![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | ||||
|
![]() يوجد فرق بين العمل و الاختلاط المشكل هنا انتم مثقفون و يجب عليكم التدقيق
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 32 | ||||||
|
![]()
|
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 33 | ||||
|
![]() اقتباس:
الله يحييك اختي
في الحقيقة هذه لا تمثل قناعتي وحسب بل مانص عليه الشرع وعلينا تقبله جميعا طبعا اكيد اختي فانا ضربت لك مثلا في الماديات، ردا على بعض الردود التي تكلمت عن المادة!! اما قولك ان هناك اهداف اسمى، فاسمى هدف للمرأة هو تربية اولادها احسن تربية وان اردت فعل الخير وافادة الجيل الصاعد ما رأيك بالتدريس في المسجد، او حتى في المنزل طبعىا مجانا مادامت لا تهمك المادة ولا يوجد احسن من ذكر الله، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه واذكرك ونفسي بقوله صلى الله عليه سلم: ((إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)). ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير. موفقة |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() المشكلة في موضوع عمل المراة في منتدى الجلفة وجود بعض الاعضاء الحانقين من تفوق النساء عليهم في زمننا... لذلك تجدهم يسبون و يشتمون و يتهمون كل من تعمل زوجته بانعدام الرجولة ... ويتعمد البعض احتقار دور المراة و اختزال حياتها في ارضاء غرور الرجل وتلبية شهواته الحيوانية... بالنسبة لي النقاش في هذا الموضوع قمة الديماغوجية ومضيعة للوقت والجهد لان النهاية ستكون تبادل السباب وحظر احد الاعضاء او كلاهما.... الزمن الذي نحن فيه صار الرجل يتهرب من الدراسة والبنت افضل منه... حتى سياسيا لم يعد هناك رجال بالمعنى الادبي وليس الذكوري... ولا لما ترك ذكور هذا الزمان شرذمة من اللصوص يعبثون بالبلد ليراقبوا النساء وهن يعملن ويجتهدن... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 37 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم؛ في رايك وجهة نظر؛ فاعتقد ان الاختلاط ليس له ادنى تاثير على ذوي النوايا الطيبة؛ شكرا على مرورك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 38 | ||||
|
![]() اقتباس:
صراحة لست مجازة من مجلس الشورى والامامين للافتاء؛ وهدفي من الموضوع ليس مناقشة عمل المراة بحد ذاته؛ شكرا على مرورك الطيب |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 39 | ||||
|
![]() اقتباس:
عمل المراة لايتناقض مع طاعة الزوج؛ وفقك الله لما تحبين وترضين. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() عمل المراه فلم رعب بالنسبه للرجال المتخلفين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 41 | ||||
|
![]() اقتباس:
هناك قضايا اهم من الطعن في اخلاق المراة العاملة التي وصلت الى ماهي عليه عن جدارة واستحقاق؛ شكرا جزيلا على مشاركتك القيمة؛ وفقك الله لما يحب ويرضى. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 42 | ||||
|
![]() اقتباس:
يااخي كان الاجدر ان ترد السلام...
اما بخصوص موقفك فاعد قراءة موضوعي ستجد الرد على كل ماذكرت فانا لااضيع وقتي في التكرار. شكرا على مرورك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]() يااختي احييك ؛ هدفي من الموضوع دعوة الاخوة والاخوات الى التزام اداب الحوار عند مناقشة هذه المواضيع وتجنب الاهانة واصدار الاحكام
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 44 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 45 | ||||
|
![]() اقتباس:
• أمّا الاختلاط الآخر -الذي هو محلُّ النظرِ- فهو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات. هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا، أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟ وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]. فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت. في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفقَ الرجلَ سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ. هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج فإنَّ المرأة آثمة -بلا شك-؛ لأنَّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثم بالضرورة، إذا احترز من الاختلاط ما أمكن وأنكره ما استطاع، احتياطًا للدِّين وسلامةً للعِرض، وذلك باتخاذه للأسباب الوقائية التي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوع في شباكهنَّ(٧)، وإن خرجت المرأة للحاجة فلا يلحقها إثم لحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها المتقدِّم بشرط قطع أسباب الفتنة بالتزامها بالضوابط الشرعية(٨)، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن ﴾ [النور: ٣٠-٣١]. وممَّا يستدلُّ به من السُّنَّة: سفر أُمِّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ؛ كانت ممَّن خرج إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يومئذٍ -وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النبي صلّى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهنَّ: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠](٩)، وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلفت مع صفوانَ بنِ المُعَطَّل(١٠). فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه). وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: « الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة. ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر: إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة. فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م ٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها. ٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282). منقول من موقع الشيخ فركوس |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
عمل. اهانة. حوار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc