![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الرد على شبهة: الغناء والموسيقى مسألة خلافية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أخي جمال، لا أكذب عليك إن قلت لك بأنني لا أفهم كثيرا من فلسفات المصطلحات عندكم. ولذلك أحب النقاش المبسط الواضح بدون حشو من غير فائدة.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الحبيب...أنا متعب الآن لعلي أجيب على سؤالك وأعقب على مشاركتك(المنقولة)) في الغد أو في يوم آخر إذا تيسر لي الوقت والقوة الذهنية والبدنية...وفقك الله لكل خير. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() [quote=جمال البليدي;8613904] أخي الحبيب...أنا متعب الآن لعلي أجيب على سؤالك وأعقب على مشاركتك(المنقولة)) في الغد أو في يوم آخر إذا تيسر لي الوقت والقوة الذهنية والبدنية...وفقك الله لكل خير. ولماذا تتعب نفسك ياأخي ...الحلال بين والحرام بين....ومن أنت حتى ترد أو لاترد، مانقلته معروف وما نقله الأخ معروف ماذا ستضيف...هل أنت عالم جديد ؟ أنت مقتنع بالتحريم انتهى الأمر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() وفيه الكثير من المتون العلمية التي هي عبارة عن قصائد تعلمية ينصح ومن أهل العلم من يوجب المتعلم بحفظها . آخر تعديل عبد الله-1 2012-01-21 في 07:38.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فيك الاخ الفاضل جمال جمعت وكتبت وكفيت..................زادكم الله حرصا جزاكم الله عنا خيرا وزودكم زاد الدنيا والاخرة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||||
|
![]() الحمد لله الذي هدانا لهذا ولولاه لما كنا من المهتدين أما بعد: وهذه فتوى اللجنة الدائمة: هل صحيح ما يقال بأن صوت المرأة عورة ؟ المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد.. ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } [ الأحزاب : 32 ] لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة . وبالله التوفيق .ا.هـ . من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 83 ). اقتباس:
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على التحريم ، و الدليل نص أو إجماع أو قياس . وقد ثبت الدليل بالنص والإجماع على حرمة الغناء: https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=843760 الرد على اعتراضات الكاتب على أهل السنة في تحريمهم للغناء: الإعتراض الأول: إعتراضهم على تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى((ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) ففسروا لهو الحديث بالغناء. اقتباس:
والجواب على هذا (1): أما عن اعتراضه الأول: فهو كلمة حق أريد بها باطل لأنه يوهم أن الآثار مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تفسير الآية و لا شي من ذلك البتة و إنما هي مخالفة لتفسيره هو وحده, ويكفي القارئ اللبيب برهانا على خطئه أن يتصور هذه الحقيقة: الآثار السلفية في جانب و ابن حزم في جانب! . قال ابن القيم رحمه الله : ( ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ، قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " ، فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات - ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ، ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل والغناء ، فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل ، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً ، هو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم ) إغاثة اللهفان 1/258-259 وأما عن الثاني: فجعجعة لا طحن فيها إذ لا مخالف لهم ولو كان شيء من ذلك لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه في رده على مخالفيه. وأما عن الثالث: فنترك العلامة ابن القيم يرد عليه قائلا :: إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعمل ا وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. [المائدة: 41] .)) انتهى كلامه. وهو رد قوي وواضح جدا ألا ترى أن بعض المسلمين اليوم يلتهون في مجالسهم ومحافلهم بالكلام الدنيوي وبشرب الدخان واللعب بالطاولة النرد بل وبالقمار في المقاهي وغيرها وهم يسمعون من الراديو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} يسمعون هذا وأمثاله من آيات الله تتلى وهم في حديثهم ولهوهم سامدون كأن في آذانهم وقرا أفكفار هؤلاء يا ابن حزم؟ بل إن موقف هؤلاء ولهوهم ليذكرني بقول ابن عباس وغيره من السلف: ((كفر دون كفر)) فليس كل كفر يخرج عن الملة ولذلك فلهؤلاء وأمثالهم نصيب من الذم المذكور في الآية كل بقدره وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة المفسر الشهير ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز13 / 19 - وكأنه يرد على ابن حزم أيضا -: والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة. )) انتهى كلامه. الإعتراض الثاني: اقتباس:
الأول : الغناء من اللغو وليس هو اللغو قال محمد بن الحنفيه : واللغو في اللغه هو كل ميلغي ويطرح وهو معنى لمن يحضرون مجالس الباطل واذا مروا بكل مايلغى من قول وعمل اكرموا انفسهم ان يقفوا عليه او يميلوا اليه)) وقد اثنى الله تعالى على من اعرض عن اللغو اذا سمعه – واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ""وقالوا لنا أعمالنا ولكم اعمالكم "" والزور هو ميل عن الحق الثابت الى الباطل الذي لاحقيقة له قولا وفعلا وقوله تعالى لايشهدون الزور أي لايحضرون اماكن الزور وقول الباطل وهل هناك مايلغي وهناك ماهو ابطل من الغناء. الثاني : أما تشبيهك للغلو بما وصف الله عباد الرحمان ((وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) فمردود عليك بالآية جاءت في نفس السورة(({وإذا مروا باللغو مروا كراما} سورة الفرقان 72. فلا يلزم أن يكون الإعراض بالقول فقط بل يكفي المرور عليه بمرور الكرام كحال الغناء. قال الإمام الطبري: "وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء." الثالث : أما قولك أن كلمة اللغو معناها الباطل فالباطل ليس حرام بإطلاق ولا مكروه بإطلاق بل هو يشمل الحلال المباح ويشمل الحرام ولا شك أن الغناء من الحرام لأن الله تعالى أمرنا بالإعراض عنه والأمر يقتضي الوجوب وليس الإستحباب !. ولو كان هذا النوع من الباطل من جملة المباحات لما أمرنا الله تعالى بالإعراض عنه! اقتباس:
والجواب على هذا : 1- كلام ابن جريج وابن السمعاني حجة عليك لا لك لأن الترخيص يأتي على الشيء المحرم وليس المباح."" وسأنقل لك كلام العلماء من مختلف المذاهب في معنى لفظ(الرخصة))"(2) : ◘من علماء الحنفية : قال الإمام أبو زيد الدبوسي-من كبار أئمة الحنفية- : ((المرابد بها في عرف اللسان : إطلاق بعد حظر لعذر تيسيرا.يقال : ''رخصت لك في كذا" أي : أطلقتك تيسيرا عليك لعذر بك, وهو المراد منها في ألفاظ الشرع)(تقويم الأدلة ص81) ◘من علماء المالكية : قال الإمام ابن الحاجب ((وأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر, كأكل الميتة للمظطر..والفطر في السفر))بيان المختصر(1/247) ◘من علماء الشافعية : قال صفي الدين الهندي : ((إنها عبارة عما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي...., وإن شئت بعبارة أخرى فقل : إنها عبارة,عما يجوز فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب المحرم) نهاية الوصول(2/685) ◘من علماء الحنابلة: قال الإمام ابن مفلح : ((الرخصة...شرعا : ما شرع لعذر , مع قيام سبب تحريمه لولا العذر)أصول ابن مفلح(1/254) المذهب الظاهري : قال ابن حزم رحمه الله في رخصة الحجامة للصائم : ((استعمال الأحاديث يوحب قبول الرخصة,لأنها متيقنة بعد النهي, إذ لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه) الإحكام(3/347) نشر : دار الحديث-القاهرة,الطبعة الأولى1404هجرية) 2-ابن جريج رحمه الله لم يرخص في المعازف بل في الغناء , لأن السماع عن العرب يعنى به"الغناء" والغناء يعني به رفع الصوت دون موسيقى ولا معازف فتأمل. جاء في((لسان العرب)) : (السماع : الغناء. والمسمعة : المغنية) انتهى. فالسماع يطلق عند العرب على غناء الإنسان بصوته الطبيعي. أما إذا أراد الفقهاء التعبير عن سماع الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية,فإنهم يعبرون عنه بقولهم((السماع بالآلة)) جاء في ''لسان العرب" في تعريف الغناء : ((كل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء)). وجاء في((تاج العروس)) : (وفي النهاية : هو رفع الصوت وموالاته)) . انتهى. قال الكاتب: اقتباس:
وقال أيضا: اقتباس:
قال الإمام الغزالي في الإحياء (2/ 417) : ( فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول :وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه.ثم نذكر الدليل على إباحته،ثم نردفه بالجواب عما تمسك القائلون بتحريمه. قال الشافعي رحمه اللّه في كتاب آداب القضاء:إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سيفه ترد شهادته. ..... وأما أبو حنيفة رضي اللّه عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب ) انتهى . فيتضح مما سبق عن الغزالي كان يتكلم عن السماع فقط ولم يتكلم عن الموسيقى .. وأما كلام الإمام الغزالي عن الموسيقى , ففي الإحياء 2/424 : " فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها ........................ بل أقول سماع الاوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا " . إحياء علوم الدين للغزالي ( 2 / 272 - 273 ) بل وإن الإمام الغزالي حرم آلات اللهو بناءا على ما ورد في الشرع بالمنع منها . حيث قال :" فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره ولا يستثنى من هذا إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها " . نفس لمصدر السابق . أما عن الرقص فالمقصود به اللعب المباح لهذا قال الغزالي((فلعب الحبشة ورقصهم لهو وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يكرهه بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله تعالى به إن عنى به أنه فعل ما لا فائدة فيه فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على رأسه في اليوم مائة مرة فهذا عبث لا فائدة له ولا يحرم قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فإذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ فكيف يؤاخذ به بالشعر والرقص)) . الإعتراض الثالث: اقتباس:
والجواب على هذا : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) معناه : إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة كما يدل على ذلك تمام الحديث1 وهو ظاهر بأدنى تأمل ولكن {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ}. أما الأعمال المحرمة فإنها تبقى محرمة وإن استعملت في الحلال أو في العبادة وإلا حسب الإمام ابن حزم فإننا نجيز الربا من أجل الصدقة ! والسرقة من أجل الكسب ! هل هذا يقول به عاقل !.ومعلوم أن النية وحدها لا تكفي فكم من مريد للخير لم يصبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بل يجب أن يكون العمل أيضا موافقا للشرع ولا يكون محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) فالحديث الأول يجمع مع الحديث الثاني فنستخلص بذلك أن شروط قبول العمل شرطان هما : 1-النية والإخلاص 2-موافقة الشرع. اقتباس:
أقول (3): 1-بل الحديث متصل وغير معلق ومنقطع كما ادعى الكاتب مقلدا لابن حزم رحمه الله وأسنقل لك ردود أهل العلم على ابن حزم في دعواه تلك : قال الحافظ ابن حجر رحم الله في كتابه(تغليق التعليق))) : (وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له, وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقه بن خالد...وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا, فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات...وله عندي شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرها, وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر)) انتهى. وقال الحافظ ابن الصلاح أيضا في كتابه((صيانة صحيح مسلم)) : (ولم يصب أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة مستروحا إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث, مجيبا به عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم((ليوكنن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف)) إلى آخر الحديث, فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح, لأن البخاري قال فيه : قال هشام بن عمار, وساقه بإسناده, فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام , وهذا خطأ من وجوه والله وأعلم : أحدهما : أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه. وقد قررنا في كتاب(معرفة علوم الحديث)) أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس, حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان. كما يحمل قول الصحابي((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه, وكذا غير قال من الألفاظ. الثاني : إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري)) وقال العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1 / 259 – 260، وفي تهذيب السنن5 / 271 - 272،مع شيء من الدمج بينهما والتلخيص: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به. وهذا القدح باطل من وجوه: أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله: عن هشام اتفاقا. الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى ب الصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك فالحديث صحيح بلا ريب. الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و: يذكر عنه ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و: قال فلان فقد جزم وقطع بإضافته إليه وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام فهو صحيح عنده. الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره.)) 2-أما طعنكم في هشام بن عمار فهذه طامة كبرى تدل على أن القوم يستعملون كل الحيل لإباحة المعازف الماجنة والله المستعان وسأنقل لكم كلام أئمة الجرح والتعديل في هشام بن عمار : قال الإمام يحي بن معين : ثقة.(تهذيب الكمال(30/247) ووثقه الإمام البخاري لأنه احتج به في صحيحه وقال الإمام أحمد العجلي : هشام بن عمار الدمشقي ثقة صدوق.(الثقات للعجلي(2/332)) وقال الإمام النسائي : لا بأس به.(تهذيب الكمال"30/247) وقال الإمام الدارقطني : صدوق , كبير المحل.(تهذيب الكمال"30/247). وقال الإمام أبو يعلي الخليلي في كتابه(الإرشاد في معرفة علماء الحديث)) : ((هشام بن عمار الدمشقي, ثقة , كبير,....سمع منه الأئمة والقدماء,رضيه الحفاظ)(سير أعلام النبلاء"34/183). قال مسلمة بن القاسم في كتاب((الصلة)) : هو جائز الحديث صدوق. وقال أبو نعيم الأصبهاني : الثقات مثل هشام بن عمار.(تهذيب التهذيب"11/46). وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الفسوي : روى عن أمثر من الف شيخ من الثقات منهم هشام بن عمار 3-الشك أو التردد في اسم الصحابي لا يضر مادام قد ثبتت صحبته. قال الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري(( التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث, فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد)) انتهى. 4-وقد صحح الحديث المذكور جهابذة العلماء ومنهم: """1− الإمام البخاري. . ٢− الإمام الإسماعيلي في مستخرجه كما في الفتح ٣− الإمام ابن حبان في صحيحه ٤− الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ٥− شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة ٦− الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه المنهل الروي ٧− الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان ٨− الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث ص ( ١٥- « المقنع في علوم الحديث » ٩− الحافظ سراج الدين ابن الملقن في كتابه ١٠ − الحافظ زين الدين العراقي في كتابه « التقييد والإيضاح » ١١ − الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه نزهة الأسماع ١٢ − الإمام العلامة بدر الدين العيني في كتابه .« عمدة القاري » ١٣ − الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في كتابه ) :« تغليق التعليق » (هذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له). ١٤ − العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه تنقيح الأنظار. ١٥ − الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه فتح المغيث ١٦ − العلامة أحمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث ١٧ − محدث العصر الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب ١٨ − العلامة مقبل بن هادي الوادعي في كتابه « الصحيح المسند من دلائل النبوة »"""(4) فإياك إياك والإصغاء إلى ابن حزم رحمه الله ومن تابعه في تضعيف الحديث المذكور بل ادفع بتصحيح هؤلاء العلماء في وجه كل متطاول على هذا الحديث. اقتباس:
والجواب على هذا (5): أن لفظ "يستحلون" في هذا الحديث يدل على تحريم المعازف,سواء كان المراد به هو المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي, لكن الكاتب لم يفهم كلام القاضي ابن العربي. فكلام القاضي ابن العربي صريح في أن المعنى المجازي أيضا يدل على التحريم(أو : لا يعارض التحريم)). فقد قال الحافظ ابن حجر : ((قوله((يستحلون)) قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا, ويحتمل أن يكون ذلك على مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال, وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك)).فتح الباري(10/55) فالقاضي ابن العربي إنما قصد أن قوله((يستحلون) قد يقصد به أنهم سيعتقدون إباحة هذه المحرمات, وقد يقصد به أنهم-مع اعتقادهم حرمتها-سيرتكبون هذه المحرمات دون حرج أو خشية من الله, كاستعمالهم المباحات دون حرج أو خشية من الله. وهذا كما يحدث في عصرنا الآن ممن يعملون في الفنادق السياحية وما شابهها, حيث يرتكبون المحرمات-كشرب الحمر والفاحشة- في تعاملاتهم مع الأجانب, مع اعتقادهم تحريم هذه الأفعال التي يرتكبونها. ويدل على ذلك صراحة قوله في آخر كلامه((يسترسلون في الحرام كالاسترسال في الحلال, وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك)). فهل يقول عاقل((إنه أراد بذلك أنه قد سمع ورأى من يفعل الحلال-وهو شرب الخمر)؟ ! اقتباس:
أولا :أن الكاتب يزعم أن المعازف مباحة. وإنها إنما تكون محرمة إذا اجتمع معها شرب الخمر والحرير والزنا, وأن الوعيد إنما جاء على مجموع هذه الأشياء مجتمعة. وكلامه هذا في غاية الفساد والإنحراف عن منهج أهل العلم, فقد انحرفا عما صرح به أهل العلم وقرروه من قواعد في علم أصول الفقه على مر العصور والأزمان. وهي قاعدة(لا يجمع بين محرم ومباح في الوعيد)). فمجيء الوعيد عند اجتماع هذه الأشياء يدل دلالة قطعية على تحريم كل منها بمفرده, إذ لا يصح أن يتوعدنا الله تعالى على فعل شيء مباح ! وقد أحسن الإمام الشوكاني في كشف هذه الشبهة قائلا : ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الأحاديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . وأيضا يلزم مثل قوله تعالى : " إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين " أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين ، فإن قيل إن تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر ، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف ) ( نيل الأوطار 8/107) . ثانيا : "" أما الرواية التي ذكرها الكاتب عند ابن ماجه وابن حبان والتاريخ الكبير, فأسانيدها كلها ضعيفة, فكلها من طرق راو مجهول, هو مالك بن أبي مريم.فكلها ضعيفة فتكون كالعدم. بل الإمام ابن حزم-الذي يستشهد بكلامه- قد صرح بنفسه بجاهلة مالك بن أبي مريم هذا. قال الإمام ابن حزم((وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو ضعيف, ومالك بن أبي مريم ولا يدرى من هو)رسائل ابن حزم(ص435). وقال الإمام الذهبي((مالك بن أبي مريم الحكمي..لا يعرف) ميزان الاعتدال(3/428)""(6) ثالثا : ""الحديث الصحيح عند الإمام البخاري وغيره , قد جاء بلفظ(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف, ولينزلن أقوام إلى حنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم-يعني الفقير- لحاجة فيقولون : ارجع إلينا عدا. فيبيتهم الله, ويضع العلم, ويسمخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) وهذا الحديث الصحيح صريح في تحريم كل من المذكورات باستقلاله مفردا. فهذا إخبار بأنهم سيستحلون الحر-أي الزنا- ويستحلون الحرير, ويستحلون الخمر, ويستحلون المعازف, وهو صريح في أن المسخ سيقع لآخرين(طائفة أخرى). رابعا : حديث البخاري وغيره صريح في تحريم المعازف والزنا والحر والحرير والخمر بمفردها, أما أحاديث المسخ والخسف فتكون عند اجتماع هذه المحرمات من باب مضاعفة العذاب لمن تجرأ وجمع بين هذه المعاصي الكبائر الفواحش التي حرمها الله تعالى, فمثل هؤلاء يكون عقابهم هو الخسف والمسخ. وهذا يشبه قوله تعالى((والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما/يضاعف به العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا)). فكل هذه المذكورات-بمفردها- يستحق فاعله العذاب لثبوت تحريمه بنصوص شرعية أخرى, ثم كان اجتماعها معا يوحب مضاعفة العذاب والخلود فيه, كما صرحت الآية الكريمة. أما فاعل أي منها بمفردها فلم يأت نص يفيد أنه سيضاعف له العذاب يوم القيامة . ""(7)نفس الشيء يقال في الغناء منفردا فهو حرام وفي الغناء إذا اجتمع مع الزنا والحرير واللهو مع النساء فهو أشد تحريما وعذابا ويقع على طائفة من الناس المسخ . تنبيه : ذكر الكاتب بعض الأدلة ونسبها إلى القائلين بالتحريم كدليل((كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبةالرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" ودليل((إن الله تعالي حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها".)) فهذه الأدلة لن أناقشه في بيان صحتها أم ضعفها لأن أهل السنة لا يستدلون بها إلا مع أدلة أخرى صحيحة صريحة منها : 1-قول النبي صلى الله عليه وسلم ((صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة )) . 2-وقوله عليه الصلاة والسلام((ن الله حرّم عليّ - أو حرم - الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام " . 3-عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في أمتي قذف ، ومسخ وخسف " . قيل: يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ قال: " إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القيان ، وشربت الخمور " . 4-عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا استحلّت أمتي ستاً فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن ، وشربوا الخمور ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء " . فهذه الأدلة وغيرها كثير تجاهلها الكاتب حتى يصور للقارئ أن أهل السنة ليس لهم إلا الدليل الضعيف أو غير الصريح والله المستعان لهذا قال بعدها : اقتباس:
ومما يدل على شهرة معنى هذا الأثر عند أهل العلم ما رواه ابن الجوزي في ( سيرة عمر بن عبد العزيز ) عن أبي حفص عمر بن عبد الله الأموي أنه كتب إلى مؤدب ولده كتابا فيه : ( ليكن أول من يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء ، ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسرعلى ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه وهو حين يفارقها لا يعتمد مما سمعت أذناه على شيء مما ينتفع به ) .أ.ه وكذلك جواب الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله لما سأله عن الغناء يقول : ( الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ) ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق نقل هذا عن الامام أحمد العلامة ابن القيم في ( إغاثة اللهفان ) . اقتباس:
أقول : هذا كذب على العلماء فإن هؤلاء الأعلام لم يكونوا يقصدون المعازف إنما الغناء فقط وقد تقدم أن الغناء عندهم معناه صوت الإنسان الطبيعي مع اللحن كالقصائد والأشعار وليس المعازف والموسيقى. قال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ". وسبق وبينت من كلام القاضي بن العربي وكذلك الغزالي تحريمهما للمعازف فلا داعي للتكرار فتبين بهذا أنهم يقصدون القصائد والشعر والحداء وليس المعازف والموسيقى. |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||
|
![]() الرد على شبهات الكاتب في إباحته للمعازف: الشبهة الأولى: استدلاله بغناء الجاريتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد! قال الكاتب: اقتباس:
"""هذا تلبيس من الكاتب فقد أخفى العلة الحقيقية في الحديث وهي أنه كان يوم عيد , فإليكم الحديث بتمامه : روى الإمام البخاري عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفقان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه, فانتهرهما أبو بكر , فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال((دعهما يا أبا بكر, فإنها أيام عيد, وتلك الأيام أيام منى)). وفي لفظ للبخاري أيضا((ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟)). ورواه الإمام أحمد بلفظ(وعندا جاريتان تضربان بدفين)).وفي آخره(دعنا يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم)) وإسناده صحيح, رجاله ثقات من رجال صحيحي البخاري وسلم. وكذلك رواه الإمام النسائي بلفظ((وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهن فإن لكل قوم عيدا)) وإسناده صحيح, رجاله ثقات من رجل صحيحي البخاري ومسلم, وصححه الألباني."""(8) أقول : أفاد قوله-صلى الله عليه وسلم-((دعهما يا أبكر فإنها أيام عيد)) أن علة الجواز هي كونها أيام عيد, فصيغة(فإنه) صريحة في التعليل كما صرح جمع من كبار علماء أصول الفقه. قال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث في فتح(الباري))) (حديث رقم952)) :(( وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد,لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها أيام عيد, فدل على أن المقتضى للمنع قائم, لكنه عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر صلى الله عليه وسلم أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان, وهذا يدل على وجود المقتضى للتحريم لولا وجود المانع)) انتهى. "الخلاصة : هذا الحديث الذي احتج به الكاتب حجة عليه لا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان لكنه أعل الإباحة بالعيد فقط وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه وسلم لأنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف مشيرا بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد. "(8) قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ((وهذا الحديث من أكبر الحجج الحجج عليك – أي: على المستدل به على إباحة الغناء – فإن الصديق سمى الغناء : مزمور الشيطان ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية)) « كشف الغطاء » ص ( ١٩٨ ): الشبهة الثانية: استدلال الكاتب بأحاديث جواز اللعب واللهو المباح على جواز المعازف!!!. قال الكاتب: اقتباس:
وقال الكاتب: اقتباس:
أين إباحة المعازف هاهنا؟ الحديث يفيد إباحة الإنشاد في الأفراح(أتيناكم أتيناكم..فحيانا وحياكم)) ولا يوجد فيه إباحة المعازف التي ثبت تحريمها بالنص والإجماع !. اقتباس:
هذا دليل عليك لا لك لأن كلمة رخص من الترخيص و الترخيص يأتي على الشيء المحرم وليس المباح فلو كان مباحا لما رخص فيه أصلا !. قال الإمام ابن مفلح : ((الرخصة...شرعا : ما شرع لعذر , مع قيام سبب تحريمه لولا العذر)أصول ابن مفلح(1/254) الشبهة الثالثة: أكذوبة أن عبد الله بن جعفر اشترى جارية لها عود بتشجيع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقتباس:
. وقال الكاتب أيضا : اقتباس:
والجواب على هذا (9): أولا :هذه حكاية باطلة,لأنها لا إسناد لها, وقد رواها ابن حزن عن حماد بن زيد بسنده عن ابن سيرين فالإمام ابن حزم ولد عام384 هجرية, وحماد بن زيد ولد 98هجرية, فبين مولديهما 286 عاما ! فأين سند هذه الحكاية بين ابن حزم وحماد بن زيد؟ !!! أين الراوي الذي سمع هذه الحكاية من حماد بن زيد ثم حكاها لمن بعده, وأين الرواي الذي بعده, وهكذا...؟ !! اين سلسلة الرواة بين ابن حزم وحماد بن زيد؟ ! فكيف نقبل قول ابن حزم((روينا عن حماد بن زيد…. إلى أن وصل إلى محمد ابن سيرين)) , وبينه وبين حماد بن زيد مئات السنين؟ فكل الرواة بين ابن حزم وحماد بن زيد مجاهيل, غير معروفين. ومحاولة الإمام ابن حزم لتصحيح الرواية دون سند-محاولة مرفوضة ولا قيمة لهاففي ( كف الرعاع ) للهيثمي ما نصه : ( قال الأئمة في الرد عليه ـ على ابن حزم لم يثبت ما زعمه عنهما وحاشا ابن عمر من ذلك مع شدة ورعه وإتباعه وبعده من الأمر)اه. و الإمام ابن حزم غير معتمد في الحديث. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام الترمذي((وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال": محمد بن عيسى بن سَوْرة مجهول! ولا يقولنّ قائلٌ: "لعله ما عرَفَ الترمذيّ ولا اطلع على حفظه وتصانيفه". فإنّ هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خَلْقٍ من المشهورين من الثقات الحُفّاظ كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد بن الصفّار (314هـ)، وأبي العباس الأصمّ وغيرهم)) انتهى. وقال في ترجمة ابن حزم : (( كان وسيع الحفظ جدا إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم كالغول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة . وقد تتبع كثيرا منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من ( المحلى ) خاصة وسأذكر منها أشياء)) وقال الإمام ابن قيم عن تصحيح الإمام ابن حزم للأحاديث المعلولة((( والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه وهذا بين في كتبه لمن تأمله ). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في ((مختصر طبقات علماء الحديث)) : ((وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه, وعلى أحوال الرواة)). ثانيا : مما يدل على عدم ثبوت ذلك عن ابن عمر ما رواه البيهقي في سننه عن عبد الله ابن دينار أنه قال : ( مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني فقال لو ترك الشيطان أحدا ترك هذه ) فهذا مما يرد دعوى ابن حزم. الشبهة الرابعة: استدلال برواية ضعيفة في سبب نزول قوله تعالى(وإذا رأو تجارة أو لهو انفضوا إليها)) على جواز المعازف!!!!! قال الكاتب: اقتباس:
والجواب على هذا : أولا :"" هذه الرواية التي ذكرها كاتب في سبب نزول الآية رواية ضعيفة جدا من حيث السند لأن فيها مقاتل بن حيان وهو ليس من الصحابة ولا من التابعين . قال الحافظ ابن حجر((مات قبل الخمسين ومائة تقريبا)) تهذيب التهذيب(10/248) وقال الحافظ ابن حبان((مقاتل بن حيان....لا يصح له عن صحابي لقي)) مشاهير علماء الأمصار(ص195)""(9) ثانيا : لا يوجد في الآية ما يفيد إباحة الغناء أصلا فاللهو لا يلزم أن يشمل الغناء وإلا فتحنا مجالا لإباحة المحرمات تحت مسمى اللهو احتجاجا بهذه الآية فالزنا من اللهو وشرب الخمر من اللهو فهل يباح أيضا ! الشبهة الخامسة: دعواه المكذوبة بأن الصحابة باشروا السماع! قال الكاتب: اقتباس:
أقول : حاشا الصحابة رضوان الله عليهم أن يبيحوا المعازف وشتان بين السماع (=القصائد)) وبين المعازف كما سبق بيانه !. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة ) أما النقل عن ابن عمر فباطل, بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه, وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينهم). بل الثابت عن الصحابة أنهم اعتبروا الغناء منبت النفاق في القلب وأنه لهو الحديث وإليك شيء مما ثبت عنهم : 1- روي عن ابن مسعود رضى الله عنه: "ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم" فقال عبدالله: الغناء والذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال:" نزلت في الغناء وأشباهه." 2- روي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "أن ابن عمر مرَّ عليه يومُُ مُرْمون وفيهم رجلُُ يتغنىَّ ، فقال ألا لاتسمع الله لكم ، ألا لاسمع لله لكم." 3- روي عن ابن عمر انه مرَّ بجارية صغيرة تغني، فقال: "لو ترك الشيطان أحداً ترك هذا" 4- روي عن عائشة رضى الله عنها: "أن بنات أخي عائشة رضى الله عنها حُفضْ، فألمن ذلك، فقيل لعائشة: يا أمَّ المؤمنين ألا ندعو لهنَّ مَنْ يُلهيهن؟ قالت : بلى، قالت: فأرسل إلى فلان المغنيِّ، فأتاهم، فمرّت به عائشة رضى الله عنها في البيت، فرأته يتغنىَّ ويحرك رأسه طرباً - زكان ذا شـعر كثير - فقالت عائشة رضى الله عنها: " أفٍّ، شيطان، أخرجوه، أخرجوه، فأخرجوه." 5 روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل". الشبهة السادسة:الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود قال الكاتب: اقتباس:
والجواب : أولا : دعوى أن أهل المدينة كانوا يبيحون المعازف نقلها الشوكاني عن ابن طاهر القيسراني لهذا قال-الشوكاني- : ((حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع بين أهل المدينة في إباحة العود.قال ابن النحوي في العمدة : قال ابن طاهر : هو إجماع أهل المدينة)) نيل الأوطار(8/114). أقول : يتبين من كلام الإمام الشوكاني أن دعواه في نسبة إباحة المعازف لأهل المدينة مبنية على رواية ابن طاهر القيسراني ,وجوابنا على هذه الراوية من وجهين : ""الوجه الأول :لقد صرح ابن طاهر القيسراني أن روايته مبنية على رواية ضعيفة حكيت له , ويدلك على ذلك قول ابن طاهر : ((وأما الدليل على أنه مذهب لأهل المدينة-ماحدثناه أبو جعفر...حدثنا أبو عبد الله بن كج جوزان قال : ((سمعت الأوزاعي يقول : نجتنب أو نترك قول أهل العراق خمسا....ومن أقوال أهل الحجاز : استماع الملاهي, والجمع بين الصلاتين من غير عذر..وإتيان النساء من أدبارهن)) فدلذلك أن استماع الملاهي مذهب أهل المدينة)) انتهى. (كتاب السماه لابن طاهرالقيسراني(ص :64) وقد كذبه الهيمثي كما في كف الرعاع (307):حيث قال (وأما ما حكاه ابن طاهر من إجماع أهل المدينة فهو من كذباته وخرافاته؛ فإنهكما مرّ رجل كذاب، يروي الأحاديث الموضوعة ويتكلم عليها بما يوهم العامةصحتها –كما مر في مبحث الغناء والرقص، وأيضا هو مبتدع ... ومن هذا حاله لايلتفت إليه ولا يعول عليه، ومن ثم قال الأذرعي عقب حكايته الباطلة الكاذبةعن إجماع أهل المدينة وعن الشيخ أبي إسحاق: وهذا من ابن طاهر مجازفة) بل وطعن فيه الكثير من الأئمة والحفاظ : قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في كتابه(ميزان الاعتدال)) : ((ليس بالقوي,فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه..وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي)) انتهى. وقال الإمام ابن كثير (البداية والنهاية) : ((محمد بن طاهر...صنف كتابا في إباحة السماع , وفي التصوف, وساق فيه أحاديث منكرة جدا)) انتهى. وقال أبو الفضل بن ناصر : (محمد بن طاهر لا يحتج به) لسان الميزان(5/207). وقال أيضا عنه((كان لحنة وكان يصحف)) لسان الميزان(5/207). وقال عنه الحافظ ابن عساكر : (كان كثير الوهم)) تاريخ دمشق(53/280). وقال أيضا عنه الحفاظ ابن عساكر : (جمع أطراف الكتب السنة فرأيته يخطئ, وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا) لسان الميزان(5/207). وقال الإمام ابن تيمية : (ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا, وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك) الإستقامة(1/273) الوجه الثاني : قال الحافظ ابن حجر((روى عبد الرزاق عن معمر, قال : لوأن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف, وبقول اهل الكوفة في المسكر, كان شر عباد الله))التلخيص الحبير(3/187) قلت : هذه الرواية تشير إلى أن الذي شاع عند أهل المدينة إنما هو سماع الغناء وليسآلات الملاهي, ولسنا في حاجة إلى الكلام على إسناد هذه الرواية, وذلك لأنه قد ثبت بأسانيد صحيحة أنه قد شاع عند البعض أن جماعة أهل المدينة يسمعو الغناء. ويبدوا أن هذه كانت مثل الإشاعات المكذوبة التي تنتشر في عصرناالحاضر.وقد تصدى كبار علماء المدينة لهذه الإشاعات, فصرحوا بتكذيبها وأنها لا أصل لها. ونذكر من ذلك ثلاثة نمادج لكبار فقهاء المدينة : النموذج الأول : الإمام مالك : قال الإمام أبو بكر الخلال في كتابه(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) : (أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال : حدثني أبي, قال : حدثني إسحاق بن عيسى الطباع, قال : سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال : إنما يفعله عندنا الفساق)) انتهى. وهذا إسناد صحيح. فالإنساد متصل ورجاله ثقات. ورواه عنه تلميذه عبد الله بن عبد الحكم في كتابه(المختصر)) فقال : ((سئل مالك عن سماع الغناء, فقال : لا يجوز ,قال الله تعالى(فماذا بعد الحق إلا الضلال)), وليس هذا من الحق.فقيل له : إنه يقال : إن أهل المدينة يسمعونه؟ فقال : إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق)) مختصر ابن عبد الحكم مع شرح الأبهري(ص : 67) وفي هذه الرواية تصريح من الإمام مالك بعدم جواز الغناء, أي أن حكمه التحريم.وهذا إسناد صحيح ثابت, فابن عبد الحكم هو تلميذ الإمام مالك. وكتابه المختصر روى فيه ما سمعه بنفسه من الإمام مالك وتلاميذه. النموذج الثاني : إبراهيم بن المنذر : قال الإمام أبو بكر الخلال في كتابه((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) : (أخبرني العباس بن محمد الدوري, قال : سمعت إبراهيم بن المنذر, وسئل فقيل له : أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال : معاذ الله , ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق)). انتهى. وهذا اسناد صحيح, رجاله ثقات, وإسناده متصل. وإبراهيم بن المنذر من كبار علماء المدينة وفقهائها, وهو أحد شيوخ الإمام البخاري. قال الإمام الذهبي : ((إبراهيم بن المنذر الإمام المحدث الثقة, أبو إسحاق الحزامي الأسدي المدني)) تذكرة الحفاظ(2/471), وانظر : تاريخ بغداد(6/179) , الكاشف(1/225). النموذج الثالث : سعيد بن المسيب : ثبت-بإسناد صحيح- عن سعيد بن المسيب أنه قال((إني لأبغض الغناء وأحب الرجز)) انتهى رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر, عن يحي بن سعيد, عن سعيد بن المسيب. والسؤال المطروح الآن هو : هل سعيد بن المسيب من علماء المدينة؟. الجواب : نترك كبار الأئمة يجيبون عن هذا السؤال : قال ابن سعد : ((ذكر من كان يفتي بالمدينة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار وغيرهم : سعيد بن المسيب..كان سعيد بن المسيب يفتي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحياء) الطبقات الكبرى(2/379) وقال الحافظ ابن حبان : (كان سعيد سيد التابعين, وأفقه أهل الحجاز)). الثقات(4/274) وقال الإمام الذهبي : (سعيد بن المسيب, الإمام, شيخ الإسلام, فقيه المدينة)) .تذكرة الحفاظ(1/54)""(10) ثانيا : أما دعوى أن عبد الله بن جعفر و القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح،والزهري، والشعبي كانوا يسمعون الألحان فكل هذه دعاوي تفتقر إلى الدليل والسند خاصة وأن الإمام الشوكاني نقلها عن الصوفي أبو منصور البغدادي وقد بينا زيف بعض تلك الدعاوي بأسانيد ثابتة فيكفي في بيان زيف تلك الدعاوي أن سعيد بن المسيب كان يقول بحرمة الغناء كما تقدم خلافا لما نسبه إليه أبو منصور البغدادي. وحكاية الشوكاني لتلك الحكايات لا يعني إقرارها لها فلفظ الشوكاني هو: ((حكى.....وحكاه....وحكاه)) فماهي إلا مجرد حكايات لا سند لها, والإمام الشوكاني لم يقل أبدا أنها صحيحة ثابتة, وإنما نقلها فقط. قال ابن رجب : سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه ، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به ، ومن حكى شيئاً من ذلك فقد أبطل . [ نزهة الأسماع 69 ] وقال ابن كثير : والمعازف هي آلات الطرب ، قاله الإمام أبو نصر إسماعيل ابنحماد الجوهري في صحاحه ، وهو معروف في لغة العرب وعليه شواهد ، ثم قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف و الشبابات ،ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً .ا.هـ [جواب لابن كثير ملحق بكتاب على مسألة السماع لابن القيم 472 ]. فحكاية ابن منصور من الحكايات الشاذة التي لا يعتد بها إذ لا سند فيها ولا دليل. يقول ابن رجب في رسالته في " السماع " : (( وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)) |
||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||
|
![]()
اقتباس:
والجواب على هذا من عدة أوجه(10): الوجه الأول: أن الأثبات من اهل التاريخ والتراجم ذكروا ترجمة عبد الله بن الزبير, وأطالوا القول فيها, ولم يذكروا شيئا عن هذه القصة المكذوبة,وإنما ذكروا عنه أنه كان صواما قواما طويل الصلاة,قسم الدهر ثلاث ليال:ليلة يصلي قائما حتى الصباح,وليلة راكعا, وليلة ساجدا حتى الصباح,وأنه كانلا يفطر من الشهر إلا ثلاثة أيام.فالقصة التي ذكرها الإمام الحرمين قصة باطلة لا أصل لها,إنها كذب,فقد نسبت إلى إلى مجاهيل لا نعلمهم. لماذا لم يذكروا لنا من حكاها لكي نرى هل هو من الثقات الذين تقبل روايتهم أم أنه من الكذابين الذين لا تقبل روايتهم؟ وهل هؤلاء المجاهيل نقلوها بإسناد أم بغير إسناد؟وفي أي كتاب من كتب التاريخ حكيت هذه القصة الباطلة؟ لقد تتبعنا(11) كتب التاريخ_بل وكتب التراجم أيضا_ ومعاجم الصحابة, فلم نجد أثر لهذه القصة المكذوبة. وإن من يستشهد بمثل هذه الأكاذيب ما هو إلا كحاطب خرج ليجمع الحطب من الغابة في ظلام الليل, وهو لا يرى الأفاعي والعقاربالتي فيه,فتوشك أن تلدغه. فهذا هو معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله((مثل الذي يطلب العلم بلا حجة, كمثل حاطب ليل يجمل حزمه حطب وفيه أفعى تلذغه وهو لا يدري)) . انتهى. الوجه الثاني:أن هذه القصة منسوبة إلى الإمام الحرمين, وإمام الحرمين وغيره أيضا من أئمة الإسلام لا يصح الإعتماد على الثقة برواياتهم إذا رووا قصة أو حكاية بدون إسناد وإلا فلماذا أتعب المحدثون أنفسهم في وضع قواعد لعلم الحديث وغيره, ثم إن إمام الحرمين_رحمه الله_ ليس من المحدثين الذين يعتمد على نقلهم. وفي ذلك يقول الذهبي: ((كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به, لا متنا ولا إسنادا.ذكر في كتاب ((البرهان)) حديث معاذ في القياس فقال: هو مدون في الصحاح متفق على صحته)) سير أعلام النبلاء(18_471) الوجه الثالث: إن هؤلاء الأئمة إنما يروون ما بلغهم سواء تبينوا ثبوته أو لا,ولم يتعهدوا برواية ما ثبت وصح فقط, بل إنهم يروون ما يصل إليهم, سواء عرفوا صحته أو لا, وتركوا الباب مفتوح لمن بعدهم لبحث مدى صحة ثبوت رواياتهم تلك عن طريق دراسة أحوال الرواة واتصال السند. وسننقل لكم نصوصهم التي أقروا فيها بذلك: 1_قال الإمام الطبري في آخر مقدمة تاريخه: ((فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه ,أو ي ستشنعه سامعه , من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة ؛ فليعلم أنه لم يُؤْت في ذلك من قبلنا , وإنما أُتِي من قِبَل بعض ناقليه إلينا , وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا ) تاريخ الطبري المقدمة ( 1 / 8 ). 2_وقال أبو يعلى الخليلي_في ترجمة محمد بن خلف_: (سمعت الحاكم وابن أبي زرعة يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته وإنما كتبنا عنه للإعتبار))ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(2_404) 3_وقال الخطيب البغدادي في((الكفاية في علم الرواية)): (باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له: احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره, وهذا باطل, لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته, فلا تكون روايته تعديلا له, ولا خبرا عن صدقه,بل يروي عنه لأغراض يقصدها, كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم, مع علمهم بأنها غير مرضية,وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية,وبفساد الآراء والمذاهب))الكفاية في علم الرواية ص89 فيتضح من ذلك أن هؤلاء الأئمة إنما كانوا يروون ما بلغهم, سواء تبينوا ثبوته أو لا, ولم يتعهدوا برواية ما ثبت وصح فقط, وتركوا الباب مفتوحا لمن بعدهم لبحث مدى صحة ثبوت رواياتهم تلك, بدراسة أحوال الرواة واتصال السند. لذلك قال الأمير الصنعاني: (ومن أسند ولم يصحح لم يتحمل عهدة, لأنه قد أحال الناظر على النظر في رجال كتابه))توضيح الأفكار(1_319) الوجه الرابع:أن الكاتب المقال يكيل بمكيالين فهو عند التعامل مع أدلة التحريم نجده يطعن بأوهى سبب عنده_وإن لم يكن الأصل واهيا_ في الرواية التي يصححها إمام الجرح والتعديل وإمام المحدثين الإمام البخاري, بل وصححها غيره من جهابذةعلم الحديث, كابن الصلاح وابن كثير وغيرهم من كبار أئمة الحديث والفقه.أما عند التعامل مع شبهات المبيحين فإنه يحتج ب(حكي)) و(روي)) و(قيل)) وغير ذلك من الصيغ الهزيلة الضعيفة المرذولة التي تدل على أن صاحب الحكاية لم ثتثبت من صحتها, فرواها بصيغة التضعيف المعروفة. وهاهي الكتب التاريخ متوفرة فلتبحثوا فيها عن تلك الرواية الباطلة المكذوبة, فإذا وجدوا لها أثرا, فليبينوا لنا صحة إسنادها. الشبهة الثامنة: دعوى أن أن ابن جعفر كان له جارية في حجرها عود. قال الكاتب: اقتباس:
والجواب على هذا(10) : هذه القصة باطلة حكاها ابن عبد ربه في كتابه(العقد الفريد)) فقال : (( عن أبي شعيب الحرامي عن جعفر بن صالح كيسان عن أبيه , قال : كان عبد الله بن عمر يحب عبد الله بنم جعفر حبا شديدا.فدخل عليه يوما وبين يديه جارية في حجرها عود,......ثم ثال : هاتي. فغنت...., ثم قال : هل ترى بأسا؟ قال : لا. قال : فما أرى بهذا بأسا)) .انتهى وهذه القصة باطلة, فالرواية كذب, وذلك لأنه اجتمع فيها ثلاثة أسباب توجب الحكم عليها بالكذب : السبب الأول : أن في اسنادها جعفر بن صالح بن كيسان : لم أجد له ترجمة, لم يذكره أحد ممن ترجم لصالح بن كيسان, ولم يذكروه فيمن روى عن صالح بن كيسان, ولم يذكروا أن له ابنا اسمه جعفر, وإنما ذكروا أن كنبته : ((أبو الحارث)), ومنهم من قال أن كنيته((أبو محمد)) انظر ترجمة صالح بن كيسان في : التاريخ الكبير(4/288) , الثقات لابن حبان(6/454), تاريخ دمشق(23/362),الكاشف(1/498), تقريب التهذيب(ص273). وبذلك يكون جعفر هذا مجهولا. السبب الثاني للحكم بكذب هذه القصة : وجود انقطاع في السند بين ابن عبد ربه وأبي شعيب الحراني, وبيان ذلك كما يلي : 1-ابن عبد ربه هو أحمد بن أحمد بن عبد ربه, أندلسي من أهل قرطية, مات بالأندلس ودفن فيها. والذين ترجموا له ذكروا الذين رووا عن ابن عبد ربه, وذكروا الذين روى هو عنهم, وكلهم من الأندلس, ولم يذكروا أنه رحل خارج الأدنلس, ونذكر كتابين تخصصوا في تاريخ أهل الأندلس : الكتاب الأول : ((جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس)) للحميدي. قال في مقدمة كتابه((أجمع ما يحضرني من أسماء رواة الحديث بالأمدلس, وهل الفقه والأدب, وذوى النباهة والشعر, ومن له ذكر منهم, أو ممن دخل إليهم, أو خرج عنهم)). انتهى. وقد ترجم لابن عبد ربه فقال : (أحمد بن محمد بن عبد ربه...أبو عمر, من أهل العلم والأدب والشعر, وله الكتاب الكبير المسمى كتاب العقد في الأخبار...توفي أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة,لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأ,لى, ومولده سنة ست وأربعين ومائتين)) جذوة المقتبس قس ذكر ولاة الأندلس, ذكره في (باب الألف, من اسمه أحمد)). ولم يذكر له رحلة خارج الأندلس للعلم أو للحج أو لغيرهما, على الرغم من أنه ذكر قبله بصفحتين تقريبا-وكذلك بعده بصفحات قليلة- رحلات آخرين خارج الأندلس. الكتاب الثاني((تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)), لأبي الوليد الأزدي المعروف بابن الفرضي, قال في مقدمته : ((هذا كتاب جمعناه في فقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم وأهل العناية منهم....وغرضنا فيه ذكر أسماء الرجال وكناهم وأنسابهم, ومن كان يغلب عليه حفظ الرأي منهم, ومن كان الحديث والرواية أملك به وأغلب عليه, ومن كانت له إلى المشرق رحلة, وعمن روى, ومن أجل من لقى, ومن بلغ منهم مبلغ الأخذ عنه, من كان يشاور في الأحكام ويستفتي , ومن ولى منهم خطة القضاء, ومن المولد والوفاة ما أمكنني على حسب ما قيدته ولم أزل مهتما بهذا الفن معتنيا مولعا بجمعه والبحث عنه ومسائلة الشيوخ عما لم أعلم منه حتى اجتمع لي ذلك بحمد الله وعونه ما أملته, وتقيد في كتابي هذا من التسمية ما لم أعلمه يقيد في كتاب ألف في معناه الأندلس قبله)) انتهى وقال في ترجمة ابن عبد ربه : (وهو شاعر الأندلس وأديبها كتب الناس عن تصنيفه وشعره)) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس(ص50). ولم يذكر له أي رحلة خارج الأندلس للعلم أو للحج أو لغيرهما, على الرغم من أنه في الصفحات التي تسبقه وتليه ذكر رحلات رجال آخرين إلى خارج الأندلس للحج أو لطلب العلم. 2-أبو شعيب الحراني : هو عبد الله بن الحسن. قال الخطيب البغدادي في ترجمته : ((اسم أبي شعيب عبد الله بن الحسن أبو شعيب الأموي الحراني..وكان قد استوطن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته)) تاريخ بغداد(4/193) وبذلك يظهر أن أبا شعيب الحراني لم تكن له رحلة إلى الأندس, لأنه من حران, واستطون بعداد وحدث بها إلى حين وفاته. 3- ومن اطلع على كتاب(العقد الفريد) لابن عبد ربه, فإنه يجده قد امتلأ بالحكايات التي لا إسناد لها, أو أسانيدها منقطعة , وهذا المتوقع منه, لكونه من أهل الأدب والشعر, وليس من أهل الحديث والرواية. فتجده مثلا يقول : ((قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد : فر من الشرف يتبعك الشرف)) العقد الفريد, ذكرخ في كتاب((اللؤلؤة في السلطان-حسن السياسة وإقامة المملكة)) وقال أيضا(( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يصلح لهذا الأمر إلا اللين من غير الضعيف)) العقد الفريد, ذكره في كتاب((اللؤلؤة في السلطان-حسن السياسة وإقامة المملكة)) ومثل ذلك كثير يحكيه هكذا دون إسناد. وأما امتلاء كتابه بالروايات التي رواها بأسانيد منقطعة فمثل قوله : (القول عند الموت : الأصمعي عن معتمر عن أبيه, قال : لقنوا موتاكم الشهادة)) انتهى. وقوله((قال الأصمعي : توصلت بالملح, وأدركت بالغريب)) العقد الفريد, ذكرخ في كتاب((اللؤلؤة في السلطان-ما يصحب به السلطان)) والأصمعي مات سنة 216 هجرية, بينما ولد ابن بعد ربه سنة246 هجرية !!!!!(الأصمعي هو عبد الملك بن قريب,انظر ترجمته في تهذيب التهذيب(6/368). وقال الشيخ الألباني معلقا على رواية باطلة كهذه : (( باطل لا أصل له, ولعله في بعض كتب الأدب التي تروي ما هب ودب من مثل كتاب أبي الفرج الأصبهاني((الأغاني))(السلسلة الضعيفة والموضوعة (3/215)). السبب الثالث للحكم بكذب هذه القصة : أنها تخالف ما ثبت وصح عن ابن عمر-رضي الله عنه- أنه سد أذنبيه عندما سمع صوت صفارة الراعي, واستمر في سد أذنيه إلى أن انقطع الصوت, وأخبر أنه يقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم بيان ذلك. والخلاصة : أن هذه الرواية الباطلة فيها ثلاث علل توجب الحكم بكونها كذبا : العلة الأولى : أن الذي رواها رجل مجهول. العلة الثانية : وجود انقطاع في السند بين ابن عبد ربه وأبي شعيب الحراني. العلة الثالثة : مخالفتها الصريحة لما ثبت وصح عن ابن عمر رضي الله عنه. اقتباس:
والجواب : 1-هذه الحكاية باطلة نقلها الكاتب عن الماوردي دون إسناد فهذه حكاية لا إسناد لها لأن معاوية رضي الله عنه توفي سنة60 هجرية بينما الماوردي ولد سنة 364 هجرية, فهي كذب ولا أصل لها وكفى بهذا دليلا على سقوطها وفساد الإعتماد عليها والاحتجاج بها. 2-حكاية الماوردي لمثل هذه الحكايات لا يعني الإقرار بها أو تصحيحها بدليل أن المارودي لا يقول بحل المعازف بما في ذلك العود. قال الإمام الماوردي : (فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار,...., وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه...وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهي طربا)) الحاوي(21/207). وقال أيضا في الحاوي(17/233) : (فأما الطنبور والمزمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظور وكذلك اقتناؤها)). انتهى. الشبهة التاسعة: دعوى أن حسان بن ثابت سمع من العناء المزهر قال الكاتب: اقتباس:
أولا : هذه القصة مثل التي سبقها لا إسناد فيها فأبو الفرج الأصبهاني ولد سنة 284 هجرية بينما حسان بن ثابت توفي بين عامي 35 و 40 هـ. فهناك إنقطاع بينهما. ثانيا ; أبو الفرج الأصبهاني ليس من أهل الرواية والمحدثين إنما هو من أهل الأدب فقصصه ليست معتبرة قال الشيخ الألباني معلقا على رواية باطلة كهذه : ( باطل لا أصل له, ولعله في بعض كتب الأدب التي تروي ما هب ودب من مثل كتاب أبي الفرج الأصبهاني((الأغاني)))(السلسلة الضعيفة والموضوعة (3/215)). الشبهة العاشرة: دعوى أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع جواريه قبل الخلافة قال الكاتب: اقتباس:
والجواب على هذا : 1-أن الأدفوي لا يصح الإعتماد على ما يحكيه ,وقد رد ابن حجر الهيثمي على الأدفوي وغيره في كتابه((كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع) وبين أن الأدفوي لا يصح الإعتماد على ما يحكيه فقال مثلا في(ص73-74) : (وإذا بان لك هذا الذي ذكرته عن ذلك الإمام واتضح, ظهر لك بطلان نقل الأدفوي ومن قلده...والأدفوي هذا يتابع ابن طاهر في جميع كذباته) . وإن كنا لا نوافق ابن حجر الهيثمي على هجوماته على بعض خصومه واتهامه له بالكذب والخرف وما إلى ذلك إلا أن الحق يقال أن الأدفوي كثير الغلط فيما يحكيه وكمثال على ذلك : قال الإمام الشوكاني : (حكى الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان يقول بإباحته)).إبطال دعوى الإجماع(ص : 26) قلت : بالرجوع إلى ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه((قواعد الأحكام)) نجده قد صرح بتحريم الموسيقى خلافا لما حكاه عنه الأدفوي. قال العز بن عبد السلام : (ومن تحضره هذه المعازف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة...كسماع الأوتار والمزمار, فهذا مرتكب لمحرم, ملتذ للنفس بسبب محرم,...فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليه, فقد زادت شقوته ومعصيته)).انتهى من قواعد الأحكام(2/215) ثانيا :يكفي في بطلان هذه الرواية ما ثبت بالسند الصحيح أن عمر بن عبد العزيز حرم المعازف واعتبرها بدعة في الإسلام فقد روى الإمام النسائي في سننه (رقم: 4135)، قال: (أخبرنا عمرو بن يحيى، قال حدَّثنا محبوب –يعني ابن موسى-، قال أنبأنا أبو إسحق –وهو الفزاري- عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: .. «وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جمّة السوء»). ""وهذا إسناد صحيح، لأن رواته ثقات، والإسناد متصل، وبيانه كما يلي: 1/ عمرو بن يحيى: ثقة. 2/ محبوب بن موسى: ثقة. 3/ أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد: ثقة حافظ. 4/ الإمام الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو: إمام ثقة حافظ. 5/ عمر بن عبد العزيز، هو خامس الخلفاء الراشدين: قال الإمام الذهبي: (عمر بن عبد العزيز .. الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقاً، .. الخليفة،الزاهد، الراشد.. حدَّث عن: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (الصحابي)، والسّائب بن يزيد (الصحابي)، وسهل بن سعد (الصحابي)، واستوهب منه قدحاً شرب منه النبي –صلى الله عليه وسلم- وأم بأنس بن مالك، فقال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله –صلى الله عليه وسلم- من هذا الفتى .. وكان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين .. وكان إمام عدل –رحمه الله، ورضي عنه) . انتهى. والخلاصة: أن الإسناد صحيح، بفضل الله تعالى. وقال الشيخ الألباني: (أخرجه النسائي .. بسند صحيح) ([23]). انتهى."""(12) الشبهة الحادية عشر: دعوى أن إبراهيم ابن سعد كان يسمع المعازف: اقتباس:
والجواب (10): هذه الرواية ذكرها كل من الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/84), والحافظ ابن عساكر في تاريخدمشق(7/10)وابن طاهر القيسراني بإسنادهم في السماع(ص :65),كلهم رووها من طريق عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه قال ![]() وهذه الرواية معلولة بعلتين : العلة الأول : أن هذه الرواية مدارها عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير. قال الحافظ ابن حبان في((المجروحين)) : ( عبيد الله بن سعيد بن كثير..يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات,...., لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد)). المجروحين(2/67) وذكر الحافظ ابن عدي في ترجمة أبيه حديثين منكرين, ثم قال : (كلا الحديثين يرويهما عنه ابنه عبيد الله, ولعل البلاء من عبيد الله))الكامل في الضعفاء(3/411) وكذلك نقل الحافظ ابن حجر تجريح ابن حبان, وابن عدي, ولم ينكر ذلك التجريح.(لسان الميزان(4/104) العلة الثانية : أن هناك انقطاعا بين سعيد بن كثير وابراهيم بن سعد في مجمل هذه الأحداث, وبيان ذلك أن سعيد بن كثير لم يصرح بأنه شعد بنفسه كل هذه الأحداث على مدار تلك الأيام, ومن غير المعقول أنه كان مع إبراهيم بن سعد عندما قدم العراق وأكرمه الرشيد, ثم كان معه عندما أفتى بحل الغناء, ثم كان معه عندما أتاه صاحب الحديث, ثم كان معه عندما استدعاه الرشيد. فهل كان سعيد بن كثير ملاصقا لإبراهيم بن سعيد, بحيث لا يفارقه كظله؟ !!!فمن الذي أخبر سعيد بن كثير بكل تلك الأحداث؟ !! 2-سبق وبينا أن الأدفوي ليس بمعتمد فيما يحكيه. الشبهة الثانية عشر: دعوى أن عبد العزيز بن المشاجون كان يسمع المعازف اقتباس:
والجواب على هذا من وجهين : الوجه الأول : أن الإمام أبا يعلى لم يذكر إسنادا لهذا القول, وهو قد مات سنة 446 هجرية, بينما عبد العزيز الماشجون مات سنة164 هجرية, فبينهما مئات السنين. فأين سلسلة الرواة بين الخليلي وابن الماجشون؟ !! كلهم مجاهيل !! الوجه الثاني : وهو قول الإمام الذهبي في ترجمة أبي يعلى الخليلي : (الإمام أبو يعلى الخليلي بن عبد الله بن أحمد القزويني, مصنف كتاب الإرشاد في معرفة المحدثين...له فيه أوهام جمة كأنه كتبه من حفظه))تذكرة الحفاظ(3/1123) وقال عنه أيضا الإمام الذهبي : (له غلطات في'''إرشاده''') سير أعلام النبلاء(17/666). الشبهة الثالثة عشر: دعواه أن الإمام مالك كان يبيح الغناء بالمعازف: اقتباس:
الجواب : لا يزال الكاتب يحتج بالألفاظ الهزيلة(حكي...حكى....حكاه))) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فعلم أن هذا كذب على مالك, مخالف لمذهبه, كما كذبوا عليه أنه كان يأخذ طنبور يضرب به ويعني لما كان في المدينة من يغني, حتى إن أكثر المصنفين في إباحة السماع كأبي عبدالرحمن السلمي والقشيري وأبي حامد ومحمد بن طاهر المقدسي وغيرهم يذكرون إباحته عن مالك وأهل المدينة وهو كذب فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهي عن ذلك حتى قال إسحاق بن الطباع سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق )) الرد على البكري(1/88). ويكفي في بيان هذا الكذب أن نورد الروايات الصحيحة عن الإمام مالك وهي خمس روايات أسانيدها واضحة كالشمس : الرواية الأولى : ما رواه ابن القاسم عن مالك في ((المدونة)) قال : (كان ملك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس, وذلك أني سألته عنه فضعفه)) انتهى. ويجدر بنا أن ننبه إلى أن معنى(يكره) عند الإمام مالك أي(لايجوز)) فقد قال ابن القاسم في (المدونة)) : (( فلما كره مالك بيه هذه الكتب, كانت الإجارة فيها-على أن يقرأ فيها- غير جائزة, لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه)). الرواية الثانية : ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد-بإسناد صحيح- قال : (حدثني أبي قال : حدثنا إسحاق الطباع قال : سألت مالكا بن أنس يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء , فقال : إنما يفعله عندنا الفساق) الرواية الثالثة : مارواه ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن سمع ضرب المزمار والكبر في طريق أو مجلس فقال مالك : ( أرى يقوم من ذلك المجلس) البيان والتحصيل(5/113). الرواية الرابعة عن الإمام مالك : مارواه ابن وهب أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو؟. فقال مالك : (ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب)) المدونة (4/421). الرواية الخامسة عن الإمام مالك: مارواه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره قال : (سئل مالك عن سماع الغناء فقال : ((لا يجوز)). قال الله تعالى((فماذا بعد الحق إلا الضلال)) (يونس :32) وليس هو من الحق, فقيل له : إنه يقال إن أهل المدينة يسمعونه فقال : إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق)) انتهى. الشبهة الرابعة العشر: دعوى أن المنهال كان يسمع الطنبور اقتباس:
والجواب(10) : هذا كذب محض فالكاتب لم ينقل الرواية كما هي بل حرفها على ما يهواه والله المستهان فإليكم القصة كما جاءة في قوت القلوب لأبو طالب المكي لتروا التدليس والتلبيس والتلفيق الذي وقع فيه الكاتب هداه الله : قال أبو طالب المكي في"قوت القلوب" : (روى محمود بن غيلان أيضا عن وهب أيضا عن شعبة, قال : أتيت المنهال بن عمروا أسأله عن حديث, فسمععت صوت طنبور, فرجعت ولم أسأله, ثم ندمت بعد ذلك. فقلت : هلا سألته فعسى كان لا يعلم به)) قوت القلوب , ذكره في الفصل الحادي والثلاثون : (كتاب العلم وتفضيله), عندكلامه على (ذكر تفصيل العلوم ومعروفها وقديمها ومحدثها ومنكرها) فهل لا حظت قول شعبة(ثم ندمت بعد ذلك)؟ !. فهاهو صاحب القصة يندم بسبب أنه يعلم أن الأمر له عدة احتمالات.فلماذا لم ينقل الكاتب لفظ((رواية القلوب)) بكاملها؟ !!أم إنه تعمد إخفاء ندم شعبة؟ !!!! إن الفقه –كل الفقه- هو ماقاله وهب لشعبة(وهلا سألته, فعسى كان لا يعلم؟ !). قال الحافظ ابن حجر -معلقا عن قول وهب-((وهذا اعتراض صحيح , فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال) تهذيب التهذيب(10/283). وجاء في ((تهذيب التهذيب)) : (لم يصح ذلك عنه, وجرحه بهذا تعسف ظاهر)) تهذيب التهذيب(10/283). وقال الإمام ابن القيم : (وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه, وبالجملة فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله) حاشية الإمام ابن القيم على سنن أبي داود(13/64). فمن المحتمل أن تكون الجارية فعلت ذلك في غيابه وهو لا يدري. هذا مع العلم أن الرواية إسنادها منقطع, لأن أبا طالب المكي لم يدرك ابن غيلان, وإنما تكلم بناء عليها لأن الدكتور الثقفي استدل بها. |
||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]()
اقتباس:
والجواب : أولا : قوله : (وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية,...., وحكاه الإسنوي في "المهمات" عن الروياني والماوردي)). التعليق (10): هذا غلط من الكاتب, إنه يزعم أن المارودي قد أباح العود, وسأنقل لكم نص كلام الإمام الماوردي من كتابه((الحاوي)) لكي ينكشف غلط الكاتب , وهو لا يجد أدنى حياء في تكرار الكذب ولا يخشى انتقام الله تعالى. قال الإمام الماوردي : (فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار,...., وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه...وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهي طربا)) الحاوي(21/207). فأفاد قوله((وهذا لا وجه لأنه أكثر الملاهي طربا)) أي أنه نفى هذا القول عن الشافعية . وقال أيضا في الحاوي(17/233) : (فأما الطنبور والمزمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظور وكذلك اقتناؤها)). انتهى. ومن أباح العود فقد شذ قال الإمام ابن حجر الهيثمي عن القول بإباحة العود : (إنه شاذ مناف للدليل. فكان في حيز الطرح والإعراض عنه, وعدم الاعتداد به,...., وحينئذ فلا حقيقة لهذا الوجه, فاتضح نفي الشيخين الخلاف في الأوتار, وأنها حرام بلا خلاف)) الزواجر : 2/904. ثم قال الإمام ابن حجر الهيثمي : (وأما ما في''الحاوي" فقد عقبه الماوردي بما يزيفه ويرده, ويبين أنه لا يعتد به, ولا يحكى إلا لرده, فإنه قال في ((الحاوي)) عقبه : ((وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهي طربا))...وتابعه الروياني في((البحر)) على رد هذا الوجه وتزييفه)). فأفاد قول ابن الهيثمي : (وتابعه الروياني في((البحر)) على رد هذا الوجه وتزييفه) أن الإمام الروياني أيضا يقول بتحريم العود ويثبت كذب ما حكي عنه من القول بإباحة العود. ويتضح بذلك أن ما يحكيه المبيحون عن الأئمة ما هو إلا أكاذيب وأباطيل اختلقوها ليوهموا المسلمين أن الأئمة قالوا بإباحة الموسيقى, وحاشاهم ذلك. فقد نقلنا عن الأئمة أقوالهم الصريحة في تحريم الموسيقى, وذلك من خلال مصنفاتهم وكتبهم, وليس من خلال القصص والحكايات المكذوبة المخترعة. ثانيا : قول الكاتب((، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عنأبي إسحاق الشيرازي،)). التعليق : هذا كذب وافتراء على الإمام الشيرازي, فقد صرح الإمام الشيرازي في كتابه(المهذب)) بتحريم الموسيقى حيث قال في العود الذي لا يصلح إلا للعزف أو الطبل الذي لا يصلح إلا للهو : ( وإن وصى بطبل من طبوله-, فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم,...., فإن وصى بعود...فالوصية باطلة لأنه وصية محرم) المجموع شرح المهذب(15/488). كما أن أبو الفضل بن طاهر القيسراني لا يحتج بما يحكيه, وهو ظاهري صوفي.''أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(19/361). قال عنه الحافظ ابن عساكر : (كان كثير الوهم)) تاريخ دمشق(53/280). وقال أيضا عنه الحفاظ ابن عساكر : (جمع أطراف الكتب السنة فرأيته يخطئ, وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا) لسان الميزان(5/207). وقال أبو الفضل بن ناصر : (محمد بن طاهر لا يحتج به) لسان الميزان(5/207). وقال أيضا عنه((كان لحنة وكان يصحف)) لسان الميزان(5/207). قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في كتابه(ميزان الاعتدال)) : ((ليس بالقوي,فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه..وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي)) انتهى. وقال الإمام ابن كثير (البداية والنهاية) : ((محمد بن طاهر...صنف كتابا في إباحة السماع , وفي التصوف, وساق فيه أحاديث منكرة جدا)) انتهى. وقال الإمام ابن تيمية : (ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا, وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك) الإستقامة(1/273) ثالثا : قول الكاتب(( وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام،)). التعليق : وهذا كذب على العز بن عبد السلام فالإمام العز بن عبد السلام قد صرح بالتحريم, يقول في ((قواعده)) : (من تحضره هذه المعازف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة...كسماع الأوتار والمزمار, فهذا مرتكب لمحرم, ملتذ للنفس بسبب محرم,...فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليه, فقد زادت شقوته ومعصيته...., وعلى الجملة : فالسماع بالحداء ونشيد الأشعار بدعة لا بأس بسماع بعضها, وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من الجهلة المتشيعيين المتشبهين المجترئين على رب العالمين)).انتهى من قواعد فتبين بهذا أن الأدفوي وابن طاهر لا يعتمد عليهما في نقل الروايات لأنهما يكثران من الغلط على الأئمة وقولهما بالجواز قولا شاذا قد رد عليهما الكثير من الأئمة بل لقد خصص لهما الإمام ابن حجر الهيثمي كتابا بعنوان((كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع )) بين فيه بعض ما وقع عنهما من غلط ورد على أدلتهم المكذوبة والهزيلة فلا يعتد بهما كما صرح كبار أئمة الجرح والتعديل اقتباس:
أن يقال :بأن وصفكم للغناء بأنه من الأمور التي تستريح إليها النفوس وتسكن بها الجوارح وأنه غريزة وما إلى ذلك فنقول له : ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب أو أنه غريزة دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد ، وما يجر إليه من المضار ، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه ، أفنقول إنه حلال ؟ كلا ، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-491 ) : ، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ، ولا تحريمه ، ولا كراهته ، ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح ، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ، وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ، وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها ، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع ؟)) اهـ . وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس : اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين : أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته ، والثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ، ومعظمها النكاح ، وليس تمام لذته إلا في المتجددات ، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل ، فلذلك يحث على الزنا ، فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح ، والزنا أكبر لذات النفس ، ولهذا جاء في الحديث : الغناء رقية الزنا. اهـ . |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() مشكور اخي جمال على مجهودك الرائع. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() من المسائل الخلافية بين علماء الامة قديما وحديثا مسألة الغناء ويبقى مسألة خلافية وتبقى الحاجة إليه كبيرة وتزداد خصوصا في عصرنا هذا بعد وصول الاسلاميين للسلطة فما هو البديل وكيف يتعاملون من الفن وخصوصا الموسيقى؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]()
آخر تعديل عبد الله-1 2012-01-29 في 19:04.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أسلمت, الغناء, خلافية, شبهة: |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc