طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 26 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-25, 14:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اسم العضوة: vionedjma

الطلب: بحث عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

المستوى: السنة الثالثة ل.م.د فرع قانون اعمال.

الاجل: اسبوع على الاكثر.

شكرا سلفا على هذه المساعدات و بارك الله فيك.

لك مني فائق الاحترام و التقدير.









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-12-25, 20:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اسم العضوة: Vionedjma

الطلب: بحث عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

المستوى: السنة الثالثة ل.م.د فرع قانون اعمال.

الاجل: اسبوع على الاكثر.

شكرا سلفا على هذه المساعدات و بارك الله فيك.

لك مني فائق الاحترام و التقدير.

حقوق المؤلف - بحث كامل -
مقدمة .
الفصل الأول:حقوق المؤلف و حمايته .
المبحث الأول: ظهور فكرة حماية حقوق المؤلف .
المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه .
المبحث الثالث : ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف.
الفصل الثاني :حقوق المؤلف من خلال التشريع الجزائري.
المبحث الأول : مرسوم 1973.
المبحث الثاني : مرسوم 1997.
المبحث الثالث : مرسوم 2003.
المبحث الرابع : مرسوم 2005.
الخاتمة .
المقدمة :
إن حق المؤلف مؤسس على فكرة أنه لا توجد ملكية أكثر تعلقا بشخصية صاحبها من إنتاجه الفكري، فلا يمكن أن ننكر ما وصلت إليه البشرية من حضارة مدنية و تقدم علمي، أدبي، فني إلى فكر العلماء و المؤلفين مند فجر التاريخ إلى وقتنا الحالي و من الطبيعي أن يلقى هدا الفكر كل حماية و مكافأة و تقدير و دلك بإيجاد تعويض مادي و كذلك من الناحية المعنوية حيث أن المصنف انعكاس لشخصية المؤلف في أن يلقى الاحترام و التقدير و ضمان بقاءه على الصورة التي يراها مرضية و هده الحماية مكرسة بموجب اتفاقية برن 9 سبتمبر 1886 صادقت عليها 88 دولة و تعطي هده الاتفاقية للمؤلفين أعلى درجات الحماية و توفر لهم أكثر الضمانات الفعلية فالمعاهدة تسعى إلى حماية المؤلفين ليس فقط على رعاياها بل حتى البلدان الأعضاء و بهده النصوص بسط المشرع الجزائري حمايته على المصنفات التي يبدعها المؤلفون مهما كان نوعها و نمط تفسيرها و درجة استحقاقها فتكونت حقوق المؤلف من خلال نصوص قانونية تضمن للمؤلف التمتع بحماية قانونية على مؤلفاته من الناحية المالية و من الناحية المعنوية و تعيش الجزائر مند صدور أمر 97-10 مرحلة تتمثل في تشجيع حقوق المؤلف التي بدأ الاهتمام بها نظرا للتطورات التكنولوجية. ففيما تتمثل النصوص القانونية التي تعطي للمؤلف حقوقه .
الفصل الأول : حقوق المؤلف و حمايتها :
المبحث الأول : ظهور فكرة حماية حقوق المؤلف
لم يكن القانون في الماضي يحمي حق المؤلف أو ما يسمى بالملكية الأدبية و الفنية فكان حقه مهمشا و قد كانت فرنسا في العهد الملكي أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف حيث يحصل على إذن ملكي بطبع كتابه على سبيل الرقابة و جاءت حمايته عن طريق هدا الادن
ثم قامت الثورة الفرنسية و أصدرت أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791 بالنسبة لمؤلفي المسرحيات فجعل للمؤلف وحده الحق في نشر مسرحيته طوال حياته ثم لورتثه مدة خمس سنوات بعد موته ثم صدر قانون في العالم التالي بسط الحماية على جميع المصنفات الأدبية مع جعلها طوال حياة المؤلف بالقانون الذي أصدرته سنة 1810 ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831.
و قد أشئت في باريس جمعية دولية لرعاية حق المؤلف دوليا في ديسمبر 1878 و للدفاع عنه بجميع عنه بجميع الطرق ووضعت نمودجا لمشروع قانون لحماية حق المؤلف و بفضل هده الجمعية عقدت معاهدة برن في 19 سبتمبر 1886 بين كثير من الدول لحماية حق
من هده المعاهدة أن الحماية التي تكلفها (07)المؤلف و قد جاء في الفقرة الأولى من المادة
أنه (08) هده المعاهدة تشمل مدة حماية المؤلف و خمسين سنة بعد وفاته و جاء في المادة
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية و الفنية الدين تحميهم هده المعاهدة طوال حياتهم بحقوقهم على المصنف الأصلي و أكملت معاهدة برن في مؤتمر باريس 1896 ثم عدلت في مؤتمر برلين
1908 ثم في روما 1928 و القاهرة 1929 ثم في مؤتمر بروكسل 1948 و كان كل مؤتمر يزيد في تدعيمه لحماية حق المؤلف .
و قد وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 مشروعا لحماية حق المؤلف.
و قد وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 مشروعا لحماية حق المؤلف و من المؤتمرات التي عقدها اليونسكو من اجل حماية المؤلف مؤتمر روما الدي عقد في أكتوبر 1961 و قد قرر حماية حق المؤدي في الأداء بعد معارضة شديدة قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيئأ.
كدلك اعتبرت اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة استكهولم سنة 1967 أن أداء الفنان و الاكتشافات العلمية أيضا من عناصر الملكية الفكرية و قد انضمت الجزائر لهده الاتفاقية في سنة 1975 بمقتضى الأمر 75-2 و جاء في صدر الاتفاقية أن الأطراف المتعاقدة رغبت في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري و رغبت في تطوير و دفع كفاءة إدارة الاتحادات.
المنشأة في مجالات حماية الملكية الفكرية و حماية المصنفات الأدبية و الفنية و قد اتفقت
(1) على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه
تعريف المؤلف :
من (07) المؤلف هو صاحب الإنتاج الفكري و يعتبر صاحب الإنتاج ذاته و تنص المادة
الأمر 73-14 على أن يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الدي يرد اسمه المستعار على حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يبثث العكس و يعتبر المؤلف الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان دلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة إلا إدا قام الدليل على عكس دلك. و المؤلف هو الدي ينتج عملا فكريا أو فنيا أو يبتكر تأليفا أدبيا أو فنيا أو علميا كالدراسات العلمية أو المصنفات ذات الطابع الخيالي و في هده الحالة يعتبرون مؤلفون يستفيدون من حقوق التأليف.
أنواع حقوق المؤلف :
يمكن تقسيم حقوق المؤلف إلى نوعين :
1- الحقوق المادية أو المادية :
هي حقوق معترف بها عالميا و هدا الحق مصدره القانون و قابل للتصرف فيه حيال حياة المؤلف و الحق المادي و هو حق قابل للتنازل بمعنى أن المؤلف يمكنه التنازل عن حقوقه لصالح ورثته و هو حق استئثاري حيث ان المؤلف هو الوحيد الدي يستغل مصنفه و أن كل استغلال للمصنف يخضع لترخيصه و الحقوق المالية و هي حقوق مؤقتة لتجنب احتكار المؤلف على مصنفه أو الاستئثار الأبدي عليه و الحقوق المالية حقوق مستقلة أي يمكن نقل حق مالي دون آخر .
2- الحقوق المعنوية أو الأدبية :
تتمثل هده الحقوق في حق دكر اسم المؤلف و عدم التغافل عنه و كدلك الحق الدي ينص على عدم المساس بموجبه بالمصنفات الأدبية أو الفنية و عدم القيام بتحريفها و تتميز الحقوق المعنوية بمجموعة من الخصائص :
- الحق المعنوي لصيق بشخصيته و قد اعترف التشريع الفرنسي و حق المؤلف أنه حق لصيق بشخصيته
محمد حسين : الوجيز في الملكية الفكرية حقوق الملكية ص 15(1)
- الحق المعنوي غير قابل للتقادم
- الحق المعنوي غير قابل للحجز
- الحق الأدبي قابل للمراقبة لأن الحق الأدبي يمكن أن يكون محل تعسف و إن ممارسة هدا (1) الحق المعنوي و هو حق دائم و ليس مؤقتا كالحق المالي .
المبحث الثالث: ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف:
إن التشريعات لم تذكر الصحفي و لكن الذي يدل على أنه لم ينسى و كان له دور في الإنتاج الأدبي أو الفني هو أنه أحد صانعي الأدب و الفن فالصحفي الذي يكتب مقالة أدبية هو مبدع و مؤلف و من يعمل في الاداعة هو مؤلف و من يعمل في التلفزيون فهو مؤلف أو مساعد مؤلف و بالتالي فالصحفي له مالي الكاتب أو الراوي أو الفنان أو المغني لكن ما يحدد مهنة الصحفي أنها تقتضي إيصال حقيقة ما إلى الناس و فتح عيونهم و مدهم بالمعلومات و الأحداث فالكاتب أو الراوي أو الفنان يساعده خياله على الإبداع فيأتي بشيء شخصي و فيه الكثير من المشاعر و العواطف لكن الصحفي ملزم بما يكتبه أكثر من غيره من المؤلفين عرضة للمخاطر و أكثرهم تقليدا .
نفس المرجع السابق ص 6 (1)
يعتبر صاحب حق على انتج فكري معين صاحب الانتاج داته و دلك مع (06) المادة
مراعاة أحكام هدا الأمر .
، يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج (07) المادة
حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يثبت العكس .
و لكن عندما يكون الإنتاج من تأليف أعوان ينتمون إلى شخص معنوي في إطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد إجارة الخدمات فإن حق المؤلف يكون لهدا الشخص المعنوي أو لصاحب العمل ما لم يشترط خلاف دلك.
الفصل الثالث: محتوى حق المؤلف جاء في مادتين
، يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و إنتاجه . إن الحق المسمى بالحق (22) المادة
المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما و غير قابل للتحويل و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورتثه أو مخول للغير في إطار القوانين الجاري بها العمل .
يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الأشكالو أن (23) المادة
يستفيد منه استفادة مالية، و يمارس هدا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة و هو يشمل على :
1- نقل الإنتاج بأي شكل مادي بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل
2- عرض الإنتاج على الجمهور عن طريق التمثيل و التفنيد و الإنشاد و الإداعة
3- عرض الإنتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك و مضخم الأصوات أو أي جهاز آخر مرسل للإرشادات أو الأصوات أو الصور.
4- الترجمة و التكييف و كل تأخير آخر أو تهيئ يدخل على الانتاج إما في صيغته الأصلية و إما بشكل معلوم و في صيغة مشتقة عن الأصل .
الفصل الرابع : حدود المؤلف به 6 مواد
يعتبر مشروعا دو حاجة لإذن المؤلف و بغير حق في أجرة التأليف ما يلي : (24) المادة
1- العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية و مجانية
2- العروض و نقل الإنتاج الإذاعي التي تتم لأغراض مدرسية و جماعية أو لأغراض التكوين المهني .
3- النشر و الترجمة و التكييف لأغراض فردية خاصة
4- الاستعارات و المراجع شريطة أن يبرر ها طابعها العلمي أو النقدي أو التربوي أو الإعلامي
الفصل الخامس : الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف يحتوي على 5 مواد
إد انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطيعة الأولى من التأليف ما لم تصدر ترجمة هدا التأليف في الجزائر من قبل صاحب الترجمة أو بإدن منه (30) المادة
المبحث الأول : مرسوم 1973
لقد كانت الجزائر من الدول العربية التي اهتمت بعد استقلالها بالإبداع الأدبي الفني و العلمي و أعطته ما تستطعه و اهتمت بالمؤلفين و دلك في نصوص تشريعه تعطى للمؤلف حقوقه و اول هده القوانين قانون 1973 الدي أصدر في عهد الرئيس الراحل بومدين و عهد النظام الاشتراكي و هدا التشريع نص على حق المؤلف و هدا في 29 صفر 1393 الموافق ل 03 أفريل 1973 بموجب الأمر 73-14 و قد جاء في 11 فصل تضم 82 مادة .
الفصل الأول : المؤلفات المحمية جاءت في 05 مواد :
كل انتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و (01) المادة
مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى : حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هدا الأمر .
إن المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي ما يلي : (02) المادة
1- الكتب و المنشورات و غيرها من المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية
2- المحاضرات و الخطب و المواعظ و المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية
3- مؤلفات الدراما و الدرامات الموسيقية
4- مؤلفات الألحان و الإيقاعية و المسرحيات الإيمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى
5- القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة
6- الأفلام السينمائية أو الأفلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية
7- أعمال التصوير و الرسم و الهندسة و النحت و النقش و الطباعة الحجرية
8- مؤلفات الفنون التطبيقية
9- مؤلفات التصوير الشمسي و المؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي
10- الصور و الخرائط و التصميمات و الرسوم و الأعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية و الهندسة المعمارية أو العلوم
11-المؤلفات الفلكلورية و بصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من الترات الثقافي التقليدي الجزائري
الفصل الثاني : المؤلفون و جاءت فيه 16 مادة منها :
يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يحصل من وزارة الأخبار و الثقافة عن رخصة غير امتيازية لترجمة هدا التأليف و نشره و لا تسلم هده الرخصة إلا إدا أثبتت طالبها أنه طالب من صاحب حق الترجمة الإدن بترجمة تأليفه و نشر ترجمته و انه لم يتوصل إليه و لا إلى الحصول على إدنه و تمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها و نفدت طباعتها.
الفصل السادس : تحويل الحقجاءت في 25 مادة أهمها :
من هدا الأمر هو حق يكتسب(23) المادة إن حق المؤلف كما هو محدد في (35) المادة
و يحول جزئيا أو كليا سواء يصفه مجانية أو بمقابل و دلك وفقا للتشريع المعمول به .
يتم تحويل الحق عن طريق عقد محرر (36) المادة
الفصل السابع : مدة الحماية به 8 مواد
يجري حماية الحقوق المالية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ورثته مدة 25 (60) المادة
سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ و فاته و بعد انقضاء هدا الأجل يصبح التأليف ملكا للجمهور
بالنسبة للمؤلفات التي تنشر باسم مستعار فإن مدة الحماية تنقضي بعد 25 سنة (62) المادة
من نشر التأليف و تحسب المدة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ النشر .
بالنسبة للمؤلفات الجماعية فإن مدة الحماية مقصورة على 25 سنة من بداية (63) المادة
السنة المدنية التي تعقب نشر التأليف .
جاء الفصل الثامن بالأحكام الخاصة كما جاء الفصل التاسع بعنوان ممارسة حق المؤلف و قد احتوى كلا الفصلين على 3 مواد.
الفصل العاشر : العقوبات و الإجراءات جاءت فيه 5 مواد
إن كل تعهد عن طريق الاحتيال و الغش بحقوق المؤلف يعاقب مرتكبه وفقا (75) المادة
للمادة 390 و ما يليها من قانون العقوبات .
، تختص المحكمة استجابة لطلب المؤلف أو دوي حقوقه بالحكم فيما يلي : (76) المادة
- نسخ المؤلفات العائدة له و التي يعد إعادة إنتاجها غير مشروع
- وقف كل صنع يهدف إلى اصدار مؤلفاته بصورة غير مشروعة
- حجز الإيرادات الناتجة عن اصدار أو تمثيل أو نشر مؤلفاته بصفة غير مشروعة و لو كان دلك خارج الساعات القانونية.
جاء الفصل الأخير في 4 مواد تحت عنوان أحكام مختلفة.
المبحث الثاني :مرســوم 1997
الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و يتعلق بحق المؤلف و الحقوق
المجاورة ،جاء في عهدة الرئيس اليمين زروال . و قد جاع بموجب الدستور المواد -179.126.122.38- بمقتضى
نصوص -1996.1995.1990.1984.1975.1973.1966- و بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني الانتقالي صدر
هدا الأمر حيث تضمن 07 أبواب و 167 مادة تتضمن :
الباب الأول: حماية المصنفات و حقوق المؤلف يتضمن 9 مواد في الفصل الأول و 9 في الفصل الثاني.
المادة 4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية محمية ما يأتي:
ا- المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية و البحث العلمية و التقنية و الروايات والقصص و القصائد الشعرية و مصنفات و قواعد البيانات و المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و باقي المصنفات التي تمثلها.
ب-كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية و الإيقاعية و التمثيلية الإيمائية
ج-المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
د-المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
ه- مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم و الرسم الزيتي و الحنث و النقش و الطباعة الحجرية وفن الزرابي.
و-الرسوم والرسوم التخطيطية والمخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشآت التقنية.
ز-الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا او الجغرافيا أو العلوم.
م-المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
ن-مبتكرات الألبسة لللازياء و الوشاح.
المادة 08 : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في إحكام هدا الأمر
تتكون مصنفات التراث الثقافي من:
- مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية .
-المصنفات الموسيقية و للاغاني الشعبية.
-الإشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أوساط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن
-النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية.
-مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزيتي و النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة و أشغال الابرة و منسوج الزرابي و المنسوجات .
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها و دوي الحقوق وفقا لأحكام هدا الأمر .
الباب الثاني : الحقوق المحمية يتضمن الفصل الأول الحقوق المعنوية و ممارستها 6 مواد، الفصل الثاني الحقوق المادية 6 مواد، الفصل الثالث الاستثناءات و الحدود 22 مادة،الفصل الرابع مدة الحماية 7 مواد، الفصل الخامس استغلال الحقوق 46 مادة .
الحقوق الأدبية :
، يتمتع المؤلف بحقوق معنوية و مادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف (21) المادة
فيها و لا للتقادم و لا يمكن التخلي عنها . تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هدا الأمر .
يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم (22) المادة
مستعارو يمكنه تخويل هدا الحق للغير
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة .
تفضل الجهة القضائية التي يختارها المبادر يكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة .
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخبار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذ رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف إد رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة او من يمثله ان يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الادن بالكشف عن المصن
ادا لم يكن للمورث ورثة .
المادة 25 : يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفة و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساد ادا كان
دلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفة أو بمصالحة المشروعة.
الحقوق المادية :
المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفة بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه .
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هدا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
-استنساخ المصنف بأية وسيلة.
-وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير و كذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية
و التأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب و قواعد البيانات .
-إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين .
-إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري .
-إبلاغ المصنف ادعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للصور أو للصور و الأصوات معا.
-إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث السلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية .
-إبلاغ المصنف بواسطة مكبرات الصوت أو المذياع أو التلفاز موضوع في مكان مفتوح.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية.
-الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير دلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة .
مدة الحماية :
، تحضى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة دوي حقوقه(55) المادة
عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته (50)مدة
، تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها 50 عاما (61) المادة
ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 موضع الاستغلال أو النشر تخص المصنف الجماعي و المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية .
استغلال الحقوق :
، تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي (62) المادة
أو بدونه مع مراعاة أحكام هدا الأمر
و تنتقل هده الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هدا المر و التشريع المعمول به
الباب الثالث : حماية الحقوق المجاورة وبه 16 مادة في ثلاث فصول
يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى الحقوق المجاورة كل فنان يؤدي مصنفا فكريا و /أو مصنفا من الثراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلا (108) المادة
سمعيا بصريا يتعلق بهده المصنفات و كل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج ابلاغ هده المصنفات إلى الجمهور .
الباب الرابع : النسخة الخاصة به 6 مواد
الباب الخامس : التسيير الجماعي للحقوق و حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي و مصنفات الملك العام جاء في 12 مادة
الباب السادس : الاجراءات و العقوبات يتكون من 15 مادة
يعد مرتكبا جنحة التقليد و التزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : (149) المادة
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني
استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة و مزورة
- استيراد نسخ مقلدة و مزورة أو تصديرها
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
الباب السابع : يتضمن أحكام انتقالية و ختامية .
* مقارنة مع القانون السابق الدي كان ينظم حماية حقوق المؤلف في الجزائر فقد تم استبدال كلمة فلكلور بعبارة انسب و هي الثرات الثقافي التقليدي نظرا لتنوع هده المؤلفات و أصالتها و نظرا إلى أن هده العبارة تبرز عمق هده المؤلفات في المجتمع و الثقافة الوطنية و تنوعها.
و قد ادخل هدا القانون ستة عناصر جديدة أساسية و هي :
* تدعيم حماية حقوق المؤلف و دلك بتوسيع عدد المؤلفات المحمية و من بينها تطبيقات الحاسوب و قواعد البيانات و مبتكرات الألبسة و الأزياء و الوشاح
* تمديد مدة حماية حقوق المؤلف من 25 سنة إلى 50 سنة بعد وفاة صاحب الإبداع
* تخصيص حق المكافأة على النسخة الخاصة
* إقرار التراخيص الإجبارية الغير استئثارية للترجمة و الاستنساخ
* إقرار حماية الحقوق المجاورة
* تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلف و تطبيقها للمساس بالحقوق المجاورة أو المشابهة
المبحث الثالث : مرسوم 2003
صدر القانون في تاريخ 19 جويلية 2003 23 جمادة الأول 1424 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و قد جاء في 07 ابواب و 164 مادة تضمن نفس مضمون و مواد مرسوم 1997 سوى في :
من قانون 2003 و هي (46) من تشريع 1997 و دمجها في المادة (05) تم حدف المادة
، يمكن كل مكتبة و مركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي (45) في تشريع 1997 المادة
منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحد طبق الأصل دون الترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف .
من تشريع 1997 دكر انه ابتداء من مطلع السنة (61) و قد حدف من مضمون المادة
المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات أو ابلاغها على الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 و لم يدكر في دكرت مدة الحماية ب 50 عاما ابتداء من نهاية السنة المدنية (60) مرسوم 2003 في المادة
* و في توزيع الاتاوات فقد تغيرت النسب بعد أن كانت 40% للفنان المؤدي في المادة لمرسوم 2003 و للمنتج(119) من الأمر 1997 إلى 50% للفنان المؤدي في المادة (119)
80% بدلا من 60% في مرسوم 1997
* و قد تم التغيير في توزيع الإتاوة على النسخة الخاصة ففي مرسوم 1997 في المادة كانت الأقساط على الشكل الآتي 30% للمؤلف و الملحن، 15% للفنان المؤدي، (129)
25% لمنتج التسجيلات السمعية البصرية، 30% للنشاط الخص بالترقية ابداع المصنفات الفكرية و الحفاظ على الثرات الثقافي التقليدي ، و أصبحت في سنة 2003 : 30%، 20%، 20%، 30% على التوالي .
(150) من الدعوة المدنية و وضعها في المادة (148) * تم حدف المادة
(161)و لم تبقى إلا المادة (159-160-162-163-164-165-166) * تم حدف المواد
من مرسوم 1997 أضيف لها في مرسوم 2003 ما يلي
غير أن الأعمال و العقود المتعلقة بالمصنفات و الأداءات أو الغرف و التسجيلات السمعية و التسجيلات السمعية البصرية و حصص البث الاداعي السمعي و السمعي البصري التي تم عقدها أو ابرامها قبل تاريخ سريان مفعول أحكام هدا الأمر تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة إلى غاية انقضاء الآثار.
(162) القانونية المتصلة بها هدا في الأحكام الانتقالية أما الأحكام الختامية أضيفت المادة
، في قانون 2003(163)
، تطبق أحكام هدا الأمر على المصنفات و الأداءات المحمية بموجب (162)في المادة
الاتفاقية الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
تلغي جميع الأحكام المخالفة لهدا الأمر لاسيما الأمر 97-10 المؤرخ في 27(163) المادة
شوال عام 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
نلاحظ أن مرسوم 1973 كان تجديد للحياة الأدبية و وضع ما يحمي المؤلف بعد ما كان يحتاج إلى حماية الدول له و الاعتراف بحقوقه كما كان يتضمن وضع مشاريع لهدا الحق كإنشاء ديوان وطني لحقوق المؤلف و كدا الانضمام إلجى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أما مرسوم 1997 و 2003 كانا لتأكيد هده الحقوق بتفضيل أكثر إضافة إلى دلك ظهور الحقوق المجاورة.

المبحث الرابع : مرســـوم 2005.
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيمه، وتسييره.
وقد جاء هذا المرسوم في 3 أبواب مكونة من 26مادة. وذلك كما يلي:
*الباب الأول:التسمية، والموضوع، والمقر.
ويتضمن 7 مواد، جاء في المادة 2 منه تعريف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما يلي:
المادة 2:"الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليويدعى في صلب النص (ديوان) ".

كما تضمت المادة 5 منه المهام الموكلة إليه، وجاءت كالآتي:
المادة 5: "يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها، وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي.
ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :
1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و/أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية ولاسيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين،
3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوي الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والاداءات،
4 - تسليم الرخص القانونية ووضع الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات حيز التنفيذ عبر التراب الوطني وقبض الأتاوي المستحقة،
5 - تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إداراتها،
6 - توزيع دوري، وعلى الأقل مرة في السنة، على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوي بعد خصم مصاريف التسيير،
7 - إحصاء وتحديد أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،
8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه،
9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
10 - تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم.
11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية أو الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ولاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي وتسييره لصالح المؤلفين، ووضع صندوق خاص بأصحاب الحقوق المجاورة،
12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأصحاب الحقوق المحاورة للأداءات.
13 - القيام بأي أعمال أخرى شرعية من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام،
14 - الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم مؤسسات لذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به،
15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ".

*الباب الثاني: التنظيم والعمل.
جاء في فصلين الأول به 9 مواد واهتم بمجلس الإدارة، وقد جاء في المادة 9 التشكيل المعتمد لمجلس الإدارة حيث:
المادة 9 : " يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- مؤلفين (2) و/أو ملحنين (2) ،
- مؤلفين (2) للمصنفات الأدبية،
- مؤلفين (2) للمصنفات السمعية البصرية،
- مؤلف لمصنفات الفنون التشكيلية،
- مؤلف للمصنفات الدرامية،
- فنانين (2) أداء.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.

أما الفصل الثاني فبه 3 مواد واهتم بالمدير العام، وجاء في المادة 19 منه المهام الموكلة للمدير العام وهي:
المادة 19 : "المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الآمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
- يعد الهيكل التنظيمي للديوان،
- يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه ".

*الباب الثالث: أحكام مالية وختامية.
جاء هذا الباب في 6 مواد وتناول بعض الأمور المتعلقة بتنظيم الديوان كالميزانية مثلا.



الخــاتمة :
نستخلص أن التشريعات التي تنص على حقوق المؤلف المعنوية كانت أو مادية أو حتى الحقوق المجاورة تعني الصحفي أيضا فهو يملك حقوق و عليه واجبات كالكاتب و الشاعر و المغني و غيرهم من المؤلفين أصحاب الإنتاج الفكري و ممن يساهمون في صناعة الرأي العام و كدا التراث الثقافي و بالتالي لن تزيده هده الحماية الا إصرار و تصميما على إبلاغ رس

















المصادر و المراجع







1- د/إبراهيم الوالي: الملكية الصناعية في التشريع الجزائري، طبعة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1983.

2- د/ محمد حسنين: الوجيز في الملكية الفكرية، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، سنة 1983.

3-صلاح الدين جمال الدين: حماية حق المؤلف، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2004.









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-02, 22:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amineboutou
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 فعالية نظام التدريب في تنمية الموارد البشرية

من فظلكم اريد تحميل مذكرة تخرج لمحمد لمين مراكشي

، فعالية نظام التدريب في تنمية الموارد البشرية، رسالة ماجستير في علوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، 2005









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-03, 10:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو عبد الرحيم ع
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1

ارجو من جميع الأصدقاء أن يمدّوا يد العون للحصول على كتاب : قصص الحيوان في الأدب العربي لحميدة عبد الرزاق
ولكم مني جزيل الشكر.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-25, 20:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اسم العضوة: Vionedjma

الطلب: بحث عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

المستوى: السنة الثالثة ل.م.د فرع قانون اعمال.

الاجل: اسبوع على الاكثر.

شكرا سلفا على هذه المساعدات و بارك الله فيك.

لك مني فائق الاحترام و التقدير.

بحث آخر


لنصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر

أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38، 122، 126، 179 منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق التأليف.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف.
- وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف.
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإبداع القانوني.
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يهدف هذه الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة الثانية: تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
- مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعيةو /أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري.
- القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.

الباب الأول
حماية المصنفات وحقوق المؤلف
الفصل الأول
المصنفات المحمية

المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر:
تمنح الحماية مهما يكون نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.
المادة4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية، و/أو فنية محمية ما يأتي:
أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تمثلها.
ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية.
جـ) المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
د) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
هـ) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش والطباعة الحجرية وفن الزرابي.
و) الرسوم، والرسوم التخطيطية والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.
م) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
ن) مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
المادة5: تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال الآتية:
- أعمال الترجمة والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية.
- المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة6: يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.
المادة7: لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقبل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة 8: تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
- مصنفات الموسيقا الكلاسيكية التقليدية.
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية.
- الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن.
- النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية.
- مصنفات الفنون الشعبية مثل: الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
المادة9: يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة10: تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
المادة11: لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.

الفصل الثاني
المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق

المادة12: يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة13: يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاروة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة14: ((المصنف المركب)) هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق على ((المصنف المركب)) الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق المؤلف المصنف الأصلي.
المادة15: يكون المصنف ((مشتركاً)) إذا شارك في إبداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين. لا يمكن الكشف عن المصنف ((المشترك)) إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
المادة16: يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
- مؤلف السنياريو.
- مؤلف الاقتباس.
- مؤلف الحوار أو النص الناطق.
- المخرج.
- مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتسباً من مصنف أصلي.
- مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
- الرسام الرئيس أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
المادة 17: يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة 18: يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة 19: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة 20: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

الباب الثاني
الحقوق المحمية
الفصل الأول
الحقوق المعنوية وممارستها
المادة 21: يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
المادة 22: يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
المادة 23: يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
المادة 24: يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور لممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.
غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.
المادة 25: يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.
المادة 26: تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف وإذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

الفصل الثاني
الحقوق المادية

المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
- استنساخ المصنف بأية وسيلة.
- وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري.
- إبلاغ المصنف إذاعياً إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معاً.
- إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية.
- إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح.
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية
- الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف الذي تتولد عنها مصنفات مشتقة.
المادة 28: يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29: يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالك الحقوق أن يرخص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.
تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.
المادة 30: يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممثلاً للمؤلف.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة 31: يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعاً إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة 32: يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر، دفع مكافأة مصنفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثالث
الاستثناءات والحدود

المادة 33: يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:
- ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضع موضوع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
- ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي، وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم الترخيص المشار إليه في الفقرتين أعلاه.
المادة 34: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:
- إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس.
- إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضواً فيها.
المادة 35: يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة 36: يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة 37: لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة 34 من هذا الأمر وفقاً للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة و/أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقاً لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.
المادة 38: لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.
يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.
غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
المادة 39: يجب أن يراعي مستفيد الترخيص لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف.
يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق.
يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق.
المادة 40: يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.
غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمراً حتى نفادها.
المادة 41: يمكن استنساخ و/أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر.
لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات.
المادة 42: يعد عملاً مشروعاً وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمة المصنف الأصلي.
كما يعد عملاً مشروعاً الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقاً للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.
المادة 43: يعد عملاً مشروعاً استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي و/أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.
المادة 44: يعد عملاً مشروعاً التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين:
- الدائرة العائلية.
- مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.
المادة 45: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف.
المادة 46: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوباً بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية استنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية:
- ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص.
- أن تكون عملية الاستنساخ فعلاً معزولاً لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
- أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصاً جماعياً يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.
المادة 47: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقاً للشرطين الآتيين:
- إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة.
- أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملاً معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
المادة 48: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثاً يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.
يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صيغة إعلامية محضة.
المادة 49: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.
يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.
المادة 50: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.
المادة 51: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.
المادة 52: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببثه، متى اكتسب هذا الحفظ طابعاً استثنائياً للتوثيق.
المادة 53: يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضرورياً لما يأتي:
- استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقاً للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه.
- تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال.
المادة 54: ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على ا لأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.

الفصل الرابع
مدة الحماية

المادة 55: تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
المادة 56: تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
وإذا لم يكن ورثة لمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.
المادة 57: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف.
المادة 58: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
وإذا تم التعرف على هوية المؤلف، تكون مدة الحماية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 59: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنف رهن التداول بين الجمهور، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ إخراجه.
المادة 60: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
المادة 61: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها خمسين (50) عاماً، ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون (25) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.

الفصل الخامس
استغلال الحقوق
المادة 62: تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.
المادة 63: يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.
ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقاً لأحكام المادة 66 أدناه.
المادة 64: يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقاً لأحكام التشريع المعمول به.
يمكن للقاصر أن يعرب شخصياً عن موافقته إذا كان مميزاً.
يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.
المادة 65: يمكن التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقوق المادية التي للمؤلف.
يحدد العقد الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التنازل.
يعد التنازل ناجزاً في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده.
المادة 66: يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلاً تناسبياً مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.
غير أن المكافأة المستحقة لمؤلف تحسب جزافياً في الحالات الآتية:
- عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات.
- عندما يكون المصنف رافداً من روافد مصنف أوسع نطاقاً مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم.
- عندما يكون المصنف عنصراً مكملاً بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقاً مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية.
- عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.
يمكن تحديد مكافأة للمؤلف جزافياً في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.
المادة 67: يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياساً بالربح المكتسب. ويعد باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
يمكن للمؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشرة (15) عاماً ابتداءً من تاريخ التنازل.
في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاماً تسري ابتداءً من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 68: يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.
المادة 69: يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقاً لبنود عقد التنازل وأحكام هذا الأمر.
يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة.
غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداءً من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان.
يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة 70: يمكن فسخ عقد التنازل بناءً على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.
المادة 71: لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من يمثله.
لا يترتب على هذا الالتزام منح المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.
على أنه يمكن تخويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.
المادة 72: يعد باطلاً التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.
غير أنه من الجائز تحويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية.
المادة 73: يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.
ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطاً أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.
المادة 74: لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلاً عن الحقوق المادية التي للمؤلف غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.
المادة 75: يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.
المادة 76: لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.
على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك. ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.
المادة 77: يعد المصنف السمعي البصري جاهزاً ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقاً للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.
يمنع منعاً باتاً إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.
المادة 78: تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.
المادة 79: تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.
يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.
يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية:
- استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور.
- عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية.
- القيام بترجمة و/ أو دبلجة المصنف.
تبقى الحقوق محفوظة لمؤلف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
المادة 80: تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.
المادة 81: إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.
وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسلية من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافاً، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة النسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.
المادة 82: يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83: يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص.
المادة 84: تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.
المادة 85: يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.
يشمل عقد النشر المصنف الأدبي و/ أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
المادة 86: يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبنية في العقد.
يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.
المادة 87: لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.
المادة 88: يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية:
1) نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري.
2) طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر.
3) عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها.
4) مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
5) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه.
6) أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق.
7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
المادة 89: يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداءً من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية المماثلة لها.
يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلاً عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
المادة 90: يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.
ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.
المادة 91: لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.
المادة 92: يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:
- تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك.
- توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.
المادة 93: يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.
المادة 94: تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر، ملكاً للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.
المادة 95: يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
المادة 96: يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلاً عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفاً لم يسبق نشره.
غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
المادة 97: يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولا سيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.
ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفاً عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:
- عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب.
- عدد النسخ المبيعة من المصنف.
- عدد نسخ المصنف المخزونة.
- عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر.
- مبلغ الأتاوى المستحقة.
- مبلغ الأتاوى المدفوعة.
- بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف وكيفيات دفعها.
المادة 98: يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:
- عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقاً للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد.
- عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام.
- عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.
المادة 99: يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو ممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
المادة 100: يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أية وسلية لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى ((رخصة الإبلاغ إلى الجمهور)) باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 101: تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.
وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصاً طبيعياً أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عدداً معيناً من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.
المادة 102: لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.
يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
المادة 103: لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفترة 4 من المادة 71 من هذا الأمر.
المادة 104: يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي:
- الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه.
- إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه.
- دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف.
- تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلاً إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.
المادة 105: يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
المادة 106: تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري بمفهوم البندين 4 و 5 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معاً لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور.
المادة 107: تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.
يمكن هيئة البث السمعي و/أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله، وفقاً للتشريع الوطني.

الباب الثالث
حماية الحقوق المجاورة

المادة 108: يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى ((الحقوق المجاورة)) كل فنان يؤدي مصنفاً فكرياً و/أو مصنفاً من التراث الثقافي وكل منتج ينتج تسجيلاً سمعياً و/أو سمعياً بصرياً يتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة بث سمعي و/أو سمعي بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور.

الفصل الأول
أصحاب الحقوق المجاورة

المادة 109: يعتبر بمفهوم المادة 108 أعلاه فناناً مؤدياً لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص، وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة 110: يحق للفنان المؤدي أعمالاً فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب.
المادة 111: بعد الترخيص بالتثبيت السمعي و/أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي و/أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور.
يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و/أو السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى.
المادة 112: إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 110 و 111 أعلاه تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.
المادة 113: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتجاً للتسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي.
المادة 114: يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص، حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي ووضع النسخ المنجزة للتداول بين الجمهور، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي.
يتمتع منتج التسجيل السمعي بالحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله السمعي أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
المادة 115: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعاً بالحياة أو الحركة.
المادة 116: يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.
غير أن المنتج يتمتع بحقه في مكافأة على البث السمعي أو السمعي البصري للتسجيلات السمعية البصرية الموضوعة للتداول بين الجمهور بواسطة نسخ منشورة.
لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.
المادة 117: يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي البصري، الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتاً أو صوراً وأصواتاً، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبثة إلى الجمهور.
المادة 118: يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبثة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في برامجها.
المادة 119: يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة على الحق في المكافأة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية من هيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري و/أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية.
تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافاً في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا الأمر.
تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل مالك الحقوق المعنية.
توزع الأتاوى أربعين في المائة (40%) لفنان الأداء وستين في المائة (60%) لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.
الفصل الثاني
الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
المادة 120: يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من 30 إلى 42 من هذا الأمر.
المادة 121: تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف والمنصوص عليها في المواد من 43 إلى 56 من هذا الأمر.
الفصل الثالث
مدة حماية الحقوق المجاورة
المادة 122: تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة إلى الجمهور.
المادة 123: تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ التسجيلات أو البرامج المبثة إلى الجمهور.
الباب الرابع
النسخة الخاصة
المادة 124: يترتب على استنساخ نسخة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 130 من هذا الأمر.
المادة 125: يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، أتاوة تسمى ((الأتاوة على النسخة الخاصة))، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية و/أو سمعية بصرية. ثم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.
المادة 126: لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 127: تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافياً بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة.
يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 128: يتعين على ملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محلياً أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 129: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية:
- 30% للمؤلف والملحن.
- 15% للفنان المؤدي.
- 25% لمنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية.
- 30% للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.
الباب الخامس
التسيير الجماعي للحقوق
وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي
ومصنفات الملك العام

المادة 130: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
الفصل الأول
التسيير الجماعي للحقوق

المادة 131: يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 132: يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.
المادة 133: يتعين على كل مواطن مؤلف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة 134:يخول المؤلف بانضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها.
المادة 135: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين الآخرين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء فني من فهارسهم موضع استغلال عمومي.
يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقاً لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.
المادة 136: يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقاً لهذا الأمر.
لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطاً للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.
المادة 137: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العمومين المصنفات والأداءات الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.
لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.
المادة 138: تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثفافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازاعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.
لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي.
تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طرق التنظيم.
الفصل الثاني
حماية مصنفات الملك العام
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي

المادة 139: يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة 140: يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غير أنه إذا كان الاستغلال مربحاً يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافياً وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.
تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.
المادة 141: يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.
المادة 142: يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها.
الباب السادس
الإجراءات والعقوبات
الفصل الأول
الدعوى المدنية
المادة: 143: تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء الفني لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
المادة 144: يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حداً لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن ذلك الضرر.
المادة 145: يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
المادة 146: فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً إلى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
المادة 147: يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحميين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
المادة 148: تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفني ديوناً ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور.
وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفني.

الفصل الثاني
أحكام جزائية
المادة 149: يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة منصف أو أداء فني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة.
- استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها.
- بيع نسخ مزورة من منصف أو أداء فني.
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.
المادة 150: يعد مرتكب جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معاً أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية.
المادة 151: يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني كما هو منصوص عليها في المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.
المادة 152: يعد مرتكباً الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة.
المادة 153: يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمداً دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك الحقوق المجاورة خرقاً آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.
المادة 154: تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
المادة 155: تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، أو أداء فني محمي وكل عتاد أنشئ خصيصاً للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.
المادة 156: يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكومة بها.
المادة 157: تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 148 إلى 150 من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما.
المادة 158: يتقدم مالك الحقوق المحمية وفقاً لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محلياً إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 إلى 152 من هذا الأمر.
الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية

المادة 159: تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.
تشمل هذه الأحكام أيضاً المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقاً لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.
المادة 160: تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.
إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر.
المادة 161: تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق وتشمل ما يأتي:
- الأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداءً من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
- العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداءً من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.
المادة 162: تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي إلى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به.
وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفى أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد من نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.
المادة 163: تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 164: يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداءً من دخوله حيز التطبيق.
المادة 165: تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، ابتداءً من دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 166: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
المادة 167: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997
اليمين زروال









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 10:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kamal08
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث حول محاسبة المنشات السياحية -دراسة حالة الفنادق-










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 11:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamal08 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول محاسبة المنشات السياحية -دراسة حالة الفنادق-




وجدنا هذه المعلومات التي قد تفيدك أخي
__________________________


بداية :
اجراءات المراجعة الليلة تختلف من فندق لاخرطبقا ل الحجم و نظم ادارة المعلومات و توجة الادارة ما سنحاول طرحة في الموضوع التالي هو الخطوط الرئيسية لاجراءات المراجعة الليلية و مهام المراجع الليلي
التبيعية الادارية و الفنية :
· التبعية ل قسم الاستقبال : بعد ما حدث من تقدم نظم ادارة المعلومات وبرمجيات ادارة المنشات السياحية هناك من يرى بتراجع دور المراجع الليلية حيث ان معظم العمليات التي كانت تتطلب مهارات حسابية تتم بشكل روتيني من خلال نظام ادارة المعلومات وبالتالي يرى اصحاب هذا الراي ان المراجع الليلي ما هو الا موظف استقبال ليلي او مشغل بيانات
· التبيعة لقسم المحاسبة و المالية :ويرى انصار هذا الراي انة بالرغم من التقدم الهائل في مجال نظم المعلومات وبالرغم من من ان اغلب اجراءات المراجعة الليلة تمت ميكنتها الا انة المراجع الليلي يجب ان يتسم بمهارات محاسبية خاصة فيما يتعلق بحساب النزلاء و الائتمان الممنوح للنزلاء
· رايي الشخصي : ان المراجع الليلي الناجح يجب ان يكون مر بفترة كافية من العمل كموظف استقبال مدة اقلها 4 اشهر بداية ثم اصبح مراجع ليلي وتكون تبيعيتة الفنية و الادارية للادارة المالية على ان يتسم بخبرات محاسبية و فندقية على درجة عالية ولا يجب ان يتبع باي حال من الاحوال قسم الاستقبال فانا اعتبر ان المراجع الليلي هو عصب مراجعة العملية التشغيلية فيما يتعلق بالمكاتب الامامية و المطاعم و باقي الاقسام الربحية الخ و هو اقدر شخص قادر على اكتشاف الاخطاء و التلاعب بالجانب التشغيلي.
وقت العمل :
في مجال الفنادق يختلف يوم العمل من حيث نهايتة او بدايتة عن اليوم الطبيعي . فهو يتم تحديدة عن طريق ادارة الفندق و غالبا يكون بنهاية عمل المطاعم الرئيسية بالفندق او بوصول اخر نزيل او اغلاق قاعة الحفلات ويعتبر نهاية اليوم المحاسبي وبداية عمل المراجعة الليلية ايضا .
من بداية عمل المراجع الليلي حتى نهاية فترة المراجعة اي فواتير خاصة بالاغذية و المشروبات او التليفونات او اي قسم اخر تدخل ضمن محاسبة اليوم التالي
بيئة التشغيل المستخدمة :
· المراجعة تتم يدويا : في حالة عدم استخدام اي نظام الكتروني
· نصف الي: استخدام الات ترحيل الحسابات
· الكتروني متكامل : في حالة استخدام نظام لادارة المعلومات
خطوات عمل المراجع الليلي :
1) ترحيل العمليات المفتوحة :
يجب على المراجع ان يتاكد من ان العمليات المفتوحة تم ترحيلها و اثرت بالحسابات الخاصة بها و هذا يتطلب انتظار وصول اخر فاتورة للطعام و الشراب بالاضافة الى التاكد من ترحيل تلك الفواتير بحسابات النزلاء . فاذا لم يتم ترحيل الفاتورة في نفس تاريخها سيؤدي الي اخطاء في ارصدة الحسابات و ملخص التقارير سيكون معقد بدون داعي . للتالكد من ان كل العمليات تم ترحيلها يقوم بمراجعة الكابتن اوردر مع الفواتير الخاصة بها و التاكد من ترحيل الفاتورة الي حساب النزيل .

2) مراجعة الكابتن اوردر مع فواتير الاغذية و المشروبات :
الكابتن اوردر : هو ذلك الدفتر الذي يحملة الكابتن بالمطعم على سبيل المثال و يدون بة طلبات العميل و يتكون هذا الدفتر عادة من اصل و صورتين الاصل و الصورة يتم ختمة من الكاشير و يترك الاصل للكاشير من خلالة يقوم بتسجيل الطلبات بفاتورة العميل وصورة تذهب للمطبخ ليقوم الشيف بالتاكد من ختم الكاشير و يقوم باعداد الطلب و يحتفظ بهذة النسخة عندة و التي ترسل بعد انتهاء العمل للمراجع الليلي اما النسخة الثالثة و الاخيرة تظل بالدفتر
كيف تتم المراجعة ؟
يقوم المراجع الليلي بارفاق كل صورة من الكابتن اوردر بالمطبخ مع الاصل الخاص بها و التاكد من مطابقة الكميات بكل من الصورة و الاصل في التهاية قد يكون هناك امرين اما صور بالمطخ لا اصل لها ولا يوجد بها اذن ارتجاع و تكون عادة غير مختومة و في هذة الحالة يكون هناك اوردر خرج من المطبخ و لم يتم المحاسبة علية و في هذة الحالة تحمل قيمة الاوردر للكابتن المسؤل . كذلك يتم مراجعة سريل الكابتن اوردر
3) ترصيد الاقسام
لاكتشاف اخطاء الترحيل يفضل ان يتم ترصيد الاقسام اولا . هذة العملية الهدف منها التاكد ان حسابات المكاتب الامامية ( فوليوز الغرف و فوليوز حساب العملاء و حسابات النقدية ) متزنة مقابل عمليات الاقسام . هذا الاجراء لن يؤدي بالطبع الى اكتشاف اخطاء التوجية من حساب غرفة الى حساب غرفة اخرى فلا يوجد شيء يضمن ذلك و لكن في ظل النظم الالية هذة الاخطاء نادرة الحدوث
4) مطابقة حالة الغرف discrepancies report
بقوم المراجع بمطابقة تقرير حالة الغرف للاشراف الداخلي في جميع الاوقات بتقرير حالة الغرف لقسم الاستقبال و يتم عمل مطابقة بين التقريرين و معرفة اسباب الاختلافات و التقصي عنها ان وجدت مع عمل تسوية لها للوصول للعدد الصحيح من الغرف المشغولة لتلك الليلة و تكون الاخطاء اما من خطا بكتابة التقرير او خطا بالعد الفعلي او هناك غرفة تم تسكينها دون علم قسم الاستقبال و في هذة الحالة يتحمل المسؤلية قسم الاشراف الداخلي او يكون هناك غرفة تمت المغادرة و مازال الحساب معلق بقسم الاستقبال
5) مطابقة المفاتيح الموجودة بالراك ( رف المفاتيح ):
مطابقة المفاتيح الموجودة بالراك ( رف المفاتيح ) مع الغرف غير المشغولةلان عدم وجود مفتاح الغرفة ربما يكون دليل على تسكين الغرفة دون ادراجها بنظام الحاسب . و في ظل التطور الحالي و مع اختفاء المفاتيح و حلت الكروت الالكترونية بدلا منها لذلك يجب طباعة التقرير الخاصة بكروت الغرف المشغولة ومقارنتها مع الفوليو الخاصة بالغرف المشغولة فعلا و مراجعة مدة صلاحية كل كارت ومقارنتها بتاريخ المغادرة و العربون المدفوع من تحت الحساب
6) التاكد من اسعار الغرفroom rate
في بيئة العمل اليدوية او النصف الية هام حدا التاكد من اسعار الغرف . بعض الفنادق في ظل النظام الالي يتم التاكد منة مقارنة بالحجز الاصلي . يجب التاكد من تحميل كل غرفة بالسعر الصحيح .حتي يتم التاكد من صحة الاحصائيات
7) التاكد من ايرادات no show
ال no show هي عبارة عن ايرادات عميل قام بحجز غرفة حجز مؤكد و دفع عربون و لكنة لم ياتي مما ادي لحجز الغرفة باسمة و لم يتم تسكينها . لذلك يجب التاكد من صحة ال no show ففي كثير من الاحيان يكون نتيجة لتكرار الحجز او تكون الغرفة مشغولة بالفعل ولكن لم تتكتمل اجراءات التسكين لذلك يجب التاكد من ان no show هى ايرادات فعلية نتيجة عدم مجيء العميل
8) ترحيل اسعار الغرف و الضرائب
قيمة مبيت النزيل عادة يتم ترحيلها لحساب النزلاء بنهاية اليوم لذلك فالحاسب الالي يستطيع اتوماتيكيا ترحيل قيمة مبيت النزيل بالكامل لكل الغرفو للتاكد من صحة الترحيل يفضل استخدام اكواد للاسعار ذلك لضمان صحة ترحيل اسعار الغرف في النظام اليدوي ايضا يتم القيام بهذة العملية لكنها تستهلك وقت كبير للغاية
9) اعداد التقارير

التقارير الاتية يقوم باعدادها المراجع الليلي او استخرجها من نظام الحاسب الالي\التقارير النهائية المفصلة و المختصرة للاقسام
تقرير التشغيل اليومي " وهو يلخص عمل اليوم كلة ويعطي ملخص عن الايرادات و العملاء و احصائيات التشغيل و العمليات النقدية
تقرير الارصدة العالية بحساب النزلاء و الذي يوضح ارصدة النزلاء المتجاوزة لحد الائتماء
تقرير غرف المجموعات

تقرير غرف الضيافة
10) عمل نسخ احتياطي للتظام back up

في الانظمة اليدوية و النصف الية كل ارصدة النظام تصفر . و في الانظمة الالية يتم عمل نسخة احتياطية back up يوميا ثم بعد ذلك يتم عمل تحديث للنظام و الذى يؤدي الى تغيير تاريخ الفندق لليوم التالي . قبل تغيير التاريخ يكون برنامج المكاتب الامامية مجهز لاستخراج تقارير نهاية اليوم و التي تتضمن ما يلي

-تقرير النزلاء
- تقرير حالة الغرف
- تقرير حساب النزلاء
-تقارير القادمين و المغادرين
هذة الارصدة نكون بحاجة لها اذا حدثت مشاكل اثناء عمل النسخ الاحتياطي. و ايضا هذة التقارير في غاية الاهمية لقسم المحاسبة و التسويق
11) تغيير تاريخ اليوم change hotel date
ويتم تغيير تاريخ الفندق في النظم النصف الية يدويا بواسطة المراجع الليلي و في النظم الالية يتم برمجة برنامج المكاتب الامامية لانتاج التقارير المطلوبة و عمل نسخ احتياطي ثم بعد ذلك تغيير يوم الفندق "قلب الليلة "
12) توزيع التقارير

توزيع التقارير المناسبة على الاقسام المختلفة





المصدر:https://www.dryousry.com/article.htm









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 11:49   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamal08 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول محاسبة المنشات السياحية -دراسة حالة الفنادق-

بحث آخر


المعالجة المحاسبية للفنادق

الدفاتر والسجلات الفندقية

1- سجل الحجز : يعتبر هذا السجل من السجلات المعلوماتية حيث يزودنا بمعلومات عن الغرف المحجوزة والغرف غير المحجوزة ومدة الحجز واسماء العملاء الذين تم حجز الغرف باسمهم.
2- سجل الوصول والمغادرة : هذا السجل مهم جداً لانه يعتبر احدى طرق الرقابة على الايرادات المالية للغرف المحجوزة في الفندق ، بالاضافة الى تزويدنا بمعلومات عن اسماء المقيمين في الغرف وعددهم وغيرها من المعلومات المهمة.
3- دفتر استاذ النزلاء اليومي : يعتبر هذا الدفتر من اهم الدفاتر المحاسبية في قطاع الفنادق ، لانه يبين كافة الالتزامات المترتبة على النزلاء نتيجة الخدمات المقدمة لهم اضافة الى اجرة الغرفة ، وكل هذا يظهر في الجانب المدين من الدفتر ، اما الجانب الدائن فيظهر جميع المبالغ التي قام النزلاء بتسديدها ، ويعتبر ايضاً من السجلات الاحصائية من حيث نوعية الخدمة المقدمة للنزلاء وحجمها ....الخ.
4- دفتر ملخص العمليات اليومي : هذا الدفتر يتضمن ملخص العمليات اليومية والمقيدة في دفتر استاذ النزلاء اليومي ، والهدف منه معرفة كل ما يتعلق بايرادات الفندق والديون المستحقة على النزلاء وغيرها من الامور المهمة ، واجمالي العمليات في هذا الدفتر يتم تثبيتها في دفتر اليومية العامة ليتم ترحيلها الى الحسابات المعنية في دفتر الاستاذ المساعد ومنه الى دفتر الاستاذ العام.
5- دفتر اليومية العامة : يتم التسجيل فيه لكافة العمليات التي ليس لها دفاتر خاصة.
6- دفتر يومية المشتريات : يتعلق هذا الدفتر بالمشتريات على الحساب ( الآجلة ) ، وفي نهاية كل يوم يتم عمل قيد اجمالي في دفتر اليومية العامة كما يلي :
من حـ / المشتريات
الى حـ / اجمالي الدائنين
ومن ثم يتم ترحيل القيد الى الحسابات الخاصة في دفتر الاستاذ العام ، وكذلك دفتر الاستاذ المساعد للدائنين لاثبات الالتزام اتجاههم.
7- دفتر يومية النقدية : يتم تسجيل كافة المقبوضات والمدفوعات فيه.
8- دفتر يومية صندوق المصروفات النثرية : لا يختلف عن دفاتر اي مؤسسة تجارية اخرى.
9- دفتر الاستاذ المساعد – المدينين : يقيد فيه المبالغ غير المدفوعة من النزلاء بحيث يتم فتح صفحة لكل نزيل.
10- دفتر الاستاذ المساعد – الدائنين : يتم قيد كل الالتزامات اتجاه الموردين ، كل مورد له صفحة خاصة.
11- دفتر الاستاذ العام : يتم ترحيل كافة القيود اليومية العامة اليه.

القوائم المالية الفندقية

هناك عدة قوائم مالية للفنادق وتم تقسيمها كما يلي :

1- قوائم الدخل المختلفة :

تنقسم الى ما يلي :
• قائمة الدخل لقسم استغلال الغرف : الايرادات لهذه القائمة هي ايرادات مبيعات الغرف مطروح منها اي خصومات ممنوحة للنزلاء واي ايرادات اخرى مثل الصالات العامة المستخدمة لاغراض المؤتمرات وغيرها من الامور.
اما النفقات فتشمل المباشرة وغير المباشرة مثل الرواتب لموظفي القسم واجور العمال وتكاليف التنظيف للغرف وكل ما يتعلق بالغرف والعاملين.
• قائمة الدخل لقسم المطعم والمشروبات : نفس ما جاء في قسم استغلال الغرف ولكن بما يتعلق بقسم المطعم والماكولات.
• قائمة الدخل لقسم التلفونات والفاكس.
• قائمة الدخل لقسم المغسلة.
• قائمة الدخل للاقسام الانتاجية الاخرى.

2- قائمة الدخل الشاملة والميزانية العمومية

في المداخلات التالية سيتم عرض القوائم من الناحية المحاسبية عن طريق الامثلة والتمارين



في مايلي قوائم الدخل المختلفة والمتعلقة بمحاسبة الفنادق على الاكسل وكذلك قائمة الدخل الشاملة لكافة الاقسام اضافة الى الميزانية العمومية.

ان العناصر المذكورة في القوائم والميزانية العمومية ليست محدودة بها ، بل هناك عناصر اخرى ربما تكون متوفرة في فندق ما وغير متوفرة في فندق آخر ، ولكن ما اهدف اليه من هذه القوائم هو طريقة ظهورها وترتيبها محاسبيا ، مع بيان ان اي ايراد او مصروف غير مباشر او مباشر اصبح معروفاً اي سيظهر في القوائم ، وكذلك بخصوص عناصر الميزانية.

لذلك ارجو تحميل الملف التالي والاطلاع على محتوياته ، مع التنبيه بان النموذج الاول والخاص باسماء الحسابات وارصدتها ( ميزان مراجعة ) يستطيع اي شخص تعبئة الارصدة والتي يراها مناسبة يدوياً ، فيتم تفريغ هذه الارصدة في قائمتها المعنية وكذلك في الميزانية العمومية آلياً.
انقر (( هنا )) لتحميل القوئم + الميزانية

ارجو من الجميع تجربة ذلك للفائدة.

كما ان المحاسبة الفندقية تهتم بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل العمليات المالية والأنشطة الفندقية وترجمتها في تقارير مالية وإرسالها للإدارة الفندقية لمساعدتها على اتخاذ القرارات والتنبؤ ورسم السياسيات المستقبلية ووضع الخطط طويلة وقصيرة المدى على تنفيذها ومراقبتها، ومن المعروف أن المحاسبة في مفهومها العام يختلف عن إمساك الدفاتر وهو تدوين العمليات المالية للفندق في الدفاتر اليومية يوماً بيوم واستخراج نتائجها ويقوم بها حالياً الكمبيوتر ومن أشهر البرامج في هذا المجال لموظف الاستقبال وهو برنامج الفيدليو وهو ملائم لتسوية حسابات النزلاء للعاملين بالمكاتب الأمامية بالفندق.
يعتبر الهدف الرئيس للادارة الفندقية هو تعظيم الربح ولما كان الربح فإن تعظيم الربح يكون بزيادة إيرادات البيع من الغرف والوجبات والمشروبات والحفلات أو بتخفيض تكاليف هذا البيع أو بهما معاً.
والمحاسبة الفندقية من اهم ادوات الادارة الفندقية في التخطيط والتنظيم والرقابة
للنشاط الفندقي الذي تلعب فيه المادة الخام عنصراً بارزاً وتعتبر العامل الاساسي والمؤثر على مدى ربحية الفندق.
ومن أهم اغراض المحاسبة الفندقية هي تسجيل الايرادات والمصرفات وإمداد الادارة الفندقية بالمعلومات من أجل تصحيح مسار النشاط الفندقي والتخطيط للمستقبل والرقابة على سير العمل داخل الاقسام المختلفة.
ونظرا لان طبيعة نشاط الفندق يشتمل على نشاط رئيس هو تاجير الغرف إلى جانب نشاطات أخرى مثل تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وغيرها من الانشطه التي تتفاوت من فندق إلى لاخر طبقاً لحجم الفندق وطبقات عملاء ونزلائه ونشاطه إن كان دائماً أو موسمياً.
لذلك فإن النظام المحاسبي الملائم لطبيعة النشاط الفندقي هو الذي يصمم على اساس محاسبة المنشآت ذات الاقسام والتي يقصد بها تقسيم المنشاة إلى عدة أقسام بحيث يخصص قسم مستقل لكل ناحية من نواحي النشاط والنظر إلى كل قسم على ان له شخصية معنوية مستقلة فيتم اعداد حساب نتيجة ( قائمة ايرادات ومصروفات ) لكل قسم من أقسام الفندق على حدة ( قسم الغرف،قسم الطعام والمشروبات،قسم الهاتف ) ووفقاً للنظام المحاسبي الفندقي يمثل كل قسم من الاقسام الانتاجية سالفة الذكر مركزاً ربحياً بالنسبة للفنادق ثم بعد ذلك يتم إعداد دخل عامة للفندق تتضمن إيرادات ومصروفات كل الاقسام الانتاجية في الفنادق.

النظام المحاسبي الموحد للنظام
تستخدم الفنادق النظام المحاسبي الموحد والذي صمم خصيصأ لطبيعة النشاط الفندقي
Unifom System of accounts for Hotels
و يقدم هذا النظام نماذج موحدة للتقارير المالية حتى تتمكن الفندق من المقارنة بينها في مجال النتائج المالية ويتضمن النظام المحاسبي الموحد للفنادق شرحاً لكل الحسابات الفندقية ويقدم عينة من الدفاتر المستندية الفندقية والنظام المحاسبي الموحد للفنادق هو نظام يضم اساسيات للمحاسبة الفندقية حتى يسهل عمليات مقارنة نتائج التشغيل للفنادق والنظام مرن بحيث يمكنه تلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات الفندقية الجديدة.
وقد تم نشر النظام المحاسبي الموحد للفنادق عام 1962 بواسطة مجموعة من المهنيين الفندقيين الذين يقدرون اهمية هذا النظام المالي للفنادق وقد تبع ذلك أن قامت جمعية المطاعم العالمية بنشر نظام محاسبي موحد للمطاعم يعرف بال
Unifom System of accounts for restaurants
وذلك في عام 1930 ويهدف إلى إعطاء مسؤول المطاعم أساساً موحداً وذلك لأغراض المقارنة بين نتائج التشغيل.
مزايا استخدام النظام المحاسبي الفندقي الموحد:
ــ توحد مفاهيم التعارف المحاسبية.
ــ إمكانية مقارنة النتائج المالية بين الفنادق وذلك لتوحيد أساسيات هذا النظام.
ــ تمكين الفندقيين من أن يتكلمون نفس اللغة في المجال المحاسبي الفندقي.
ــ إمكانية تجميع وتخليص الاحصائيات للفنادق المختلفة والتنبؤ للمخاطر أو الفرص المتاحة للتطوير

ويهدف النظام المحاسبيي الموحد للفنادق الذي نشره اتحاد الفنادق الامريكي إلى تبويب مصادر الايرادات والمصاريف وتوزيعها بالنسبة لاقسام الفندق عن طريق تقسيم حسابات التشغيل إلى ثلاثة اقسام كمايلي :
القسم الاول :
1. إيرادات الغرف
2. إيرادات الاغذية
3. إيرادات المشروبات
4. إيرادات التلفونات
5. إيرادات مكان انتظار السيارات
6. إيرادات الإيجار
7. إيرادات اقسام الانتاجية أخرى المغسلة ومركز رجال الاعمال

القسم الثاني :المصروفات
1. مصروفات الغرف
2. مصروفات الاغذية والمشروبات
3. مصروفات التلفونات
4. مصروفات قسم الموارد البشرية
5. مصروفات الحجوزات
6. مصروفات الادارية والعمومية
7. مصروفات الاعلان والتسويق
8. مصروفات الصيانة
9. مصروفات القوى المحركة والانارة
10. العمولات لشركات السياحة
11. مصروفات أخرى متنوعة

القسم الثالث:
o الضرائب العقارية
o التامين ضد الحريق
o اهتلاك الأصول الثابتة









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-25, 21:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
vionedjma
عضو جديد
 
الصورة الرمزية vionedjma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لك جزيل الشكر اخي على هذه المساعدة الطيبة، بارك الله فيك.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 09:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
˙·● بَــدْرَآلَدِّيــــنّ ●·˙
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ˙·● بَــدْرَآلَدِّيــــنّ ●·˙
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي على البحوث










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 11:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نذير 2010
عضو جديد
 
الصورة الرمزية نذير 2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء ان تزودوني ببحوث صعوبات التعلم وخاصة الابتدائي
والله يضيع اجر من عمل
سكـــــــــرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 11:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نذير 2010 مشاهدة المشاركة
الرجاء ان تزودوني ببحوث صعوبات التعلم وخاصة الابتدائي
والله يضيع اجر من عمل
سكـــــــــرا



صعوبات التعلم في ( الرياضيات , القراءة , الإملاء , التعبير . الخط )

خصائص صعوبات التعلم في القراءة

تظهر صعوبات التعلم في القراءة على أشكال متنوعة ، فمن بين التلاميذ من يجد صعوبة بالغة في الربط بين شكل الحرف وصوته ، وفي تكوين كلمات من مجموعة من الحروف وفي التمييز بين الحروف التي قد تختلف اختلافات بسيطة في شكلها مثل الباء والنون إذا وردت في أول الكلمة خاصة ، وبين التاء والياء في نفس الموضع والضاد والصاد وماجاء على هذا النحو ، كما يجد البعض الآخر صعوبة في فهم مايقرأ ولو كانت قراءته الظاهرية سليمة .
وايضاً من الخصائص التي قد تظهر على قراءة التلاميذ حذف بعض الحروف وإضافة البعض الآخر ، أو إبدال بعض الحروف ببعض ، أو تشويه نطقها ؛ كما يعكس بعضهم الحروف أو يقلبها ، وكذلك عدم التمييز بين الألف واللام إذا وردت الألف في وسط الكلمة حيث إن بعض التلاميذ ينطقها – في الغالب – على أنها لام .



خصائص صعوبات التعلم في الإملاء




هناك خصائص تظهر على كتابات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ، منها ما قد يكون مرتبطاً بمشكلة القراءة ، ومنها ما يتعلق بمشاكل في الخط ، ومنها ما يكون مستقلاً بذاته ، فمن أهم مظاهر صعوبات التعلم في الإملاء عدم القدرة على كتابة الكلمات شائعة الاستخدام ، وعدم القدرة على تمييز الأصوات المتشابهة وبالتالي الخطأ في الكتابة المطابقة لما قيل ، هذا بالإضافة إلى الحذف والإضافة والإبدال فهي تظهر في الإملاء كما تظهر في القراءة .



خصائص صعوبات التعلم التعبير التحريري



من أهم الخصائص التي تظهر على كتابات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم قصر المقالات وقلة الأفكار وعدم ترابطها وضعف المفردات المستخدمة ، فيجد هؤلاء التلاميذ صعوبة في التخطيط للكتابة وتوليد الأفكار وترتيبها ترتيباً منطقياً ، وتحديد الأفكار الرئيسة والمساندة .

خصائص صعوبات التعلم في الرياضيات

يجد التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الرياضيات صعوبة في التفكير الكمي اللازم لمعرفة الكميات ، وبالتالي في مفاهيم الأعداد والأرقام ومدلالوتها الفعلية ، ومعرفة الحقائق الرياضية كالجمع والطرح والضرب والقسمة ؛ كما قد يجد التلاميذ صعوبة في معرفة قيم الخانات والتسلسل التصاعدي أو التنازلي للأرقام والأعداد وكتابة أو قراءة الأعداد المكونة من خانات متعددة .
ومن ناحية أخرى يواجه بعض التلاميذ صعوبة في معرفة معاني الرموز الرياضية ذات المدلولات المحددة مثل علامات العمليات الأربع ( + ، - ، × ، ÷ ) .



بينما قد يواجه البعض الآخر مشكلة التمييز بين الأرقام المتشابهة كتابة مع اختلافها في الاتجاه مثل ( 2 ، 6 ) وفي وضع الأرقام تحت بعضها البعض في خط عامودي عند حل مسائل الجمع والطرح ونحوها . هذا وقد يصعب على عدد من التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الرياضيات إدراك الفروق بين الأشكال لهندسية وخاصة المتشابهة والعلاقة بين الأطوال والأوزان .

خصائص صعوبات التعلم في الخط


الكثيير ممن لديهم صعوبات تعلم يكتب بخط غير واضح أي أن الحرف لايعطي حقه في الرسم فلكل حرف خصائص تميزه عن غيره في الشكل ، كما تظهر صعوبة التعلم في عدم القدرة على التحكم في حجم الحرف حيث يكون صغيراً لا يمكن قراءته أو كبيراً لا يتناسب مع بقية الحروف أو مع ماهو مقبول ، وكذلك عدم القدرة على التحكم في حجم الفراغات بين الحروف المفصولة أو بين الكلمات . هذا ومن المظاهر الاخرى لصعوبات التعلم في الخط الانحراف عن السطر إما إلى أعلى أو إلى أسفل ، والجدير بالذكر أن بعض التلاميذ يعاني من عدم القدرة على تحريك القلم حركة مرنة ، ومنهم من يجد صعوبة في الإمساك بالقلم وفي التآزر بين العين واليد .









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 11:51   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نذير 2010 مشاهدة المشاركة
الرجاء ان تزودوني ببحوث صعوبات التعلم وخاصة الابتدائي
والله يضيع اجر من عمل
سكـــــــــرا


بحث آخر






كيف التعرف على من لدية صعوبات تعلم

اختلف العلماء في تحديد تعريف لصعوبات التعلم وذلك لصعوبة تحديد هؤلاء التلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم وكذلك صعوبة اكتشاف هؤلاء التلاميذ على الرغم من وجودهم بكثرة في كثير من المدارس فهم حقا فئة محيرة من التلاميذ لانها تعاني تباينا شديدا بين المستوى الفعلي (التعليمي) والمستوى المتوقع المأمول الوصول اليه، فنجد ان هذا التلميذ من المفترض حسب قدراته ونسبة ذكائه التي قد تكون متوسطة أن فوق المتوسطة او يصل الى الصف الرابع او الخامس الابتدائي في حين انه لم يصل الى هذا المستوى.
فمن هو الطفل الذي يعاني صعوبات التعلم؟
هو طفل لا يعاني اعاقة عقلية او حسية (سمعية او بصرية) او حرمانا ثقافيا او بيئيا او اضطرابا انفعاليا بل هو طفل يعاني اضطرابا في العمليات العقلية او النفسية الاساسية التي تشمل الانتباه والادراك وتكوين المفهوم والتذكر وحل المشكلة يظهر صداه في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب وما يترتب عليه سواء في المدرسة الابتدائية او فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية المختلفة لذلك يلاحظ الآباء والمعلمون ان هذا الطفل لا يصل الى نفس المستوى التعليمي الذي يصل له زملاؤه من نفس السن على الرغم مما لديه من قدرات عقلية ونسبة ذكاء متوسطة او فوق المتوسطة.

انواع صعوبات التعلم
1ـ صعوبات تعلم نمائية: وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات المسئولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقه الشخصي والاجتماعي والمهني وتشمل صعوبات (الانتباه ـ الادراك ـ التفكير ـ التذكر ـ حل المشكلة) ومن الملاحظ ان الانتباه هو اولى خطوات التعلم وبدونه لا يحدث الادراك وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها في النهاية التعلم وما يترتب على الاضطراب في احدى تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في المواد الدراسية المرتبطة بالقراءة والكتابة وغيرها.
2ـ صعوبات تعلم أكاديمية: وهي تشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم النمائية او ان عدم قدرة التلميذ على تعلم تلك المواد يؤثر على اكتسابه التعلم في المراحل التالية:
محاكات التعرف على صعوبات التعلم

هناك خمسة محكات يمكن بها تحديد صعوبات التعلم والتعرف عليها وهي:
1ـ محك التباعد: ويقصد به تباعد المستوى التحصيلي للطالب في مادة عن المستوى المتوقع منه حسب حالته وله مظهران:

أ/ التفاوت بين القدرات العقلية للطالب والمستوى التحصيلي.
ب/ تفاوت مظاهر النمو التحصيلي للطالب في المقررات او المواد الدراسية.

فقد يكون متفوقا في الرياضيات عاديا في اللغات ويعاني صعوبات تعلم في العلوم او الدراسات الاجتماعية وقد يكون التفاوت في التحصيل بين اجزاء مقرر دراسي واحد ففي اللغة العربية مثلا قد يكون طلق اللسان في القراءة جيدا في التعبير ولكنه يعاني صعوبات في استيعاب دروس النحو او حفظ النصوص الادبية.

2ـ محك الاستبعاد: حيث يستبعد عند التشخيص وتحديد فئة صعوبات التعلم الحالات الآتية: التخلف العقلي ـ الاعاقات الحسية ـ المكفوفين ـ ضعاف البصر ـ الصم ـ ضعاف السمع ـ ذوي الاضطرابات الانفعالية الشديدة مثل الاندفاعية والنشاط الزائد ـ حالات نقص فرص التعلم او الحرمان الثقافي).

3ـ محك التربية الخاصة: ويرتبط بالمحك السابق ومفاده ان ذوي صعوبات التعلم لا تصلح لهم طرق التدريس المتبعة مع التلاميذ العاديين فضلا عن عدم صلاحية الطرق المتبعة مع المعاقين وانما يتعين توفير لون من التربية الخاصة من حيث (التشخيص والتصنيف والتعليم) يختلف عن الفئات السابقة.

4ـ محك المشكلات المرتبطة بالنضوج: حيث نجد معدلات النمو تختلف من طفل لآخر مما يؤدي الى صعوبة تهيئته لعمليات التعلم فما هو معروف ان الاطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل ابطأ من الاناث مما يجعلهم في حوالي الخامسة او السادسة غير مستعدين او مهيئين من الناحية الادراكية لتعلم التمييز بين الحروف الهجائية قراءة وكتابة مما يعوق تعلمهم اللغة ومن ثم يتعين تقديم برامج تربوية تصحح قصور النمو الذي يعوق عمليات التعلم سواء كان هذا القصور يرجع لعوامل وراثية او تكوينية او بيئية ومن ثم يعكس هذا المحك الفروق الفردية بين الجنسية في القدرة على التحصيل.

5ـ محك العلامات الفيورولوجية: حيث يمكن الاستدلال على صعوبات التعلم من خلال التلف العضوي البسيط في المخ الذي يمكن فحصه من خلال رسام المخ الكهربائي وينعكس الاضطراب البسيط في وظائف المخ (Minimal Dysfunction) في الاضطرابات الادراكية (البصري والسمعي والمكاني، النشاط الزائد والاضطرابات العقلية، صعوبة الاداء الوظيفي).

ومن الجدير بالذكر ان الاضطرابات في وظائف المخ ينعكس سلبيا على العمليات العقلية مما يعوق اكتساب الخبرات التربوية وتطبيقها والاستفادة منها بل يؤدي الى قصور في النمو الانفعالي والاجتماعي ونمو الشخصية العامة.

اعدها للانترنت:الأستاذ نواف.المرجع:محمد علي عبدالعزيز ـ القسم التعليمي ـ بمدارس شموع الاملبالدمام









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 11:36   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

كتاب المحاسبة فى الفنادق


شرح وافى وكامل بالامثلة والتمارين

رابط التحميل

https://www.ziddu.com/download.php?uid=aq2im5yrbqualuKnaKqhkZSrZayflZqs8










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc