![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السيارة كانت مركونة على الرصيف فسقط عليها العمود الذي هو ملك للبلدية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
انتي ذكرتي بالاول ان الشخص هو من اصتدم بالعمود اما اذا كان العمود هو من سقط على السيارة فهنا تكون المسوولية على الضرر ويدخل ايضا المادة 124 مدني وحتى مادة 07 مكرر اجراءت مدنية |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() هنا يا استاذة انا اؤيد حكم المحكمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ـ المسؤولية هنا تقع على حارس الشيء طبقا للمادة 138 من القانون المدني, أي أن كل إنسان له سلطة على شيء أو يحرس هذا الشيء أو يشرف عليه فلو أحدث ضررا للغير فإنه يتعين عليه تعويض هذا الأخير
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() قلت تعرضت سيارة شخص لحادث تسبب فيها عمود تابع للبلدية. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
ضحكتني إجابتك أستاذ نسيم .مفهمتش واش كانت كاتبة |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بغض النظر عن هذه القضية فإن المؤمن له يبرم عقد التامين مع شركة التامين للتعويض |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
لكن a savoir نوع التامين الذي قام به المؤمن لان شركة التامينات احيانا لا تعوض عن حوادث لم يتم التامين عليها وهاته ثغرة طالما تبحث عنها شركة التامين لتفادي خسارتها كما تزعم لانها صفقة بالنسبة لها |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() وهل الدعوى هنا مدنية الم ادارية باتبار البلدية عصو فيها |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
حكم المحكمة غير صائب ..لانها دفعت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى على فرض انها ترفع على البلدية المسؤولة عن ضرر العمود الكهربائي وبالتالي فالاختصاص يؤول للغرفة الادارية المحلية حسب المادة 7 ق ا م . يا سادة يا كرام ..، نحن امام مسؤوليتين اثنتين ..مسؤولية عقدية بين المؤمن وشركة التأمين ، ومسؤولية تقصيرية بين المؤمن والبلدية . والقاضي كما يعلم الكل حيادي ولا يجوز له ان يكون طرفا في العقد الصحيح ..فعلى اي اساس يرفض دعوى مدنية اساسها التعويض بسبب عقد تامين صحيح ملزم للطرفين ،حتى وان سمحت الفرصة للطرف المتضرر ان يرفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية للبلدية ..؟؟ ولا اظن القاضي ملزم بالزام الطرف المتضرر برفع الدعوى التقصيرية من عدمها ..!! او الزام الخصوم برفع دعوى الحلول او غيرها ... لانه اذا صدقنا براي المحكمة بان القضية يطغى عليها الجانب التقصيري للبلدية اكثر منه الزامية عقد التأمين في تعويض الضرر ..ففي هذه الحالة فان عقود التأمين كلها باطلة ..!! لان تعويض الضرر والذي هو ركن اساسي في عقد التأمين يخرج عن التزام الشركة بتعويضه واسناده الى الغير ..؟؟ ولاوضح اكثر ..وعلى حسب فهم المحكمة فاذا افترضنا ان الضرر احدثه مقاول يقوم باشغال ..فهل ستحكم برفع الدعوى على المقاول ؟؟ وما محل عقد التأمين اذا..؟؟ لذلك فحكم المحكمة باطل ويجب استئنافه امام الغرفة المدنية ، في رايي انا ..افضل من السير في الدعوى اما القضاء الاداري لانه حتما اذا قبلت الدعوى امامه فمبلغ التعويض سيكون جزافي على تقدير القاضي ولا ننسى ان دفاع البلدية سيفعل المستحيل لرفع مسؤوليته عن الضرر وبالتالي احداث شك لدى القاضي ...في حين ان التعويض من طرف شركة التأمين ثابت المبلغ ومرتفع نوعا ما ..هذا في حالة ما رفضت الدعوى الادارية على اساس ان هناك عقد تأمين وهو عقد قانوني يحميه القانون وبالتالي تدفع لاختصاص القاضي المدني . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخت نضال لقد أجاب كل الزملاء إجابة موحدة لذا فأضم رأيي مع لآراء إخوتي
تقبلي مني مروري |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() شكرا لك أخ amar هذه الاجابة التي أحبها |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc