موضوع مميز توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج - الصفحة 27 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-15, 20:11   رقم المشاركة : 391
معلومات العضو
soufrani
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك الاخ الفاضبل باهي جمال.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 20:29   رقم المشاركة : 392
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=damus;12176687]

احتساب "خمس" الخبرة المهنية لموظفي الجنوب في تطبيق الإدماج
09-11-2012 20:56
نشيدة قوادري

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة مراجعة المنشور رقم 296 المتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 240 / 12، المتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية، بالعمل على احتساب "خمس" الخبرة المهنية لموظفي الجنوب، عند الشروع في تطبيق عملية الإدماج في المناصب والرتب الجديدة. من خلال التخفيض في مدة الإدماج. ويتعلق الأمر بـ17 ولاية على الأقل.

وأوضحت النقابة على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أن المراسيم المحددة لمنح الامتياز في ولايات الجنوب، قد أعادت الاعتبار لعمال وموظفي الجنوب من خلال المرسوم الرئاسي رقم 72-199، المؤرخ في 05 أكتوبر 1972، والذي جاء لاعتماد أقدمية الموظفين العاملين بالجنوب في الترقية والتأهيل والإدماج، أما المرسمومان 95-28 و 303 / 95 المتعلقان بولايات الجنوب وبعض مناطق الهضاب العليا والسهوب، أزالا الغموض وأعادا الاعتبار أكثر للعمال في تلك المناطق. مؤكدا في ذات السياق بأن المنشور رقم 296 المؤرخ في 16 / /10 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 240 / 12، لم يأخذ بعين الاعتبار تلك المراسيم والقوانين وكذا التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، بخاصة المراسلة رقم 694 مؤرخة في 30 جانفي 1994، والتي تحفظ للموظف في جنوبنا الكبير حقه، باحتساب خمس (1 / 5) المدة المطلوبة عند الشروع في تطبيق عملية الإدماج.

وأضافت النقابة أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد وجه تعليمات إلى مدير تسيير الموارد البشرية، أول أمس، خلال لقائه بنقابات التربية، يطالبه بضرورة مراسلة مديرية الوظيفة العمومية بصفة مستعجلة بخصوص احتساب الأقدمية عند الشروع في عملية إدماج موظفي أقصى الجنوب، وولايات الجنوب وبعض مناطق الهضاب العليا و السهوب في الرتب الجديدة.

وعليه، ستحتسب أقدمية الجنوب في الإدماج للترقية لمنصب أعلى في حدود خمس المدة المطلوبة للترقية، بحيث تحتسب للموظف 4 سنوات أقدمية جنوب، إذا كان المطلوب للإدماج 20سنة، وتحتسب سنتان أقدمية جنوب إذا كان المطلوب للإدماج 10 سنوات. ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي العاملين في الجنوب الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية، ستحتسب لهم 2 إضافيتين كأقدمية جنوب ويدمجون كأساتذة مكونين في الابتدائي. وأما أساتذة المتوسط العاملون في الجنوب الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية تحتسب لهم سنتان إضافيتان كأقدمية، ويدمجون كأساتذة رئيسيين في المتوسط، وأما الأساتذة الذين يثبتون 16 سنة أقدمية ستحتسب لهم 4 سنوات إضافية كأقدمية جنوب ويدمجون كأساتذة مكونين في المتوسط.

وفيما يتعلق بأساتذة التعليم الثانوي العاملين في الجنوب الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية جنوب، سيدمجون كأساتذة رئيسيين في الثانوي، في حين الذين يثبتون 16 سنة أقدمية ستحتسب لهم 4 سنوات إضافية كأقدمية جنوب وسيدمجون كأساتذة مكونين في الثانوي.




---------------------
المنشور رقم 296 المتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 240/12المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية


[/QU

وهل احتسبت أقدمية الجنوب ؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 20:36   رقم المشاركة : 393
معلومات العضو
kamel55
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 20:48   رقم المشاركة : 394
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ha-one مشاهدة المشاركة
الى زميلي رحمون2009
انا استاذ تعليم متوسط -مجاز سابقا- من مدينة تبسة وهي ليست مدكورة في البلديات التي في منطقة 1 و 2 و 3 في الملحق 1
ولكنني استفيد من منحة السكن المقدرة 1000 دينار ومنحة الامتياز المقدرة 966.45 دينار
ممكن توضيح زميلي الفاضل
وبارك الله فيك


مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مجاز وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد

ونحن في ولايات جنوبية حرمت علينا منحة الامتياز والسكن
نطالب كنابست الأطوار احالة مديريات الوظيف العمومي للولايات التي حرمت موظفيها من هذه المنح إلى العدالة .










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 21:08   رقم المشاركة : 395
معلومات العضو
mounir z
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو من زملائنا الاساتذة توضيح ما ورد في المادة 31 مكرر من القانون الاساسي الجديد لمستخدمي التربية الوطنية









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 22:01   رقم المشاركة : 396
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 اليكم المنشور الخاص بمنحة الامتياز المؤرخ في 04/10/1995

اليكم المنشور الخاص بمنحة الامتياز والذي يخص اقدمية الجنوب
عل الرابط التالي https://www.gulfup.com/?9gn60g

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 23:27   رقم المشاركة : 397
معلومات العضو
مريم سلمى الجزائرية
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Flower2

السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته
بارك الله فيك أخي ، ما لم أفهمه أبدا هو 10 أيام راحة زيادة على العطلة السنوية ،من يستفيد بها في التعليم أم أنها تميز أصحاب الصحة و التعليم العالي؟
اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما و جمعة مباركة.
لنقرأ جميعا سورة الكهف و لندعوا الله أن يرفع عنا الحيف و الظلم الذي أصابنا و أن يعيننا على تأدية واجبنا كما يرضى و يتقبله طاهرا مباركا فيه-آمين










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 00:09   رقم المشاركة : 398
معلومات العضو
akhanne
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية akhanne
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا في الادماج وماذا عن المنح و العطل؟ واليك ما يخص الجنوب الكبير:https://www.gulfup.com/?oZdihP










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 12:07   رقم المشاركة : 399
معلومات العضو
damus
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وزارة التربية تأخذ ببعض مقترحات الاتحاد لتطبيق القانون الأساسي المعدل 12-240 وتصل إلى اتفاق مبدئي مع المديرية العامة للوظيفة العمومية

- ترقية المعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 لرتبة معلمي المدارس الابتدائية الصنف 10 بامتحان مهني خاص بالكفاءة .
- خريجو المعاهد التكنولوجية سنة 1997 أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات – باك + 3 – يدمجون مباشرة في الرتبة القاعدية ، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 12/240 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية .
- الموظفون المدمجون يحتفظون بدرجاتهم بناء على التعليمة رقم 07/2007 المؤرخة في : 29 ديسمبر 2007 التي تنص صراحة أن كل موظف يدمج يحتفظ بالدرجة التي هو فيها ، باعتبار عمليات الإدماج حالة استثنائية .
- احتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب خلال الإدماج اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 95/300المؤرخ في : 14 أكتوبر 1995 والقاضي باستفادة موظفي الجنوب في الولايات المعنية بأشهر إضافية حسب خصوصية كل منطقة .
-المساعدون التربويون حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية D.E.U.A ) ( يدمجون مباشرة في رتبة مشرف تربوي الصنف 10.

ملاحظة : المادة 31 مكرر يستفيد بها المدمجون فقط لاحتساب الخبرة المهنية للترقية.

www unpef com









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 12:16   رقم المشاركة : 400
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة damus مشاهدة المشاركة
وزارة التربية تأخذ ببعض مقترحات الاتحاد لتطبيق القانون الأساسي المعدل 12-240 وتصل إلى اتفاق مبدئي مع المديرية العامة للوظيفة العمومية

- ترقية المعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 لرتبة معلمي المدارس الابتدائية الصنف 10 بامتحان مهني خاص بالكفاءة .
- خريجو المعاهد التكنولوجية سنة 1997 أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات – باك + 3 – يدمجون مباشرة في الرتبة القاعدية ، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 12/240 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية .
- الموظفون المدمجون يحتفظون بدرجاتهم بناء على التعليمة رقم 07/2007 المؤرخة في : 29 ديسمبر 2007 التي تنص صراحة أن كل موظف يدمج يحتفظ بالدرجة التي هو فيها ، باعتبار عمليات الإدماج حالة استثنائية .
- احتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب خلال الإدماج اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 95/300المؤرخ في : 14 أكتوبر 1995 والقاضي باستفادة موظفي الجنوب في الولايات المعنية بأشهر إضافية حسب خصوصية كل منطقة .
-المساعدون التربويون حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية d.e.u.a ) ( يدمجون مباشرة في رتبة مشرف تربوي الصنف 10.

ملاحظة : المادة 31 مكرر يستفيد بها المدمجون فقط لاحتساب الخبرة المهنية للترقية.

Www unpef com
.............................









آخر تعديل أبو عبد النور. 2012-11-17 في 16:03.
رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 12:19   رقم المشاركة : 401
معلومات العضو
damus
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يح2001 مشاهدة المشاركة
...................................
هل من شرح للتعليق و لماذا قلت ذلك أخي الكريم !!!!!!!!!!!!!!!!!









آخر تعديل أبو عبد النور. 2012-11-17 في 16:06.
رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 12:24   رقم المشاركة : 402
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة damus مشاهدة المشاركة
هل من شرح للتعليق و لماذا قلت ذلك أخي الكريم !!!!!!!!!!!!!!!!!
القرارات في المراقبة المالية للـأشير بدون احتساب أقدمية الجنوب ولا شيئ وصل المديريات يا أخي









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 12:44   رقم المشاركة : 403
معلومات العضو
hzouhir3
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية hzouhir3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.gulfup.com/?9gn60g










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 18:47   رقم المشاركة : 404
معلومات العضو
جطو30
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية جطو30
 

 

 
إحصائية العضو










Question يا نقابيين أين وصلت قضية منحة الجنوب

أسأل ممن عنده معلومات عن موضوع منحة المنطقة أين وصلت منحة الجنوب ولكم مني جزيل الشكر,









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 20:06   رقم المشاركة : 405
معلومات العضو
yassin055
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 هام

المرسوم التنفيذي رقم03_196 المتمم للمرسوم95/330 يحدد امتيازات مناطق الهضاب العليا تعويض شهرين عن كل سنة في الادماج على المعنيين في الولايات التالية التجند لتطبيقه وهذا باالضغط على النقابات والوزارة سعيدة قالمة تيارت باتنة ام البواقي تيسمسيلت سوق اهراس المسيلة الجلفة تبسة خنشلة بسكرة............................... ارجوا التفاعل وشكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
012/01/1995, 04/10/1995, 1972, 199/72, أ.مكون, أ.رئيسي, لمديرية, للزميل, للفئات, لأهل, أمنية, مديريات, لحساب, لرسول, أساتذة, مغالطة, مناطق, مودة, منحة المنطقة وسرها, أقدمية, الأمين, المالي, الأدماج, الأدب, المديرية, المرسوم199, الأغواط, اللغوية, المناطق؟, اللورد, المنصور, المنطقة, الأقدمية, الامتياز, الادماج, التربية, الحماي, الخاص, الحج, الخدمات, الجديد, الجريدة, الجغرافية, الخونة, الجنوب..الجنوب...مهضوم, الجنوب29/10/2012, الحقوق, الرسمى, الرسمية, العليا, العمومي, العام, العابد, الفصل, الإمتياز؟؟؟؟؟, الإدماج, الوظيف, النهائ, الكثير, الكنتي, الكوخ, احتساب, اساتذة, اقدمية, اقدمية الجنوب, اقدمية الجنوب الادماج, تمنيت, بأقدمية, باحتساب, بيست, بشراكم...بشراكم...تم, بشرى, بشرى...بشرى...تم, تعليمة, تعلييمات, تعويض, توضيح, تطبيق, تقليص, حذاري, يحتسب, جديد, حساب, يؤكد, ستةفي, ستحتسب, ستكون, سيستفيد, علمية, فائدة, فعليًا؟, إعتماد, وماذا, وأجمل, والمراقب, والادماج, والسلام, والهضاب, نريد, وصلت, نفسها, نقابيين, طبقة, قانونى, قضية, كيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc