![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فَتْحُ المُنْعِمِ بِجَمْعِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الخَاصّةِ بالرّجِلِ المُسْلِمِ..
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() في حكم لُبس قميص رياضي لفريق أوروبي للشيخ فركوس حفظه الله الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرفعُ للفائدة والتّذكير إن شاء الله تعالى ... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() تحلي الرجال بالفضة للشيخ فركوس حفظه الله وما الحلي إلاّ زينة من نقيصة *** يتمِّم من حسن إذا الحسن قصَّرا وأمّا إذا كان الجمال مُوَفَّراُ *** كحسنك لم يحتج إلى أن يزوَّرا 3. وممّا يؤكد ذلك أنّ التظاهر بالتحلي والحلل خروج عن عهدة الرجال والتشبه بالنساء ولا يحصل به إرهاب عدوٍّ حال القتال، قول أبي العتاهية في ابن معن بن زادة: فما تصنع بالسيف إن لم يكن قتَّالا *** فكسِّر حلية السيف وضع من ذاك خلخالا 4. أنّه لم يثبت التزين بالحلي- فيما جرت عادة النساء بلبسه- في زمن الوحي أو بعده سوى ما قدمنا، إذ لو ثبت لنقل إلينا.أمّا القصة المذكورة عن سراقة -على نحو ما أوردتموه في السؤال- فلو صح هذا لكان تحصيله للأسورة على سبيل الغنيمة والتملك ولا يلزم منه التحلي لاحتمال قوي أن تكون هذه الأسورة من ذهب، لأنّ الموعود به ينبغي أن يكون عظيم الفائدة وثمين القيمة يتجسد في أعلى معدن، وإذا تقرر ذلك فلا يخفى تحريم تحلي الرجال بالذهب بالنصوص الناهية عنه. ولو فرضنا كون الموعود به يمثل الذهب والفضة فلا يلزم منه التحلي به وهو لا ينافي التملك كما تقدم، أرأيت أن الرجل يرث تركة زوجته المتمثلة في الأسورة والخلخال وغيرها مع أنه لا يتحلى بها، ذلك لأنّ الإرث سبب التملك، الشأن في ذلك كمن يشتري حلية من ذهب يصح بيعه وتنتقل الملكية إليه ولا يلزم من تملكه جواز التحلي به. هذا، وفي حديث علي رضي الله عنه قال :"أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إليّ، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء"(٣) وكذلك حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه فأنكر عليه لباسه فقال:" ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك لتبيعه" الحديث(٤)، ووجه الدلالة من الحديثين السابقين أنّ مع وجود الهدية المقدمة إليهما فلا يلزم من ذلك الإذن في لبسها، وعليه فمثل الأمر الحاصل لسراقة رضي الله عنه لا يحتاج إلى بيان لكونه معلوما عندهم -كما قدمنا- في عدم النقل عنهم التحلي بما هو من خصوص النساء. والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. ١- أخرجه أبو داود في الخاتم(4236)، وأحمد(9145)، والبيهقي في السنن(7803)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في آداب الزفاف ص(217). ٢- أخرجه البخاري في اللباس(5885)، وابن ماجه في النكاح(1904)، وأحمد(3206)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٣- أخرجه البخاري في الهبة(2614)، ومسلم في اللباس والزينة (5541)، وأحمد(970)من حديث علي رضي الله عنه. ٤- أخرجه مسلم في الزينة واللباس(5540) والنسائي في الزينة (5303)، من حديث جابر رضي الله عنه. الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() في حدود رؤية الخاطب لمخطوبته والتحدث معها للشيخ فركوس حفظه الله الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»(٢)، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قال: لا، قال: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»(٣)، والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة. أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة. أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية. كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام. أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 7 شعبان 1423ﻫ الموافق ﻟ: 14 أكتوبر 2002م ١- أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (3248)، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/198) رقم (96). ٢- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99). ٣- أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته العفو أخي أحمد بارك الله فيك وننتظر مشاركاتك إن شاء الله... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() حكم الصلاة باللباس الأحمر للشيخ فركوس حفظه الله السؤال: ما حكـم الصلاة باللباس الأحمر ؟الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمّا بعد: فبخصوص سؤالكم عن لُبس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لُبس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء بن عازب قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"(١) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"(٢) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر "(٣). هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال ؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل. وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر: - فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- من أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرَّنا من لُبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه. - وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"(٤) فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء"(٥). وبنفس الكلام يُردُّ على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر(٦)، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت من لبسه للحلة الحمراء مرات. - وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهرة وخرم المروءة، فإنّ النهي - كما لا يخفى - غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها. - أما ما قرره ابن القيم - جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسُود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه. لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة. وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. ١- رواه البخاري كتاب المناقب (3551)، ومسلم كتاب الفضائل (6210)، ، والنسائي كتاب الزينة (5249)، وابن حبان كتاب التاريخ باب صفة من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأحمد(18971)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ٢- رواه البخاري كتاب الصلاة (376) ومسلم كتاب الصلاة(503)، وأبو داود كتاب الصلاة(520)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. ٣- أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب الرخصة في الحمرة (4073)، من حديث عامر المزني رضي الله عنه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (4073): "صحيح" . ٤- رواه مسلم كتاب اللباس والزينة (2077)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ٥- سبق في حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنهما. ٦- رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كتاب اللباس، باب لباس القِسِّي (5500)، والنسائي من حديث علي رضي الله عنه: كتاب الزينة، باب خاتم الذهب(5182). الموقع الرّسمي للشّيخ حفظه الله تعالى
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخي حسين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي محبّ التّواضع جزاك الله خيرا وننتظر إطلالتك إن شاء الله ...... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ما حكم القزع؟ موقع طريق الإسلام
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ما حكم لبس الرجل الذهب؟ موقع طريق الإسلام
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة الشيخ بن باز رحمه الله هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) رواه مسلم في صحيحه، وفي لفظ له: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا)) مع أحاديث كثيرة في الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((واجب على كل محتلم)) معناه عند أكثر أهل العلم متأكد، كما تقول العرب: (العدة دين، وحقك عليَّ واجب) ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. وهكذا الطيب، والاستياك، ولبس الحسن من الثياب، والتبكير إلى الجمعة، كله من السنن المرغب فيها، وليس شيء منها واجباً. نشرت في جريدة البلاد في العدد (10708)، وفي مجلة الدعوة في العدد (1355)، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني (ص 68) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر. الموقع الرّسمي للشيخ رحمه الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم
جزاك الله كل الخير على الصفحة الطيبة والفكرة المميزة ربما تشجع البعض على فتح صفحة موازية بالاحكام الفقهية للمراة المسلمة ورغم ان الموضوع مخصص للرجال الى ان نفسي تابى الا ان تشكرك على جهدك الطيب بوركت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أختي زينب جزاك الله خيرا لا بأس أختي فالنّساء شقائق الرّجال وكما على الرجال أن يتعلموا أحكام النّساء على النّساء أيضا أن يتعلمنّ أحكام الرّجال والإمام أحمد رحمه الله بقي تسع سنوات حتّى فهم بابا من أبواب الفقه الخاصّة بالنّساء ... والله الموفّق.... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() جزك الله خيرا اخي وزادك علما |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المُنْعِمِ, فَتْحُ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc