امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009 - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-20, 21:48   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا نضال........... انا اعرف ان الخاص يقيد العام لكن لا تنسي ان الخاص يكون دائما في اطار العام ولا يحيد عنه ....الا اذا تطرق الى مور لم يتطرق اليها العام
شكرا الاخ محمد لكن اذا تعاملت المحكمة على حسب اعتقاد المتحاكمين فلماذا ندرس القانون اذا...... المحكمة تنظر الى طبيعة الدعوى وليس الى اعتقاد المتقاضين الدعوى تتضمن ... المطالبة بحق فالمحكمة لا تخرج من اطار احق الواضح فاما ان تكون له الصفة والمصلحة والاهلية واما ان تنقص احدى شروط الدعوى فنكون امام رفضها شكلا ....فمن يمكنه ان يخبرني عن اسباب عدم قبول الدعوى









 


قديم 2009-04-20, 22:10   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacim مشاهدة المشاركة
شكرا نضال........... انا اعرف ان الخاص يقيد العام لكن لا تنسي ان الخاص يكون دائما في اطار العام ولا يحيد عنه ....الا اذا تطرق الى مور لم يتطرق اليها العام
شكرا الاخ محمد لكن اذا تعاملت المحكمة على حسب اعتقاد المتحاكمين فلماذا ندرس القانون اذا...... المحكمة تنظر الى طبيعة الدعوى وليس الى اعتقاد المتقاضين الدعوى تتضمن ... المطالبة بحق فالمحكمة لا تخرج من اطار احق الواضح فاما ان تكون له الصفة والمصلحة والاهلية واما ان تنقص احدى شروط الدعوى فنكون امام رفضها شكلا ....فمن يمكنه ان يخبرني عن اسباب عدم قبول الدعوى
إسمحلي أخي ردي ليس بغرض المجادلة لكن لم أفهم فكرتك ولا أستطيع تمريرها دون أن أستوعبها. يعني حسب رأيك أنه بالرغم من وجود قانون خاص صدر لينظم مجال معين فيطبق القانون العام لانه هو الشريعة العامة.

أو بمعنى أخر أن قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل مواده المفصلة والمنظمة لمجال الايجار نستغني عنه أو نتجاهل هذه المواد ونطبق القانون المدني ؟ فما فائدة سن تشريعات وقوانين خاصة .
لا يوجد أي حياد في قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري عن قانون المدني فإن وجد حسب رأيك أرجو أن توضحه أخي وشكرا لك.









قديم 2009-04-20, 22:18   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
تعني بذلك أن القانون المدني هو المطبق في مجالات خصص لها المشرع قانون خاص؟ فما فائدة إصدار نصوص

خاصة وما العبرة من مبدأ " الخاص يقيد العام". وإن كنت على إطلاع بتعديل أو إلغاء لهذه المادة فأطلعنا بها .


لاحظ جيدا المادة التي جاء بها المشرع في القانون المدني والتي تحتوي على لفظ """" الشاغل """ والمادة

التي جاء بها المشرع في القانون الخاص ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تحتوي على لفظ "" المستأجر

""" فأنت كقانوني تدرك الفرق الشاسع بين اللفظين وتدرك ما يترتب عن هذه التفرقة. فالمادة 515 من القانون

المدني لا تطبق على هذا الحالة التي تتعلق بمستأجر وليس بشاغل . وللاستفادة أكثر أرجع إلى كتاب الاستاذ

حمدي باشا عنوانه دراسات قانونية مختلفة.
نريد ان نتفصل قليلا بعيدا عن المسابقة ...هل تقصد المادة 515من القانون المدني بان حق البقاء يكون ملزما للمؤجر ومهما تكن طبيعته شخص مطبيعي او اعتباري









قديم 2009-04-20, 22:22   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
إسمحلي أخي ردي ليس بغرض المجادلة لكن لم أفهم فكرتك ولا أستطيع تمريرها دون أن أستوعبها. يعني حسب رأيك أنه بالرغم من وجود قانون خاص صدر لينظم مجال معين فيطبق القانون العام لانه هو الشريعة العامة.

أو بمعنى أخر أن قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل مواده المفصلة والمنظمة لمجال الايجار نستغني عنه أو نتجاهل هذه المواد ونطبق القانون المدني ؟ فما فائدة سن تشريعات وقوانين خاصة .
لا يوجد أي حياد في قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري عن قانون المدني فإن وجد حسب رأيك أرجو أن توضحه أخي وشكرا لك.
شكرا الاخت نصال انا اتكلم عن المنطق القانوني وليس عن وجود حياد في الواقع ......يعني اتكلم في مبادئ القانون بصفة عامة انا لم اطلع بعد على التعديل لكن اتكلم عن فكرة مفادها اذا كان هناك تناقض بين النص العام والنص الخاص وكان النص العام تعديل جديد فايهما اولى بالتطبيق .. كما ان بؤرة الاشكالية في السؤال ليس وجود قانون خاص نكتفي بتطبيقه انما هي وقت ابرام العقد اصلا الذي ابرم قبل التعديل اي في ظل القانون القديم لاننا مجبرين بالاطلاع على التعديل الجديد سواء تعلق بالنص الخاص او العام....


.









قديم 2009-04-20, 23:09   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
satamouni
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية satamouni
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صعبة جداااااا










قديم 2009-04-23, 13:17   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
شروق العدل
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله نرجو ايجاد الاجابة النمودجية










قديم 2009-04-23, 13:19   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
شروق العدل
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخواني السؤال في مسابقة القضاء بالنسبة لمحمود لا يتعلق بالحق في البقاء و لكن بحقه في التركة من الشقة المستأجرة . و ليس كما ضن بعض الاخوان ان السؤال عن منقولات الشقة.
و اعتقد ان الاجابة كالتالي ان اصبت و ان اخطات فانا انتظر التصصحيح
حسب نص المادة 510/1 فان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر
و لكن السؤال هل لهم الحق في التركة؟
هدا وارد في قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية بتاريخ 20/06/1988 ملف رقم 47824
من المقرر قانونا ان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر او المستاجر .فان ورثة المستاجر يتلقون ضمن تركة والدهم حق الايجار على السكن دون اشتراط او فرض المعايشة السكنية مع عائلة المستأجر المتوفي.

هدا ما دكر في القرار طبعا مع الاخد بعين الاعتبار بمدة الايجار هل هي محددة او لا
و حسب السؤال فيمكن لابنه المطالبة بحق الايجار اد انه من الحقوق التي يتلقاها من تركة والده حسب نص القرار.
و اضن ان هدا هو الفخ الموضوع.
و ارجو التصحيح ان اخطات.










قديم 2009-05-23, 19:18   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
naima01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لطلب احمد هو غير مؤسس لانعدام الصفة كونه يطالب بحقه فى التركة
اما الطلب المقابل فهو صحيح و لا نستطيع ان قول هو غير صحيح لان الطلب المقابل هو حق للمدعى عليه للرد على عريضة اقتتاح الدعوى
ولكن يمكن ان نقول انه غير مرتبط بالطلب الاصلى الا فى الطلب الاحتياطى للزوجة التى تطالب فيه بحق البقاء

و بالرغم من ان نصوص القانون المدنى التى تتحدث عن الحق فى البقاء ملغاة بموجب تعديل 2005
يمكن ان نعمل بنص المادة 12من الامر الخاص باعتبار ان الخاص يقيد العام و بالتالى يبقى للزوجة و اولادها القصر الحق فى البقاء فقط من دون الحق فى انتقال العقد الايجار باسمها
اما بالنسبة للحكم سيكون رفض الدعوى شكلا










قديم 2009-06-14, 21:28   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










B8

في قضية الحال أشاطر الزملاء الراي بخصوص حق البقاء و التركة ... إلخ و لكن تقنيا لا بد من أن نحلل القضية بصفة قاضي ( كما يحللها القاضي) و عليه :
1-بالنسبة لطلب محمد بخصوص أي حق في تركة أبيه فإن الطلب هنا غير محدد بالتالي فإنه معرض للرفض كون الطلب القضائي لا بد أن يكون محددا لتفادي الوقوع في مخالفة قاعدة جوهرية و التي تكمن في الحكم بأكثر مما يطلبه الأطراف التي سايقا كانت وجها من أوجه التماس إعادة النظر و التي حاليا بموجب قانون الاجراءات المدنية و الإدارية هي وجه من أوجه النقض بالتالي فإن الطلب القضائي لابد أن يكون محددا تحديدا دقيقا حتى يتسنى للقاضي أن يحصر جوهر النزاع (حيث أن جوهر النزاع يتمحور أو يتعلق بــ .............)و حتى لا يتعرض طلب محمد للرفض لعدم التحديد .
2- بخصوص الزميل الذي دفع بأن الطلب المقابل مرفوض لأن الدعوى مرفوضة شكلا فهذا غير صحيح زميلي المحترم كون المادة 04 ق إ م سابقا و على عكس ما دفعت به يا زميليالمحترم فإن الإحتكام لها يكون بعد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لأنه في حالة قبول الدعوى شكلا فإن الطلب الأساسي يبقى قائم و بالتالي فطلب الخصم الذي يقابله يصبح طلبا عارضا و ليس طلبا مقابلا و الفرق بينهما شاسع بالتالي فإن الطلب المقابل الذي تقدمت به زوجة المتوفى من الناحية الشكلية فهو مقبول شكلا غير أنه و ما دامت الخصومة منعقدة بينها و بين محمد و لم تنعقد بينها و بين ديوان الترقية و التسيير العقاري فهي ملزمة بإدخال هذا الأخير في الخصام و تبليغه تبليغا صحيحا حتى تنعقد الخصومة و من ثمة تقديم طلبها المقابل في مواجهة الديوان و ليس محمد و هذا النوع من الإجراءات هو ما يسمى بدعاوى المدعى عليه (يصبح المدعى عليه في القيام الأصلي مدعي بحق ما في نفس الوقت ) .... و السلام عليكم










قديم 2009-06-14, 21:37   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و بخصوص الزملاء الذين دفعوا بأن المواد ملغاة فهذا كذلك غير صحيح لكون المادة 507 ق م صريحة و التي نصت على أن الإيجارات التي أبرمت في ضل القانون القديم تبقى خاضعة له لمدة 10 سنوات بعد إلغائه










قديم 2009-06-18, 20:17   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

haragsat rak for bezeeeeeeeeeeeeef alah iberek alik










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc