![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما حكم ارسال اليدين في الصلاة,,,,,؟ | |||
توضيح بأدلة |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 42.86% |
الحكم عند الامام مالك |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
الحكم عند جمهور العلماء |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
والجمع بينهما |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 7. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم إذا بحثت في النت فلاشك أنك تجد الكثير ممن يقولون بوجوب القبض وبالأدلة وستجد من يقول بالسدل. ولو بحثنا عن حرمة الربا فستجد من يقول بالحرمة وبالأدلة وفيه من يقول بالجواز وذلك بإدخال الحيل الشيطانية مثلا يعفى عن القليل منه وما شابه ذلك . وإذا بحثت عن الرشوة ستجد من يقول بالحرمة وبالأدلة وفيه من يقول بالجواز أيضا بالتحايل على الشرع مثل من يقولون بأن الرشوة هدية. ولكن يا أخي أنت لك عقل والحمد لله ترجح به الأمور فانظر إلى الأدلة في كل هذا وأنصحك في الدليل أن لا تعدل عن الكتاب والسنة فمتى رأيت الأدلة صريحة من الكتاب والسنة فخذ بها واترك ما ناقضها تنجو يوم القيامة. عندنا يستشهدون بجواز السدل بأن الإمام مالك كان يسدل وأمر بذلك وهذا كذب عليه رحمه الله فالإمام كان مذهبه القبض ويرى بوجوبه ولكن سدل في بعض المرات ووردت روايات منها أنه كان لا يستطيع القبض لما ضربه الخليفة المنصور. وإليك ماجاء في موطأ الإمام مالك نفسه أنظر أخي فلو كان الإمام مالك يقول بالسدل ويكتب في موطئه بسنية القبض فهذا معناه أنه يقول ما لا يفعل وحاشاه ذلك وهو من خيرة علماء أهل السنة والجماعة في هذه الأمة المباركة . ![]()
آخر تعديل عبد الله-1 2012-03-14 في 22:21.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي عبد الله على النصيحة , وعلى هذا الاثبات القاطع من من ادلة الامام مالك رضي الله عنه , |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
والله المؤمن الشهم القوي هو الذي عندما يجد الدليل يرجع للحق مباشرة بدون لف ولا دوران هذه هي صفات العلماء . أخي زيدان العالم لما يجد دليلا يخالف فتواه يرجع ويقول أخطأت ولايزيد بهذا الفعل إلا عظمة وإجلالا عند الناس ويزيد رفعة عند الله عز وجل اما الجاهل فيثبت على رأيه حتى الموت . أنت فيك خصلة من خصال العلماء يا أخي زيدان . أسأل الله أن يرحمني وإياك والمسلمين جميعا. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() حتى نفهم هذه المسألة جيدا، أريد تأصيلها قليلا: -01- السدل هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو الثابت عنه إن شاء الله، وهذا ما أقرّ به الكثير من العلماء الفحول، أما الذين أنكروا ثبوت السدل عن الإمام مالك إنما كان مستندهم هو الموطأ، ولا يخفى على ذوي العلم أن الموطأ ألف قبل كتاب (المدونة)، وبالتالي فإن ما في المدونة هو المعوّل عليه من رواية ابن القاسم وقد سار المالكية المغاربة على تقديم رواية ابن القاسم على غيره, ولعل الأصل في ذلك ما نقل عن القاضي أبي محمد عبدالوهاب من ترجيح "مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم, وانفراد ابن القاسم بمالك وطول صحبته له , وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيئ يسير . وابن القاسم أهل لهذا الترجيح من حيث المبدأ, فقد أثنى النسائي عليه ثناء عطراً, فقال "ابن القاسم ثقة , رجل صالح , سبحان الله , ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك , ليس يختلف في كلمة , ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم , وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله , قيل له : فأشهب ؟ قال : ولا أشهب ولا غيره , هو عجب من العجب , الفضل والزهد وصحة الرواية , وحسن الدراية وحسن الحديث , حديثه يشهد له , وقال ابن وهب لأبي ثابت : إن أردت هذا الشأن – يعني فقه مالك – فعليك بابن القاسم , فإنه انفرد به , وانشغلنا بغيره " . ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : 239 ) . ونجد من جهة أخرى ما قاله الإمام ابن القيم عن أشهب :" أنه أفقه أصحاب مالك على الإطلاق , (إعلام الموقعين :4/97) . غير أن ابن القاسم هو الذي اشتهرت الرواية عنه، -02- اقتباس:
الذي يجب أن ننبه عليه هو أن الموطأ جعل لجمع الحديث فقط، وليس لتبيين مذهبه، ![]() ![]() ![]() القبض والسدل القبض: وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وقد وردت فيه عِدَّة أحاديث منها: حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه رضي الله عنه قَالَ: [كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ] [موطأ مالك، 1 / 159]. و[صحيح البخاري، 1 / 259]. وحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، يعني في الصلاة. [مسلم، 1 / 301]. وحديث قَبِبيصَةَ بن هُلْبٍ الطائي عن أبيهِ رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يؤمّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِه" [الترمذي، 2/32]. وقال الترمذي: حديثُ هُلْبٍ حديثٌ حسَن. واسم هُلْبٍ: يَزيدُ بنُ قُنَافَةَ الطّائِيّ. السَّدل: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. [المدونة الكبرى ج: 1 ص: 74]. قال الإمام ابن رشد: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة : فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضًا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضًا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه.فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها. [بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: 1 ص: 99]. قد نقل مفتي مكة المكرمة الشيخ محمد عابد المالكي في كتابه "القول الفصل في تأييد سنة السدل" عن الإمام علي بن خلف ابن بطَّال المالكي، قوله في شرحه على صحيح البخاري: [وحجة من كره ذلك ـ أي القبض ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته ولم يذكر له القبض]. اهـ يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي خرجه النَّسائي والحاكم والبيهقي، وغيرهم. قال ابن عبد البر: فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب: فذهب مالك والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، وقال: تركه أحب إليَّ. هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه. وقال الإمام الليث بن سعد: سدل اليدين في الصلاة أحب إليَّ إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنَى على اليسرى. وقال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلِّي في إزار ورداء مسدلاً يديه. وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك. وهو قول عطاء. [التمهيد، 20 / 74-75]. وروى الخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أهلُ مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة عن عطاء، وأخذها عطاء عن ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر، وأخذها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. [تاريخ بغداد 10 / 404]. قلتُ: وابن جريج وابن الزبير كان يرسلان أيديهما في الصلاة، وكان عطاء يخيِّر بين الإرسال والقبض، ففي هذا الخبر دليل على أنهم أخذوا ذلك من صفة صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الخطيب الشربيني قال الإمام [يعني الشافعي]: [والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس] كما نص عليه في الأم. [مغني المحتاج، 1 / 181]. ونقل الشيخ عليش عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني قوله في الميزان: فمن عرف عن نفسه العجز عن كمال الإقبال على الله عزَّ وجلَّ مع القبض فإرسال يديه بخشية أولَى، وبه صرَّح الشافعي في الأم فقال: وإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس. [فتح العلي المالك في القتوى على مذهب الإمام مالك، 1 / 126]. وقال الشوكاني: وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر.[نيل الأوطار، 2 /201]. وقال ابن أبي شيبة في المصنف: [من كان يرسل يديه في الصلاة]: حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه إذا صلَى يرسل يديه. وحدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيّب قابضًا يمينه في الصلاة، كان يرسلها. وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلِّي واضعًا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، فذهب ففرَّق بينهما ثم جاء . حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة.[مصنف ابن أبي شيبة 1/ 344]. وقال النووي: وحكى ابن المنذر عن: عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي. أنه يرسل يديه، ولا يضع إحداهما على الأخرى. وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين. وقال الليث بن سعد يرسلهما، فإِن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال. وروى عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الارسال. [المجموع، 3 / 269]. وقال العلامة الشيخ محمد عليش في فتاويه وقد سئل عن مسألة السدل: [رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك كراهته في الفرض مطلقًا لكونه منسوخًا، واقتصر عليها في المختصر، وصدَّر بها ابن عرفة، وهذا يفيد اعتمادهما لها، ونص المدونة: [وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة]. يعني والذي أعرف جريان العمل به من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إنما هو السدل. وقد خرَّج الإمام مالك حديث القبض فيها وفي موطئه ومنه تلقاه الشيخان فلا جائز أن يقال: إنه لم يبلغه، ولا أن يقال عدل عنه لمجرد هوى نفسه لانعقاد الإجماع على تنزُّهه عن ذلك. فلم يبق إلا أنه ثبت عنده نسخه بعمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بالسدل إذ لا يمكن جهلهم آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفتهم له، وحينئذٍ فلا إشكال في كراهة القبض في الفرض ولا في قوله: لا أعرفه مع صحة الحديث به وتخريجه في الموطأ ولا حاجة إلى التأويلات والأجوبة التي تكلَّفها شُرَّاح المدونة ولا يظهر قول جماعة من شراح المختصر: محل الكراهة إن قصد به الاستناد فإن قصد به الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكره، وإن تبعهم العدوي واقتصر عليه في المجموع. [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 1 / 125-126]. وقال في موصع آخر: أما بعد: فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين، وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها، واشتهر ذلك عند مقلِّديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وأنه أول وآخر فعليه، وأمر به صلى الله عليه وسلم. أما الدَّليل على أنه أول فعليه وأنه أمر به، فالحديث الذي خرَّجه مالك في الموطأ عن سهل بن سعد من قوله: [كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة]. ووجه دلالته أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نصَّ على أنهم كانوا يسدلون، وإلا كان أمرًا بتحصيل الحاصل وهو عبث محال على الشارع صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ضرورة أنهم لم يعتادوا السدل ولم يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيَّاه وأمرهم به بقوله: {صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي}. وأما الدَّليل على أنه آخر فعليه وأمره به صلى الله عليه وسلم فهو استمرار عمل الصحابة والتابعين عليه حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة [لا أعرفه] يعني الوضع في الفريضة إذ لا يجوز جهلهم آخر حالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالفته لملازمتهم له ولضبط أحواله واتِّباعه فيها، فلذا ضمَّ مالك عملهم إلى الآية المحكمة والحديث الصحيح السالم من معارضة العمل له والإجماع، وجعل الأربعة أصول مذهبه. وأما القبض في الفريضة فاختلفوا في كراهته وندبه وإباحته مع اتفاقهم على ثبوت فعله والأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم والقائلون بندبه أو إباحته اختلفوا في كيفيته، وتَحَصَّل فيه من مذهب مالك أربعة أقوال بينها الإمام ابن عرفة وغيره: المشهور منها الذي عليه أكثر أصحابه رواية ابن القاسم عنه في المدونة الكراهة وحجته فيها ترك الصحابة والتابعين له واستمرارهم على السدل كما تقدَّم فدل على نسخ حكم القبض. [فتح العلي المالك ، 1 / 150-151]. بقلم/ المدني محمد توم فهل كل هؤلاء يروون رواية كاذبة؟ أم هم أيضا كُذب عليهم كما كُذب على الإمام مالك عليه رحمة الله |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
الفرق بين الموطأ والمدونة بغض النظر من الأول ومن الثاني يكمن في أن الموطأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما المدونة ففيها كلام منسوب للإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أعني القبض والسدل فأيهما يتبع ؟ أحاديث النبي أم كلام الإمام مالك رحمه الله؟ (مع العلم أن ماجاء في المدونة كلام منسوب للإمام مالك لأن المدونة كتبهامن جاؤوا بعد مالك وليس مالكا وبالضبط صاحب المدونة هو لإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب سحنون) قال مالك رحمه الله://(إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) شيئ آخر أهل العلم دائما يصنفون المدونة في المرتبة الثانية بعد الموطأ وهو الأهم في الفقه المالكي وذلك لأن الإمام مالك ألفه بنفسه أما غيره فمن تأليف المالكية الذين جاؤوا بعد مالك وفيما يلي أقوال أهل العلم في الموطأ: قال الإمام الشافعي: «ما كتاب بعد كتاب الله تعالى أنفع من كتاب مالك بن أنس» وقيل هذا قبل ظهور صحيح البخاري. قال البخاري "أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر"، وكثيرا ما ورد هذا الإسناد في الموطأ. -قال عبدالرحمن بن مهدي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ أو كلام هذا معناه قال يحيى بن عثمان بن صالح قال سمعت أبي يقول قال ابن وهب: من كتب موطأ مالك فلا عليه أن لا يكتب من الحلال والحرام شيئًا قال النووي:وبإسناده الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك قال العلماء إنما قال الشافعي هذه قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم وهما أصح من الموطأ باتفاق العلماء وأنت تقول بأن الموطأ خصص لجمع الأحاديث فالأحاديث لما تجمع ماذا نعمل بها؟ هل تجمع ليحتفظ بها في الخزانات أم تجمع ليعمل بها إن كانت ثابتة؟. ثم ألم تقرأ ماذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه؟ أما بخصوص الفصل في مسألة هل فيه تناقض بين ماجاء في الموطأ وماجاء في المدونة فلا أجد أفضل مما جاء في كتاب // الصوارم والأسنة في الذب عن السنة // لصاحبه العلامة المحرر المحدث محمد بن أبي مدين ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي. الفصل الثاني قال الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب سحنون ... في ديوانه المعروف بالمدونة ما نصه: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد قال : وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط ؟ فقال : أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا ، قال ابن القاسم : والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط ، قال وقال مالك : إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد ، قال : وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه. قال : وقال مالك : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ؟ قال : لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه ، قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ كلام سحنون بلفظه. وفي كتاب (هيئة الناسك) لابن عزوز بعد نقل كلام المدونة هذا ما نصه: وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهة إلى أين توجه، ومراد سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة لله دره ما أدق نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة؛ حيث أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة عن قيدها بقصد الاعتماد، وقد وقع، ف؟أعقبها بثبوت سنيتها. اهـ منه بلفظه. وبهامش نسخة المدونة المطبوعة على النسخة المستحضرة من المغرب الأقصى المكتوبة على رق الغزال سنة ست وسبعين وأربعمائة (476) بخط عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي الجديرة بالاعتماد عليها والركون إليها دون سواها لقدم عهد كتابتها وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين، ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية كعياض وابن رشد وغيرهما من الأئمة الأعلام ما نصه: قوله في وضع اليمنى على اليسرى، قال أشهب: إنه لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه، وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون قول ثالث في المسألة وهو أن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه . اهـ لابن رشد. قوله: في الفريضة ولكن في النوافل إلخ، قال القاضي يعني أبا محمد عبد الوهاب بن رنصر البغدادي المتوفى بمصر سنة اثنين وعشرين وأربعمائة: رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة؛ لأن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة. اهـ. ذكره الباجي عنه. اهـ ما طبع بهامش المدونة بلفظه. ... قال ابن عزوز: وقد أفصح ابن رشد عن معنى الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة بأنه يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة. الصوارم والأسنة، ص 39-40. الفصل الثالث في كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك. اعلم أن الأصح في الفرق بينهما أن المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي في الفروق وغيره. وقال المحققون إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح، كما للهلالي في نور البصر وابن عزوز في كتابه (هيئة الناسك) وغيرهما؛ لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل. قال العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن الحسصن البناني الفاسي صاحب التآليف الحسان المتوفى سنة أربه وتسعين ومئة وألف (1194) في حاشيته على الزرقاني من نصه: وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره جماعة من المحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم حفيد ابن رشد، وهو قول الأئمة الثلاثة: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المذاهب. اهـ كلام البناني بجواهر حروفه. ... قلت: وكذا عد القبض ابن جزي في قوانينه ويحيى الزناتي في شرحه للرسالة من فضائل الصلاة. وفي الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي من نصه: وليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. اهـ منه بلفظه. وفي كتاب (شفاء الصدر للسنوسي ما نصه: قال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى. اهـ منه بلفظه. وفي (هيئة الناسك) لابن عزوز ما نصه: تنبيه، القرافي عبر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور، وهو وعياض عبرا بأنه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب، وابن العربي بالصحيح، وابن رشد بالأظهر، واللخمي بالأحسن، والأجهوري بالأفضل، والعدوي بالتحقيق. وقال المسناوي: وقد اجتمع في سنة القبض في الصلاة قوة الدليل، وكثرة القائل. ثم ذكر الدليل وأشار إلى أسماء جماعة من محققي المالكية القائلين به. وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه، وبذلك تعرف انه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل. اهـ منه بلفظه. قلت: قول صاحب (الإبرام) فيه إن رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة هي المشهور في المذهب يرده قول السنوسي في الإيقاظ، ونص ما قال: فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من متعصبي المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، إلى آخر ما أصلوه، وإن والقول إنما يرجح بالدليل من الكتاب والسنة لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة. اهـ كلام السنوسي بلفظه. وأما قوله في الإبرام أيضا: والإرسال في مذهب مالك هو المشهور لأن أكثرية قائله في مذهبه لا ينكرها إلا معاند مكابر في الضروريات اهـ فهو مردود بكون الأكثرية إنما تشهر القول وترجحه إذا كانت من المجتهدين، واما غير المجتهد فلا ترجح موافقته ولا تضر مخالفته. ... قال جامعه عفى الله تعالى عنه: إذا تقرر لك عدم اعتبار غير المجتهد، وعلمت بما مضى أن مالكا وجميع مجتهدي مذهبه سوى ابن القاسم مطبقون على القول بالقبض تعلم أن كثرة القائل في مذهب مالك المستوجبة لشهرة القول إنما هي حاصلة للقبض دون السدل، على أن رواية ابن القاسم التي ليس لهل السدل متمسك غيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع تضعيف القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر لها كما سبق في أوائل الفصل الثاني، قد مر أن تعليق الكراهة فيها بقصد الاعتماد هو المعتمد كما للدردير والتتائي وعليش وغيرهم، وهو الأقوى كما للأمير، وهو المعول عليه كما نص عليه الصاوي، فإذا انتفى قصد الاعتماد يكون ابن القاسم قائلا باستحبابه كسائر أصحابه كما نص عليه غير واحد، ومعلوم أن فاعل القبض إنما يفعله اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وامتثالا لأمره به لا لغير ذلك، فظهر أنه لم يبق في روايته إن سُلمت صحة نسبتها إليه بعد هذا دليل لأهل السدل ولا متمسك، وحيث إن السادلين أيديهم في الصلاة ليسوا محتجين بحديث واحد حتى نردهم إلى الحق بأحاديث أصح مما بأيديهم أو أصرح أو أكثر أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، بل لا حجة لهم سوى رواية ابن القاسم التي مر الكلام عليها آنف، فأقول: اعلم أنه لا يجوز أن يقال في القبض الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والأمر به والإقرار عليه أنه أرجح من السدل؛ لأن التفضيل في غير التهكم شرطه مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل، فلا يقال في غير التهكم زيد أعلم من الحمار، والتهكم هنا ممتنع، والترجيح مثله؛ لأن في ترجيح السنة على غيرها تنقيصا لها، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره ** إذا قيل إن السيف خير من العصا وإذا امتنع ترجيحها على غيرها خوف تنقيصها فما ظنك بترجيح غيرها عليها وجعلها شبهة يلزم المتورع تركها كما في الإبرام. الصوارم والأسنة، ص 48-50-51. ملاحظة: لا تتهمني بالنقل أي النسخ بارك الله فيك فلا أنت عالم مجتهد محقق ولا أنا أيضا فكلانا ننقل أقوال العلماء وانا لم أسمع بعالم اسمه موسى سليم من قبل مع كل احتراماتي لك أخي الحبيب. ثم أخي صاحب السؤال هاك هذه الفيديو القصير الذي إن شاء الله سيزيل كل لبس عندك https://dl.transfer.ro/transfer_ro-16...7329c8d1aa.zip آخر تعديل عبد الله-1 2012-03-17 في 08:54.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() قلت بأن الموطأ إنما جمع فيه الأحاديث فقط، أما العمل بها فهذه مسألة أخرى، لذك أن هناك الناسخ والمنسوخ، وهناك المثبت والمنفي، وهذه علوم أخرى بها يثبت العمل بالحديث أو عدم العمل به، ثم إن الإمام مالك عليه رحمة الله جعل عمل أهل المدينة بمثابة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لديه حديث حول مسألة ما، ووجد أهل المدينة يعملون بخلافه فإنه سيقدم عمل أهل المدينة على الحديث، فعمل أهل المدينة هو الذي يخبرنا بما كان عليه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن تقديم الموطأ على المدوّنة فتفصيلها كما يلي: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() [QUOTE=moussa salim;9248814]قلت بأن الموطأ إنما جمع فيه الأحاديث فقط، أما العمل بها فهذه مسألة أخرى، لذك أن هناك الناسخ والمنسوخ، وهناك المثبت والمنفي، وهذه علوم أخرى بها يثبت العمل بالحديث أو عدم العمل به، ثم إن الإمام مالك عليه رحمة الله جعل عمل أهل المدينة بمثابة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لديه حديث حول مسألة ما، ووجد أهل المدينة يعملون بخلافه فإنه سيقدم عمل أهل المدينة على الحديث، فعمل أهل المدينة هو الذي يخبرنا بما كان عليه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن تقديم الموطأ على المدوّنة فتفصيلها كما يلي: اقتباس:
التجارب التي مريت بها شخصيا مع العديد من إخواننا لاحظت فيها الغلظة والقسوة وفرض الرأي على حساب الرأي الآخر وأحيانا تصل إلى السب والإتهام والعياذ بالله. أما بخصوص موضوعنا فأنت تؤيدني في أن الموطأ هو الأول تليه المدونة في فقه المالكية . والأمر الذي أردت أن أنوه عليه هو أن أحاديث القبض التي وردت في الموطأ غير منسوخة فهي ثابتة وصحيحة . وبارك الله فيك. إن أطال الله الأعمار سأكتب بحثا ملخصا عن العبارة التي جاءت في المدونة. آخر تعديل عبد الله-1 2012-03-18 في 15:12.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() اللهـــــــم ارفــع الجهـــــل عن جميـع المسلميــن والمسلامــــــات, وردهــم الـى الاسـلام ردا جميــــلا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() القبض والرد على من أنكر مشروعيته في النفل والفرض |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الجزء الثاني تابع 2 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الجزء الثالث 3 تابع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() الجزء الرابع 4 تابع
والقوم ليس بهم الغيرة على مذهب مالك ، فالسلفيون هم أسعد الناس بمالك ، وإنما هي الأهواء تتجارى بهم لأنهم إذا ضاق عليهم المذهب خرجوا إلى غيره ، وتتبعوا الرخص من كل مذهب .. ولو جئتَ لتحصيَ عليهم مخالفاتهم للمذهب لجمعت مجلدا .. وهذا القاضي منور بن سعيد البلوطي رحمه الله يقول معرضا بمثل هؤلاء : عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك ، فإن قلت : قال رسول الله . قالوا : وقد قاله ابن القاسم الثقة الذي على قصد منهاج الهدى هو سالك ، فإن عدت ، قالوا : هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك ، قلت : هذا هو طريق التعصب والتقليد الأعمى ومذهب كل هالك . والقوم في دعواهم هذه – الأخذ بمذهب مالك وحمل الناس عليه- متناقضون غير صادقين ، والدليل على ذلك قولهم : في فقه مالك وعقد الأشعري ... وطريقة الجنيد السالك . فهم يقولون مذهب مالك لكن لا يأخذون منه إلا الفقه ، أما عقيدة مالك فهي غير مرضية عندهم ، وكذلك سلوك وأخلاق مالك . ولا يفوتني أن أطرح عليهم هذا السؤال وهو : على أي قول تحملون الناس إذا وجدتم في المذهب أكثر من عشرة أقوال كما هو الحال في كثير من المسائل ؟ فهل تحملون الأمة على قول واحد ؛ أم ستقولون اختلاف علماء المذهب رحمة ؟ فإذا كان الحال هكذا فلما لم تجعلوا اختلاف الصحابة رحمة تسع الأمة ، قال ابن عبد البر في التمهيد : ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وهم الأسوة فلم يعب واحد على مخالفه ، ولا وجد عليه في نفسه ، إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرها تستحل الأعراض إذا خولفت في أمر يسوغ الخلاف يه.. قلت ما أجمل هذا الكلام الذي نختم به هذا المقام . وصلى اللهم على محمد وآله الكرام ، وأصحابه خير الأنام ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى دار السلام . آمين . آمين . آمين . الهوامش : 1- رواه مـســلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 2 - رواه الـبخــاري. 3 - رواه مـســلم وأحمـــد. 4 - رواه مـســلم 5 - السير (ج8/93). 6 – نفس المصدر. 7 – أنظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام فإنه مفيد.لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- 8-وذكر بعض المالكية رواية سنية القبض في الفرض والنفل :أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون به في الصدر الأول .والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية : أن وضع اليدين تحت الصدر ، فوق السرة ، مندوب للمصلي المتنفل ، وكذا للمفترض ، إن قصد بالوضع الاتباع ، أو لم يقصد شيئا ، أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ذلك. 9 - الذخيرة (ج 2/229). 10 – أنظر الفتح (ج2/ 224)ونيل الأوطار (ج2/ 201). 11 – ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء (ج8 / 99). 12 – الفتح (ج2/ 262 /ح رقم 740 )وأحمد في السند (ج5/336 )ومالك في الموطأ وشرحه تنوير الحوالك (ج1/ 133). 13– الفتح (ج2 /263 ). 14- الفتح (ج2/262 ). 15-نفسص المصدر. 16 – صحيح مسلم (ج1/ 301 /ح 401 )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 17 – موطأ مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي (ج1/ 133)عبد الكريم ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث قاله ابن عبد البر في التمهيد ، وعنه الزرقاني في شرح الموطأ (ج1/320 )وأخرج البخاري الجملة الأولى منه (ك الأنبياء ،وك الأدب (ج7/ 100)كما رواها أو داود أنظر صحيح أبي داود للألباني (ح3012)وصحيح ابن ماجة (ح4183)والصحيحة (ح684)وصحيح الجامع (ح2226)، ورواه ابن حبان في صحيحه (ج3/13-14 ) مع الإحسان عن ابن عباس رضي الله عنهمابلفظ :<< إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل فطورنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة >>وراه الطبراني في الكبير بلفظ :<< ثلاث من أخلاق النبوة … وضع اليمين على الشمال في الصلاة >> كما في المجمع (ج2/105)وقال روي مرفوعا والموقوف صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه )). قلت: الموقوف كما هو ظاهر ، له حكم الرفع أيضا . 18 ـ فقد ورد تفسير هذه الآية عن علي ، فقد ذكر القرطبي في تفسيره (ج20/220) عن علي قال فيها : >> وضع اليمين على الشمال في الصلاة << أخرجه الدارقطني ،قال ابن كثير في تفسيره لا يصح ،وقد رأيت الشيخ ناصر في بعض كتبه أو سمعته في بعض فتاويه يصحح هذا الأثر عن علي . وقد ذكر ابن جرير الطبري ثلاثة أقوال في الآية وقال: أصحها أولها وهو أن النحر معناه ذبح المناسك ،وهذا ما رجحه ابن كثير أيضا (ج4/559). 19- أنظر الذخيرة (ج2/229). 20 – وقوله الأصل الإباحة بل يقال :الأصـل في الـعبـادة المـنـع والتوقف، ولم يأت دليـل يرفــع المـنـــع ويجيز مشروعية الــسـدل. 21 - قـلــت: إذا لا معنــى لمــن خــالف الـصحيــح الثابت عــن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن الـقــاســم عــن مـالك الإرســال وعـنــه التـفـرقــة بيــن الـفريــضة والـنـافـلـة قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفرضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه * - بل ثبت عنه النهي عن السدل. * -هكذا وردت نصبا بالنون ، ولعل الصواب ذهبا بالذال المعجمة . 22- حسن صحيح ، صحيح الترمذي (ج1/80/ح252)وصحيح ابن ماجة(ح809)، وقال أبوعيسى الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة . 23 - المثنوني والبتار لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق المغربي (ص16-17). وكتب: محب العلم والإنصاف على طريقة صالح الأسلاف أبو بكر يوسف لعويسي جيجل: المرة الأولى / 1415هـ والثانية على الحاسوب 29/ رمضان/1428 هـ منقول |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||||
|
![]() اقتباس:
أما السب والإتهام فنعوذ بالله أن نكون من أهله وحاليا أعمل على التحضير لبعض مسابقات التوظيف إن شاء الله، وربما ستكون لنا عودة إن شاء الله في هذا الموضوع اقتباس:
لكن الذي أعرفه ودرسته أن كتاب " المدونة " ألف بعد الموطأ، وإذا ما أخذنا وقلنا بصحة سنده وروايته وما جاء فيه، فيكون ما في المدونة هو الرأي الأخير للإمام مالك، ولفظ المدونة كما رأينا (قال: وسألتُ مالكا عن الرجل..) لهذا قلتُ بأنني أتفق مع القائلين بأن مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله هو السدل وليس القبض وسأحاول إذا كتبَ الله لي أن أعود لهذا الموضوع اقتباس:
|
||||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ارسال اليدين في الصلاة ؟ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc