ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-01, 13:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رنيم ألاء
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001

شكرا الاخت هادية و تمنياتي للجميع النجاح بإذن الله.









 


قديم 2013-02-03, 23:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










A7

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose dj مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا الأخت هادية لو سمحت اذا ممكن ملخصات باقي المقاييس أكون ممتنة لك .
جعلها الله في ميزان حسناتك
أنتظر الملخصات بفارغ الصبر لأنني كنت أعاني من وعكة صحية .

مقدمة في قانون الإجراءات الجزائية

قانون الإجراءات الجزائية تعرض لعدة لعدة تعديلات منها تعديل 2001 الذي تضمن أكثر من 57 مادة التي تخص ضمانات المتهم و قد أستبدل المشرع الجزائري المصطلحات بمصطلحات أخرى كالمادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها الحبس المؤقت و الإفراج.
إن مرحلة جمع الإستدلالات هي مرحلة مهمة فهو يحاول التقليص من مهام ضباط الشرطة القضائية 13 الى 28 ق.ا.ج.
المشرع الجزائري عدل المادة 50 و جعل من الحبس المؤقت الذي هو أخطر إجراء ماس بحرية المتهم .
الدليل بني عليه الإتهام أما الإستدلال فهو كل ما يمكن الإستئناس به كالمسدس- السم-السكين.
مهام ضباط الشرطة القضائية لديهم إختصاصات عادية - وقائية- قمعية . التفتيش - المواصلات - التسرب المادة 65/11 .أضيف لضباط الشرطة القضائية إختصاصات أخرى في حالة التلبس بجنحة أو جناية إذا تعلق الأمر بالجرائم المبينة في المواد 37-40-65 الجرائم التالية : المخذرات - تبييض الأموال - تمويل الإرهاب - الجرائم العابرة للحدود - جرائم معلوماتية - الجريمة المنظمة - و جرائم أخرى .
و إختصاصات غير عادية و هي
1-حالة تلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية
2-النذب القضائي المنصوص عليه في المواد 138 الى 142 من قانون الإجراءات الجزائية و الذي ينص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق النيابة العامة تتابع مرتكب الفعل و تطالب بتوقيع العقوبة من هنا يبدأ تحريك الدعوى العمومية المادة 36 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية لسنة2006 فالتحريك هو السير فيها.الإذن بالتفتيش, الإستعانة بطبيب فهنا الفرق بين التحريك و المباشرة .
المباشرة هي إبداء النيابة العامة آراء أمام غرفة الإتهام فهي خرجت من يد وكيل الجمهورية أي تنتقل من مرحلة التحريك الى مرحلة المباشرة .
و يجب أن تكون الجريمة سببت ضررا و أن تكون الدعوى قابلة لأن تقدم الى القضاء.



الدعوى العمومية

شكوى مصحوبة بادعاءمدني
المادة 73-74-75 نسحب الشكوى أو نطلب تعويض أو نتدخل في الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية * شكوى مصحوبة بادعاء مدني * أو نتدخل أمام قلم كتاب الضبط قبل الجلسة للمطالبة بالتعويض * السب و الشتم - جنح الأحداث - جنح الصحافة *
المادة 13 الى غاية 28 ضباط الشرطة القضائية و هم 03 :
1- رئيس البلدية
2- محافظي الشرطة
3- ضباط الشرطة
القيود الإجرائية : أمر باحضار - الحبس المؤقت - الرقابة القضائية - الإفراج.
الدعوى العمومية
1- تعريفها : هي إدعاء النيابة العامة باسم المجتمع لملاحقة مرتكب الفعل و المطالبة بتوقيع العقوبة عليه أمام الجهات القضائية و هي بذلك تحرك الدعوى و تباشرها .فبمجرد وقوع الجريمة تنشأ الدعوى العمومية أي ينشأ للدولة حق في العقاب .
2-خصائصها : أ * تحريك الدعوى العمومية : هي إتخاد أول إجراء و بداية السير فيها كأن ترسل النيابة ضابطا للتفتيش .
ب* مباشرة الدعوى العمومية : هي إبداء طلبات أمام الجهات القضائية للمطالبة بتوقيع العقوبة. أو بالأحرى هي إلتماسات النيابة العامة بتوقيع العقوبة .
ج* قيود تحريك الدعوى العمومية : للتطرق اليها لابد أن نتطرق أولا الى طرق تحريك الدعوى العمومية
و يقصد بقيود مباشرة الدعوى العمومية هو منع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم أوردها المشرع في قانون العقوبات على سبيل الحصر الإ بناءا على شكوى أو طلب أو إذن .
3- طرق تحريك الدعوى العمومية:
الأصل : أن تحريك الدعوى العمومية هو من الإختصاصات الأصيلة للنيابة العامة
إلا أنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تحركها في جرائم محددة في القانون على سبيل الحصر الا بناءا على أحد توافر أحد الشروط التي سنوردها إستثناءا.
الإستثناء : قيود تحريك الدعوى العمومية هي الشكوى - الطلب - الإذن.
- 1الشكوى : هو البوح بما يختلج داخل نفس الإنسان أي أنه لا يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العموميةفي جرائم حددها قانون العقوبات على سبيل الحصر الا بناءا على شكوى يتقدم بها المضرور الى النيابة العامة يبلغها فيها عن الضرر الذي أصابه و بالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فصل بين الحق الناشيء للدولة بمجرد إرتكاب الجريمة في متابعة الجاني و تسليط العقوبة عليه و إحتراما لحرية الأشخاص و مراعاة لبعض الإعتبارات الشخصية أهمها حماية الأسرة منحت النيابة العامة للأفراد في بعض الجرائم حرية التقدير تحريك الدعوى العمومية من عدم تحركها .
فالشكوى هي بلاغ يتقدم به من أصابه ضرر من جراء إرتكاب أحد الأشخاص لجريمة في حقه للسلطات العامة لتبدأ النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يجوز تقديم شكوى كتابيا أو شفويا و هي تخص الجرائم التالية :
1- زنا أحد الزوجين
2- السرقة التي تقع بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعة
3- هجر الأسرة أو عدم دفع النفقة
4- إغتصاب فتاة و التزوج بها .
5- جنح الصحافة
6-الجرائم التي تقع على الأحداث.
7- السب و الشتم و القذف *جرائم إعتبار*
-2الطلب: يترك المشرع الجزائري لبعض الهيئات الرسمية أن تتقدم الى النيابة العامة بطلب متابعة من أرتكب عليها جرائم و هي من الجيش الشعبي الوطني جرائم التوريد الذي يبيع لها مواد البناء و الإستهلاك المادة 161-162 من قانون العقوبات الجزائري يقوم وزير الدفاع بالطلب .
- 3الإذن : معناه أن تطلب النيابة اعامة الإذن من الهيئات المنتخبة *البرلمانية* الإذن أي السماح لها بمتابعة أصحاب الحصانة البرلمانية باعتبار أنه لا يجوز قانونا متابعة النائب بالبرلمان إلا بناءا على إذن من النيابة العامة لدى هيئة البرلمانية.
يجتمع المجلس و ينزع الحصانة بالأغلبية من الأعضاء *50+1 لمتابعة هذا المنتخب.

أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
-مرحلة جمع الإستدلالات : هي مرحلة مهمة , من إختصاص الضباط القضائيين, من هم الذين يقومون بمهمة الضبط القضائي ؟ حسب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : * يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون المبينون أدناه *
قسم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية الى 3 فئات , فيشمل الضبط القضائي حسب النص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية :
1-ضباط الشرطة القضائية .
2- أعوان الضبط القضائي
3- الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
-1ضباط الشرطة القضائية:جاء المشرع الجزائري في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ليبين لنا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية , و هم 07 فئات :
-1رؤساء المجالس الشعبية البلدية
-2ضباط الدرك الوطني
- 3محافظوا الشرطة
- 4ضباط الشرطة
هؤلاء الأربعة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط لاكتساب صفة الضبط القضائي .
- 5ذوو الرتب في الدرك , و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني , بعد موافقة لجنة خاصة ,
-6مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية , بعد موافقة لجنة خاصة ,
- 7ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع و وزير العدل .
*2أعوان الضبط القضائي: هؤلاء شملتهم المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية بالنص التالي : *يعد من أعوان الضبط القضائي مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية *
*3الموظفون و الأعوان المنوط بهمقانونا بعض مهام الضبط القضائي : و هؤلاء نصت عليهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تقع داخل إختصاصهم و هم رؤساء الأقسام و المهندسون و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و إستصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات قانون الغابات و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة و إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة .
أضاف المشرع الجزائري في قانون السجون المعدل في سنة 2005 مدراء المؤسسات العقابية في الجرائم التي تقع داخل و خارج المؤسسات العقابية (أي محيط المؤسسة العقابية)
*سلطات الولاة في مجال الضبطالقضائي:ينعقد لوالي الولاية صفة الضبط القضائي في الجرائم الماسة بأمن الدولة , و أشترط لذلك شروط تم النص عليها في المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية :
- 1أن تكون الجريمة ماسة بأمن الدولة .
-2أن يكون ذلك على سبيل الإستعجال .
- 3أن لاتكون السلطة القضائية قد أخطرت بعد.
- 4أن يقوم هو بنفسه بإتخاذ الأجراءات , أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين .
الحلقة الخامسة : قانون الإجراءاتالجزائية
حـــــــــصريـــا
عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.
*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال

الحلقة الرابعة : قانون الإجراءاتالجزائية


إختصاص ضباط الشرطةالقضائية
نص المشرع الجزائري على إختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس التابع له".
الإختصاصات العادية لضباطالشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد إرتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
4- جمع الإيضاحات .
5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
6- الإستعانة بالخبراء .
7- التفتيش .
8- توقيف المشتبه به.
9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة إختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
10 تحرير محضر .
الإختصاصات غير العادية لضباطالشرطة القضائية : و هي المهام التي تعقد لهم في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
1- حالة تلبس: جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها " كحالة تلبس بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها . حالة التلبس الإعتباري نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
1* إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
2* قد تبعه العامة بالصياح .
3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد أرتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية فيحالة التلبس :
أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في إتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
ميعاد التفتيش: نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :" لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ".
الإستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
شروط التوقيف للنظر :
ــــ لك الحق في الإتصال بعائلتك .
ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
النذب القضائي : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض إختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الإستجواب و تحليف اليمين.

الحلقة الخامسة : قانون الإجراءات الجزائية

التحقيقالإبتدائي:
1* النيابة العامة :هي هيئة منظمة إجرائية قضائية , تطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتهم بإسم المجتمع و هي طرف في الدعوى العمومية معنى أنها تقاضي مرتكب الفعل .
*خصائص النيابة العامة:
-الخاصية الأولى أنها سلطة إتهام.
-لا يجوز للنيابة العامة أن تغيب عن الدعوى العمومية و لو لحظة وإلا رفضت الدعوى شكلا لعدم إكتمال أطرافها.
-النيابة العامة لا تقبل التجزئة .
-عدم مسؤولية النيابة العامة .
-عدم جواز رد النيابة العامة.
1-عدم تجزئة: النيابة العامة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة , فإذا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية يجوز لمساعد النائب العام أن يباشرها و يجوز للنائب العام الطعن فيها.
2- تشكيل النيابة العامة: تمثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالنائب العام يساعده مساعد النائب العام قد يكون واحدا أو أكثر.
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العامة وكيل الجمهورية وقد يساعده مساعد وكيل الجمهورية واحد أو أكثر و هذا ما نصت عليه المادة 33 الى 35 من قانون الإجراءات الجزائية.
3-عدم مسؤولية النيابةالعامة: النيابة العامة غير مسؤولة عن الإجراءات التي تتخدها حيال المتهم خلال الدعوى .
4- عدم جواز رد النيابةالعامة: لا يجوز طلب رد النيابة العامة عن الدعوى العمومية.
إختصاصات النيابة العامة "مهامها": عالج المشرع الجزائري إختصاصات النيابة العامة في المادتين 29 و36 من قانون الإجراءات الجزائية.
1) إختصاصات النيابة العامةكسلطة إتهام إختصاص أصيل :
1* التصرف في المحاضر جميع الإستدلالات الواردة من ضباط الشرطة القضائية إما بحفظ الدعوى العمومية أو إحالتها على المحكمة إذا كانت الأدلة قوية على مرتكب الفعل.
2* تحريك الدعوى العمومية من أجل توقيع العقوبة على مرتكب الفعل , و مثاله : الأمر بتفتيش منزل المتهم , فهو يعد أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية من أجل المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل .
3*مباشرة الدعوى العمومية , و يراد بها إبداء طلبات و إلتماسات النيابة العامة , و هي الجهة القضائية المختصة في إجراءات التقاضي بطلب فتح التحقيق و بالطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام غرفة الإتهام و أن تلتمس تطبيق عقوبة .
4* تلقي شكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذ بشأنها .
5* يتلقى المحاضر و يتصرف فيها.
6* الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات للوصول الى مرتكب الفعل .
7* إبداء الطلبات أمام الجهات القضائية المختلفة .
8* الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية .
9* المرافعة في الجلسات .
10* تنفيذ قرارات و أحكام الجهات القضائية .
أسباب حفظ الدعوى العمومية: 1- الأسباب القانونية: قيود رفع الدعوى العمومية(الشكوى , الإذن ,الطلب ) أسباب الإباحة التي نصت عليها المادة 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الدفاع الشرعي ,الإذن بالقانون , تحفظ الدعوى العمومية إنعدام الجريمة .
2- الأسباب الموضوعية: عدم معرفة الفاعل * تفاهة الأدلة* تفاهة الجريمة
الأمر بالحفظ , أمر إداري لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الإتهام و يجوز لوكيل الجمهورية الرجوع فيه إذا تبين له أن هناك أسباب تستدعي إلغائه .
2) إختصاصات النيابة العامةكسلطة تحقيق إستثناءا في حالات التلبس: أجاز المشرع الجزائري إستثناءا في المادتين 58 و 59 من قانون الإجراءات الجزائية للسيد وكيل الجمهورية أن يتخذ حيال المتهم بعض إجراءات التحقيق , و التي يختص بها أصلا السيد قاضي التحقيق و ذلك في الجناية و الجنحة المتلبس بها , فيجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر [احضار المتهم و كذا إستجواب المتهم بحضور محاميه و إن وجد .
أولا - الجناية المتلبس بها: نصت عليها المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية :
1- أن تكون الجناية في حالة تلبس .
2- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد.
3- أن يصدر أمرا بإحضار المتهم .
4- إستجواب المتهم بشرط حضور محاميه إن وجد , لآن الإستجواب من إختصاص قاضي التحقيق أصلا .
المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية : " يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها , أن يصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."
ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد , فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه , أستجوب بحضور هذا الأخير."
ثانيا - الجنحة المتلبس بها: نصت عليها المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية :1-أن تكون الجنحة في حالة تلبس .
2- أن يكون مرتكب الجنحة المتلبس بها لا يقدم ضمانات كافية .
3- أن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة حبس .
4- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد .
5-أن يصدر أمرا بحبس المتهم .
6- إستجواب المتهم عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه .
7- أن يحيله على المحاكمة في ميعاد أقصاه 08 أيام, فإذا مرت و لم يحله الى المحكمة يطلق صراحه فورا و إلا أعتبر حبسا تعسفيا .
المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية : "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث , يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه .
و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها , و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس".
إستثناءا: لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن :
1-جنح الصحافة
2-الجنح ذات الصبغة السياسية.
3-الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.

*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال
و البقية تأتي...


الحلقة السادسة : قانون الإجراءات الجزائية


2* قاضي التحقيق :
التحقيق هو كل إجراء من إختصاص قاضي التحقيق أصلا يتخذه لإستظهار الحقيقة و الوصول إليها.
عالج المشرع الجزائري التحقيق الإبتدائي في المواد من 38 إلى 175 من قانون الإجراءات الجزائية .
مفهوم قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو قاض حكم أصلا , يجوز له أن يفصل في الدعوى العمومية إذا أستدعي لذلك , يعين بمرسوم رئاسي لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هذا طبقا لنص المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية .
*خصائص التحقيق :
1- الخاصية الأولى إستقلال قاضي التحقيق .
2- مسؤولية قاضي التحقيق , يسأل قاضي التحقيق عن الخطأ الذي أرتكبه .
3-تدوين التحقيق , يدون التحقيق في محاضر تسمى محاضر التحقيق بمعرفة كاتب الضبط و ترقم كل الصفحات ليسهل بعد ذلك الرجوع إليه في حالة الضرورة .
4- سرية التحقيق , بمعنى أنه سري للجمهور و علني للمتقاضين أو الخصوم طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
*إختصاصات قاضي التحقيق الإقليمي أو المكاني :
يختص قاضي التحقيق بــ: 1- مكان وقوع الجريمة
2- محل إقامة المشتبه .
إستثناءا : غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد إختصلصه فيصبح وطنيا في الجرائم التالية :
1-الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
2-الجرائم العابرة للحدود .
3- جرائم المخدرات .
4- جرائم المعالجة الآلية للمعلومات .
5- الجرائم المنظمة.
6- جرائم تبييض الأموال.
طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
أناط المشرع الجزائري قاضي التحقيق ,بإختصاصات التحقيق كأصل عام , و له في سبيل الوصول الى إستظهار الحقيقة أن يتصل بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتين :
الطريق الأول :إما أن يأمره وكيل الجمهورية بطلب إفتتاح تحقيق.
الطريق الثاني: إما أن يتقدم الطرف المضرور أمام قاضي التحقيق مباشرة بشكواه و يسمى هذا الطريق بالشكوى المصحوبة بإدعاء مدني لأن الشاكي سيتأسس أمام قاضي التحقيق كطرف مدني , سيطالب بالتعويض .
*إختصاصات قاضي التحقيق "مهامه":
تنقسم إختصاصات قاضي التحقيق الى قسمين :
القسم الأول : و يسمى , إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة .
القسم الثاني : و يسمى, الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم (القيود الإجرائية).
1)- إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة :
عبر عن ذلك المشرع الجزائري في المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تقول : "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون , بإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة , بالتحري عن أدلة الإتهام و أدلة النفي".
1- البحث و التحري , و من هنا فلقاضي التحقيق صفة الضبط القضائي .
2- الخروج إلى مكان وقوع الجريمة , للمعاينة و جمع الأدلة أو تعيين ضابط من ضباط الشرطة القضائية .
3- إعادة تمثيل الجريمة , على شرط أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية .
4-الأمر بإعادة إخراج الجثة , بعد إخطار وكيل الجمهورية بإعتباره طرفا في الدعوى.
5- سماع الشهود و تحليفهم اليمين , طبقا لنص المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ملاحظة : لا يجوز للشاهد أن يطلب التعويض في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية .
6- التفتيش , جاء في نص المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , يجوز أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش سواء بنفسه أو أن ينوب ضابط الشرطة القضائية عنه على أن يخطر وكيل الجمهورية بذلك بدون الإخلال بالمواد 44 , 45 , 46 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية .
7- تعيين الخبرة , يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين خبير .
8- تعيين مترجم , لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين مترجم إن كان أحد الخصوم أجنبيا أو أصما أو أبكم .
9- الإستعانة بالقوة العمومية .
10 -الإستجواب , نصت عليه المواد من 100 الى 108 من قانون الإجراءات الجزائية .
* اوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق في ملف التحقيق :
بعد إنتهاء التحقيق يتصرف قاضي التحقيق بأحد الطريقتين :
1-إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة , و هذا طبقا لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب موضوعية أو قانونية .

1)الأسباب القانونية:
قيود رفع الدعوى العمومية : الشكوى ,الإذن , الطلب.
أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتين 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون , الدفاع الشرعي.
موانع المسؤولية التي نصت عليها المادة47 الى 51 من قانون العقوبات و هي الجنون و الإكراه , القاصر .
2)الأسباب الموضوعية :
*عدم كفاية الأدلة .
*عدم وجود المشتبه.
2- إصدار أمر الإحالة إذا رأى أن الأدلة قانونية لإدانة المتهم , و هناك طريقتين : 1- إذا كانت جنحة أو مخالفة : يحيلها الى السيد وكيل الجمهورية الذي يحيلها بدوره على محكمة الجنح و المخالفات.
2- أما إذا كانت جناية ك فيحيلها غلى السيد وكيل الجمهورية الذي لديه مهلة 03 أيام ليحيلها بدوره الى السيد النائب العم الذي له مهلة 05 أيام ليبدي إلتماساته و من ثم يحيلها على غرفة الإتهام التي تصدر بشأنها أمرا بإلإحالة أمام محكمة الجنايات , و هذا طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية .


الحلقة السابعة ***قانون الإجراءات الجزائية***

غرفة الإتهام :
عالج المشرع الجزائري أحكام غرفة الإتهام من المادة 176 الى المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
تعريف غرفة الإتهام : تعتبر غرفة الإتهام هيئة قضائية , مقرها المجلس القضائي , و هي تعتبر هيئة تحقيق من الدرجة الثانية إذ أنها تراقب غرف التحقيق المتواجدة بالمحاكم التابعة لهذا المجلس القضائي و لها كذلك أن تعيد إجراء التحقيق كليا أو جزئيا أو تطلب إستكمال التحقيق و لها كذلك أن تراقب ضباط الشرطة القضائية.
تشكيل غرفة الإتهام : تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها و مستشاروه لمدة ثلاث سنوات(03) بقرار من وزير العدل و هذا طبقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية . و تنعقد غرفة الإتهام إما بإستدعاء من رئيسها و إما بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت ضرورة لذلك و هذا ما نصت عليه المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية.
قرارات غرفة الإتهام :قرارات غرفة الإتهام قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
إختصاصات غرفة الإتهام : يجوز لغرفة الإتهام أن تختص بكل إجراء من إجراءات التحقيق , و لها في سبيل الوصول الى ذلك, إصدار الأوامر التالية :
1- الأمر بالإحضار.
2- الأمر بالقبض.
3-الأمر بالإيداع .
4- الأمر بالحبس المؤقت.
5-الرقابة القضائية.
6- حق التصدي : مفاده أن تتصدى غرفة الإتهام للجنح و المخالفات , الجرائم التي لم يردها ذكرها في أمر الإحالة الواردة إليها من النائب العام.
7- مراقبة و تأديب ضباط الشرطة القضائية و و ذلك إذا أخل أحد ضباط الشرطة بإلتزاماته و لغرفة الإتهام الحق في تأديبه إذا إرتكب جريمة فتنزع منه صفة الضبطية القضائية ليتابع بعد ذلك قضائيا.
*أوامر التصرف التي تصدرها غرفة الإتهام في ملف التحقيق ك
1- إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة لأسباب موضوعية أو قانونية .
2- أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات .
3- يجوز لها إحالة الدعاوى الموصوفة جنح و مخالفات على محكمة الجنح و المخالفات.
التنظيم القضائي: يمكن تقسيمه الى 03 تنظيمات قضائية و هي :
* التنظيم الأول : المحكمة
تعتبر المحكمة هيئة قضائية , تفصل في كل الدعاوى و النزاعات إلا ما أستثني بنص , يرأس رئيس يسمى " رئيس المحكمة" و تنقسم الى قسمين أساسيين و هما القسم المدني و القسم الجزائي ( هذا الأخير فيه قاض تحقيق أو أكثر ).
تتشكل المحاكم من أقسام و يمثل النيابة العامة أمامها و كيل الجمهورية لدى المحكمة , و تصدر المحكمة أحكام إبتدائية وفي بعض الأحيان عندما ينص القانون على ذلك تصدر أحكام إبتدائية نهائية , و يوجد تقريبا 290 محكمة.
التنظيم الثاني : المجلس القضائي
هو هيئة قضائية أعلى من المحكمة بدرجة , ينظر أمامه في الطعون بإلإستئناف الواردة إليه من المحاكم, و يتشكل من جزئين مدني و جزائي.
يتشكل المجلس القضائي من غرف , و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المجلس القضائي و و يصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و و يوجد في كل ولاية مجلس قضائي تقريبا.
التنظيم الثالث: المحكمة العليا
و هي أعلى هيئة قضائية , و هي محكمة قانون و ليست محكمة موضوع بمعنى تراقب مدى مطابقة قرارات المجالس للقوانين , وهي تنظر في الطعون الواردة إليها بالنقض و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المحكمة العليا , و هي تحتوي على غرف جزائية و غرف مدنية.

قانون الإجراءات الجزائية : الحلقةالثامنة

من بين الإجراءات التي يتخذها قاضيالتحقيق هي :
1- إجراءات إدارية.
2-إجراءات قضائية .
الإجراءات إدارية تبدأ من الخروج و الذهاب الى مكانالجريمة
-إعادة تمثيل الجريمة
-الإستجواب
-البحث و التحري
-الإنابة القضائية
-الشهود و تحليفهم اليمين (الضباط لا يحلفون اليمين ومن هنا يختلف الأمر في إختصاص الضباط مع قاضي التحقيق).
من خصائص التحقيق أن يكون مدونا(مكتوبا) بجميع تفاصيلهو يدون بحضور كاتب التحقيق.
نفس الشيء بالنسبة لتشكيل المحاكم فلا تكون إلا بحضوركاتب الجلسة (هيئة القضاء, وكيل الجمهورية , كاتب الجلسة ) لا تنعقد بدونهم وإجراءات قاضي التحقيق للوصول الى الحقيقة.
أضاف المشرع في المواد 81-82-83 التفتيش , ضباط الشرطةالقضائية لا يجوز لهم التفتيش بدون إذن للتفتيش .
التفتيش للسيد قاضي التحقيق و أعفاه من إصدار إذنالتفتيش .
التفتيش له شروطه و هي:
*حضور صاحب السكن و رضاه ( في حالة عدم رضاه يحرر محضرعدم التفتيش )
*ميعاد التفتيش.
التفتيش هو أخطر الإجراءات و هو نوعان :التفتيشالإجرائي و القانوني .
كيفية لإجراء التفتيش :لم ينص عليها المشرع ,فلو أمر قاضي التحقيق بتفتيش سيارة هنا يقتصر التفتيش فقط على مرآبالسيارة.
لو دخلنا للتفتيش لا بد من الإستئدان و لا بد منإحترام النساء و الأطفال ؛ و يعتبر إعتداء على الضمانات في حالة عدم إحترام التفتيشكما هو الحال أيضا في إجراء الإستجواب.
المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية : المتهم بريءحتى تثبت إدانته هذا لا يدخل في القانون و إنما في تكوين القاضي و المحامي و ضابطالشرطة (يدخل في الأخلاق )
إذا أعطينا الإختصاصات لضباط الشرطة القضائية و منعناالبعض منها , فننادي بوضع مرحلتين للدعوى العمومية و هي مرحلة التحريك و جمعالإستدلالات ثم مرحلة التحقيق .
إذا تبين لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة أنالتفتيش باطل فعليهما تصحيحه.
المشرع الجزائري عدل نص المادة 65 من قانون الإجراءاتالجزائية (التفتيش في الجرائم العابرة للحدود)
المادة 65 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية:
"يجوز لضباط الشرطة القضائية بعد حصول على إذن مسبق منوكيل الجمهورية , أن يستخدم القوة العمومية إحضار الأشخاص الذين لم يستجيبواللإستدعاءين بالمثول "
المشرع الجزائري إستحداث المادة و جعل الأمر جوازي فيحالة عدم حضوره بعد تلقيه إستدعاءين يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بإستعمالالقوة العمومية.
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية:
مدة التوقيف للنظر 48 ساعة تبدأ من وقت القبض علىالمشتبه , أي تبد أ من يوم أن أدخلك في السجل ؛ يتم تسجيل توقيت التوقيفللنظر.
المادة 63 من قانون الإجراءاتالجزائية
يقوم ضباط الشرطة القضائية و تحت رقابتهم أعوان الشرطةالقضائية , بالتحقيقات الإبتدائية بمجرد علمهم بالجريمة ؛ إما بناءا على تعليماتوكيل الجمهورية و إما من تلقاء أنفسهم. المشرع الجزائري أخطأ هنا فضباط الشرطةالقضائية لا يقومون بالتحقيقات الإبتدائية ؛فالمشرع فتح مجالا لضباط الشرطةالقضائية و هنا إنتهاك للضمانات.
المشرع الجزائري مرة يقول التحقيق الإبتدائي يقوم بهقاضي التحقيق و مرة أخرى يقوم به ضباط الشرطة القضائية ؛ لكن الأصل أن التحقيقالإبتدائي هو من إختصاص قاضي التحقيق ، لأن في التحقيق يمكن أن نعترف و بالتالييعتبر دليل قاطع و بالتالي على القاضي أن لا يقف عند الإعتراف و إنما يواصلتحقيقاته ( لأنه ممكن أن يكون المتهم تحت الضغط )
إجراءات ضباط الشرطة القضائية هي إدارية لا يجوزإستئنافها لكن أوامر قاضي التحقيق يجوز إستئنافها أمام غرفةالإتهام.
بالنسبة لقاضي التحقيق , المتهم يطعن في 03 أوامر , أما وكيل الجمهورية فله أن يطعن في كل الأوامر ؛ فهنا نلاحظ جليا أن الضماناتمنتهكة.
المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية:
يجوز لوكيل الجمهورية الطعن في كل قرارات قاضي التحقيقو القرارات لا ترسل حتى يراها و يبدي رأيه فيها و يمهر عليها"
المادة65 و قد عدل المشرع الجزائري نص المادة 65مكرر18.
المادة 65 مكرر 11: عالج المشرع الجزائريالتسرب و خصص له 07 مواد من 65 مكرر11 الى 65 مكرر18
المادة 65 مكرر 5:
تتكلم عن إعتراض المراسلات , تسجيل الأصوات و إلتقاطالصورة و هي خاصة بالجرائم المذكورة.
المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية: الخاصة بحالات التلبس.
إذا أراد ضباط الشرطة القضائية إلتقاط الصور و إعتراضالمراسلات , لابد أن توصف :
-جناية في حالة تلبس.
-أعطاها حكم إعتباري
-إرتكبها في منزل أحدهم.
قانون الإجراءات الجزائية : الحلقة التاسعة
تبييض الأموال: هو مال غير مشروعمتحصل عليه من إرتكاب الجريمة ,
لتبييض الأموال لا بد من المرور بمراحل :
1-مرحلة الركود , بمعنى تبقى متخفية عن السلطاتالعمومية
2-مرحلة تحوياها.
3-مرحلة الإدماج (دمجها في الأموالالنظيفة)
إعتراض المراسلات : جاء التسرب فيالمادة 65 مكرر 11 ويقصد به : قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابطالشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة المشتبه في إرتكابه الجناية أوالجنحة بإيهامهم (مغالطتهم ) أنه الفاعل معه أو الشريك أو خاف (مستتر) و مدة التسرب 04 أشهر يمكن أن تجدد العملية.
في الفساد أوجد المشرع 23 جريمة في قانونالفساد.
موانع المسؤولية :الجنون , الإكراهبنوعيه , حالة الضرورة , القاصر (الحدث) المواد من 47 الى 51 من قانونالعقوبات.
موانع المسؤولية هي التي تمنع قيام المسؤولية الجنائية ( يعتبر غير مسؤول جنائيا و لا توقع عليه العقوبة ) ؛ فمن أصابه جنون وقت إرتكابالجريمة لا عقوبة عليه , والجنون نوعان :
1- جنون مستمر
2- جنون متقطع.
الجنون : هو مرض إما يعطل الملكات عن أداء وظائفهاللتمييز بين الخير و الشر أي ملكاته العقلية و الذهنية أصابها مرض.
1- الجنون المتقطع : هي نوبات تصيب الإنسان مؤقتا .
الأمراض النفسية: كل الأمراض التيتصيب أفراد المجتمع , الخوف , الهستيريا ترجع الى أسباب إجتماعية و دينية وإقتصادية و سياسية ؛ لكن المشرع لم يتطرق الى الأمراض النفسية.
هناك مانع آخر تكلم عنه المشرع الفرنسي و المصري ؛ وهو رضاء المجني عليه. و موانع المسؤولية تقابلها موانع العقاب.
موانع العقاب : يكون الجاني بالغاعاقلا لكن يمنع العقاب عليه , و يوجب الحق في التعويض.
فيما يخص السرقة بين الأصول و الفروع و الأزواج لاعقاب فيها ( لا عقوبة جنائية و لكن تبقى المسؤولية المدنية)
الأعذار المعفية و المخففة في العقوبة :من يبلغ السلطات العام على جماعة ترتكب جرائم ضد الدولة قبل إرتكابها , يعفى من العقوبة و إذا أرتكبت تخفف عليه العقوبة .
أسباب الإباحة :نصت عليها المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون و الدفاع الشرعي ونعني بأسباب الإباحة أنها تنقل الفعل من دائرة التجريم الى دائرة الإباحة , لاعقوبة جنائية و لا مدنية .
الفرق بين موانع المسؤولية و أسباب الإباحة :
أن في موانع المسؤولية : لا عقاب و يبقى التعويضقائما.
أما في أسباب الإباحة : فلا جريمة و بالتالي لامسؤولية مدنية و لا جنائية.
موانع الإرادة:الغلط , الإكراه , التدليس , العته السفيه ( عيوب الإرادة).
قيود رفع الدعوى العمومية:
-1* الشكوى:تتخذ فيها الإجراءات بناءا علىشكوى
1- زنا أحد الزوجين.
2-السرقة بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعةالمواد ( 368 و 369 من قانون العقوبات ) لا عقاب تعتبر مانع من موانعالعقاب.
3- ترك الأسرة ( ليس فقط بين الأزواج و إنما كذلك بينالأصول و الفروع)
4- إصدار شيك بدون رصيد
5- إغتصاب فتاة و التزوج بها بشرط أن يصحح وليهاالزواج .
6-جنح الصحافة ( في تعديل2001 أصبح للنيابة العامة هيالتي تحرك الدعوى في الجنح الصحافة)
7- الجرائم التي تقع على الأحداث , لا يتخذ ضده إجراءإلا فيما يخص الأحداث .
8- جرائم السب و الشتم و القذف * جرائمالإعتبار*
2*-الطلب: لا يجوز للنيابة العامة تحريكالدعوى فيما يخص الجرائم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية و ذلك بناءا على طلب من وزيرالدفاع أو من ينوب عنه حفاظا على اسرار المؤسسة العسكرية .
3*- الإذن: خاص بالهيئات البرلمانية :
- نواب البرلمان بغرفتيه.
- مجلس الأمة , و قد عالج ذلك في دستور 1996 ؛ لا يتخذضد النائب الإجراءات القضائية أو القانونية فيما يتفوه به داخل البرلمان من سب وشتم و ذلك لأنه يمثل الشعب.
لا تتخذ ضد النائب أي إجراء متابعة أو إلقاء القبض عندإرتكابه الجريمة إلا إذا أذن له بمتابعة النائب ، إما برفع الحصانة ( إجتماع المجلس بأغلبية أعضائه 2/1 + 1 للموافقة على رفع الحصانة.
الحصانة لا تنزع إلا بإجتماع البرلمان و لا ترفعالحصانة حتى و إن كان ذلك في حالة تلبس .
في حالة رفض نزع الحصانة , لا بد من إنتظار عهدةالبرلمان ؛ و يمكن بعد ذلك تحريك الدعوى العمومية و يتخذ إجراء قطع التقادم وإنتظار إنتهاء العهدة حتى لا يفلت من العقاب.
المباديء الأساسية :
1- حق الدفاع.
2- التسمية خلال مراحل الدعوى "مشتبه فيه , متهم"
3-حقوق و ضمانات الضحية.
4- إحترام التفتيش , إجراءاته لم ينصعليها.
5- قرينة البراءة
6- يجب السماح للمتقاضين بإستئناف حكم محكمةالجنايات.
7- نوعية الإجراءات .
8- إحترام حقوق الدفاع .
9- تيسير الإجراءات
10 -تقليص مدة الحبس المؤقت .









قديم 2013-02-04, 00:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


لقد استحدث المشرع الجزائري قانوناجديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبرايرسنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثافإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائريمن خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟
1-ان الملاحظ لعنوانهذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرعالجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلالزيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصومبمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينصالقانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3-تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الىالطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة25من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمهاالخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4-ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 منقانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفةوالمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة ولهمصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعياو المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطهالقانون".
5-اقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكلقضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصةوهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول فيالاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها والمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاسوالتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
5- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخردرجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
6 -التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقاللمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخالتسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معنيبالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيسالمحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانونالقديم.
8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاصالمقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانونالجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.مالجديد.
10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصداراوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامرمن اختصاص رئيس المحكمة.
11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائيبتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20يوما.
12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيحالحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولىالقانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منهخلافا للقانون القديم.
13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديداورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانونالقديم.
14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا انالقانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور فيالحكم.



************************
***************

أما فيما يخصالمسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهيكمايلي:
1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دونسواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقلالجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلةكانت عليها الدعوى.
2-الاختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقاللمادة 34 من ق.ا.م الجديد.
3- اشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي ومنحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.4- انعدامالاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام ويثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنويالمادة65 من نفس القانون.
4-الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة والتقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب علىالقاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدماحترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة69 من نفسالقانون.
5-ابلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعمالادعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
6-اخالالغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفسالقانةن.
7- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
8-محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 مننفس القانون.
10-الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- اجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 مننفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازةالمادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكيةالمادة529 من نفس القانون.
14-الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكمالادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء الماديةالمادة964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكبم المادة 1012 من نفس القانون. واجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفسالقانون










قديم 2013-02-04, 00:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ونستخلص من نص المادة 15 وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الافتتاح تحت طائلة عـدم قبولهـا
شكلا وهي :
-/1 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى .
-/2 اسم ولقب وموطن المدعي .
-/3 اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له .
-/4 الإشارة إلى طبيعة وتسمية ومقر الشخص المعنوي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
-/5 أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى .
-/6 الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى .
ولم يكتف القانون الجديد ببيان شكل العريضة الافتتاحية فقط، بل ب .ين الخطوات التي تتبع من أجل قيد الدعوى،
والحصول على نسخة العريضة لتبليغها عن طريق المحضر القضائي للمدعى عليه، وفق للمواد 16 و 17 ق إ م وإ د :
(1 تق .يد الدعوى في سجل خاص لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى تبعا لترتيب ورودها، مـع
بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .
(2 يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العر يضة الافتتاحية، ويسلمها للمـدعي بغـرض
تبليغها رسميا للخصوم .
(3 يجب احترام أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .)ويمددهذا الأجل ثلاث أشهر للمقيمين بالخارج (.
(4 لا تق .يد الدعوى إلا بعد دفع الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،و يفصـل الـرئيس الجهـة
القضائية فيكل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن )ولائي(.
(5 يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار و /أوحق عيني عقاري مشهر طبقـا
للقانون .وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار .
و .ذا يكون القانون الجديد بذلك قد ع .ين شكل
Read more: ملخص السداسي الأول -إجراءات مدنية وإدارية- - منتديات الحقوق و العلوم القانونية https://www.droit-dz.com/forum/showth...#ixzz2Jsg7tpv8

أما المادة 305 فقد منحت لقاضي الاستعجال سلطة إكراه الخصم على الاستجابة للأمـر بواسـطة الغرامـة
التهديدية، ويعود لنفس القاضي القيام بتصفيتها .
ثانيا :اختصاص قاضي الاستعجال بموجب نصوص خاصة
حسب المادة )300 )يكونقاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أ .ـا مـن
اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر حجية الشيء المقضي فيه ((.
لقد أجمع الفقه على عدم اكتساب أوامر الاستعجال لأي حجية لكو .ا ذات طبيعة مؤقتة ولا تمي بأصل الحـق،
إلا أن القانون الجديد استحدث مسألة جواز الفصل في الموضوع من قاضي الاستعجال في المواد التي يـنص القـانون
صراحة على أ .ا من اختصاصه وفي هذه الحالة يحوز الأمر الصادر بشأنه حجية الشيء المقضي فيه مثله مثل الأحكـام
الصادرة في الموضوع .
ومن بين الحالات التي ورد في شأ .ا نص قانوني يمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال نذكر على سبيل المثال :
/1 إخلال المحلات المهنية :
عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 02 -90 المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسـة
حق الإضراب، فإنه يمنع على العمال المضربون احتلال المحلات المهنية للمستخدم حينما يهدف هذا الاحتلال عرقلـة
حرية العمل .
والاختصاص هنا ينعقد لقضاء الاستعجال .
/2 الطرد بسبب ترك الأمكنة :
تجيز المادة 09 من المرسوم رقم 65 -63 طرد المستأجر بموجب أمر من قضاء الاستعجال شريطة إثبات ترك الأمكنة
من طرف محضر قضائي وعدم استجابة المستأجر مدة تزيد على شهر للإعار الموجه لشغل الأمكنة .
الفصل الرابع
أوامر الأداء والأوامر على العرائض
وهما حالتان لا يخضع العمل .ما إلى القواعد المقررة في رفع الدعاوى سواء العادية أو الخاصة بقضاء الاستعجال .
أولا :أوامر الأداء
تعتبر أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية وفقـا
للقواعد العام، وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة ً "خلافاللقواعد المقررة في رفع الدعاوى ".
-1 شروط اللجوء إلى أوامر الأداء :
نستخلصها من نص المادة 306 ، بحيث يجب أن يكون الشخص دائنا بدين من النقود وأن يكون الدين مستحقا
وحال الأداء، ومعين المقدار، وثابت بالكتابة، الكتابة العرضية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفـاء أو فـاتورة
مؤشر عليها من المدين .
وللإشارة فقد أضاف المشر ع في القانون الجديد شرط أن يكون الدين مستحقا كما أكد على الكتابة العرضـية
المتضمنة ....وغايتهأن الديون المثبتة بموجب عقود توثيقية محمية بالقوة التنفيذية لهذه السندات، أمـا الـديون الـتي
تتضمنها كتابة عرفية فهي تخضع للتقاضي إن لم يستجب المدين بإرادته .
-2 إجراءات المطالبة بالدين :
تتم إجراءات المطالبة بالدين وفقا لما جاء في المادة 306 على النحو التالي :
أ -تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين .
ب -يجبأن يتضمن الطلب :
-اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي؛
-عرض موجز عن سبب الدين ومقداره .
ج -إرفاقجميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة .
ولا تخضع الطلبات الرامية إلى استصدار أوامر الأداء لأي من الإجراءات المتعلقة بالتكليف بالحضور .
-3 الأحكام المتعلقة بالفصل في الطلب :
نصت عليها المادة 307 بالقول ))يفصلالرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب .
إذا تبين أن الدين ثابت أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وإلا رفض الطلب .

الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقرر لها ((.
إن أهم ما استحدثه المشرع في هذه المادة مقارنة بالمادة 176 فقرة 01 أن الفصل في الطلب يتم بموجب أمر مسـتقل
وليس عن طريق التأشير أسفل العريضة، وأنه حدد أجلا للفصل في الطلب أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلـب،
بينما احتفظ بباقي الأحكام .
-4 تسليم نسخة من أمر الأداء :
لقد اعتمد المشرع طريق الاختصار بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتسليم ونفاذ أوامر الأداء مما يشـكل تبسـيطا
حقيقيا وتأكيدا فعليا للطابع المميز للقواعد المقررة لها .
بعد صدور أمر الأداء تتبع الإجراءات وفقا للآتي )المادة308
-يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء .
-يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل 15 يوما .
-يجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل 15
يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي .
ويقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره وللاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر
الأداء .
وقد نصت المادة 309 على أنه إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المح دد أي بعد مرور 15 يوم من تاريخ التبليـغ
الرسمي يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالـب
التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض، وللدائن بعد ذلك مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري .
وقد نصت الفقرة 02 من المادة 309 على أن كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سـنة 01
واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
ثانيا :الأوامر على العرائض
هي إحدى حالتين لا يخضع الطلب فيها للإجراءات المقررة للدعاوى والهدف من ورائها إثبات حالة أو توجيه
إنذار أو إجراء استجواب لا يمس بحقوق الأطراف أو اتخاذ تدبير مؤقت .
وقد نصت المادة 310 على مايلي ))الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصوم مـا لم يـنص
القانون على خلاف ذلك .
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأ طـراف
إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام من تاريخ إيداع الطلب ((.
-1 الطبيعة القانونية للأوامر على العرائض :
هي سندات تنفيذية تصدر بدون حضور الخصوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك كما أ .ـا ذات طبيعـة
مؤقتة بموجب نص صريح في المادة 310 أعلاه .
أما بالنسبة للاختلاف القائم حول تصنيف الأوامر على العرائض ضمن الأعمال الولائية أو القضائية، فلم يعـد
لذلك أي جدوى لتعلق الاختلاف أصلا بقابلية الأمر على عريضة للطعن، فالأوامر الولائية غير قابلة بطبيعتـها لأي
وجه من أوجه الطعن ولا رقيب على موقف القاضي عكس الأوامر القضائية .
وما دام الأمر على عريضة بموجب القانون الجديد قابل للمراجعة والتعديل في حالة الاستجابة ممن له مصـلحة
وهو أشبه حينئذٍ بالتماس إعادة النظر وقابل للاستئناف من المتضرر في حال رفض الطلب فهو إذا أمر قضائي .
والأوامر على عرائض واج بة النفاذ بناءا على النسخة الأصلية رغم قابليتها للمراجعة والتعـديل والطعـن، ولا
تخضع لإجراءات التكليف بالحضور أو آجال الوفاء .
وعليه شمولها بالنفاذ الفوري أي طبيعتها الاستعجالية دون المساس بأصل الحق تقتضي التعجيل وأحيانا مفاجـأة
من صدرت عليه .
-2 الإجراءات المتعلقة بالأوامر على عرائض :
حسب المادة 311 توجه الطلبات الرامية إلى استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصـة في
شكل عريضة من نسختين 02 ويجب أن تكون معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج .ا، وإذا كان الطلب متصل
بخصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة الم عروض أمامها الخصومة، ويتم الفصل في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام
من تاريخ إيداعه .
ويجب هنا أن يكون الأمر على عريضة مسببا ً، ويكون ً قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية .وكل أمر علـى
عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة 03 أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
وقد نصت المادة 312 على مايلي )في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصـدر
الأمر للتراجع عنه أو تعديله .
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس ا .لس القضائي .
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض .
يجب على رئيس ا .لس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحاٍم .
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة الضبط بالجهة القضائية المعنية ((.


منقول










قديم 2013-02-04, 09:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
القرار
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية القرار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اسأل الله أن تكوني من الناجحين










قديم 2013-02-05, 12:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القرار مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اسأل الله أن تكوني من الناجحين
ربي يحفظك وان شاء الله بالتوفيق









قديم 2013-02-04, 18:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
رنيم ألاء
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخت هادية إن شاء الله من الناجحين.










قديم 2013-02-05, 12:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنيم ألاء مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخت هادية إن شاء الله من الناجحين.
شكرا جزيلا وربي يحفظك









قديم 2013-02-04, 23:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
algeria1one
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخت










قديم 2013-02-05, 12:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeria1one مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الأخت
شكررا وربي يحفظك









قديم 2013-02-05, 23:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
rose dj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك خيرا لاخت هادية استسمحك بطلب صغير ملخص الاداري و المنازعات الادارية جعلها الله في ميزان حسناتك










قديم 2013-02-06, 16:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose dj مشاهدة المشاركة
جزاك خيرا لاخت هادية استسمحك بطلب صغير ملخص الاداري و المنازعات الادارية جعلها الله في ميزان حسناتك
الشخصـــــية القانونية الإعتبارية (المعنوية)

تعتبر فكرة الشخصية القانونية المعنوية مدخلا هاما لدراسة القانون الإداري ، بالنظر للدور الذي لعبته في جمع أطراف قانونية طبيعية فردية تشترك في الأهداف و تختلف في المهام والموارد والجهود ، كما أنها قامت بدور أكبر من حيث رعايتها المتواصلة والدائمة لمصالح الفرد بإزاحتها للكثير من المشاكل التي تسببت في تعطل المصالح أو انقضائها لقلة موارد الفرد منعزلا أو لقصر عمره أو محدودية طاقاته ، فهي بذلك أرست مفاهيم قوية على أسس صلبة ساهمت بشكل كبير في تحصين الدولة من زوالها بزوال القائمين عليها ، بل وتجاوزته إلى عزل مفاهيم سياسية وصفات أتسمت عبر العصور بالأزلية و الشخصنة المتعلقتين بالنظام السياسي و الحكام لترفع الكثير من المفاهيم السياسية والقانونية كالسيادة والسلطة العامة إلى مصاف التأصيل في فكرة الدولة ملحقة إياها بالصفة الاعتبارية الخالدة بخلود الفرد .

وتجلى دور فكرة الشخصية القانونية المعنوية أكثر في التنظيم الإداري لما كان لها من أثر إيجابي على سير المؤسسة الإدارية حيث تحددت أقاليم السلطة والإختصاص داخل التنظيم بين وحداته و خارجه ممثلا في علاقة التنظيم الإداري بالتنظيمات الأخرى داخل ذات الدولة أو خراجها. فقد منحت الفكرة للفرد أطرا من خلالها يتحرك بنشاطه لصالحها وباسمها و هو ما ادى إلى اتساع المبدأ الجماعي للفرد مقننا و مضبوط .

تعريف الشخصية المعنوية :

إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعةمن الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع.


تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ، فحسب هؤلاء الفقهاء القانونيين، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي .
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".









قديم 2013-02-06, 23:22   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose dj مشاهدة المشاركة
جزاك خيرا لاخت هادية استسمحك بطلب صغير ملخص الاداري و المنازعات الادارية جعلها الله في ميزان حسناتك
باقي الملخصات من هنا وهي قيمة من خلال هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042475









قديم 2013-02-06, 16:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :


هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف : وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط : وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري : الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .

أنواع الأشخــــــاص الإدارية المعنوية :

يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :
أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .

ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية
يطلق عليها أيضاً الإعتبارية الفنية أو المصلحية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها، و تسمى هذه الأشخاص بالهيئات أو المؤسسات العامة قد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة ، و تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله حيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .
كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك ، كما هو الحال في الجامعات و المستشفيات.

ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية
بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد الأدباء والكتاب ، تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها .










قديم 2013-02-06, 23:16   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعـــــــريف القرار الإداري و تحديد عناصره

تعريف القــــــــــــــرار الإداري:


نال موضوع القرار الإداري عناية الكثير من الفقهاء , كما أسهم القضاء الإداري في الكشف عن الكثير من ملامحه , و رغم اختلاف تعريفات الفقه و القضاء للقرار الإداري من حيث الألفاظ فأنه ينم عن مضمون واحد . فقد عرفه العميد " دوجي " بأنه كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة و عرفه " بونار " بأنه كل عمل إداري يحدث تغييراً في الأوضاع القانونية القائمة و عرفه " رفيرو " بأنه العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال سلطتها في تعديل المراكز القانونية بإرادتها المنفردة.
أما في الفقه العربي , فقد عرفه الدكتور " سامي جمال الدين " بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معين ، و جاء في تعريف الدكتور " ماجد راغب الحلو " بأن القرار الإداري هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً قانونية و يتضح من هذا التعريف أن هناك عدة شروط يجب توافرها لنكون أمام قرار إداري وهي:
- أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية .
- أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة .
- ترتيب القرار لأثار قانونية .

أولاً : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية :
يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة أو خارجها من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها , والعبرة في تحديد ما إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار وطنية أم لا ليس بجنسية أعضائها , وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية إصدار القرار و لكي نكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإدارية وقت إصداره ولا عبرة بتغير صفته بعد ذلك , وهو ما يميز القرار الإداري عن الأعمال التشريعية والقضائية .

ثانياً : صدور القرار بالإدارة المنفردة للإدارة .
يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها , وهو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق أرادتين سواء أكانت هاتين الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص القانون الخاص ، و القول بضرورة أن يكون العمل الإداري صادراً من جانب الإدارة وحدها ليكتسب صفة القرار الإداري لا يعني أنه يجب أن يصدر من فرد واحد , فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه لأن الجميع يعملون لحساب جهة إدارية واحدة .

ثالثاً : ترتيب القـــــــــــــرار لآثار قانونية .
لكي يكون القرار إدارياً يجب أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين , فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً .
لهذا نجد القضاء الإداري الفرنسي يشترط في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج ضرراً برافع الدعوى . ومن ثم تكون له مصلحة في إلغاء هذا القرار ويتطلب توفر عنصرين أساسين للقول بوجود مصلحة للطاعن هما :
1. وجوب تولد آثار قانونية عن القرار المطعون فيه , ومن ثم يجب استبعاد القرارات التي لا يحدث آثاراً قانونية من نطاق دعوى الإلغاء.
2. أن يحمل القرار قابلية أحداث آثار قانونية بنفسه .
بناءً على ذلك فإن الأعمال التمهيدية و التقارير و المذكرات التحضرية التي تسبق اتخاذ القرار لا تعد قرارات إدارية لعدم تحقق هذين العنصرين .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخصات, لمسابقة, مزرعة, مفيدة, الدفع, القضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc