ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-30, 12:00   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة)
اختلف أهل العلم علي قولين :

الأول : من أجاز إخراج القيمة في الزكاة ( وهو قول مرجوح ولا دليل عليه) .
- وبه قال الثوري وأبو حنيفة
- وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن
- وعن الحسن قال: لا بأسي أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر
- وعن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام
- وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضية)
- قال النووي في المجموع قال إسحاق وأبو ثور لا تجوز إلا عند الضرورة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-30, 12:01   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الثاني : من منع إخراج القيمة في الزكاة (وقال تخرج طعام)
- ذكر ابن قدامة في المغني عن الخرقي أنه قال: ومن أعطي القيمة لم تجزئه .
- وقال ابن قدامه – رحمه الله – قال أبو داود : قيل لأحمد – وأنا أسمع أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر- قال : أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم "مسائل عبد الله بن الإمام أحمد "
- وذكر ابن قدامه أيضا عن أبو طالب قال : قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ، قال: يدعون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال ابن عمر: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا – شعير : وقال الله تعالي : "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول " ، ثم قال: قوم يردون السنة ويقولون قال فلان وقال فلان ،
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة وبه قال مالك والشافعي وقال مالك ( كما في المدونة لسحنون) " لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض قال : وليس كذلك أمر النبي صلي الله عليه وسلم .
- وقال مالك أيضا كما في الدين الخاص : يجب عن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة .
- وكذلك قال الشافعي (نفس المرجع) : يجب في زكاة الفطر صاع من غالبا قوت البلد في السنة .
- وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى : أوجبها الله تعالي طعاما كما أوجب الكفارة طعاما .
- قال الحافظ ابن كثير كما في فتح الباري :
وكأن الأشياء التى ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل علي أن المعتبر والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس .
- قال صاحب كفاية الأخيار (كما في المغني) : وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبا فلا يجزي القيمة بلا خلاف .
- قال النووي كما في شرح مسلم: " بعدما ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا فدل علي أن المعتبر صاع ولا نظرة إلي القيمة وقال : ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة "
- وقال النووي كما في المجموع : لا تجزئة القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر .
- وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلي غيرهكالأضحية لما علقها عليالأنعام لم يجز نقلها إلي غيرها ( المجموع ) .
- وقد ذهب إلي منع دفع القيمة كذلك ابن حزم في المحلي فقال: ولا تجوز قيمته أصلا ولا يجوز إخراج بعض الصاع شعير وبعضه تمرا ولا تجزا قيمته أصلا لأن كل ذلك غير ما فرضت رسول الله .
· وذهب الشوكاني في السيل الجرار أنها لا تجزي بالقيمة إلا إذا تعذر إخراجها طعاماً ،وهو ظاهر كلامه في الدراري المضية حيث قدرها بصاع من القوت المعتاد عن كل فرد .
· ومن المعاصرين الذين يوجبون إخراجها طعاما : عامة علماء الحجاز ومنهم :ابن باز ، وابن عثيمين ، والشيخ أبوبكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا ( منهاج المسلم) .










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-30, 12:04   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


أدلة المانعية علي عدم خروج زكاة الفطر قيمة (مال)
وهم جمهور أهل العلم

1- زكاة الفطر قربه وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين .


كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود علي الخد والذقن مقام السجود علي الجبهة والأنف والتعليل فيه بمعني الخضوع لأن ذلك مخالفة للنص وخروج علي معني التعبد .

كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص علي وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معني التعبد والزكاة أخت الصلاة .

وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملاً بمثل قوله تعالي "وآتوا الزكاة" وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير المطلوبة بمثل قوله صلي الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة وقوله في كل خمسة من الإبل شاه الخ فصار كأن الله تعالي قال وآتوا الزكاة " من كل أربعين شاةً شاةٌُ " فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص فلا يجوز الاشتغال بالتعليل الإبطال حقه من العين .

2- إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم وفرضه فقد روي أبو داود وابن ماجه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلي اليمن : " خذ الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر "
وهو نص يجب الوقوف عنده فلا يجوز تجاوزه إلي أخذ القيمة لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب ومن الغنم شيئا غير الشاه الخ وهذا خلاف ما أمر به الحديث .
وقد ثبت عن النبي كما في صحيح مسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود "

1- قال ابن قدامه في الحديث"خذ الحب من الحب "
لأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الردئ مكان الجيد ( المغني 3/66 ) .
2- وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 4/71) :
وقد استدل بهذا الحديث من قال أنها تجب الزكاة من العين لا يعول عنها إلي القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس .
وقال أيضا فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلي القيمة إلا لعذر وقال أيضا كما في السيل الجرار : الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله صلي الله عليه وسلم ما يرشد إلي ذلك.
ويدل عليه كقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلي اليمن " خذ الحب من الحب "
3- ولأن النبي صلي الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس ما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى .

- قال النووري رحمه الله كما في شرح مسلم :
ذكر النبي صلي الله عليه وسلم أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع فيها صاعاً فدل علي أن المعتبر صاع ولا نظر إلي قيمته"
- وقال الحافظ في الفتح (4/437) : " وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل علي أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان .
4- أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لله علي نعمه المال والحاجات متنوعة ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلي الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.
5- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهما حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" . أ هـ

وقد روي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :" كنا نعطيها في زمان النبي صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب " .

قال الحافظ :
كنا نعطيها- زكاة الفطر- في زمان النبي هذا حكمه الرفع لإضافته إلي زمنه صلي الله عليه وسلم ففيه إشعار بإطلاعه علي ذلك وتقريره له ولاسيما في هذه الصورة التى كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفريقها وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه :" وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته قلت والله لأرفعنك إلي رسول الله وفي رواية أن كان علي تمر الصدقة" .
6- وفي حديث أنس المشهور: ومن بلغت عنده صدقة الحقه وليست عنده وعنده ابن لبون فأنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما .

- قال ابن تيمية في المنتقى :
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل علي أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا .

- قال الشوكاني في نيل الأوطار :
قوله والجبرانات بضم الجيم جمع جبران وهو ما يجبر به الشيء وهذا الحديث يدل علي أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة .



- وقال الإمام ابن قدامه في المغني :
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المسلمين التي أمر الله بها رسول صلي الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها . ( الحديث )

- قال الحافظ:
علي وجهتها أي علي الكيفية المبينة في هذا الحديث .

7- والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين :

الجهة الأولي : أن النبي صلي الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر كما ذكر العوض في زكاة الإبل وهو صلي الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان .
وهناك قاعدة ينبغي أن يتنبه لها وهي :
أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر .
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم في كثير من استدلالاته بقوله تعالي " وما كان ربك نسيا "
وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسي – سبحانه فهو منزه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله صلي الله عليه وسلم المبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن شيء أخر يشبهه أو يجانسه لا يكون نسيانا أو ذهولاً – تعالي لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا له في الحكم .
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذونا فيه كان السكوت عنه ممنوعا وإن كان العكس فالعكس وهو معني قولهم السكوت في معرض البيان يفيد الحصر
وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام .










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-30, 12:44   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
naceraymen1
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية naceraymen1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-30, 12:59   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم بارك الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-30, 13:00   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم انك عفو تحب العفو فأعفو عنا










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 13:41   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقت إخراج زكاة الفطر
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(2896)










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 13:46   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
هذه بعض اقوال العلماء في جواز اخراجها نقدا:
جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ((لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم)).
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)) ..
وجاء في كتاب المبسوط: ((فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل))
و جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: ((والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف
وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ((والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر))

وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ((ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم)).
ويستند هؤلاء الى الحديث النبوي الشريف:
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 14:01   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
هذه بعض اقوال العلماء في جواز اخراجها نقدا:
جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ((لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم)).
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)) ..
وجاء في كتاب المبسوط: ((فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل))
و جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: ((والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف
وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ((والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر))

وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ((ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم)).
ويستند هؤلاء الى الحديث النبوي الشريف:
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعا ـــــــــــــــــــــ
م أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين

من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة
اخي الكريم ـ الكلام حول إخراج زكاة الفطر نقدا
ـــ لنجعل العلم هو السلطان والدليل والحجة والبرهان و ماتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،و كما نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم.....

ـــ إخواني ألا يكون هذا المقتضي قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إلى إخراج زكاة الفطر { نقدا }.

ـــ ولم يعتبر النبي هذا المقتضى ولم يرشد إلى إخراجها{ نقدا} .

ـــ بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من هو أحوج إلى {النقود} من هذا العصر.

ـــ إخراج زكاة الفطر عبادة °°° والأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل °°° فما هو الدليل على إخراجها {نقدا}

ـــ يكفي في المسألة ما صرح به الصادق المصدوق { طعمة للمساكين } .وما نقله لنا السلف بأنها { من أصناف الطعام}.

ـــ عن عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''زكاة الفِطر طُهرة للصّائم وطُعمة للمساكين'' رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم.

ـــ عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري


ـــ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .

ـ ـ ـ هكذا تعلمنا من علمائنا نقف حيث أنتهى النص وما وقف القوم عنده ،
ـــ ويقول الامام الألباني { عدم العلم بالشئ لا يستلزم نفيه } ، أو { النفي ليس علما }

ـــ إذا كان في المسألة نص فأتوا به إخواني فكما قال الشيخ علي حسن نحن { رقابنا تذل للحق } ، وندور مع
السنة حيث دارت كما ثبت عن غير واحد من السلف رحمة الله عليهم أجمعين .لماذا حدتم على فقه الامام مالك ؟
اليس هو مرجعية الجزائر ...فالاجدر بكم ان تتبعوا فقه الامام مالك وعقيدته في كل شئ ........











رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 14:09   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لايجوز اخراج زكاة الفطر قيمة(=نقودا او من اي جنس غير الطعام كالملابس-مثلا-) على القول(الصحيح الراجح) من اقوال اهل العلم
ولا تجزئ عمن اخرجها قيمة وهذا للاسباب الآتية:


1-لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائلمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فر اله تز وجل الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقولهفليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)


2-لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم



3-لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله كل في موضعه


4-لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار (=صاع) والا فعلى قيمة(=ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!


5-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله


6-لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(=المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من اقوالهم:
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)

8-لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقولدع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقولفمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 18:51   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تصميم / المطوية الثانية - في أحكام زكاة الفطر عند المالكية
للتحميل إختر رابطاً واحداً
https://www.gulfup.com/?z7xJZm
https://copy.com/PtHgyJKhfFAN


تصميم / المطوية الثانية - في أحكام زكاة الفطر عند المالكية
للتحميل إختر رابطاً واحداً
https://www.gulfup.com/?z7xJZm

https://copy.com/PtHgyJKhfFAN













رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 19:39   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
فقير إلى الله
عضو محترف
 
الصورة الرمزية فقير إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة مشاهدة المشاركة
وفيك بارك الله اخية الكريمة نعم تقريبا في كل مناطق الجزائر وحتى منطقتنا يدفعون الزكاة نقدا الا القليل مما يبحثون
في مسائل الشرع ...يقول جل وعلا. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7].)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
ولله الحمد نحن ندفعها منذ أكثر من 12 سنة من طعام أهل البلد.
و أقول لكل المكابرين إسألوا الكبار نحن في الجزائر قبل 25 عاما أو أقل كانت الجزائر مالكية حقة كل الجزائرين يدفعونها من طعام أهل البلد.
أما الآن المذهب السائد هو مذهب الرخس
إن لم أقل مذهب الهوى
.
و الله على ما أقول شهيد










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 01:45   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلاصة......
_____________
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا ظنا منهم جواز ذلك ولكن الحق انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ وهذا مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي واحمد

الخلاصة لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا
وانما تخرج طعما من طعام اهل البلد وتصرف للمساكين










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 01:49   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال العلامة الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله
س (متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى
الجواب أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ من إجابة السائل

125

***************
وقال ابن حزم رحمه الله قال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).
**************
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
*****************
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
*************
قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)
*************
عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي :

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
***********










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-02, 16:04   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخية لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الشيخ, العثيمين, الفطر, ادراج, زكاة, نقيا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc