امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009 - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-08, 11:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hatem30
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hatem30
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007









 


قديم 2009-04-19, 11:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatem30 مشاهدة المشاركة
ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007
القانون المطبق هو القانون الذي شمل وقت انعقاد العقد ويطبق القانون الجديد على العقود الجديدة ..الا اذا شملها استثناء من الاستثناءات الثلاثة المذكورة









قديم 2009-04-20, 17:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد ولد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام
ساحاول الاجابة
لكن قبل دلك يجب الاشارة الى ان السوال فيه فخ كبير يقع فيه الادكياء فقط
محمد اعتقد بعد سماعه ان زوجة ابيه ارادت ان تغير عقد الاجار باسمها اعتقد انه له الحق فى الميراث تركة ابيه
وجب ان نعامله على اعتفاده
الارملة اعتقدت انها ادا غيرت عفد الاجار باسمها لا تطرد من السكن على اساس ان زوجها الموجر قد مات
وجب ان نعاملها حسب اعتقادها
الحل
محمد له الصفة على اساس الدعوى التى رفعها ميراث
لكن ليس له الحق فى الميراث على اساس ان الشقة موجرة
الدعوى مفبولة فى الشكل لكن مرفوض فى الموضوع لعدم التاسيس
ارجو من الاخوة الكرام ان يساهمو معنا










قديم 2009-04-20, 21:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا نضال........... انا اعرف ان الخاص يقيد العام لكن لا تنسي ان الخاص يكون دائما في اطار العام ولا يحيد عنه ....الا اذا تطرق الى مور لم يتطرق اليها العام
شكرا الاخ محمد لكن اذا تعاملت المحكمة على حسب اعتقاد المتحاكمين فلماذا ندرس القانون اذا...... المحكمة تنظر الى طبيعة الدعوى وليس الى اعتقاد المتقاضين الدعوى تتضمن ... المطالبة بحق فالمحكمة لا تخرج من اطار احق الواضح فاما ان تكون له الصفة والمصلحة والاهلية واما ان تنقص احدى شروط الدعوى فنكون امام رفضها شكلا ....فمن يمكنه ان يخبرني عن اسباب عدم قبول الدعوى










قديم 2009-04-20, 22:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacim مشاهدة المشاركة
شكرا نضال........... انا اعرف ان الخاص يقيد العام لكن لا تنسي ان الخاص يكون دائما في اطار العام ولا يحيد عنه ....الا اذا تطرق الى مور لم يتطرق اليها العام
شكرا الاخ محمد لكن اذا تعاملت المحكمة على حسب اعتقاد المتحاكمين فلماذا ندرس القانون اذا...... المحكمة تنظر الى طبيعة الدعوى وليس الى اعتقاد المتقاضين الدعوى تتضمن ... المطالبة بحق فالمحكمة لا تخرج من اطار احق الواضح فاما ان تكون له الصفة والمصلحة والاهلية واما ان تنقص احدى شروط الدعوى فنكون امام رفضها شكلا ....فمن يمكنه ان يخبرني عن اسباب عدم قبول الدعوى
إسمحلي أخي ردي ليس بغرض المجادلة لكن لم أفهم فكرتك ولا أستطيع تمريرها دون أن أستوعبها. يعني حسب رأيك أنه بالرغم من وجود قانون خاص صدر لينظم مجال معين فيطبق القانون العام لانه هو الشريعة العامة.

أو بمعنى أخر أن قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل مواده المفصلة والمنظمة لمجال الايجار نستغني عنه أو نتجاهل هذه المواد ونطبق القانون المدني ؟ فما فائدة سن تشريعات وقوانين خاصة .
لا يوجد أي حياد في قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري عن قانون المدني فإن وجد حسب رأيك أرجو أن توضحه أخي وشكرا لك.









قديم 2009-04-20, 22:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال2 مشاهدة المشاركة
إسمحلي أخي ردي ليس بغرض المجادلة لكن لم أفهم فكرتك ولا أستطيع تمريرها دون أن أستوعبها. يعني حسب رأيك أنه بالرغم من وجود قانون خاص صدر لينظم مجال معين فيطبق القانون العام لانه هو الشريعة العامة.

أو بمعنى أخر أن قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل مواده المفصلة والمنظمة لمجال الايجار نستغني عنه أو نتجاهل هذه المواد ونطبق القانون المدني ؟ فما فائدة سن تشريعات وقوانين خاصة .
لا يوجد أي حياد في قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري عن قانون المدني فإن وجد حسب رأيك أرجو أن توضحه أخي وشكرا لك.
شكرا الاخت نصال انا اتكلم عن المنطق القانوني وليس عن وجود حياد في الواقع ......يعني اتكلم في مبادئ القانون بصفة عامة انا لم اطلع بعد على التعديل لكن اتكلم عن فكرة مفادها اذا كان هناك تناقض بين النص العام والنص الخاص وكان النص العام تعديل جديد فايهما اولى بالتطبيق .. كما ان بؤرة الاشكالية في السؤال ليس وجود قانون خاص نكتفي بتطبيقه انما هي وقت ابرام العقد اصلا الذي ابرم قبل التعديل اي في ظل القانون القديم لاننا مجبرين بالاطلاع على التعديل الجديد سواء تعلق بالنص الخاص او العام....


.









قديم 2009-04-20, 23:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
satamouni
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية satamouni
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صعبة جداااااا










قديم 2009-04-23, 13:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شروق العدل
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله نرجو ايجاد الاجابة النمودجية










قديم 2009-04-23, 13:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شروق العدل
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخواني السؤال في مسابقة القضاء بالنسبة لمحمود لا يتعلق بالحق في البقاء و لكن بحقه في التركة من الشقة المستأجرة . و ليس كما ضن بعض الاخوان ان السؤال عن منقولات الشقة.
و اعتقد ان الاجابة كالتالي ان اصبت و ان اخطات فانا انتظر التصصحيح
حسب نص المادة 510/1 فان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر
و لكن السؤال هل لهم الحق في التركة؟
هدا وارد في قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية بتاريخ 20/06/1988 ملف رقم 47824
من المقرر قانونا ان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر او المستاجر .فان ورثة المستاجر يتلقون ضمن تركة والدهم حق الايجار على السكن دون اشتراط او فرض المعايشة السكنية مع عائلة المستأجر المتوفي.

هدا ما دكر في القرار طبعا مع الاخد بعين الاعتبار بمدة الايجار هل هي محددة او لا
و حسب السؤال فيمكن لابنه المطالبة بحق الايجار اد انه من الحقوق التي يتلقاها من تركة والده حسب نص القرار.
و اضن ان هدا هو الفخ الموضوع.
و ارجو التصحيح ان اخطات.










قديم 2009-06-14, 21:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و بخصوص الزملاء الذين دفعوا بأن المواد ملغاة فهذا كذلك غير صحيح لكون المادة 507 ق م صريحة و التي نصت على أن الإيجارات التي أبرمت في ضل القانون القديم تبقى خاضعة له لمدة 10 سنوات بعد إلغائه










قديم 2009-06-18, 20:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

haragsat rak for bezeeeeeeeeeeeeef alah iberek alik










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc