![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
[تنبيه مهم] عادة سيِّئة تفعلها النِساء عند الزيارات
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() اقتباس:
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
آمين وإياكِ أختي صدقتِ الواجب دوما التذكير والتنبيه عسى أن تنفع الذكرى حفظكِ الله
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته مرحبًا بأم عبد الرحمن أحسن الله إليكِ وثبّتكِ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() يُرفع للتنبيه والتذكير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() مقطع قيِّم جدًا من الشيخ محمد بن سعيد رسلان -حفظه الله- حول خروج المرأة مُتعطّرة، أسأل الله أن ينفع به:
https://www.safeshare.tv/w/gcCvQyBunD |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا اختي على هذا التنبيه المهم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() أحسنت أختاه ولكن هذا السلوك متجذر في بنات حواءومهما قلنا يجدن التملص ماعسانا نفعل؟ربما نجدفي الجيل الصاعد من يعي ذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرًا جميعًا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته حيّاكِ الله أختي وجزاكِ الله خيرًا بالنسبة لنجاسة الخمر، فهناك خلاف بين أهل العِلم، هناك من قال أنها نجسة وهناك من قال بطهارتها. أما بالنسبة للعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول فالذي عليه أغلب العُلماء أنها محرّمة والله أعلم. وسأنقل لكِ بعض الفتاوى، أما بالنسبة لفتوى الشيخ العثيمين -رحمه الله- فإنها قال حسب نسبتها في العطر، إن كانت قليلة فلا بأس أما إن كانت كثيرة فيُحرم اِستعمالها وبذلك أفتى الشيخ الألباني -رحمه الله- فيما أذكر. الشيخ الفوزان -حفظه الله-: السؤال: هل صحيح أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ الإجابة: نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » [رواه مسلم في "صحيحه"] والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [المائدة : 90] فأخبر أن الخمر رجس والرجس معناه النجس وأمر باجتنابه وهذا يدل على نجاسته. ** السؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سؤال يقول فيه صاحبه : ما حكم القول الراجح في حكم العطور التي تحتوي على نسبة من الحكول ، وما حكم استخدامها؟ الإجابة: آخر القول و البحث فيها ما إنتهت إليه اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, أنّ هذه العطورات إن كانت تسكر إذا شربت يتخدها الفسقة يسكرون بها فإن هذا حرام لأنها خمر, أما إذا كانت لا تسكر فالأصل في الطيب أنه مباح, يجوز التطيب به و ..... هذا ما توصلوا إليه صدرت فيه الفتاوى, إن كان كثيرها يسكر فهي حرام, قليلها و كثيرها, لقوله صلى الله عليه و سلم { ما أسكر كثيره فقليله حرام}. ومن كانت كثيره لا يسكر فإن هذا لا بأس بعا و هي الأصل فيها الحل والإباحة. _______________________ الشيخ بن باز -رحمه الله-: السؤال: هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول ؟ الجواب: جـ : استعمال الروائح العطرية المسماة ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز ، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر ؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة ، والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . والله ولي التوفيق . _________________ الشيخ العثيمين رحمه الله: السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ. ع. ر. تقول في سؤالها ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟ الشيخ: نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك: أولاً: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين. ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها. ثالثاً: أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس. ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس. _________________________ اللجنة الدائمة: السؤال: هل العطور المستوردة من أوربا . التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها؟ الجواب: العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر، قال: إن هذه العطور طاهرة، وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() وهذه فتوى الشيخ الألباني -رحمه الله-:
سؤال: حكم العطورات الكحولية؟ الشيخ الألباني رحمه الله: العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة، لكنها قد تكون محرَّمة، وتكون محرَّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً، حينئذ تكون مسكرة، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات. ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى: ((وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة: 2]. وقوله عليه السلام: ((لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له))(1) ولذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية، لا سيّما إذا كان مكتوب عليها أن بها (60%) أو (70%) من الكحول. فمعنى ذلك أنّه يُمكن تحويلها إلى شراب مُسكر. ومِن أبواب الشريعة باب يُسمّى: سدّ الذريعة، فتحريم الشارع الحكيم القليل من المسكر هو من هذا الباب. فقال عليه السلام: ((ما أسكر كثيره، فقليله حرام))(2). فالخلاصة: أنّه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول فيها عالية. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تعطر، النساء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc