن أبي عاصم في السنة1069] فالأمر في هذا أوضح من الشمس في كبد النهار و هو لا يخضع للإجتهاد لأنه محسوم بنصوص قطعية . النقطة الثالثة قولك : وإذا نحن رجعنا إلى كتاب الله وجدنا آياته تنهى عن طاعة من عصى الله وخرج على أحكامه يقول الله عز وجل: سورة الشعراء ويقول تبارك وتعالى: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) سورة الكهف ويقول الله عز وجل: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ سورة الاحزاب الايه (48) الجواب : لا أدري ما علاقة هذه الأيات بمسألة طاعة ولي الأمر من عدمه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! في تفسير إبن كثير : ( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) يعني : رؤساءهم وكبراءهم ، الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ، ومخالفة الحق . فكل من دعاك إلى الشرك أو إلى البدعة أو إلى الباطل عموما فلا تطيعه ولا تستجب له ، فما علاقة هذا بطاعة ولي الأمر ؟ وقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه : (…أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) هذا إن صحّ عنه فإنه يوافق تماما قوله صلى الله عليه وسلم : عَلَى الْـمَرْءِ الْـمُسْلِمِ الـسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَـا أَحَبَّ وَكَرِهَ،إ ِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِـمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ. [البخاري2955 / مسلم1709] فنحن لا نتكلم عن الطاعة في المعصية ولا عن الطاعة في الجزئيات أصلا إنما نتكلّم عن الطاعة العامة التي هي ضد الخروج وسنضرب مثلا لتتضح الأمور : إذا أمرك الحاكم بشرب الخمر هل تطيعه في ذلك ؟ الجواب أكيد لا ، ولكن هل يعني هذا أن تخرج عليه أو تسعى لعزله ؟ الجواب أكيد لا يعني لا طاعة له في ما أمر به من المعصية ولكن لا تجوز الخروج عليه مادام مسلما وقولك : ويقول تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. أيضا لا أدري ما علاقة هذا بطاعة ولي الأمر . النقطة الرابعة قولك : قال أبو بكر الجصاص: (فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته )[الجصاص، أحكام القرآن (1/86)]. وقد سبق إلى هذه النظرة الفقهية ابن خويز منداد المالكي الذي نقل عنه القرطبي قوله: (إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم). [القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (5/259)] وابن حزم الظاهري وإمام الحرمين الجويني والزمخشري وابن عطية وأبو الفتح الشهرستاني صاحب العبارة القوية: (وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه) [ الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام/174]. وقد تابعهم في ذلك القرطبي والبيضاوي. الجواب : إن هذا الكلام من أكبر الشبه التي تروج في هذه المسألة وهي أخذ المسألة وكأنها أمر فقهي لا علاقة لها بعقيدة أهل السنة والأمر ليس كذلك ، وتوافق ذلك مع كون أهل السنة والجماعة هم وحدهم من يؤمنون بهذا الأصل ، أي أن جميع الطوائف من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والشيعة ........ إلخ خالفوا هذا الأصل . وإن من ذكرتم من الفقهاء والمفسرين منهم من هو أشعري ومنه من يميل للأشعرية والإعتزال ، ولذلك هؤلاء الأسماء الذين ذكرتهم لو ترى كلامهم في مسألة الصفات ستجد عندهم تأويلات ، فهل تنكر أن أهل السنة مجمعون على إثباث الصفات من غير تأويل ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! لو نظرنا إلى كل المسائل من باب الفقه ، فستجد فقهاء من المعتزلة يقولون بخلق القرآن فهل هذا يعني عدم وجود إجماع على أن القرآن كلام الله ؟؟؟؟؟؟!!!! إن هذه المسألة هي مسألة عقدية وتجد كل من صنف في معتقد أهل السنة ذكرها قديما وحديثا ولم تذكر هذه المسألة كمسألة فقهية أبدا . وإن الإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإن اجمعوا على شيء فهو حجة على من بعدهم وإختلاف من بعدهم لا يخرق هذا الإجماع . فلا يمكن أن آتي بكلام فقهاء أشاعرة لأستدلّ على أن مسألة الصفات هي مسألة خلافية وليس عليها إجماع . وزيادة على ذلك ، فتحا الأمر محسوم بالنص القطعي قبل الإجماع |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم أخي الكريم ، عدنا والعود أحمد ، وأعتذر على الإطالة* |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
اخي الفاضل اكيد يسعدني مناقشتك دائما لان هدفنا واحد وهو اظهار الحقائق لكن كما طلبت منك من قبل اقتبس كلامي و ناقش كما تشاء و ما تبقي لي من الموضوع سوف اكملة بعد النقاش او يمكن داخل النقاش نفسه و لكن امهلني وقت للقراءة قبل الرد حتي افهم ما تريد توضيحه اتفضل |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() والفرق بين الشورى والدمقراطية كبير جدا بحيث لا يكون هناك مجال للإلتباس* |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة
اخي الفاضل أبوإبراهيــم ارجوا ان تنهي مداخلاتك حتي لا يقع تسلسل الموضوع عند القارئ و اخر مشاركة لك من سبعة ايام تقريبا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
أريد يوما واحدا من فضلك وأنهي المداخلة
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أما بالنسبة لموضوع المعارضة ، فالمعارضة بمفهومها الحالي المطروح على الواقع لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد ، ولا يمكن أبدا أن نصف من يحاسب ولي الأمر أو ينكر عليه بأنه معارض وذلك لأن المعارضة تحمل مفهوما لا علاقة له بالإسلام .* |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc