ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-24, 06:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
WalooVista
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
القانون واضح في هذا الموضوع ومديرك للاسف جاهلا للقانون جهلا فاضحا فالشهادة الطبية مؤشرة من الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية تم تقديمها للادارة يعني الامر ببساطة انك غائب عن العمل و علاقتك معلقة وانت في حالة غياب مبرر قانونيا وهو المرض الذي يعتبر قوة قاهرة.
كل ما عليك فعله ان تسلم نسخة من الشهادة لدى ادارة المدير مسجلة برقم بريد وارد وتحتفظ بنسخة من الشهادة الطبية مؤشرة من طرف امانة المدير. ثم تذهب لتنام مطمئن البال.
وان اردت ان ترسل نسخة من الشهادة مع طلب شكوى توضح فيه طلب المدير الى مدير التربية حتى تضغط عليه اكثر يكون احسن.
والله اعلم
مع احترامنا الدائم للأستاذ "الكنتي" ، غير أنه مر جانبا في هذه المداخلة يعني راهو Hors-jeu

أولاً لماذا يرفض المدير شهادة طبية مؤشرة من ض.إ ؟ هل أنه يجهل القانون مثلا ... حاشى لله..
هل سيرفض شهادة مقدمة من طرف أستاذ جاد في عمله ... بالعكس سيسعى ذلك المدير إلى تقديم كل مساعدة ممكنة له لكي يعود إلى عمله في أقرب وقت ممكن بعد تماثله للشفاء بإذن الله ...

و لكن الموضوع هنا فيه "إن" ... و ما أدراك ما "إن" عند الجزائريين......
السيد صاحب الموضوع يقول أنه قدم شهادة بـ 3 أيام و بعد ما "زعفو" المدير راح جاب شهادة بـ 30 يوماً ...
يعني الموضوع فيه تلاعب ... يعني السيد ماراهوش مريض فعلا و ماهوش حاب يخدم خدمتو ... يعني ضاعت الأمانة و ضاع حق الأولاد ... هنا المدير لا بد له من موقف صارم (( دائما في إطار القانون)) .... يمكنه أن يتقدم بطلب إلى ض.إ قصد الفحص المضاد ض la contre-visite و بعدها يباشر إجراءات الاجبار بالرجوع و اذا لم يستجب المعني يباشر إجراءات التخلي عن المنصب ... كل هذا من أجل ردع جرائم أصحاب المصالح و البزناسية التي يرتكبونها في حق أبنائنا الأبرياء
و في الأخير / أقول لكل المتلاعبين : خافوا ربي ... يرحم والديكم ... راكم ضيعتو الأولاد ...








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-03-10, 22:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو عبد الرحيمْ
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحيمْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waloovista مشاهدة المشاركة
مع احترامنا الدائم للأستاذ "الكنتي" ، غير أنه مر جانبا في هذه المداخلة يعني راهو hors-jeu

أولاً لماذا يرفض المدير شهادة طبية مؤشرة من ض.إ ؟ هل أنه يجهل القانون مثلا ... حاشى لله..
هل سيرفض شهادة مقدمة من طرف أستاذ جاد في عمله ... بالعكس سيسعى ذلك المدير إلى تقديم كل مساعدة ممكنة له لكي يعود إلى عمله في أقرب وقت ممكن بعد تماثله للشفاء بإذن الله ...

و لكن الموضوع هنا فيه "إن" ... و ما أدراك ما "إن" عند الجزائريين......
السيد صاحب الموضوع يقول أنه قدم شهادة بـ 3 أيام و بعد ما "زعفو" المدير راح جاب شهادة بـ 30 يوماً ...
يعني الموضوع فيه تلاعب ... يعني السيد ماراهوش مريض فعلا و ماهوش حاب يخدم خدمتو ... يعني ضاعت الأمانة و ضاع حق الأولاد ... هنا المدير لا بد له من موقف صارم (( دائما في إطار القانون)) .... يمكنه أن يتقدم بطلب إلى ض.إ قصد الفحص المضاد ض la contre-visite و بعدها يباشر إجراءات الاجبار بالرجوع و اذا لم يستجب المعني يباشر إجراءات التخلي عن المنصب ... كل هذا من أجل ردع جرائم أصحاب المصالح و البزناسية التي يرتكبونها في حق أبنائنا الأبرياء
و في الأخير / أقول لكل المتلاعبين : خافوا ربي ... يرحم والديكم ... راكم ضيعتو الأولاد ...
كلام سخيف و تافه تفاهة العقول المتحجرة من أشباه الذكور
أولا ليس للمدير الحق في رفض شهادة طبية مؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي حتى و لو كان هناك تلاعبا من طرف الموظف، أما قولك أن هناك تلاعب ، فهذا ليس من صلاحيات المدير الذي يعتبر ناقل رسائل فقط،
القانون واضح و صريح أي شهادة طبية تقدم من طرف الموظف و تكون مؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي ، و تقدم في ظرف 48 ساعة، تعتبر تبريرا قانونيا قويا للغياب، و في حالة شك المدير في اي تلاعب كما تقول ( قلت هل المدير يجهل القانون .. حاشا لله) أقول لك أن أغلبية المدراء و الموظفون جاهلون بالقانون و لمادة 60 من لدستور واضحة و تنص على أنه لا يعذر يجهل القانون .
في حالة شك المدير في أي تلاعب عليه مراسلة الجهة الوصية صاحبة سلطة التعيين ( وفي هذه الحالة مديرية التربية) من أجل طلب توجيه إشعار بإجراء فحص مضاد للموظف المتغيب، و في حالة النتيجة سلبية يتم توجيه إشعار بالإلتحاق
و المادة 203 من القانون 06-03 واضحة في هذا الجانب يمكن الإدارة بالنسبة لعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما إعتبرت ذلك ضروريا.

إطلعوا على القانون ثم تكلموا يا سادة









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 20:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
علي ساعد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قل له : لو كان دريتك ما تقبلهاش ما نمرضش......... سبحان الله ولله في خلقه شؤون.
يذكرني هذا المدير بأيام الثانوية حينما تغيبنا بعد تساقط الثلوج وانسداد الطرق ولما دخلنا لسيادة المدير ( إن كان ميتاً فرحمة الله عليه ) وشرحنا له ماحدث قال : ما انحبش نفهم قلتلكم جيبوا مبرر لغيابكم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 20:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حسين 0021
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حسين 0021
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي الكريم الشهادة المرضية تسلم للادارة في مدة لا تتجاوز 48 ساعة والا انت مجبر بقرار الاستئناف من مدير التربية
اما ان سلمت الشهادة في وقتها فلا دخل للمدير بعدها في شانك
فالامر بينك وبين الضمان الاجتماعي ولا تخف من المدير فما على المدير الا استخلافك ان تجاوزت المدة 15 يوم او يكلف احدا من ارمادة عقود ما قبل التشغيل الذي له اختصاص مناسب










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 20:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Le Professeur A
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Le Professeur A
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-24, 17:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mathltcee05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جميع الاجابات السابقة فيها مغالطات ولا تستند الى نصوص واضحة الرجاء عدم تقديم اراء شخصية تعتمد اساس على رفض طرف آخر .










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-24, 18:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
خليل القمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن للمدير أن يرفض العطل المتتالية القصيرة المدى ، لأن هذا هو التلاعب بعينه فالمدير لا يستطيع أن يستخلف لأنها عطل مثلا لا تتعدى 7 أيام ، أما العطلة المرضية لــ30يوما سواء بحسن النية أو بالتلاعب أو عنوة فالمدير هنا ليس عليه و بريء من هذا التلاعب ،فما عليه فقط إلا الاستخلاف لسد الشغور...










آخر تعديل خليل القمر 2016-02-24 في 18:02.
رد مع اقتباس
قديم 2016-02-28, 16:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
saadTib
عضو جديد
 
الصورة الرمزية saadTib
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مكش خدام عند المدير يقبلها بقوة القانون
واجبك ان تدفعها في الوقت المناسب وذا حبيت
تعوض اجر هذه المدة تاشرها لدى مصالج الضمان ا
الجتماعي في مدة لاتفوت 48ساعة من وفت تحريرها
وتخضع لرقابة الطبية اما اذ لم ترغب في التعويض
تدفع شهادة طبية فقط للمستحدم وتجتفظ بنسخة لك
لمدير يستلمها ويسجل غيابك ويرسلها لمديرية التربية










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-28, 16:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
saadTib
عضو جديد
 
الصورة الرمزية saadTib
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مكش خدام عند المدير يقبلها بقوة القانون
واجبك ان تدفعها في الوقت المناسب وذا حبيت
تعوض اجر هذه المدة تاشرها لدى مصالج الضمان ا
الجتماعي في مدة لاتفوت 48ساعة من وفت تحريرها
وتخضع لرقابة الطبية اما اذ لم ترغب في التعويض
تدفع شهادة طبية فقط للمستحدم وتجتفظ بنسخة لك
لمدير يستلمها ويسجل غيابك ويرسلها لمديرية التربية










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-29, 14:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
fmmostfa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي دعه وشأنه

يأ أخي لا يحق له رفض العطلة المرضية وإنما من مهامه أن يأخذ منك نسخة لا تتعدى 48 ساعة من اصدارها حتى يتسنى له ، تعويضك باستاذ آخر . من ضمن أعماله إذا كانت العطلة الكثر من 7 أن يوجه نسختين الى ألمأمن ونسختين الى مديرية التربية ونسخة الى مفتش المقاطعة . وتبقى نسخة عندك .
أما رفض العطلة المرضية هذه ليست من اختصاصه مطلقا . وان فعل عليك ان تقاضيه . وتقدم شكوى الى السيد مدير التربية .
هذا المدير يريد أن يتسلط في دولة العبيد .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 20:51   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مبارك توفيق
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مدير التربية لإحدى ولايات الجنوب الشرقي بلزم من يريد الإستئناف بعد أية عطلة تجاوزت 7 أيام بتقديم ملف كامل للإستئناف يشتمل على 1- تقرير طبي بحالة المريض .2- شهادة القدرة على استئناف العمل يقدمها الطبيب المعالج . 3- الشهادة الطبية أي العطلة المرضية . 4 -تصريح شرفي مؤشر في البلدية يصرح فيه المريض بعدم تقديم أية عطلة مرضية مستقبلا . هنا وفى هذا التصريح الشرفي كأن المربي يدخل في علم الله ويصرح بشرفه بأنه لن يمرض مستقبلا أوأنه إذا مرض لايصرح بمرضه حتى يتوفاه الله داخل القسم . أرجو التفاعل مع الموضوع لعل هذا المدير يتوب إلى الله ويعود إلى رشده .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
حسين 0021
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حسين 0021
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك توفيق مشاهدة المشاركة
مدير التربية لإحدى ولايات الجنوب الشرقي بلزم من يريد الإستئناف بعد أية عطلة تجاوزت 7 أيام بتقديم ملف كامل للإستئناف يشتمل على 1- تقرير طبي بحالة المريض .2- شهادة القدرة على استئناف العمل يقدمها الطبيب المعالج . 3- الشهادة الطبية أي العطلة المرضية . 4 -تصريح شرفي مؤشر في البلدية يصرح فيه المريض بعدم تقديم أية عطلة مرضية مستقبلا . هنا وفى هذا التصريح الشرفي كأن المربي يدخل في علم الله ويصرح بشرفه بأنه لن يمرض مستقبلا أوأنه إذا مرض لايصرح بمرضه حتى يتوفاه الله داخل القسم . أرجو التفاعل مع الموضوع لعل هذا المدير يتوب إلى الله ويعود إلى رشده .
يا اخي طبيبك هو السيد في هذا الامر فان كنت مريضا حقا وطبيبك مخلص فيمكنه المتابعة القضائية لاي جهة كانت ولن يضيع لك حق لا تقلق فقط لا تتمارض فلا احد يشفع لك









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
صحن الرتم
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية صحن الرتم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك الأتصال بمكتب المنازعات الأدارية لدى مديرية التربية










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:08   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
جمال عصام برجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية جمال عصام برجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نتمني لك الشفاء، ولكن قل لهذا المدير مسبقا أنني سأمرض، ربما يمتثل لأمرك حتى بدون شهادة مرضية










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 21:25   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أبو عمار1966
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي أريد فقط لفت انتباهك وانتباه الإخوة الزملاء إلى أن عملية تأشيرة الشهادة الطبية الأصلية والنسختين طبق الأصل المرفقتين لها هو من إختصاص طبيب العمل الموكل له هذا الأمر على مستوى مصلحة طب العمل ثم يتم تقديمها للجهات المعنية في مد ة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تحريرها
النسخة الأصلية لصندوق الضمان الإجتماعي
والنسختين طبق الأصل لإدارة المؤسسة المستخدمة للتبليغ عن الغياب بالمبرر القانوني وليس للإستئذان للغياب أما الجهة المخول لها قانونا أن تحقق في شرعية الغياب من عدمه فهي صندوق الضمان الإجتماعي من أجل تعويضك المادي عن أيام الغياب حسب ماينص عليه القانون
أما في حالة ماإذا فرضنا أن هناك متابعة أو تحقيق إداري بخصوص مبرر الغياب فليس من صلاحيات مدير المؤسسة البت فيه بالقبول أو الرفض حتى وإن كانت النتيجة ضدك ولكن هو من صلاحيات الوصاية ( مديرية التربية )بعد استيفاء الإجراءات القانونية لذلك
بصفتها المستخدم أما المدير فهو موظف لدى نفس المستخدم مكلف بوظيفة إدارة وتسيير شؤون المؤسسة بتأدية مهام معينة نص عليها القانون مثل تبليغ المستخدم بغيابك فقط وغيرها من المهام الأخرى المنوط بها وليس من حقه قبول أو رفض الغياب وإلا يعتبر قد تجاوز صلاحياته القانونية وتعدى إلى الإضطلاع بمهام غيره وهذا مالا يسمح به القانون ذاته ( قانون الوظيفة العمومية ) الذي من صلاحياته الأساسية هي تحديد مهام كل موظف والحرص على عدم تجاوزها










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتوجد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc