محضر قضائي في خدمتكم - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محضر قضائي في خدمتكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-18, 19:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تكملة لسؤال الأستاذة سمية 85
اما بخصوص السؤال الثاني( كيف يتم حساب الحق النسبي ؟ )
يتم حسابه وفق عملية حسابة معقدة نوعاما في جانب منها لكن النسبة تخضع لقانون الأتعاب الخاص بالمحضر القضائي وهو مرسوم تنفيذي رقم 78 - 09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 ا Hوافق 11 فبراير سنة p2009 يحدد أتعاب المحضر القضائي .
وبالخصوص المادة 05 والأتي نصها( يتقاضى المحضر القضائي في إطارالتحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية p تحسب
على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج p
6 - % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج
)- % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج p
3 - % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من
3.000.000 دج p
2 - % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج p
1 - % أكثر من 100.000.000 دج .
يتحمل ا Hدين هذه الأتعاب التي تحسب علىأساس ا Hبالغ ا Hقبوضة أو المحصلة .وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر فيالعقد p يستحق المحضر القضائي أتعابا p يتحملها الدائنتحسب على أساس القطع ا Hذكورة في الفقرة الأولى
من هذه ا Hادة .وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبريHنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل
الراسي عليه ا Hزاد نفس هذه النسب التي تقدر منقيمة رسو ا Hزاد .
اما السؤال الثالث( عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا )
الأصل ان الأوامر في القانون الجديد هي سندات تنفيذية تنفذ وفورا اذ بمجرد انتقال المحضر وتبليغ المعنية يجب الإمتثال فورا لمضمون السند فإن قبلت بالتنفيذ تتم الزيارة وإن رفضت يحرر محضر إمتناع وطبعا ينتقل رفقة الطالب لأن تنفيذ يقتضي ذلك









 


قديم 2011-11-19, 12:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasseniali مشاهدة المشاركة
تكملة لسؤال الأستاذة سمية 85
اما بخصوص السؤال الثاني( كيف يتم حساب الحق النسبي ؟ )
يتم حسابه وفق عملية حسابة معقدة نوعاما في جانب منها لكن النسبة تخضع لقانون الأتعاب الخاص بالمحضر القضائي وهو مرسوم تنفيذي رقم 78 - 09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 ا hوافق 11 فبراير سنة p2009 يحدد أتعاب المحضر القضائي .
وبالخصوص المادة 05 والأتي نصها( يتقاضى المحضر القضائي في إطارالتحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية p تحسب
على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج p
6 - % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج
)- % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج p
3 - % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من
3.000.000 دج p
2 - % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج p
1 - % أكثر من 100.000.000 دج .
يتحمل ا hدين هذه الأتعاب التي تحسب علىأساس ا hبالغ ا hقبوضة أو المحصلة .وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر فيالعقد p يستحق المحضر القضائي أتعابا p يتحملها الدائنتحسب على أساس القطع ا hذكورة في الفقرة الأولى
من هذه ا hادة .وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبريhنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل
الراسي عليه ا hزاد نفس هذه النسب التي تقدر منقيمة رسو ا hزاد .
اما السؤال الثالث( عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا )
الأصل ان الأوامر في القانون الجديد هي سندات تنفيذية تنفذ وفورا اذ بمجرد انتقال المحضر وتبليغ المعنية يجب الإمتثال فورا لمضمون السند فإن قبلت بالتنفيذ تتم الزيارة وإن رفضت يحرر محضر إمتناع وطبعا ينتقل رفقة الطالب لأن تنفيذ يقتضي ذلك

بالنسبة لامر الزيارة هل تقصد ان المحضر القضائي قبل تحريره لمحضر الإمتناع ينتقل رفقة الطالب ويتاكد من رفض

الزوجة يعني المحضرالقضائي ينتقل مرتين المرة الأولى عند تبليغ الأمر والمرة الثانية قبل تحريره محضر

الإمتناع؟ وتقبل مني جزيل الشكر على مجهوداتك









قديم 2011-11-19, 13:53   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأصل ان الإنتقال الأول يكفي وإذا طلب منه طالب التنفيذ إعطاؤه محضر إمتناع فإن المحضر يستطيع تحرير محضر إمتناع
لكن عادة بعض المحضريين يحب يتأكد لأن امتناع عن تنفيذ امر قضائي بالزيارة يعتبر جنحة في قانون العقوبات










قديم 2011-11-19, 14:13   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إجابة bahr

بخصوص سؤالك ( _? kayfa yatim tanfid hokm fi aljonah kada bi gharama maliya lil motaham + ta3wid mali li dhahia _ hal yatasilo adhahiya bi huissier li atanfid )
يتوجه الضحية لكتابة ضبط المحكمة التي صدر بها الحكم ليطلب اولا الصغة التنفيذية وبحصول الضحية على الصغة التنفيذية يتجه للمحضر القضائي الذي بدائرة اختصاصه وجود المتهم أختصاص المجلس ومن الأفضل المحكمة بمعنى اذا كان المتهم يوجد في العلمة فإن الإختصاص على مستوى المجلس هو لمجلس قضاء سطيف ومن الأحسن الذهاب الى محضر على مستوى محكمة العلمة
وشكرا










قديم 2011-11-20, 16:51   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
bahr
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل الخيـــــــــر










قديم 2011-11-27, 19:58   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
اعزائي الطلبة وزملائي المحترمين
حقيقة عندما رأيت الكم الهائل من الأسئلة التى تتمحور جلها في مجال عمل المحضر القضائي إرتأيت ان ادلو بدلوي في هذا المنتدى الرائع واكون لبنة في صرحه الشامخ لعلي افيد واستفيد من خلال البحث والمشاركة واطلب من القيمين على المنتدى تثبيت هذا الركن او انشاء ركن خاص بالمحضريين القضائيين
وسلام عليكم










قديم 2011-12-03, 21:42   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
hafido14
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء نصحي في هذه القضية تم استدعائي الى جلسة بمحكمة تيسمسيلت بتهمة السياقة دون رخصة...أرجو نصحي هل أحضر أم لا وماهو أدنى عقاب مسلط علما أنني طالب جامعي 18 سنة............شكرا










قديم 2011-12-14, 22:59   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
labiba676
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 العرض الحقيقي

في قضية اعتراف بالدين نظير شراء شقة حدثني أحد المحضرين عن محضر العرض بالوفاء (عرض حقيقي) و هذا طبقا للمادة 584 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
فكيف يمكن لهذه الوثيقة أن تكون إدانة للبائع في حالة تنكره لعملية بيع للشقة عن طريق الاعتراف بالدين هي في الأصل ليست ملكا له بل هو مستأجر فقط.
بارك الله فيك يا أستاذ نرجو تنويرنا في هذا الموضوع و لك منا كل الشكر و الامتنان










قديم 2011-12-16, 18:41   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأخ hafido مادام تم تبليغك يجب ان تحضر وتدافع عن نفسك لأن عدم حضورك فإن القاضي يحكم بطلبات النيابة وعادة ماتكون تطبيق القانون الى الحد الأقصى الى جانب انه اذا تم تبليغك شخصيا يصدرلك حكم حضوري اعتباري وتحرم من حق المعارضة نصيحتي لك ان تحضر او ان توكل محامي فهو ادرى بهذه الإجراءات وبالعقوبة










قديم 2011-12-16, 18:59   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأخت لبيبة 676 بخصوص سؤالك( في قضية اعتراف بالدين نظير شراء شقة حدثني أحد المحضرين عن محضر العرض بالوفاء (عرض حقيقي) و هذا طبقا للمادة 584 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
فكيف يمكن لهذه الوثيقة أن تكون إدانة للبائع في حالة تنكره لعملية بيع للشقة عن طريق الاعتراف بالدين هي في الأصل ليست ملكا له بل هو مستأجر فقط.
بارك الله فيك يا أستاذ نرجو تنويرنا في هذا الموضوع و لك منا كل الشكر و الامتنان ).
انا لم افهم سؤالك جيدا لكن يمكن اعادة صياغة ما فهمته كتالي:هناك شقة للبيع صاحبها لايملك الملك ارادبيعها بواسطة اعتراف بدين
وهذا حقية ما يحدث في هذه العمليات مثل السكن التساهمي .
لكن هناك طريقة احسن هي وعد بالبيع وهي اضمن
اما بخصوص محضر العرض الوفاء فهو نوع من التنفيذ بمبادرة من المدين في حالة تماطل الدائن لان الاصل ان الدين مطلوب وليس محمول
فالرجاء من الاخت اعادة صياغة السؤال حتى افيدها اكثر










قديم 2011-12-16, 22:04   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
labiba676
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي


السلام عليكم
لعلي لم أوضح سؤالي جيدا فالتبس عليكم الأمر، سأعيد صياغة السؤال كالتالي:
الأمر يتعلق بشراء شقة (مفتاح) من عند شخص لا يملك عقد ملكيتها بل يملك فقط عقد كراء لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري OPGI
لتوثيق عملية البيع (التي هي في الأصل عملية غير قانونية) نصحونا بعض الأشخاص بتحرير وثيقة اعتراف بالدين لدى موثق، عند كلامنا مع الموثق قال أن عملية بيع الشقة لا تظهر في وثيقة الاعتراف بالدين و ما يظهر فقط هو قيمة المبلغ المسلم للشخص.
عند زيارتنا لمحضر قضائي أخبرنا أنه يمكن تحرير وثيقة اعتراف بالدين (اثبات حالة) بالطريقة التي شرحتها سابقا
و قال أنه هذه الوثيقة تعد إدانة للبائع في حال محاولته التنصل من عملية البيع مستقبلا و قد تعرضه لدخول السجن بتهمة الاحتيال و التدليس و أخبرنا المحضر القضائي أنه يتم بيع ملكيات كثيرة لا تتوفر على وثائق اثبات المكلية بهذه الطريقة
أما الوعد بالبيع فما أعرفه هو أنه يحرر ليطلب المشتري عن طريقه قرض من أحد البنوك بهدف شراء شقة
و الله يا سيدي لقد اختلط علينا الحابل بالنابل و إني أسألكم الرأي و المشورة و انتم رجال قانون بارك الله فيكم و جعل جزاءكم الجنة










قديم 2011-12-17, 16:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasseniali مشاهدة المشاركة
اخواني الأعزاء:طلبة ومحامين ومهنيين و رواد و زوار هذا المنتدى الرائع اني لشديد الإعجاب بهذا المستوى الرائع منكم فسمحوا لي ان اكون عضوا منكم وأظيف لبنة في هذا الصرح الأشم واني كمحضر قضائي تحت تصرفكم لكل استفساراتكم واسئلتكم وشكاويكم وبإذن الله سابذل ما بوسعي حتى انير لكم دربكم وما اطلبه منكم هو دعاء في ظهر الغيب فقط .ومازال الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.
وسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

بارك الله فيك أستاذنا الكريم على مد يد المساعدة

نسأل الله لك العلم النافع

تمنياتي لك بالتوفيق و السداد









قديم 2011-12-23, 18:54   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة labiba676 مشاهدة المشاركة

السلام عليكم
لعلي لم أوضح سؤالي جيدا فالتبس عليكم الأمر، سأعيد صياغة السؤال كالتالي:
الأمر يتعلق بشراء شقة (مفتاح) من عند شخص لا يملك عقد ملكيتها بل يملك فقط عقد كراء لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري opgi
لتوثيق عملية البيع (التي هي في الأصل عملية غير قانونية) نصحونا بعض الأشخاص بتحرير وثيقة اعتراف بالدين لدى موثق، عند كلامنا مع الموثق قال أن عملية بيع الشقة لا تظهر في وثيقة الاعتراف بالدين و ما يظهر فقط هو قيمة المبلغ المسلم للشخص.
عند زيارتنا لمحضر قضائي أخبرنا أنه يمكن تحرير وثيقة اعتراف بالدين (اثبات حالة) بالطريقة التي شرحتها سابقا
و قال أنه هذه الوثيقة تعد إدانة للبائع في حال محاولته التنصل من عملية البيع مستقبلا و قد تعرضه لدخول السجن بتهمة الاحتيال و التدليس و أخبرنا المحضر القضائي أنه يتم بيع ملكيات كثيرة لا تتوفر على وثائق اثبات المكلية بهذه الطريقة
أما الوعد بالبيع فما أعرفه هو أنه يحرر ليطلب المشتري عن طريقه قرض من أحد البنوك بهدف شراء شقة
و الله يا سيدي لقد اختلط علينا الحابل بالنابل و إني أسألكم الرأي و المشورة و انتم رجال قانون بارك الله فيكم و جعل جزاءكم الجنة
السلام عليكم
الأصل ان بيع هذا النوع من السكنات يكون نسبة الثقة عالية جدا لان الشقة هي ملك الديوان وليس الشخص المهم ماهو الحل انا شخصيا مرت عليا حالات ان ديوان الترقية العقارية طلب من الشخص الحائز الذي اشترى محضر معاينة بانه هو الشاغل ومن ثم تتحول الإستفادة بإسمه او يسسد قيمة الإجار المتبقي وتتحول الملكية بإسمه لكن لاأعلم هل هذه العملية مازالت مستمرة ام لا وهي تحت إسم التنازل .
اما ما قلتيه بخصوص ما قله لك المحضر القضائي فانا لا انصحك به بتا وما انصحك به هو التوجه الى ديوان الترقية العقارية وبضبط مصلحة المنازعات والإستفسار على هذا المشكل لأن هذه الحالة كثيرة جدا واكيد هناك حل او حيلة قانونية









قديم 2011-12-23, 20:27   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
souad07
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذي المحترم اريد ان اسألك في قضية طلاق
الزوج يريد تطليق زوجته حيث اصبحت حياته جحيم معها و لا يطيق ان يسمع الفاظها البذيئة التي تسئ له و لأسرته خاصة ناهيك انها عندما تريد فعل شيء على حسب رغبتها تضغط عليه بإهماله بما في ذالك عدم تحضير له الفطور في رمضان إلى جانب الضغط عليه و منعه من ممارسة حقه الشرعي و كل هذا من أجل تلبية طلباتها
سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق
و في حالة الحكم بالطلاق ماهو التعويض الذي يدفعه للزوجة اقصد في ذالك المبلغ مثل يفوق 30 مليون
و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى
ارجو منك الرد و جزاك الله كل خير










قديم 2011-12-23, 20:31   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
malek23
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية malek23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يوجد مسابقة محضر قضائي ؟؟؟

لم اسمع ابدا بهده المسابقة مثلها مثل الموثق

هل من جديد حولهما
شكرا لك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, خدمتكم, قضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc